الإدانة الكاملة بسبب قطع الإشارة

لائحة اعتراضية

 

المفاتيح

حادث مروري ، اصطدام سيارتين ، الاختلاف في تقدير أرش ،إثبات الإدانة بنسبة الخطأ كاملة بسبب قطع الإشارة ، الدفع بأن سبب قطع الإشارة بناء على توجيه المرور ، طلب إعادة التحقيق في الحادث ، تقدير أهل الخبرة ، الحكم بالتقدير الأقل لأرش لأنه المتيقن .

السند

قاعدة : الأقل هو المتيقن .

الملخص

ادعى المدعي في مواجهة المدعى عليه بأنه أثناء إضاءة الإشارة باللون الأخضر تحرك بسيارته الا أن المدعى عليه قطع الإشارة وتسبب في وقوع الحادث – أدين المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة %100 – طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أرش تلفيات سيارته – أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى – دفع المدعى عليه بأنه كان يقود سيارة لنقل الأموال وأن قائد سيارة الدورية المرافق له أمره بقطع الإشارة بناء على أن التعليمات التي لديه بان سيارات الأموال لا تقف عند الإشارات – طلب القاضي إعادة التحقيق في الحادث وأعيدت المعاملة للمرور – عادت المعاملة من المرور وتضمن التقرير بأن رجل الأمن قائد الدورية لا يعتبر طرفا ثالثا مدان في الحادث وفقا للمادة 50 / 1/ 30 من نظام المرور كما أن المركبة قيادة المدعى عليه لا تعتبر من سيارات الطوارئ – جرى الرجوع إلى تقرير المرور المتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة %100 – جرى الرجوع إلى تقدير الأرش ووجد أنه متفاوت – جرى الأخذ بالأقل لأنه المتيقن – صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أرش تلفيات السيارة للمدعي التقدير الأقل – جرى إفهام المدعى عليه بأن له مطالبة قائد الدورية الأمنية أو الجهة التابع لها بما دفع به – قنع المدعي ولم يقنع المدعى عليه – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3418825 وتاريخ 12 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3442212 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة 00 : 09 وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادعى على الحاضر معه … سعودي بالسجل المدني رقم … قائلا في دعواه لقد كنت أسير في سيارتي وهي نوع ….. صنع 2002 م على طريق الأمير فهد بن بدر قادما من الشرق باتجاه الغرب فأضاءت لي الإشارة باللون الأخضر وتحركت إلا أن هذا الحاضر قام بقطع الإشارة وتسبب في وقوع الحادث وقد أدين بنسبة 100 % من مسؤولية الحادث وقدرت سيارتي من قبل أهل الخبرة بستة آلاف ريال أطلب الحكم على هذا الحاضر بدفع هذا المبلغ لي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي كله صحيح فقد كنت أقود سيارة … الخاصة بالأموال لتغذية الصرافات وترافقنا دورية أمنية وهي التي أمرتنا بقطع الإشارة بناء على توجيه الدورية حيث أفادني رجل الأمن بأن لديهم تعليمات بأن سيارات الأموال لا تقف عند الإشارات فلما توقفت عند الإشارة قامت الدورية وأمرتني بقطع الإشارة فلما قطعت الإشارة حصل الحادث هكذا أجاب لذا قررت إعادة كامل أوراق المعاملة إلى المرور للتحقيق في الحادث من جديد وهل ما ذكره المدعى عليه تجاه رجل الأمن يوجد عليه نص نظامي وإلى حن ورود المعاملة يتم مواصلة النظر فيها وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق وفي هذا اليوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة 10:00 وفيها حضر المدعي والمدعى عليه هذا وقد وردت إلينا المعاملة وبرفقها خطاب مدير إدارة مرور منطقة الجوف بعد أن تم رفعها من قبلنا لعرض أوراق المعاملة على لجنة الحوادث وهل رجل الأمن المرافق لسيارة … طرف ثالث مدان في الحادث فأفاد أنه تم عرض الأوراق على لجنة الحوادث ودونت محضرها رقم ….. في ………. والمتضمن أن رجل الأمن قائد الدورية لا يعتبر طرفا ثالثا مدان في الحادث وفقا للمادة رقم 50 / 1/ 30 المتضمنة في جميع الأحوال لا تعفي تعليمات رجل المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته السائقين من واجباتهم في العناية والتزام الحرص والحذر كما أن المادة الرابعة والخمسين تتضمن أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها والمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سامة الغير وهذه المركبة لا تعتبر من سيارات الطوارئ انتهى خطاب مدير إدارة منطقة الجوف والذي يحمل رقم …………. في 10 / 03 / 1434 ه كما وجدت قرار لجنة الحوادث رقم ….. في 10 / 03 / 1434 ه المدون على اللفة إحدى وعشرين ويتضمن هذا القرار بعد المقدمة إدانة الطرف الأول … بنسبة مئة في المئة 100 % وذلك للأسباب الآتية 1-قطع الإشارة وهي حمراء واعترافه بذلك. -2 الفعل موجب للمسؤولية لعدم مراعات الأنظمة معرضا نفسه والآخرين للخطر. 3- السيارة التي يقودها لا تعتبر من سيارات الطوارئ التي لها أفضلية المرور أثناء مباشرة مهامها. انتهى.
وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن قائد الدورية المرافقة هو الذي أجبرنا على قطع الإشارة ويدعى … وأطلب حضوره هكذا أفاد لذا جرى رفع الجلسة لإحضار قائد الدورية المرافقة لسيارة المجال وذلك يوم الثلاثاء القادم 23 / 04 / 1434 ه الساعة العاشرة والربع وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق، وفي هذا اليوم الأحد الموافق 19 / 05 / 1434 افتتحت الجلسة الخامسة الساعة الثانية عشرة وفيها حضر الطرفان ولم يحضر رجل الأمن هذا وقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة فوجدت من بن طياتها تقديرات أهل الخبرة لسيارة المدعي المدونة على اللفة الأولى والثانية والثالثة وبالإطلاع عليها وجدتها مختلفة وأقل هذه التقديرات هو خمسة آلاف ريال لذا وبناء على ماسبق من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي ودفع بأن الذي أمره بقطع الإشارة هو رجل الامن قائد الدورية المرافقة لسيارة المجال وحيث تم إعادة المعاملة إلى مرور منطقة الجوف هل رجل الامن يكون طرفا في القضية وحيث جاء في قرار اللجنة وخطاب مدير المرور بأن رجل الأمن لا يكون طرفا في ذلك وحيث إن السيارة التي يقودها المدعى عليه لا تعتبر من سيارات الطوارىء ولما جاء في خطاب مدير المرور وقرار اللجنة المشار إليهما سابقا وحيث اختلفت تقديرات أهل الخبرة لسيارة المدعي وحيث إن أقل هذه التقديرات هو خمسة آلاف ريال وحيث إن الأقل هو المتيقن لذا فقد ألزمت المدعى عليه بدفع خمسة آلاف ريال للمدعي قيمة أرش نقص سيارته وبذلك قضيت وأفهمت المدعى عليه إن كان له مطالبة ضد قائد الدورية الأمنية أو الجهة التابع لها رجل الأمن فله إقامتها مع مراعاة الاختصاص النوعي في هذه القضية وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي القناعة أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف فأفهمته أن عليه مراجعة المحكمة يوم الأربعاء القادم الموافق 22 / 5/ 1434 الساعة الحادية عشرة لاستلام نسخة من الحكم وأن له مدة نظامية من ذلك التاريخ وهي ثلاثون يوما يقدم خلالها لائحته الاعتراضية ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والربع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 05 / 1434

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا الشيخ/ … برقم 34635341 وتاريخ 20 / 6/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم … وتاريخ 22 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي / … ضد / … في قضية حادث وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الأعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: