آثار فسخ عقد التوريد

القضية رقم: 884/٣/ ق لعام 14٢٥هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٢٤٧ / د/ تج /١٦ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ١٥٥ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ١/2/١٤٢٧هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , انتهاء العقد , التنفيذ العيني , تسليم البضاعة محل العقد, فسخ العقد, آثار الفسخ , إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل العقد, إعادة الثمن , اليمين

الملخص

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بالتنفيذ العيني بتوريد البضاعة محل العقد أو فسخ العقد وإرجاع مقدم العقد – قدم المدعي إثباتا لدعواه صورة الشيك المدفوع. وسند القبض بالمبلغ، موقع عليه مع ختم المدعى عليه وصورة من الاتفاقية -دفع المدعى عليه أن المدعي أخل بالتزاماته بتوقف طلب التوريد وإبرام العقد مع الشركة المصنعة مباشرة -عرض المدعى عليه على المدعي استعداده بتأمين البضاعة بحدود المبلغ المستلم أو دفع المبلغ على أقساط ورفضه من قبل المدعي-اكتفى المدعى عليه بتوجيه اليمين إلى المدعي بأنه لم يقم بالاتصال هاتفيا وطلب وقف التوريد – أداء اليمين من قبل المدعي – أقر المدعى عليه بمقدم البيع، وطلب تسديد المبلغ محل المطالبة على دفعات شهرية- رفض المدعي جدولة المديونية- ثبوت أحقية المدعي بمطالبته للمدعى عليه – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه إعادة مقدم البيع.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في لائحة الادعاء المقدمة من وكيل المدعي، والتي جاء فيها أن مصنع المدعي تعاقد مع مؤسسة المدعى عليه على أن تقوم مؤسسة المدعى عليه بتوريد (200.000) كأس زجاجي شفاف بمبلغ وقدره (60.000) ستون ألف ريال، و (100.000) كأس زبادي شفاف سادة بمبلغ وقدره (25.000) خمسةوعشرون ألف ريال، و(100.000) كأس قشطة شفاف سادة بمبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، وبلغت التكلفة الإجمالية للتوريد (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال، دفع المدعي منها مبلغا وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال كدفعة (٥٠%) مقدمة، حسب شروط عرض أسعارهم بموجب شيك (..) وتاريخ 25/6/٢٠٠٤ م، وقام مصنع المدعي بإنجاز كافة الشروط المتفق عليها التي طلبها المدعى عليه إلا أن مؤسسة المدعى عليه ومن يمثلها لم يلتزموا باتفاقهم، ويطلب وكيل المدعي نيابة عن موكلة إلزام المدعى عليها بتنفيذ شروط العقد، أو إرجاع المبلغ المستلم، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حددت لها عدة جلسات، وبجلسة الأحد 19/12/١٤٢٥ هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وبجلسة الأحد 3/2/1٤٢٦ هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه كرر ما ذكره في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه. ذكر أن المدعي أخل بالتزاماته مع المدعى عليه، من خلال توقيف طلب التوريد، وإبرام التعاقد مع الشركة المصنعة مباشرة، وطلبت منه الدائرة تفصيلا للرد مؤيدا بالمستندات، وعرضت على أطراف الدعوى حل النزاع وديا فيما بينهما، وبجلسة 29/3/١٤٢٦هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الرد ذكر أن موكله مستعد لتأمين الأكواب بحدود المبلغ المستلم وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال، أو دفع (30.000) ثلاثين ألف ريال على أقساط، فرفض وكيل المدعي ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه إن كانت له بينة على أن المدعي أوقف توريد الأكواب، فذكر أنه ليس له بينه كتابية، ولكنه يكتفي بيمين….. مدير المصنع، على أنه لم يقم بالاتصال هاتفيا بموكله. وطلب منه توقيف التوريد، وحيث إن وكالة وكيل المدعى عليه لا تخوله حق طلب اليمين، طلبت منه الدائرة تعديل الوكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة إحضار….. -مدير المصنع- في الجلسة القادمة، وبجلسة الأحد 5/5/١٤٢٦ هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تعديل الوكالة، ذكر أنه لم يتم ذلك؛ لأن موكله مريض ولا يستطيع الحضور لكتابة العدل لتعديل الوكالة، وطلب مهلة لذلك، وبجلسة الأحد 11/6/1٤٢٦ هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تعديل الوكالة؛ أفاد بأن موكله لا يستطيع الحضور لكتابة العدل؛ لأنه مريض، ويطلب مهلة، وبجلسة الثلاثاء ٤/ ٧/ 14٢٦ هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تعديل الوكالة قدم صك التوكيل رقم (…) بتاريخ ٣/7/١٤٢٦هـ صادر من كاتب عدل الخبر، والذي يخوله حق طلب اليمين، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار المدعو…..-مدير المصنع- في الجلسة القادمة، وبجلسة الاثنين 1/8/١٤٢٦ هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وعند الساعة الثانية عشرة والنصف حضر وكيل المدعى عليه، وتبلغ بالموعد. وبجلسة الثلاثاء 16/8/1٤٢٦ هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الطرفين عما لديهما أفاد؛ وكيل المدعى عليه أنه يطلب يمين ….. -مدير المصنع- على أنه لم يتصل …… -المدعى عليه-، ويطلب منه إيقاف التوريد، وقد حضر أمام الدائرة….. -مدير المصنع- وبسؤاله عن أداء اليمين الشرعية عن ذلك؛ فأبدى استعداده، وأقسم اليمين الشرعية أمام الدائرة؛ أنه لم يتصل بـ ….. -المدعى عليه- ويطلب منه إيقاف التوريد، ثم ذكر وكيل المدعى عليه أنه مستعد بتسديد المبلغ المطلوب وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال على أقساط؛ بحيث يدفع مقدما قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه رفض تقسيط المبلغ، وطالب به دفعة واحدة وبذات الجلسة صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ شروط العقد، وإرجاع المبلغ كدفعة (٥٠%) من التكلفة الاجمالية لتوريد أكواب وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال، وحيث إن الدعوى مردها إلى مطالبة مالية جراء تعامل تجاري بين مصنع المدعي ومؤسسة المدعى عليه؛ ومن ثم تكون من قبيل المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم -هيئة قضاء تجاري -بنظرها والفصل فيها بناء على المادتين (2/٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم (٣٢) وتاريخ 15/1/١٣٥٠ هـ، والمرسوم الملكي رقم  (م / ٦٣) وتاريخ ٢٦/11/ ١٤٠٧هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧ /١١ /١٤٢٣هـ، وتعليمات معالي رئيس الديوان المنظمة لاختصاصها، وحيث إن هذه الدعوى مستوفية الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها؛ فإنها تكون مقبولة شكلا، أما عن موضوع الدعوى فمن حيث إن المدعي على لسان وكيله يطالب المدعى عليه بأن يتقيد بشروط العقد، أو إرجاع المقدم كدفعة (٥٠%) لأجل توريد أكواب وقدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بأن مدير مصنع المدعي….. اتصل هاتفيا بالمدعى عليه، وطلب وقف التوريد، وأنكر مدير المصنع ذلك، وطلب وكيل المدعى عليه يمينه على ذلك: فقام بأداء اليمين الشرعية أمام الدائرة بعدم قيامه بالاتصال على المدعى عليه، وطلب إيقاف التوريد، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بالمبلغ المذكور، وطلب تسديد المبلغ على دفعات وأقساط شهرية، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك رفض تقسيط المبلغ، وطلب تسديده دفعة واحدة، وحيث قدم وكيل المدعي صورة من الشيك المدفوع لصالح مؤسسة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وقدم سند قبض بالمبلغ المذكور، وقد وقع عليه مع ختم مؤسسته، وقدم صورة من الاتفاقية التي تضمنت  عرض الأسعار، فلهذه الأسباب وبعد دراسة القضية التأمل والمداولة حكمت الدائرة: بإلزام….. أن يدفع لـ….. مبلغا وقدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٤٧/ د/ تج /١٦ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٨٨٤/3/ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: