وكالة الترافع لدى المحاكم

أنا الموقع أسفله:

*السيد

أشهد شهادة الطوع مني بالقبول التام والرضى أنني وكلت واستنابت بحول الله وقوته السيد

وكلته لينوب عني ويقوم مقامي ويتكلم دوني في كل ما تصح به النيابة شرعا وقانونا في طلب ما يجب طلبه وقبول ما هو جدير بقبوله لدى من كان وأي كان، وعلى اليمين إن وجبت وقبولها إن أمكن، والصلح إن ظهر، ورفع ورد الدعاوى وإبطالها والإبراء والدين، وعلى كل ما يعرض له في ذلك كله من قول وفعل، ومحاكمة ومخاصمة وإقرار وإنكار وسائر فصول الخصام.

وله الحق في النيابة عني في جميع الأمور والشؤون المتعلقة بأملاكي المحفظة والغير المحفظة وكذا الأملاك التي هي من حقي شرعا أو الصائرة لي بموجب الإرث في الحاضر والمستقبل وذلك في كل ما يتعلق بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية. ويشمل ذلك بشكل خاص ما يلـي:

ـ تمثيلي أمام جميع المحاكم بجميع أصنافها، تقييد المقالات، أداء اليمين، التخاصم والتصالح، الأخذ والعطاء، الترافع لدى المحاكم، قبول الأحكام ورفضها، تقديم الدفوعات اللازمة، تسجيل الدعاوى، تقديم التنازل.

ـ تمثيلي أمام جميع الإدارات المعنية والدوائر المختصة والمصالح العمومية والمخزنية في كل الأغراض التي تتعلق بي سواء لدى العمالات والمقاطعات، الجماعات المحلية، مركز الشرطة، إدارة التسجيل، المحافظة العقارية في جميع ما يتعلق بالممتلكات والتصرف فيها، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، وتصفية كل المشاكل والقضايا التي تتعلق بكل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والسهر عليها ومراقبتها وتسييرها.

ـ القيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والحصول على جميع الشواهد وأداء ما يجب أداؤه لدى جميع الإدارات المختصة والمصالح المعنية.

ـ الحصول على الرسوم العقارية الخاصة بي وممارسة كل إجراء لازم بالمطالبة القانونية وغيرها.

ـ يؤدي جميع الضرائب منها التي تهم العقارات وغيرها من الضرائب والرسوم.

ـ فوضت له التوقيع على وثائق الماء والكهرباء، وممارسة كل الإجراءات لدى الجماعات الحضرية والقروية والسلطات المحلية والإدارات المعنية والمصالح والدوائر المختصة، والحصول على جميع الرخص منها: الإصلاح والترميم والإبراء والسكن وغيرها من الرخص.

ـ القيام على العموم بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لدى مختلف المصالح المختصة والإدارات المعنية والسلطات المحلية.

ـ القيام بجميع الإصلاحات التي تخص أو ستخص العقارات في الحاضر والمستقبل منها البناء وتزيين الواجهات من الخارج أو الداخل.

ـ وأن يقوم على العموم بكل ما هو ضروري. وهذه الوكالة لا تخول للوكيل المذكور بهويته أعلاه البيع أو الشراء أو الرهن أو الهبة أو الصدقة أو التنازل أو أي وجه من أوجه التفويت.

ويجرى العمل بهذه الوكالة ما لم أصرح بعزل الوكيل وفسخ الوكالة بطريقة قانونية.

توكيلا تاما مفوضا فيما ذكر.

حرر في حسن نية بتاريخ

إمضــاء : الموكل                                                            إمضــاء : الوكيل