أحكام التسبيب

لائحة اعتراضية

حتى تتحقّق الفائدة المرجوة من التسبيب فإنه لا بد أن يتحدد بعناصر ويستوفي شروطا بدونها يكون مجرد شكلية تعرقل النشاط الإداري دون فائدة، ولقد تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 587/79 الفرنسي المؤرخ في 11 جويلية 1979 المتعلق بتسبيب القرارات الإدارية أحكام التسبيب والتي توازن بين اعتبارین هامّين وهما:

1- تحقيق التسبيب لفوائده بحيث لا يكون مجرد شكلية خالية من أي مضمون أو هدف.

2- عدم إثقال الإدارة بأعباء وشروط شكلية مبالغ فيها تعرقل النشاط الإداري.

1- عناصر التسبيب: يتحدد التسبيب بثلاثة عناصر وهي:

أ-العناصر الواقعية: ونقصد بذلك أنه على رجل الإدارة أن يذكر في التسبيب الوقائع التي حدثت فدفعته إلى اتخاذ القرار. فهي إذا تلك الاعتبارات المتعلقة بالواقع والتي يتحدد بها المركز القانوني للمعني بالقرار.

ب-العناصر القانونية: وتعني أن يحدّد رجل الإدارة الاعتبارات القانونية التي استند إليها، والتي تشكل الأساس القانوني للقرار، وهذا ما أشار إليه حكم الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بقوله: ” … حيث أن القرارات الإدارية تتخذ بناء على اعتبارات قانونية…” وتتمثل هذه الاعتبارات أساسا في النصوص التشريعية والمبادئ القانونية العامة، ومن خلال العناصر القانونية يمكن للقاضي مراقبة مدى صحة التكييف القانوني للوقائع.

ج- الاستدلال: ويمثل مكمن الصعوبة في الالتزام بالتسبيب، ويتمثل في إيجاد الحلقات التي مكنت الإدارة من الربط بين أسباب القرار ومضمونه والتي تبرر اختيار قرار دون غيره.

2– شروط التسبيب: ليس لتسبيب القرار الإداري صورة محددة ولكن يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط:

أ) أن يكون التسبيب مكتوبا: ويعني أن يكون التسبيب واردا في صلب القرار نفسه بحيث يتمكن كل من يطلع على نص القرار من معرفة أسبابه، دون أن يضطر إلى اللجوء إلى وثائق أخرى، استبعادا للتسبيب الشفوي والتسبيب بالإحالة، غير أن القاضي الإداري الجزائري يقبل التسبيب بالإحالة.

ب) أن يكون التسبيب سائغا: بحيث تكون الأسباب التي بني عليها القرار بنيت على أصول موجودة في الأوراق، وتنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة من غير أصول أو من أصول لا تنتجها، كان التسبيب غير سائغ.

ج) أن يكون التسبيب كافيا وجذيا: ويقصد بجدية التسبيب وضوحه ودقته، ويكون كافيا إذا مكن القاضي الإداري من ممارسة رقابته على السبب، ولقد لخص مجلس الدولة الفرنسي هذا المعنى في أحد قراراته بقوله: “…بحيث أن المعني من قراءته فقط للقرار المبلغ به يعرف أسباب العقوبة المسلطة عليه، ويمكن لهذا الغرض حسب قانون 12 أفريل 2000 في فرنسا أن يكون التسبيب مفصلا في وثيقة ملحقة بالقرار الإداري كرأي أو تقرير.

د) أن يكون التسبيب معاصرا للصدور القرار: ويقصد بمعاصرة التسبيب لصدور القرار أن يتوافر بيان العناصر الواقعية والقانونية وقت صدور القرار، فالحكم على مشروعية القرار تكون بالنظر إليه وقت صدوره، كما أن التسبيب غير المعاصر يفتح المجال للإدارة لاصطناع أسباب مفتعلة للقرار لم تكن موجودة أثناء صدوره، ولهذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار المسبب تسبيبا سابقا أو لاحقا.

ه) أن يكون التسبيب محددا وملابسا: ويعني التحديد أن تبين العناصر الواقعية للقرار على وجه التحديد، استبعادا للتسبيب النمطي إلا استثناء.

وتعني الملابسة أن يأخذ القرار في الاعتبار ظروف الحالة التي صدر فيها وكذلك المركز الشخصي لصاحب الشأن، ومعنى ذلك أن ترد الأسباب في عبارات واضحة وكاملة للأحداث التي عاصرت وتزامنت مع لحظة اتخاذ القرار، وذلك استبعادا للتسبيب المبهم.

فسخ عقد الزواج

error: