القضاء التجاري / دعوى
دعوي
رقم القضية ٢٤٣٨ /1/ ق لعام ١٤١٠ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٩ / د /ف / ٣ لعام ١٤١١ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٨٣/ت /٢ لعام ١٤١٢ هـ
تاريخ الجلسة 6/4/1412هـ
الموضوعات
دعوى ، شروط قبول الدعوى ، تحرير الدعوى ، وجوب تحرير الموضوع والطلبات تحريرا مانعا من الجهالة.
مطالبة المدعي إلغاء ما صدر بحقه من قرارات عديدة ومتنوعة – تحرير الدعوى شرط أساسي في قبولها، وقد طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وتحديد مطالبه إلا أنه اعتذر وأحال على عريضة الدعوى، مما تصبح معه الدعوى مجهلة ويتعذر معرفة طلبات المدعي على وجه التحديد – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى في انه بتاريخ1/9/1410هـ تقدم إلى ديوان المظالم (…) الموظف بشعبة التوظيف بإدارة شؤون الموظفين بقيادة القوات البرية بدعوى تربو عن مائة صفحة بخط اليد، قيدت القضية بسجلات القضايا تحت رقم (٢٤٣٨/1 /ق) لعام ١٤١٠هـ أوضح فيها بأنه صدر قرار مدير إدارة القوات الجوية بالنيابة رقم (4/1/3/٢٢٩٥٠) بتاريخ 9/11/١٤٠٣هـ بترقيته إلى المرتبة السابعة على وظيفة مدقق شؤون موظفين وتنازل عن هذه الترقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار الصادر بها وأحيل تنازله إلى إدارة شؤون الموظفين بالقوت الجوية برقم (٤٦٨٤٦) في 23/11/1403هـ وأنه صدر قرار قائد القوات الجوية الملكية السعودية رقم (4/1/3/١٩٤١٩) بتاريخ 14/8/1405هـ بتقييمه بعدم الاتزان والكذب برغم عدم وجود إثبات نظامي وشرعي بذلك ورغم التزامه بواجباته الوظيفية، وأضاف قائلا بأنه رغم تنازله عن تلك الترقية فقد أكره على مباشرة الوظيفة المرقى إليها وذلك بإيقاف صرف راتبه عن الوظيفة المثبت عليها وإشعاره بقرار قائد القاعدة الجوية رقم (4/12/2/9/٤٣٩) في 8/9/١٤٠٥هـ بمباشرة العمل بالقاعدة اعتبارا من ٧/ ٩ / 1٤٠٥ هـ كما ذكر المدعي في تظلمه العديد من القرارات والتي تبلغ أكثر من أربعين قرار حسبما هو وارد بتظلمه ويتظلم منها بدعوى أنها غير نظامية وغير شرعية ومنها على سبيل المثال ما يلي: ١ – قرار قائد جناح الإدارة بالقاعدة الجوية بالرياض رقم (4/12/2/2/٦٥٧) في 13/3/1406هـ بلفت نظره. ٢ – قرار قائد جناح الإدارة المذكور رقم (4/12/2/١٥٣٧٥) في 29/5/١٤٠٦هـ بنقله من القاعدة للعمل بمجموعة الإنذار المبكر بالقاعدة الجوية بالرياض. ٣- قرار قائد مجموعة الإنذار المبكر بالقاعدة المذكورة بحسم مرتب يومين من راتبه بحجة عدم تقيده بالحضور الصباحي. ٤- قرار قائد القاعدة الجوية بالرياض رقم (4/12/2/2/33) في 2/1/1407هـ بإشعاره بمباشرة العمل بوحدات الشرطة الجوية بالقاعدة اعتبارا من 22/12/1406هـ. ٥- قرار قائد جناح الإدارة بالقاعدة رقم (4/12/2/2/٢٢٧٦٧) في 3/6/1406هـ بلفت نظره. ٦ – قرار رئيس هيئة إدارة الأخذ بتوصيات لجنة الإجراءات التأديبية بوزارة الدفاع والطيران ضده. ٧ – قرار قائد وحدات الشرطة الجوية بالقاعدة رقم (4/12/2/4/٧٩٢) في 2/3/1407هـ بعدم وجود عمل له يتفق مع مسمى وظيفته وتكليفه بالعمل في السجن الجوي. ٨ – قرار قائد وحدات الشرطة الجوية رقم (4/12/17/1/٣٤٠٨) بتاريخ 28/7/١٤٠٧هـ بتكليفه بالتوقيع بالحضور والانصراف من الدوام لدى ضابط السجن الجوي. ٩ – قرار ضابط السجن الجوي رقم (4/12/17/10/٥٤٦) بتاريخ 1/8/1408هـ بلفت نظره. ١٠- قرار قائد القاعدة الجوية رقم (4/12/2/٦٠٢) بتاريخ 10/8/١٤٠٨هـ بتقدير الكفاية عنه والبعد عنه للفترة من ١/١/ 14٠٧ هـ إلى ٣٠/ ١٢ / 14٠٧ هـ وإشعاره بذلك بخطاب ضابط السجن الجوي رقم (4/12/17/10/٥٤٨) في 25/8/1408هـ. كما أوضح المدعي في استدعائه بأنه تظلم من جميع القرارات المشار إليها والتي يطعن فيها إلى ديوان عام الخدمة المدنية وذلك على النحو الوارد بتظلمه، وخلص المدعي من ذلك إلى طلب النظر في موضوعه ورفع الظلم عنه. وأرفق باستدعائه المستندات التي يستند إليها في دعواه والتي بلغت أكثر من مائتي مستند. وبإحالة القضية للدائرة في 10/1/1411 هـ وحضور المدعي في جلسة الإثنين 25/4/1411هـ أخطرته الدائرة في محضر الضبط أن دعواه مجهلة ولا يمكن نظرها في حالتها الراهنة وطلبت منه تحرير دعواه وتحديد مطالبه على وجه يمكن معه نظر الدعوى إلا أنه ذكر بأن ما جاء في عريضة الدعوى والمذكرة الإلحاقية المؤرخة في 19/4/١٤١١هـ مفصل القول وشارحا لدعواه ومطالبه وأوضح في الجلسة بأن دعواه ليست مقتصرة على وزارة الدفاع بل تشمل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية والديوان الملكي.
الأسباب
وحيث إن المتظلم يهدف بتظلمه إلى الطعن على ما صدر بحقه من قرارات وهي عديدة ومتنوعة إذ يبلغ عددها أكثر من أربعين قرارا منها ما هو محل للطعن أمام الديوان ومنها ما لا يختص بنظره وفقا لأحكام نظامه ومنها ما يعد قرارا تأديبيا وما لا يعد كذلك وقد طلب في ختام دعواه النظر في موضوعه دون تحديد للقرارات التي يستهدفها بالطعن. وحيث إن تحرير الدعوى شرط أساسي في قبولها، وحيث إن الدائرة قد طلبت من المدعي بجلسة 25/4/١٤١١هـ تحرير دعواه وتحديد مطالبه إلا أنه اعتذر وأحال على عريضة الدعوى والمذكرة الملحقة بها. وحيث إن تلك الدعوى لم تحرر ومجهلة يتعذر معه معرفة طلبات المدعي على وجه التحديد الأمر الذي يتعين معه عدم قبول تلك الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد وزارة الدفاع والطيران، وجهات حكومية أخرى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها أن الدعوى عبارة عن خصومة بين طرفين يعرض فيها المدعي مظلمته مع القاضي المختص ليفصل فيها بحكم قاطع، وتحديد موضوع الدعوى تحديدا مانعا من الجهالة لهو من الأمور الجوهرية لصحة عريضة الدعوى، فإن جاءت العريضة غير محددة ومختلطة بغيرها صارت غير قابلة للنظر.