القضاء التجاري / إنتحال صفة رجل أمن
رقم القضية ١٠٠٣/ ٣/ ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢١٠/د/ج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ١١٥ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 16/3/١٤٢٨هـ
الموضوعات
انتحال , صفة رجل أمن , أركان الجريمة , الركن المادي
الأنظمة واللوائح
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨/٩/1408 هـ.
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لكونه انتحل صفة رجل الأمن، حيث قام بإيقاف عدد من السيارات على طريق السليمانية وطلب إثباتات قائديها مدعيا أنه رجل مباحث برتبة رائد، وتم القبض عليه في إحدى دوريات الأمن وهو يفعل ذلك وكان بحالة سكر.
عدم توافر أركان الجريمة كاملة على المتهم في الانتحال، بأن يكون المنتحل على قدر كاف من الصفات التي ينخدع بها السامع كإبراز بطاقة أو ارتداء لباس أمن أو تكون معه سيارة مشابهة لسيارات رجال الأمن مما يحمل الطرف الآخر على التصديق. مؤداه: عدم إدانته بما نسب إليه.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أقام هذه الدعوى ضد المتهم كونه انتحل صفه رجل أمن، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لها جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ شعبان 1٤٢٧هـ حضرها المدعي العام… كما حضر المتهم وحضر معه أخوه….. وبتلاوة لائحة الادعاء عليه أجاب قائلا: ما جاء فيها من أنني بكامل أهليتي المعتبرة شرعا هذا غير صحيح، وذلك لأنني أعاني من مرض نفسي وتنتابني حالات فقد للذاكرة وأقوم بعمل أمور وأشياء دون وعي مني في البيت وفي الشارع إذا صرت تحت تأثير هذه الحالة، ولي ملف في العيادة النفسية وأقدم لكم شيئا مما يفيد ذلك دفتر يتضمن مواعيد مراجعات العيادة وباطلاع الدائرة عليه وجدت أنه يتضمن مواعيد مراجعة للعيادة وسجلا به أول زيارة ١٨ جمادى الأولى 1٤٢٧هـ، وتشير الدائرة الى أن دفتر المراجعات الذي قدمه منسوب للشؤون الصحيه بالأحساء ومستشفى الصحة النفسية، وذكر فيه انه لدى الدكتور….. وبسؤاله عن الوظيفة الني يزاولها قال : إنه معلم ابتدائي بمدرسة….. بالهفوف ويقوم بتدريس مادة العلوم للصفين الخامس والرابع، وأن إدارة التعليم وإدارة المدرسة متفهمة لوضعه، ولذا أعطي نصابا قليلا، وقد أشار أخوه الحاضر معه أن أخاه يعاني من الصرع منذ مدة طويلة وأن مرضه تسبب في بعض المشاكل من ذلك تطليقه اثنتين من زوجاته، كما أضاف بأن الحي الذي يعيش فيه أخوه – المتهم – وكذا الشرطة وكل من يعرفه يعرفون معاناته من هذا المرض، هذا وقد سألنا المتهم عن تأريخ التحاقه بالوظيفة التعليمية فقال عام 1418هـ ولايزال، وإذ الأمر ما ذكر فقد قررت الدائرة الكتابة لمستشفى الصحة النفسية لتزويدها بتقرير من واقع ملفه لديهم والإفادة عن تأريخ مرضه، وفي جلسة يوم الأحد الموافق ١٤ شوال 1٤٢٧هـ حضر المدعي العام….. وبالمناداة على المتهم حضر وحضر معه أخوه….. وقد قدم المتهم إفادة قال: إنها من جيرانه تضمنت شهادتهم بأنه يعاني من حالة نفسية وهي موقعة من أربعة منهم تم ضمها لملف القضية وتشير الدائرة إلى أنه وردها من مدير مستشفى الصحة النفسية بالأحساء تقرير طبي عن حالة المتهم جاء فيه أن المتهم راجعهم أول مرة في ٨ جمادى الأولى 1٤٢٧هـ وأنه يعاني من أعراض ذهانية وراجع بعد ذلك العيادة بصورة منتظمة فكانت آخر مراجعة في ٣ رمضان 1٤٢٧هـ، حيث لايزال يعاني من حالة نفسية وأعطي العلاج اللازم، وذكر التقرير أن تشخيص الحالة بأنه (ذهان عضوي مع تاريخ نوبات صرع كبرى). هذا وقد ضم التقرير لملف القضية وبسؤال المدعي العام والمتهم هل لديهما ما يودان إضافته ذكرا أنهما يكتفيان بما سبق بيانه. لذلك تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
حيث إنه بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث إن هيئة التحقيق والادعاء العام أقامت هذه الدعوى ضد المتهم موجهة له تهمة انتحال صفة رجل السلطة العامه، وذلك على التفصيل الموضح بلائحة الدعوى ومقدمة هذا الحكم، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هده الدعوى والفصل فيها وفقا للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨ رمضان 1٤٠٨هـ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقا لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصها. وحيث إن المتهم نفى ادعاء أنه رائد لدى المباحث ورجع عن اعترافاته السابقة وإقراره المصادق شرعا وقال: إنها انتزعت منه بالترغيب والترهيب، وحيث إن الدائرة على فرض صحة هذا الادعاء لا ترى إدانة المتهم بما هو منسوب إليه لأن مجرد ادعاء الشخص أنه رجل شرطة أو أي قطاع أمني آخر لا يصدق عليه انتحال صفة رجل السلطة، إذ لا بد من تكامل أركان الانتحال، حيث إنه من المقرر في فقه الجنايات أنه يتعين لقيام جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة أن يتوافر فيها أركان الجريمة كاملة، وذلك بأن يكون المنتحل على قدر كاف من الصفات اللازمة لمثله ، حيث ينخدع به المخاطب أو السامع كأن يبرز بطاقة منسوبة إلى جهة العمل الذي زعمه أو يرتدي لباسا خاصا بها أو تكون معه أثناء انتحاله سيارة تشبه سياراتها أو غير ذلك مما يحمل الطرف الآخر على تصديق هذا الانتحال، وفي القضية الماثلة لم يتوافر أي عنصر من تلك العناصر الموهمة مما يعني تخلف الركن المادي لجريمة الانتحال وبالتالي فلا تقوم جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة في حق المتهم وهو ما استقر عليه قضاء الديوان. لهذا وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة المنسوبة إليه، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢١٠ / د / ج / ١٢ لعام ١٤٢٧ هـ فيما انتهى إليه من وعلى آله وصحبه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.