القضاء التجاري / ترقية موظف خدمة مدنية
رقم القضية 26/3/ق لعام 1405هـ
رقم الحكم الابتدائي 17/د/أ/5 لعام 1405هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 49/ت/3 لعام 1408هـ
تاريخ الجلسة 17/4/1408هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية ,ترقية , أسس المفاضلة بين المرشحين للترقية
مطالبة المدعي إلغاء قرارات المدعى عليها الصادرة بترقية بعض زملائه إلى وظيفة على المرتبة السابعة فيما تضمنه كل منها من تخطيه في الترقية – تضمن نظام الخدمة المدنية أسس المفاضلة بين المرشحين للترقية على النحو الآتي : 1- التدريب . 2- تقارير الكفاية . 3- الأقدمية .4- التعليم – الثابت قيام المدعى عليها بإجراء مفاضلة بين المدعي وزملائه على أساس الضوابط المشار إليها آنفاً – الثابت من كشف المفاضلة أن زملاءه أقدم وأكثر كفاية منه حيث حصل كل منهم في مجموع درجات المفاضلة على درجات أعلى منه ، ولم يقدم المدعي أي دليل على عدم صحة ما ورد بكشف المفاضلة – أثر ذلك : رفض الدعوى .
الأنظمة واللوائح
المادة (10) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ .
المادة (10/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .
الوقائع
تتحصل الوقائع في أن المدعي أوضح في عريضة دعواه أنه يعمل في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية اعتباراً من 8/5/1373هـ ويشغل وظيفة ميكانيكي في المرتبة السادسة منذ سبع سنوات وأنه طرق جميع الأبواب بهدف ترقيته أسوة بزملائه علماً بأنه توجد مراتب بالمؤسسة المدعى عليها التي أرسلت بعض الترقيات إلى ديوان الخدمة المدنية في شهر ربيع الأول عام 1405هـ ، وانتهى إلى طلب بحث ملفه بهدف إحقاق الحق في موضوع ترقيته . ورداً على ما ورد بعريضة الدعوى أوضحت المؤسسة المدعى عليها بكتابها رقم (2307ه) في 21/5/1405هـ المرفق بالأوراق أن المدعي حصل على المرتبة السادسة في 19/11/1399هـ وأكمل المدة النظامية للترقية في 19/11/1403هـ ونظراً لعدم وجود وظائف شاغرة بالمرتبة السابعة بمسمى (ميكانيكي ) فقد تعذر ترقيته وبعض زملائه . وبالنظر إلى توفر عدد أربع وظائف شاغرة في المرتبة السابعة مؤخراً فقد تم إجراء مفاضلة بين المستحقين للترقية عليها وعددهم تسعة من بينهم المدعي وفاز بها أكثرهم نقاطاً على النحو الثابت من بيان المفاضلة والمرفق بالأوراق وذلك رغم أنه يعمل معقب طلبات قطع الغيار منذ عام 1395هـ وفقاً لخطاب مرجعه رقم (ك/155) بتاريخ 16/5/1405هـ المرفق صورته بالأوراق ، وبعد إرسال محضر المفاضلة إلى ديوان الخدمة المدنية وافق على ترقية ثلاثة موظفين والرابع مرشح سيتم إجراء المفاضلة بينه وبين زملائه المتساويين معه في النقاط . وتأمل المؤسسة أن تتمكن قريباً من ترقية المدعي إذا وافقت وزارة المالية على الوظائف المطلوبة في ميزانيتها للعام المالي القادم ، وأرفقت المؤسسة صور التظلمات المقدمة منه بشأن ترقيته وكذا بياناً بحالته الوظيفية وبيان المفاضلة بينه وبين زملائه المرشحين للترقية ، كما وافتنا بصور من قرارات ترقية زملائه المطعون عليها وهي القرارات أرقام (1029، 1037، 1038) الصادرة في 21/4/1405هـ . وقد احيلت القضية إلى الدائرة الإدارية الخامسة ، وبجلسة يوم 16/7/1405هـ أوضح المدعي وأكد أنه أحق بالترقية من الأشخاص الذي سبق ترقيتهم والموجودين في البيان رقم (4) في 3/3/1405هـ وهو بيان المفاضلة وأن ما ذكره في عريضة دعواه هو عين الحقيقة . وبجلسة 20/7/1405هـ أضاف المدعي إلى ما سبق أن أبداه أنه يشغل المرتبة السادسة منذ أكثر من خمس سنوات ولم تتم ترقيته إلى المرتبة الأعلى في حين رفع زملاؤه الذين هم أقل منه مدة في المرتبة وفي الخدمة وطالب بإعطائه حقه ؛ لأنه أقدم منهم . وقد أجاب ممثل الجهة المدعى عليها على ذلك بأن المدعي أمضى خمس سنوات وثمانية أشهر تقريباً في المرتبة السادسة وأنه جرت مفاضلة بينه وبين زملائه البالغ عددهم تسعة وتم ترقية أربعة منهم لكونهم أقدم خدمة في المرتبة وأكثر نقاطاً كما هو موضح بالمحضر المرفق بالأوراق رقم (4) في 2/3/1405هـ ، وقد وافق ديوان الخدمة المدنية على ترقية ثلاثة أما الرابع فقد اعترض بخطابه المؤرخ في 10/4/1405هـ وطلب إجراء مفاضلة بينه وبين باقي زملائه ولم يتم حتى الآن ونحن الآن بصدد إجراء المفاضلة الطلوبة . علماً بأنه لا توجد وظيفة ميكانيكي شاغرة سوى تلك . وقد عقب المدعي على ذلك بأنه أقدم من المذكورين خدمة بالمؤسسة وأعرف منهم بطبيعة العمل ؛ لأنه عمل في كثير من الأعمال الفنية بالمؤسسة بالرياض والدمام والميناء والتدريس في المؤسسة . كما أوضح ممثل جهة الإدارة المدعى عليها أن الترقية تحكمها لائحة تنظيم الترقيات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية وتشمل العناصر الآتية : 1- إكمال المدة النظامية في المرتبة . 2-تقارير تقويم الأداء الوظيفي (الكفاية ) ويكون ذلك بالنقاط . 3- الأقدمية في المرتبة السابقة 4- الأقدمية في الخدمة . 5- القرعة .
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما قدمه المدعي والمدعى عليها من دفاع ودفوع ومستندات . وحيث إن التكييف النظامي لطلب المدعي هو أنه يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلغاء القرارات (1036، 1037، 1038) الصادرة في 21/4/1405هـ بترقية بعض زملائه إلى وظائف على المرتبة السابعة فيما تضمنه كل منها تخطيه في الترقية إلى إحدى هذه الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي يعمل بالمؤسسة المدعى عليها وتدرج في وظائفها حتى رقي إلى وظيفية ميكانيكي معدات على المرتبة السادسة وذلك اعتباراً من 16/11/1399هـ وأكمل المدة اللازمة للترقية في 19/11/1403هـ . وحيث إنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (554) بتاريخ 17/9/1398هـ الذي تضمن النص على تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية على المؤسسات العامة . وإذ تنص المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/7/1397هـ على أنه : أ-تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة . ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها . وقد تضمنت المادة العاشرة فقرة 2 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أن المفاضلة بين المرشحين للترقية تتم وفقاً للأسس الآتية : 1- التدريب 2- تقارير الكفاية 3- الأقدمية 4- التعليم . وحيث إنه إعمالاً لما تقضي به القواعد سالفة البيان قامت المؤسسة المدعى عليها بإجراء مفاضلة بين تسعة من العاملين لديها من بينهم المدعي يشغلون المرتبة السادسة على أساس الضوابط المشار إليها آنفا وذلك بهدف شغل أربع وظائف خالية لديها في المرتبة السابعة وتم إرسال أوراق الترقية إلى ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على ترقية ثلاثة من زملاء المدعي هم (…) و(…)و(…) ونظراً إلى أنه قد ثبت من كشف المفاضلة أنهم جميعاً أقدم وأكثر كفاية من المدعي ذلك أن كلاً منهم قد حصل في مجموع درجات المفاضلة على (8/12/6) درجة في حين حصل المدعي على (1/12/4) درجة ومن ثم فإنهم يعتبرون أحق من المدعي بالترقية ، ولم يقدم المدعي أي دليل على عدم صحة ما ورد بكشف المفاضلة المذكور ؛ وعلى هذا الأساس تكون دعواه والحالة هذه قد بنيت على غير أساس سليم من النظام جديرة بالرفض .
لذلك حكمت الدائرة : برفض الدعوى .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .