بيع أرض زراعية مطالبة بإثبات البيع والإفراغ

لائحة اعتراضية

بيع أرض زراعية , مطالبة بإثبات البيع والإفراغ , صكوك ملكية العقار يستفسر عن سريان مفعولها من مصدرها , شهادة الشهود المعدلين , الحكم بثبوت بيع مورث المدعى عليهم للمدعي , التهميش على الصك بذلك بعد اكتساب الحكم للقطعية , رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لوجود قاصر
1. المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية .
2. تعميم وزير العدل رقم 8/ 134 /ت وتاريخ 21 / 8/ 1420

ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه وكالة بأنه اشترى موكله من مورث المدعى عليهم الأرض الزراعية الواقعة في حي … بمحافظة الخرج ومجموع مساحتها الإجمالية قدرها خمسون ألفا وأربعمائة دونم والمملوكة لمورثهم بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الخرج بقيمة قدرها مائة وخمسة وأربعون ألف ريال 145000 والممنوحة لمورثهم من قبل الدولة ،وكان قد استلم من موكل المدعي كامل القيمة واستلم موكله الأرض محل الدعوى ، وقد توفي مورثهم قبل إفراغ الأرض لموكله ويطلب إثبات هذا البيع وإلزام المدعى عليهم أصالة ووكالة وولاية بإفراغ الصك لموكله هكذا ادعى ، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى واستعداد موكليه بإثبات هذا البيع وإفراغ الأرض لموكل المدعي هكذا أجاب ، ونظرا لكون الأرض زراعية جرى الكتابة للبنك الزراعي من أجل الاستفسار عن مدى وجود إلتزامات مالية من عدمها على الصك المذكور فورد الجواب بعدم وجود قروض عليه ، كما جرى الاستفسار عن سريان مفعول الصك من مصدره كتابة العدل فورد الجواب بسريان مفعوله ، أبرز المدعي وكالة عقد البيع الذي بن موكله وبن مورث المدعى عليهم ، ونظراً لمصادقة المدعى عليه على ما ورد في دعوى المدعي وكالة من بيع مورثهم الأرض المذكورة في الدعوى على المدعي أصالة بالقيمة المذكورة ، وبناء على العقد المبرم بن الطرفين والمشار إليه سابقاً ، وبناءً على إفادة البنك الزراعي بعدم وجود إلتزامات مالية على مورث المدعى عليهم ، ونظرا لكون الصك ساري المفعول وصالح للإعتماد عليه عند الإفراغ ، وبناءً على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية ، وبعد الاطلاع على تعميم وزير العدل رقم 8/ 134 /ت وتاريخ 21 / 8/ 1420 ه ، لما تقدم الحكم بثبوت بيع مورث المدعى عليهم لأرض المملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج على المدعي أصالة بقيمة استلمها مورث المدعى عليهم ، والتهميش على الصك بذلك بعد اكتساب الحكم للقطعية ، صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج ….. المكلف برقم 34291219 وتاريخ 1434/06/25 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341531045 وتاريخ1434/06/25 ه ففي يوم الأحد الموافق 25 / 06 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها وفيها حضر …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….الوكيل عن …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 34264513 وتاريخ 1434/3/3 ه والمجعول فيها للوكيل حق شراء الأرض الصادرة من كتابة عدل الخرج بحي الشديدة من البائع …….وقبول الافراغ ودفع الثمن والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإنهاء جميع الاجراءات اللازمة لذلك وادعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….بالأصالة عن نفسه وبالولاية على أخيه …….وذلك بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم 17451486117731 وتاريخ 18 / 12 / 1431 ه وبالوكالة عن كل من …….سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم 3369972 وتاريخ 11 / 5/ 1433 ه والمجعول فيها للوكيل حق المرافعة والمدافعة والاقرار والصلح والابراء والبيع والافراغ وبالوكالة عن …….سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم 228575 وتاريخ 25 / 12 / 1431 ه والمجعول فيها للوكيل حق سماع الدعاوى والرد عليها والبيع والافراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن وعن كل من …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. ……. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….و……. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….و……. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني …….وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم 226619 وتاريخ 21 / 12 / 1431 ه والمجعول فيها للوكيل حق المداعاة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها والبيع والشراء والافراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن قائلا في تحرير دعواه عليه لقد اشترى موكلي من مورث المدعى عليهم …….الأرض الزراعية الواقعة في حي …….بمحافظة الخرج 15 كم شمال شرق الخرج من تقاطع … وحدودها وأطوالها كالتالي من الشمال حرم أبراج الكهرباء بعرض 100 م وبطول 182 م ومن الجنوب شارع بعرض 50 م وبطول 182 م ومن الشرق القطعة رقم 45 بطول 277 م ومن الغرب القطعة رقم 7 بطول 277 م ومجموع مساحتها الاجمالية قدرها خمسون ألفا وأربعمائة دونم والمملوكة لمورثهم بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم 50 / 68 / 5 وتاريخ 1434/2/20 ه بقيمة قدرها مائة وخمسة وأربعون ألف ريال 145000 وكان ذلك بتاريخ 25 / 11 / 1428 ه والممنوحة لمورثهم من قبل الدولة ،وكان قد استلم من موكلي كامل القيمة واستلم موكلي الأرض محل الدعوى ، وقد توفي مورثهم رحمه الله قبل إفراغ الأرض لموكلي لذا أطلب إثبات هذا البيع وإلزام المدعى عليهم أصالة ووكالة وولاية بإفراغ الصك لموكلي هذه دعواي وأسأل المدعى عليه أصالة وولاية ووكالة الجواب وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي وكالة أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا فقد اشترى المدعي أصالة من مورثنا والدنا رحمه الله الأرض المذكورة في الدعوى بالقيمة المذكورة وقد استلم والدي رحمه الله القيمة كاملة وأنا وموكلي مستعدون بإثبات هذا البيع وإفراغ الأرض لموكله هذا ما لدي ونظرا لكون الأرض زراعية فقد قررت الكتابة للبنك الزراعي من أجل الاستفسار عن مدى وجود التزامات مالية من عدمها على الصك المذكور ، كما قررت الاستفسار عن سجله وسريان مفعوله من كتابة العدل ، ثم قال المدعي وكالة لقد أحضرت معي البينة التي تشهد بالبيع الذي تم بن موكلي وبن مورث المدعى عليهم أطلب سماع ما لديهم من شهادة لكونه يصعب علي إحضارهم مرة أخرى لأنهم من مناطق بعيدة فأجبته لطلبه فأحضر كلا من ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….و…….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….ولدى سؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائا أشهد لله تعالى أن المدعي أصالة …….قد اشترى من مورث المدعى عليهم …….بتاريخ 1428/11/25 ه الأرض الزراعية الواقعة بحي … بمحافظة الخرج والمملوكة لمورث المدعى عليهم بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم 50 / 68 / 5 وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه وحدودها وأطوالها كالتالي من الشمال حرم أبراج الكهرباء بعرض 100 م وبطول 182 م ومن الجنوب شارع بعرض 50 م وبطول 182 م ومن الشرق القطعة رقم 45 بطول 277 م ومن الغرب القطعة رقم 7 بطول 277 م ومجموع مساحتها الاجمالية قدرها خمسون ألفا وأربعمائة دونم بقيمة قدرها مائة وخمسة أربعون ألف ريال 145000 وقد أقر أمامنا البائع رحمه الله باستلامه لكامل القيمة وقد سلم الأرض للمدعي أصالة هذا ما لدي من شهادة وعليه أوقع ، وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي عليه أصالة ووكالة وولاية قال لا أقول في الشاهدين إلا خيرا وشهادتهما صحيحة هذا ما لدي ثم جرى تعديل الشهود من قبل كلا من …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….و …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….كما أبرز المدعي وكالة العقد الصادر مكتب … العقاري برقم 266 وتاريخ 25 / 11 / 1428 ه وبالاطلاع عليه وجد يتضمن بيع مورث المدعى عليهم …….للمدعي أصالة …….الأرض الزراعية المذكورة في دعوى المدعي وكالة على المدعي أصالة بقيمة قدرها مائة وخمسة وأربعون ألف ريال 145000 ويوجد توقيع منسوب لمورث المدعى عليهم وشهد على العقد كلا من ……. و…….وبعرضه على المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية صادق عليه وقال التوقيع المنسوب لوالدي رحمه الله صحيح ، كما صادق الشاهدان على العقد ، ثم جرى رفع الجلسة من أجل الكتابة لكتابة العدل والبنك الزراعي ومن أجل إحضار المدعى عليه لصك حصر ورثة والده وذلك إلى يوم الأحد وتاريخ 16 / 07 / 1434 ه الساعة 15 : 10 صباحاً وفي جلسة أخرى حضر الطرفان ثم أبرز المدعي وكالة الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم 34822707 وتاريخ 1434/6/26 ه وبالاطلاع عليها وجد أنها تتضمن توكيل ……. للمدعي وكالة وقد جعل فيها للوكيل حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والاستلام والتسليم ، كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم 8/ 4 وتاريخ 18 / 12 / 1431 ه فوجد يتضمن ثبوت وفاة …….بتاريخ 1431/11/29 ه وانحصار إرثه في كل من زوجته ……. …….وفي أولاده البالغين وهم كلا من ……. ……. ……. ……. والقاصرين ……. المولودة 23 / 1/ 1418 ه …….المولود في 8/ 6/ 1420 ه أولاد …….، كما جرى الاطلاع على صك الولاية الصادر من المحكمة العامة= بالرياض برقم 174514861177310476 وتاريخ 18 / 12 / 1431 ه فوجد يتضمن أن الحاكم الشرعي قد أقام …….وليا على كل من….. المولودة في 23 / 1/ 1418 ه … المولود في 8/ 6/ 1420 ه أولاد ……. وقد همش عليه ببلوغ …….، وكان قد جرى منا الاطلاع على الصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم 50 / 68 / 5 وتاريخ 1434/2/20 ه فوجد يتضمن ملكية …….لأرض الواقعة على بعد15 كم شمال شرق الخرج من تقاطع … برقم … من المخطط 201 في 1417/4/21 ه وحدودها وأطوالها من الشمال حرم أبراج الكهرباء بعرض 100 م وبطول 182 م ومن الجنوب شارع بعرض 50 م وبطول 182 م ومن الشرق القطعة رقم 45 بطول 277 م ومن الغرب القطعة رقم 47 بطول 277 م ومجموع مساحتها الاجمالية خمسن ألفا وأربعمائة متر مربع دونم 50400 م 2 فجرى الاستفسار عن سجله وسريان مفعوله وذلك بموجب خطابنا رقم 1141976 / 34 وتاريخ 1434/5/8 ه الموجه لرئيس كتابة عدل الخرج فوردنا شرحه رقم 342026307 وتاريخ 22 / 8/ 1434 ه المتضمن أن الصك ساري المفعول ومطابق لسجله حتى تاريخ الافادة ، كما جرت الكتابة لمدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج بالنيابة بموجب خطابنا رقم 2298075 / 34 وتاريخ 12 / 10 / 1434 ه من أجل الافادة عن الصك رقم 50 / 68 / 5 وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه وهل توجد عليه أي التزمات مالية أم لا فوردنا خطابه رقم 2950 / 5/أ وتاريخ 1434/10/13 ه المتضمن أن الأرض الزراعية المشار إليها لاتوجد عليها قروض أو التزامات أخرى مستحقة على البائع تجاه الصندوق حتى تاريخه ، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما مايضيفانه فقالا ليس لدينا مانضيفه ، فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لمصادقة المدعى عليه أصالة ووكالة وولاية على ماورد في دعوى المدعي وكالة من بيع مورثهم الأرض المذكورة في الدعوى على المدعي أصالة بالقيمة المذكورة ، وبناء على البينة المعدلة شرعا التي أحضرها المدعي وكالة ، وبناء على العقد المبرم بن الطرفين والمشار إليه سابقا ، وبناء على إفادة البنك الزراعي بعدم وجود التزامات مالية على مورث المدعى عليهم ، ونظرا لكون الصك رقم 50 / 68 / 5 وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه سار المفعول وصالح للاعتماد عليه عند الافراغ ، وبناء على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية ، وبعد الاطلاع على تعميم وزير العدل رقم 8/ 134 /ت وتاريخ 21 / 8/ 1420 ه لكل ماتقدم فقد ثبت لدي بيع مورث المدعى عليهم لأرض المملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم 50 / 68 / 5 وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه بتاريخ 25 / 11 / 1428 ه على المدعي أصالة …….بقيمة قدرها مائة وخمسة وأربعون ألف ريال 145000 استلمها مورث المدعى عليهم ، وبماتقدم حكمت ، وقررت التهميش على الصك الصادر من كتابة عدل الخرج برقم 5/68/50 وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه بذلك بعد اكتساب الحكم للقطعية ، وبعرضه على الطرفين قررا القناعة به وقررت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وكان ختام الجلسة في الساعة 30 : 10 صباحاً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 10 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخرج برقم341531045 وتاريخ 26 / 10 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ …….. المسجل برقم 34330743 وتاريخ 1434/10/14 ه الخاص بدعوى ……. ضد ……. وبدارسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة أنه لم يظهر ما يوجب الملاحظة . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: