وصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى

أقر أنا …… مصرة الجنسية ، مسلم الديانة ، من ….. سنة بطاقة عائلة رقم ……. بتاريخ   /   /   سجل مدنى ….. مقيم ……..

بأننى قد أوصيت للسيد/….. المقيم ……بالعقار المملوك لى والكائن بشارع ……. قسم ……. محافظة ……. والمكون من ……. والذى يحده من الناحية البحرية ……والقبلية …. والشرقية ……. والغربية ….. بالمكلفة رقم …. باسم …… وذلك وفقا لما يلى :

(البند الاول) أوصى بقسمة تركتى من عقار ومنقول بين ورثتى الشرعيين المنحصرين فى :1- زوجتى السيدة ……. 2-ابنى الاكبر …….3- ابنى الاصغر …… 4- ابنتى …….5-……. أمى السيدة /….. (البند الثانى) اقر أنه لا وارث لى غير من ذكروا بالبند السابق وفيهم وحدهم ينحصر ارثى :

(البند الثالث) الاموال التى اكتسبها بعد ابرام هذه الوصية تؤول شائعة الى ورثتى سالفى الذكر وتوزع وتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم أبرام وصية جديدة أعيد تقسيم تركتى بوجبها .

(البند الرابع) تتم القسمة عينا وفقا لما يأتى :

أولا: تختص زوجتى السيدة /………. بالعقار المملوك لى رقم ………الكائن …….. والذى يحده من الناحية البحرية ….. والقبلية ……. والشرقية ……. والغربية ……. والمكون من …….بالمكلفة رقم ……… باسم ………. .

ثانيا: يختص ابنى الاكبر …….. بالمتجر المملوك لى الكائن بشارع ……… والمقيم بالسجل التجارى تحت رقم …….. مشتملا على ما به من بضائع وحقوق متعلقة به ، كما يختص بالعار رقم ….. الكان بشارع ……. قسم …….. محافظة …….. والمكون من …… والذى يحده من الناحيى البحرية ….. والقبلية ……. والشرقية ……. والغربية ……… بالمكلفة رقم …….. باسم …… ويختص أيضا بالسيارة رقم …….

ثالثا: يختص ابنى الاصغر ……. بالعقار رقم …….. الكائن بشارع …… قسم ……. محافظة ……… والمكون من …….. والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية ….. والشرقية …….. والغربية ……..بالمكلفة رقم ……. باسم …….. كما يختص بالعقار رقم ……. الكائن بشارع …….. قسم ……… محافظة …….. والمكون من ……. بالمكلفة رقم …….. باسم ………

رابعا: تختص ابنتى ……. بالعقار رقم ……. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكون من …..والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….والشرقية ……والغربية ……بالمكلفة رقم ……. باسم ………..

خامسا: تختص والدتى السيدة /……. بالعقار رقم …… الكائن بشارع ….. قسم …….. محافظة …….. والمكون من ……… والذى يحده من الناحية البحرية …… والقبلية …….. والشرقية …… والغربية ……..بالمكلفة رقم ………باسم ……. .

(البند الخامس) لا تعتبر هذه القسمة نافذة الا بوفاتى ، أما قبل ذلك فيكون لى الحق فى الرجوع فيها او تعديلها فى أى وقت دون أن يكون لأحد ممن ذكروا فى البند الاول الاعتراض على ذلك .

(البند السادس) فى حالة تصرفى فى عين من الاعيان السابقة ، يخرج من كان مختصا بها من القسمة التى تضمنتها هذه الوصية ويستمر الباقون على ما خصص لهم على ان يستحق من خرج من القسمة حصته الميراثية من الاموال التى اكتسبها فيها بعد ، فأن تبقى شئ منها ، كان مشاعا بين الجميع بعد موتى ، أما ان قلت تلك الاموال عن هذه الصحة ، بطلت القسمة وعادت جميع الاموال الى الشيوع .

(البند السابع) فى حالة ابرامى عقد رهن متعلق بعقار من الاعيان المبينة بالبند الرابع ، ونفذ الدائن المرتهن عليه او قام من اختص به بتطهير كان له الرجوع على الباقين كل بما يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميراثية .

(البند الثامن) اذا توفى منق بلى احد ممن ذكروا بالبند الاول ، آلت حصته المقررة التى اختص بها شائعة الى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

غذا كان بين الورثة من يحجب ثم ولد بعد الوصة من يحجبه ، وتغيرت الانصباء بهذا الحجب بطلت الوصية بالقسمة ، كما تبطل اذا زاد عدد الورثة وقت الموت عما كانوا عليه وقت الوصية اذ تتغير بذلك الانصباء “

(البند التاسع) يضمن الموصى لهم بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانونى او استحقاق ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، وتكون العبرة فى تقدير قيمة العين وقت نفاذ القسمة بوفاة الموصى ، فان كان احد الموصى له قد اصبح معسرا عند استحقاق الضمان وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وباقى المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته .

(البند العاشر) يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ مستحق الضمان .

(البند الحادى عشر) يلتزم الموصى له الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى أختص بها أن يخطر باقى الموصى لهم فى الوقت المناسب او يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده والا سقط حقه فى الضمان .

(البند الثانى عشر) لا يجوز لأى من الموصى لهم الطعن على القسمة التى تضمنتها هذه الوصية بالغين وليس له الحق فى طلب نقضها أو الرجوع على باقى الموصى لهم لهذا السبب .

(البند الثالث عشر) لا يجوز لى من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة اذا جاوز حصة أحدهم فيها قدر ما يخصه فى الميراث طالما لم تجاوز الزيادة ثلث قيمة التركة مقدرة وقت القبض .

محضر تصديق رقم      لسنة

انه فى يوم           الموافق     /  /

حضر أمامنا نحن      الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ …….مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم …… يوحمل بطاقة عائلية رقم ……… بتاريخ     /   /    سجل مدنى …….. ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .

(الموثق)

ملاحظة : لا تنفذ قسمة المورث لتركته الا اذا خلت من الديون ، أما أن كانت مدينة فلا تنفذ الا اذا تضمنت قسمة الديون بين الورثة ثم وافق الدائنون لى هذه القسمة ، فأن كانت الديون لم تقسم أو قسمت ولم يوافق الدائنون لا تنفذ القسمة ويكون لاى من الورثة أن يلجأ للمحكمة طالبا منها اجراء القسمة وفقا للمادة 895 من القانون المدنى مراعية الاعتبارات الشخصية التى قصد اليها المورث بقسمته التى أهدرها الدائنون .