القضاء التجاري / عقد شركة
أقر أنا …… مصرة الجنسية ، مسلم الديانة ، من ….. سنة بطاقة عائلة رقم ……. بتاريخ / / سجل مدنى ….. مقيم ……..
بأننى قد أوصيت للسيد/….. المقيم ……بالعقار المملوك لى والكائن بشارع ……. قسم ……. محافظة ……. والمكون من ……. والذى يحده من الناحية البحرية ……والقبلية …. والشرقية ……. والغربية ….. بالمكلفة رقم …. باسم …… وذلك وفقا لما يلى :
(البند الاول) اوصى بثلث تركتى للسيد /……… على ان يثبت له الحق فى هذا القدر عند وفاتى باعتبار هذه الوصية تصرفا منى اليه مضافا الى ما بعد موتى .
(البند الثانى) ليس للموصى له حال حياتى الادعاء باى حق له على اموالى او التصرف فى شئ منها ولو كان الترصف معلقا على موتى والا كان التصرف باطلا لا يعتد به وكان سببا لرجوعى فى وصيتى .
(البند الثالث) لا تنال هذه الوصية من حقى فى ابرام كافة التصرفات فيما يتعلق بأموالى دون ان يكون للموصى الاعتراض على ذلك أو طلب عدم نفاذها .
(البند الرابع) اذا الم بى جنون مطبق اتصل بموتى ، بطلت الوصية ، ولا تبطل بالحجر على لسفه او غفلة بل تظل قائمة وتنفذ بعد موتى .
(البند الخامس) اذا مات الموصى له قبلى ، بطلت وصيتى ، أما ان مات بعدى ولم يكن قد قبل الوصية او ردها ، حل ورثته محل فى قبولها او ردها فأن قبلت لزمت ورثتى .
“ان كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه ، يكون قبول الوصية او ردها ممن له الولاية على ماله بعد اذن المحكمة المختصة بالولاية على المال “
(البند السادس) على الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية أو ردها فى وقت مناسب بعد موتى ، وتبطل الوصية اذا قام احد ورثتى أو من عينته لتنفيذ الوصية بابلاغ الموصى له بموجب اعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها او ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة ولم يجب كتابة بالقبول او الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
(البند السابع) لا تبطل الوصية بردها قبل موتى ، فأن ردت بعد موتى وبعد قبول الموصى له ووافق أحد ورثتى على الرد ، انفسخت الوصية ، ويبطل الرد إذا لم يوافق عليه أحد .
(البند الثامن) يجوز لى الرجوع فى الوصية صراحة باعلان الموصى له بذلك أو دلالة بتصرفى فى كافة ممتلكاتى او بابرامى وصية تالية .
(البند التاسع) اذا قسمت التركة بعد نفاذ الوصية واختص الموصى له بجزء مفرز منها ، فلا يضمن ورثتى اى تعرض أو استحقاق يواجه به الموصى له ، ويكون وشأنه فى دفعه .
(البند العاشر) عينت الاستاذ…………. المحامى وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية .
(البند الحادى عشر) كل زاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم .
محضر تصديق رقم لسنة
انه فى يوم الموافق / /
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ …….مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم …… يوحمل بطاقة عائلية رقم ……… بتاريخ / / سجل مدنى …….. ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)
ملاحظة :1- اذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من أنواع أموال الموصى ، كالثلث فى العقارات المبينة ، فهلك او استحق ، فلا شئ للموصى له ، وأن هلك بعضه أو استحق ، فليس له إلا سهمه شائعا فى الباقى أن يخرج من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث ، وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع ن الاموال كخمسين ناقة ، كالوصية بسهم شائع فيه .
2- أنظر ملاحظات النموذج السابق .