القضاء التجاري / ابتزاز الجرائم الالكترونية
المفاتيح
ابتزاز – ابتزاز فتاة مالياً – تهديد بنشر صور – خلوة محرمة – إقامة علاقة محرمة مع فتاة – جرائم معلوماتية – تشديد العقوبة التعزيرية لانتشار الجريمة في المجتمع – عدم وجود سابقة موجب لتخفيف العقوبة – تعزير بالسجن والجلد ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمة ووعظ المدعى عليه
السند
-1 المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.
-2 المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.
-3 ما أشير له في الحكم من تسبيب.
الملخص
جرى توجيه الاتهام من الادعاء العام على المدعى عليه بابتزاز فتاة للحصول على مبلغ مالي وتهديدها بنشر صورها بإرسال أربعة عشر رسالة نصية تهديدية عن طريق الجوال وتخزين ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة وطلب الحكم عليه بالسجن والغرامة ومصادرة الجوال والذاكرة المستخدمة وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، حيث تقدمت فتاة بشكوى لمركز هيئة الأمر بالمعروف بأنها تعرفت على المدعى عليه ونشأت بينهما علاقة عبر الهاتف إلا أنها لما عزمت على إنهاء العلاقة أخذ يبتزها وطلب منها مبالغ ماليه ويهددها بنشر صورها المحفوظة لديه فأعد له كمين فقبض عليه وجهاز الجوال الصادر منه الرسائل بحوزته وجرى تفريغ الرسائل الواردة للمشتكية من جوالها المشتملة على التهديد والابتزاز ، أنكر المدعى عليه التهمة ودفع بأن العلاقة معها كان لأجل توصيلها وأهلها لمشاوير وأنه لما طالبها بأجرته المتراكمة خمسة آلاف ريال أرسلت لها صورها لإغرائه ، فهددها بأنها إن لم تعطه أجرته فسينشر صورها وبناء على إقرار المدعى عليه بالتهديد واحتواء جوال المدعى عليه على صور المشتكية وشهادة الشاهدين ومحضر القبض ومحضر تفريغ جوال المشتكية وما تضمنته الرسائل من ابتزاز ولانتشار مثل هذه الجريمة في المجتمع ولخطورة التساهل في الأعراض مما يستوجب تشديد العقوبة إلا أنه لا توجد عليه سوابق ، كما انه أثبت القاضي إدانة المدعى عليه بابتزاز فتاة للخروج معه والحصول على مبلغ مالي منها وتهديدها بنشر صورها وتخزين ما من شأنه المساس بالحرمة الخاصة والحكم عليه بسجنه سنة من تاريخ إيقافه وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات متساوية في العدد بين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن أسبوع ، ومصادرة الجوال وذاكرته والشريحة المستخدمة وعدم صرفها له مرة أخرى إيداع قيمته في الخزينة العامة لحساب رئاسة الهيئات كما جرى وعظ المدعى عليه ، قرر المدعى عليه القناعة بالحكم بينما اعترض المدعى عليه وأفهم بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد في هذا اليوم الاثنين الموافق 16 / 3/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف صباحا لدي أنا / ………. القاضي بالمحكمة الجزائية بالطائف وبناء على المعاملة المقيدة برقم 34408811 في 1434/2/18 ه والمحالة إلينا برقم 3481021 في 18 / 2/ 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى العام ………. بالتعميد رقم ………. في 18 / 10 / 1433 ه وادعى على الحاضر بالمجلس ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….قائلاً أنه بتاريخ 1434/2/5 ه ورد باغ لمركز شرطة ………. محضر مركزي هيئة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب………. والمتضمن أن الفتاة سعودية الجنسية تبلغ من العمر 23 سنة تدعى ………. تقدمت بشكوى وترغب في الستر عن نفسها حيث ذكرت في شكواها أنها تعرفت على المدعى عليه صاحب ليموزين قبل شهرين وكان يقوم بإيصالها لعملها ومكان دراستها ونشأت علاقة بينهما تحصل من خلالها على صور تخصها وعندما قررت الفتاه التوبة وترك العلاقة قام المدعى عليه بتهديدها بأن تخرج معه ويختلى بها وإلا سيقوم بنشر صورها عند أهلها وعملها وكذلك مقر دراستها وفي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك وعندما امتنعت من الخروج معه أخذ يطلب منها مبلغ وقدره 5000 خمسة آلاف ريال سعودي مقابل مسح صورها فرفضت ذلك لأنها لا تملك المبلغ وطلبت منه تخفيض المبلغ وإمهالها بعض الوقت لتوفير المبلغ ولكنها لم تستطيع وفي يوم الأربعاء الموافق 28 / 1/ 1434 ه حضر المدعى عليه أمام مقر عمل الفتاه وطلب منها الركوب معه لتمسح صورها بنفسها وحلف لها بالله العظيم بأنه صادق معها ، فركبت معه في سيارته الليموزين وقامت بمسح صورها الموجودة في البرنامج الواتس اب ، ولكنه تحرك بسيارته وذهب بها إلى إحدى الاستراحات واختلى بها وتركها بعد ذلك في الاستراحة وأعادها ……….وحاول ربط علاقة معها وأعطاها رقم جواله وبتفريغ الرسائل الواردة في جوال الفتاه وجد أنها تحتوى على تهديد صريح من المدعى عليه وقامت الفتاه بإرسال صورة شخصية المدعى عليه وطلب أعضاء الهيئة منها الموافقة على طلب المدعى عليه وأن تقوم بإيهامه بأنها ستخرج معه فاتفقت معه أن يحضر لإركابها يوم الاثنين الموافق 1434/2/4 ه عند ……….التي تدرس بها الفتاه عند الساعة الثانية عشر ظهراً وهو وقت انصرافها وفي الوقت والزمان المتفق عليه حضر المدعى عليه وتوقف بالقرب من ……….وبإقتراب الهيئة من المدعى عليه تم التعرف عليه فتم استيقافه وتم الاتصال على الرقم الذي وردت منه رسائل التهديد فإذا الجوال بيده فتم القبض عليه وبسؤاله عن دعوى الفتاه أخذ يطلب الستر عليه وأفاد بصحة الإخبارية وبتفتيش جوال المدعى عليه المضبوط معه نوع …… أسود اللون رقم التسلسلي ………. شوهد به عدة صور للفتاة ووجدت رسائل التهديد . وبتفريغ الرسائل الواردة لجوال الفتاه المشتكية من جوال المدعى عليه رقم………. اتضح أن به الرسائل التالية
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،42 م أرسلت عن طريق برنامج ….. ونصها نطلع سوى فهمتي علي ابيك توفي بكلامك فخرجتنا وبس
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 2012/11/25 م الساعة 11،44 م أرسلت عن طريق برنامج ….. ونصها بس أبيك تخرجي معايه وبنام معاك وأعاهدكي بالله ما اضرك ولا ابي اجرحك انتي من حدني على هالشي خلاني اخرج عن صوبي استغفر الله تبين الحل الثاني رافضة الخرجة قولي انا اكلمك
رسالة نصية ارسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة11،45 م عن طريق برنامج ….. ونصها ولا اخرج ما تبين الأول ما عجبك ابي مبلغ فلوس دفع ثمن لضحكتك ومشورتك فيني وكذبك وغدرك بحبك اللي اتصنعتيه وبعدها روحي في حالك
رسالة نصية 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،47 م عن طريق برنامج….. ونصها خمسة آلاف تقدري ولا لا تحوليها على حسابي متى يعني ابيها هاليومين كم عندك يعني واتركك فحالك صدقيني ما ابي اضرك ولا ابي منك شي لكن ذي جزاة كلامك انتي من حدني على ها الشي
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،49 م عن طريق برنامج …… ونصها ترسلي لي ولا لا تقدرين هل يومن وإلا لا اصلح اللي في راسي كم معاك واعذرك بالباقي
رسالة نصية بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،58 م عن طريق ….. ونصها لو الاربعاء ما احصلها في حسابي لا تتعبي حالك وترسليها لاني بمشي الي براسي طيب ……….ثلاثة خاص اتفقنا الاربعاء اسم صاحب الحساب ……….
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،32 م عن طريق برنامج ….. ونصها بيتك واعرف واعرف فين تشتغلين قسم لاسود عيشتك يا عبده فاهمه
رسالة نصية بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،32 م عن طريق البرنامج ……. ونصها والله لأنسخها ولا أطبعها على بوابة ….. وبال….. ولا أخلي تشوتك مع الباب من بكرة
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،34 م أرسلت عن طريق برنامج …… ونصها طيب طيب بكره أفرجك اقلبي وجهك وصورك بتحصليها فكل زاوية وبنزلها بالفيس وتويتر مو انتي يا عبده اللي تقولي لواحد في مثابتي ومستواي مابيك
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،34 م عن طريق برنامج ….. ونصها اوعدك اسود عيشتك الا بمقابل والا بصلح الي براسي طيب
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة 11،35 م أرسلت عن طريق برنامج ……. ونصها أرسل صورة الفتاة تصدقي مرة حلوة هههههه ساعة بس أدخلي تويتر بالصفحة الرئيسية هيا انقلعي بصلح الي بيجي على بالي وبتفنن بعد وبدقه لا تقولي ما قلتلي .
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 2012/11/25 م الساعة 11:37 م أرسلت عن طريق برنامج …… ونصها كلي تبن فاهمة مو انتي اللي تخيريني بو جودي معك خلي كبرتك تنفعك الا بمقابل تصلحية امسح لك صوره والله والله لا علقها على بوابة …. لطبعها طباعة وأوعدك و انسخها من النت من عندي واصورها وارسلها لك .
رسالة نصية أرسلت بتاريخ2012/11/25 م الساعة 11،38 م أرسلت عن طريق برنامج …….. ونصها تخرجي معايه مو تضحكي عليا وتأخذيني على نيتي شو رايك .
رسالة نصية أرسلت بتاريخ 25 / 11 / 2012 م الساعة11،40 م أرسلت عن طريق برنامج ……. ونصها نطلع سوى واعاهدك بالله بعدها كل واحد يروح في حاله ولا اغدرك ولا اضرك بس ابيك نفسي فيك وبس واذا رافضه قوليلي انتي من طلعني وجبرني اصلح ذا الشي .
وبمشاهدة جوال المتهم المضبوط معه وجد به عدد أربع صور تخص الفتاة يظهر بها وجهها وأجزاء من جسمها . وصدر أمر حجز مضبوطات للجهاز الجوال المضبوط مع المتهم نوعه …… سود اللون رقمه التسلسلي………. والذاكرة الفلاش ميموري وشريحة الاتصال المستخدمة في إرسال الرسائل وتم فرز أوراق مستقلة فيما يتعلق بإقامة المتهم المذكور ورفيقه ……….علاقة محرمة مع فتاة واستدراجها للاستراحة والاختلاء بها لعدم اختصاص دائرة المال بها وكون دائرة التحقيق في قضايا العرض والاخلاق لم تباشر أعمالها بمحافظة الطائف حاليا وفقا لخطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بالطائف رقم ………. وتاريخ 6/ 2/ 1434 ه والموجه لسعادة مدير شرطة الطائف . وباستجواب المدعى عليه أقر بإقامة علاقة محرمة مع الفتاة……….حيث تعرف عليها قبل شهر ونصف تقريباً عن طريق التوصيل بالسيارة وراسلته وراسلها عن طريق برنامج …. وهي لا تمت له بأي صلة علاقة أو قرابة شرعية وأنكر الاختلاء بها وأقر بوجود صورتين شخصيتين للفتاة المشتكية في جواله المضبوط معه ونوعه….. وأقر بإرسال رسالتين نصيتين الواردة في محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصها التالي ولا اخرج ما تبين الاول ما عجبك ابي مبلغ فلوس دفع ثم ضحكتك ومشورتك فيني وكذبك وغدرك بحبك اللي اتصنعتيه وبعدها روحي في حالك والرسالة الثانية نصها خمسة آلاف تقديري ولا لا تحوليها على حسابي متى يعني أبيها هاليومين كم عندك يعني واتركك فحالك صدقيني ما أبي أضرك ولا ابي منك شي لكن ذي جزاة كلامك انتي من حدني على هالشي وأنكر الاختلاء بالفتاة . وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بابتزاز فتاة للحصول على مبلغ مالي وتهديدها بنشر صورها بارسال رسائل عن طريق الجوال وتخزين ما من شانه المساس بحرمة الحياة الخاصة وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1 إقراره المنوه عنها والمدونه بملف التحقيق .
2 محضر القبض المنوه عنه والمرفق بالأوراق .
3 ما ورد بمحضر تفريغ جوال المرأة المشتكية من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوه عنه والمرفق بالأوراق .
4 ما ورد بمحضر مشاهدة جوال المتهم والمتضمن مشاهدة صورة الفتاة المنوه عنها والمرفق بالأوراق .
وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً ومعاقب عليه وفقاً لنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 ه لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالآتي :
السجن والغرامة أو بإحداهما وفقاً لما ورد في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . –
صادرة جهاز جوال من نوع …… أسود اللون رقمه التسلسلي………. والذاكرة الخاصة به وشريحة الاتصال المستخدمة في الجريمة استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام الجرائم المعلوماتية المشار إليه . علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً هذه دعواي .
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام من اتهامي بابتزاز فتاة للحصول على مبلغ مالي وتهديدها بنشر صورها فغير صحيح والصحيح أن علاقتي مع الفتاة بقصد توصيلها هي وأهلها إلى المشاوير فقط وكنت أطالبها بمبلغ التوصيل لأنها وأهلها ماطلوا بي حتى أصبح المبلغ خمسة آلاف ريال وعند إلحاحي بالمطالبة بالمبلغ بدأت بإرسال صورها لي من باب الإغراء فأرسلت لها عدة رسال تتضمن أنها إذا لم تعطيني حقي فسوف أقوم بنشر صورها ولم يكن قصدي القيام بذلك ولكن من باب الضغط عليها لاستخلاص حقي ، وبالتالي فلم يكن بيني وبينها أي علاقة سوى ذلك ولم أختلي بها والصور التي لها في جوالي هي التي قامت بإرسالها لي هكذا أجاب . وبناء على ذلك فقد رفعت الجلسة لطلب أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقق من إقرار المدعى عليه أمامهم عند القبض عليه بصحة الإخبارية وطلب الستر عليه . ثم في يوم الإثنين الموافق 23 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي عليه كما حضر أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. و……………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهدا قائلين : نشهد لله تعالى أنه عند القبض على المدعى عليه أقر أمامنا بأن حضوره للأكاديمية بقصد أخذ الفتاه المشتكيه وطلب الستر منا عليه وبعد القبض عليه وتفتيش جواله وجدنا في جواله الرسائل المذكورة في محضر تفريغ الرسائل والمتضمنة طلبه منها الخروج معه وتهديدها بفضحها إن لم تخرج معه وطلبه منها مبلغ مالي وتهديدها إذا لم تستجب له هكذا شهدا كما أضاف الشاهد الأول بقوله: كما أن جوال المدعى عليه يحتوي على صور للفتاه في مقر سكنه وقد عرفت ذلك لذهابي إلى سكنه بسبب الشخص الآخر الذي قبض عليه معه ولوجود صور أخرى للمدعى عليه وهو داخل سكنه هكذا أضاف وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله : لا أقدح في الشاهدين وأما ما جاء في شهادتهما فغير صحيح هكذا أجاب. فبعد سماعي للدعوى والإجابة ، وما ورد في شهادة أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولأن المدعى عليه أقر بتهديده للفتاه بنشر صورها ، واحتواء جواله على صور لها وأنه لم يقم بمسحها معلاً ذلك بما جاء في جواله ، ولأن ما دفع به لا له القيام بذلك ، وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها محضر القبض ، ومحضر تفريغ جوال المشتكية ، ومحضر مشاهدة جوال المتهم المشار إلى مضمونها في الدعوى ، ولأن بعض الرسائل المذكورة في المحاضر تدل على أن التهديد بقصد طلب خروجها معه أيضا ، ولخطورة التساهل في أمر الأعراض والاستهتار بذلك ، ولانتشار ظاهرة الابتزاز في المجتمع ، مما يلزم معه تشديد العقوبة على من يثبت بحقه ذلك ، وبناء على المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ولعدم وجود سوابق للمدعى عليه ، لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بابتزاز فتاة للخروج معه وللحصول على مبلغ مالي منها وتهديدها بنشر صورها وتخزين ما من شأن المساس بحرمة الحياة الخاصة ، وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه سنة كاملة من تاريخ إيقافه ، وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على خمسة دفعات متساوية في العدد بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوع ، ومصادرة الجوال المضبوط معه والمشار إليه في الدعوى وذاكرته وشريحة الاتصال المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها للمستخدم مرة أخرى وإيداع قيمة الجوال وذاكرته في حساب الرئاسة العامة لهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما جرى وعظ المدعى عليه وتخويفه بالله تعالى وتذكيره بخطورة فعله وأثره على المجتمع ، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة وأما المدعي العام فقرر الاعتراض بلائحة فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. حرر في1434/3/23
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق1434/6/26 ه افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثانية رقم 34238176 في 12 / 6/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم ، وللمعلومية جرى تحرير ذلك ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في1434/6/26