القضاء التجاري / إطلاق نار
رقم القضية ٤٢٠٢ /١/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٢٢/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ٢٠٦ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 3/5/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
أسلحة , حيازة بدون ترخيص , حدث , عدم اختصاص , اطلاق نار
الأنظمة واللوائح
نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ 25/7/1٤٢٦ هـ.
لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) في 13/5/1395 هـ
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والإدعاء العام هذه الدعوى ضد المتهمين الحدثين وعمرهما (سبعة عشر عاما) لحيازتهما سلاح بدون ترخيص وطلبت معاقبتهما غير أن الدائرة حكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لكون نظر الدعوى ضد الأحداث من اختصاص محكمة الأحداث وفقا لنص المادة (١٠، ب) من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة حائل أقام الدعوى الجزائية المماثلة بموجب لائحة الدعوى قال فيها المدعي العام ما يأتي:
بصفتي مدعيا عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على:
١ – الحدث….. البالغ من العمر (١٧) عاما بموجب السجل المدني رقم….. .
٢- الحدث….. البالغ من العمر (١٧) عاما، بموجب السجل المدني رقم….. قبض عليهما بتاريخ 11/3/1٤٢٧ هـ وأوقفا بدار الملاحظة الاجتماعية بناء على توجيه فضيلة قاضي الأحداث.
بأنه بتاريخ ٩/٣/1٤٢٧هـ تلقت الجهة الأمنية بلاغا من المواطن….. عن تعرض منزله الواقع بحي….. للسرقة أثناء غيابه عن المنزل وقد سرق منه مجموعة مجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال ومبلغ مالي وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال وأنبوبتي غاز صغيرتي الحجم وسلاح (سميجر) أسباني الصنع يحمل ترخيص رقم (١٧٦٦١/7).
وبالانتقال لمنزل المبلغ اتضح أنه عبارة عن منزل شعبي بحي….. به مجموعة من الغرف وكانت إحدي الغرف والتى يدعي المبلغ أن المجوهرات والمبلع كانا بداخلها تبين أنه تم دخولها عن طريق دفع المكيف والدخول عن طريق فتحته. وبالبحث والتحري تبين وجود اسم المدعي عليه الأول في كشوفات شراء الذهب من قبل محلات….. للمجوهرات وأن المحل اشترى بتاريخ ٧/٣/1٤٢٧هـ من الأول ذهبا عبارة عن كف وقرضه بمبلغ (٥٠٢٠) خمسة آلاف وعشرين ريالا.
وبعرض الذهب المباع من قبل الأول (كف، قرضه) على المبلغ ومعه امرأتان استطاعوا التعرف عليه وأنه من ضمن الذهب المسروق من المنزل.
وقد شهد كل من المواطن….. والمقيم….. بأن الأول حضر إليهما بعد صلاة العصر بتاريخ ٧/٣/14٢٧ هـ وباع عليهما ذهبا عبارة عن (كف وقرضه) بمبلغ خمسة آلاف وعشرين ريالا.
وباستجوابهما اعترفا بأنهما قفزا إلى منزل المبلغ بتاريخ ٦/٣/1٤٢٧هـ برفقة المواطن….. (فرزت له أوراق مستقلة لكونه مطلق السراح) وأنهم قاموا بدفع مكيف إحدى الغرف والدخول إليها وبتفتيشها عثروا على شنطة بداخل الدولاب ووجدوا فيها ذهبا عبارة عن مزنط وكف وقلادة سلسال وخاتمين وعدد (٢) غوايش فقاموا بسرقتها جميعها وكذلك سرقة مبلغ وقدره (٩٠٠) تسعمائة ريال ووجدوا بداخل الغرفة بندقية فسرقوها وأن الأول ذهب في اليوم التالي لمحل….. للمجوهرات وباع الكف والقلادة بمبلغ خمسة آلاف وعشرين ريالا، وتقاسموا المبلغ وصدق ذلك شرعا (فرزت أوراق مستقلة لمعالجة موضوع سرقة المبالغ المالية).
وقد أسفر التحقيق عن اتهامهما بحيازة سلاح بدون ترخيص وذلك للأدلة والقرائن التالية:
١ – اعترافهما المصدق شرعا.
٢ – محضر الانتقال والمعاينة.
٣ – محضر البحث والتحري.
٤ – شهادتا العاملين بمحل المجوهرات.
وبالبحث في سجلات دار الملاحظة الاجتماعية لم يعثر على قضايا مسجلة يحقهما علما أن الحق الخاص ما زال قائما.
وحيث إن ما أقدما عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات إدانتهما بما نسب إليهما والحكم عليهما بالعقوبة الواردة بالمادة (٤٠) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملتي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ .
الأسباب
حيث إن النظر في الاختصاص هو من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة التصدي له ولو لم يتطرق إلى ذلك أحد أطراف الدعوى باعتبار الاختصاص من مسائل النظام العام، ولأن الدائرة إذا ما توصلت إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى سواء من حيث الولاية أو النوع أو المكان فإن ذلك يكون حائلا دون النظر في موضوع الدعوى.
وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن واقعة سرقة السلاح وغيره حصلت بتاريخ ٦/٣/1٤٢٧هـ، والثابت من السجل المدني للمتهمين أن الأول….. مولود بتاريخ 28/1/1٤١٠ هـ والثاني….. مولود بتاريخ 25/1/١٤١٠هـ مما يعني أنهما في تاريخ الواقعة لم يتما الثامنة عشرة من العمر.
وحيث إن لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١/ وتاريخ ١٣/٥/١٣٩٥هـ نصت في الفقرة (ب) من المادة العاشرة على أن «تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة». كما أن وزير العدل أصدر قراره ذي الرقم (٣١٠) في 7/4/1٤٩٤ هـ بأن قاضي محكمة الأحداث يختص بنظر قضايا من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة في الجنح والتعزيرات والحدود الشرعية التي ليس فيها قتل ولا قطع ولا رجم.
وحيث ثبت مما تقدم أن المتهمين في القضية لم يتما الثامنة عشرة من العمر فتكون الدعوى المقامة ضدهما خارج ولاية الديوان القضائية لتنعقد ولاية نظرها والفصل فيها لقاضي محكمة الأحداث.
حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٢٢/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.