إتمام النكاح أو رد المهر والشبكة

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مطالبة زوج إتمام النكاح أو رد المهر والشبكة، صادق المدعى عليه وقرر أن الزوجة رفضت إتمام النكاح لغير سبب ظاهر، قصر الطلبات على رد المهر والشبكة والمبالغ التي سلمها المدعى ، لا ضرر ولا ضرار ، الحكم بإلزام المدعى عليها إرجاع المبالغ المدعى بها ، إفهام المدعى بعدم استلام المبلغ إلا عند المخالعة.

السند

  1. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

  2. قاعدة الضرر يزال

  3. ما استند إليه القاضي من مبادئ عامة وقواعد العدالة في تسبيب الحكم .

الملخص

أقام المدعي دعوى يطالب والد زوجته بإتمام الزواج وتمكينه من زوجته أو إرجاع المهر والشبكة ، اقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي وقرر أن ابنته هي التي رفضت إتمام النكاح فجرى إحضارها وسؤالها فقررت انه لا رغبة لها في إتمام النكاح من غير سبب ظاهر فقرر المدعي انه لا مانع لديه من مخالعة المدعى عليها مقابل إعادة المبالغ التي دفعها لها من المهر والشبكة كما قررت المرأة ووليها الموافقة على المخالعة بعد خصم قيمة الحفل الذي أقيم بعد كتابة العقد ، وعظت المحكمة المرأة للرجوع إلى زوجها إلا أنها أصرت على مفارقته ولأن المانع من إتمام النكاح كان من قبل المرأة ونظراً لان الضرر يزال ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار  ولأن ما يطالب به المدعى عليه من خصم قيمة وليمة العقد غير وجيه لأنه قام بها من تلقاء نفسه ولم تكن مشروطه في العقد لذا حكمت المحكمة على المدعى عليه وابنته بإعادة المهر كاملاً  وقيمة الشبكة وثبت لدى المحكمة مخالعة المدعى للمدعى عليها ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 33659139 وتاريخ 1433/11/16 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332040183 وتاريخ 1433/11/16 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  9:00  وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى على الحاضر معه ….. سعودي الجنسية قائلاً  في دعواه إنه في شهر شعبان لعام 1433 ه قمت بخطبة ابنة هذا الحاضر المسماة ….. وقد قام المدعى عليه بالترحيب بي وقمت بتسليمه يوم الخطبة مبلغاً ثم بعد ذلك وفي تاريخ كتابة العقد الشرعي 9/ 9/ 1433 ه طلب مهراً وشبكة ذهب وبالفعل قمت بتسليمه مبلغاً بموجب شيك مسحوب على مصرف ….. برقم ….. إضافة إلى خمسة الاف ريال السابقة التي سلمتها له يوم الخطبة وشبكة ذهب بمبلغ كما أنني قد سلمت ابنته مبلغاً بعد أن طلبت هذا المبلغ لشراء جوال ودبلة يوم كتابة العقد كما أنني قد حولت لها مبلغا في تاريخ 23 / 9/ 1433 ه بعد أن طلبت ذلك مني لشراء أغراض للعيد وبعد ذلك طلبت منه تحديد موعد للزواج ولكن المدعى عليه ماطل بي بشكل كبير ولذا فإني أطالبه الآن بتزويجي عاجاً أو إرجاع المبلغ الذي سلمته له ولابنته وإرجاع الشبكة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب قائلا  ما ذكره المدعي في دعواه من خطبته لابنتي ….. في شهر شعبان واستلامي منه مبلغاً بموجب الشيك الذي ذكره يوم كتابة العقد صحيح وأيضاً ما ذكره من أنه سلم شبكة ذهب لابنتي صحيح وقد قمت أنا بالاتصال عليه وطلبت ذلك منه إلا أنني لا أعلم عن قيمتها وأما ما ذكره من أنه سلم مبلغاً لابنتي بعد أن طلبت منه هذا المبلغ لشراء جوال ودبلة يوم كتابة العقد وأنه حول لها مبلغاً في تاريخ 23 / 9/ 1433 ه بعد أن طلبت ذلك منه لشراء أغراض للعيد فلا أعلم عن ذلك شيئا وأما ما ذكره من أنه طلب مني تحديد موعد الزواج ولكني ماطلت به فلا صحة لذلك وأما طلبه الآن تزويجه فأنا لا مانع لدي إلا أن البنت رفضت ذلك ولم تعد ترغب في الزواج منه وأنا مستعد بتسليمه فقط نظراً لأنني قمت بعمل حفل يوم كتابة العقد وقد كلفني ذلك مبلغاً هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال الصحيح ما ذكرته وأما ما ذكره من أنه أقام حفلة عشاء يوم كتابة العقد وكلفته المبلغ الذي ذكره فلم أطلب ذلك منه ولا علاقة لي بذلك أبداً هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره من أنه لم يطلب ذلك فصحيح ولكنها عادة معروفة بن الناس هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه عن ابنته المذكورة فقال لم أحضرها في هذا اليوم فجرى إفهامه بضرورة إحضارها في الجلسة القادمة فقال أنا مستعد بذلك ولأجل ذلك فقد رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليه وقد أحضر معه ابنته زوجة المدعي المسماة ….. سعودية الجنسية سجل مدني رقم ….. بعد أن جرى إفهامه في الجلسة السابقة بإحضارها وقد جرى سؤال ابنته في هذه الجلسة عن رغبتها في إتمام الزواج من المدعي من عدم ذلك فأجابت قائلة ليس لي أي رغبة في الزواج منه أبدا هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي قال إنني أحصر مطالبتي الآن في إرجاع المبلغ الذي تم استلامه من قبل المدعى عليه وابنته كما أنني مستعد بمخالعة ابنته بعد استلامي لهذا المبلغ هكذا قرر ثم جرى سؤالها عن استلامها في يوم كتابة العقد لمبلغ وعن استلامها لمبلغ في تاريخ 23 / 9/ 1433 ه فأجابت قائلة نعم لقد استلمت هذين المبلغين المذكورين كما جرى سؤالها عن استلامها لشبكة الذهب في يوم كتابة العقد من عدمه فصادقت على صحة ذلك فجرى سؤالها هل تعلمن قيمتها قالت لا أعلم عن قيمتها أي شيء هكذا أجابت ثم جرى سؤال المدعي عن إثبات قيمة شبكة الذهب فقال ليس لدي الآن أي إثبات لقيمتها نظراً لكوني اشتريتها بموجب فاتورة ووضعتها مع نفس شبكة الذهب عند تسليمي لزوجتي هذه الحاضرة وبعرض ذلك عليها قالت نعم رأيت الفاتورة مع شبكة الذهب ولكنني لا أعلم عن قيمتها شيئاً لكنني مستعدة بإرجاع قيمتها التي ذكرها هكذا أقرت ثم جرى طلب وثيقة عقد النكاح فأبرزها المدعى عليه فوجدتها صادرة من المأذون الشرعي ….. بدون رقم وبدون تاريخ وغير مصادق عليها من قبل المحكمة متضمنة أن قدر الصداق أربعون ألف ريال فقط انتهى وقد جرى وعظ الزوجة وإفهامها بانقيادها لبيت زوجها إلا أنها رفضت ذلك فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي قد طالب زوجته المدعى عليها بانقيادها إلى بيت الزوجية أو إرجاع المبلغ الذي سلمه لها ولوالدها وبما أنها رفضت انقيادها لبيت زوجها وذكرت عدم رغبتها فيه ونظراً لأن المدعي قد حصر دعواه في مطالبته بإرجاع المبالغ المستلمة من قبل زوجته ووالدها ونظرا لمصادقة المدعى عليه على استلامه من المدعي لمبلغ ونظراً لمصادقة زوجة المدعي على استلامها منه لمبلغ نقدي واستلامها منه شبكة ذهب ونظراً لاستعدادها بإرجاع قيمتها ونظرا لأن المنع من إتمام عقد الزواج ليس من قبل المدعي وإنما من قبل زوجته ونظراً لأن الضرر يزال ونظراً لأن الضرر في الشريعة الإسلامية  مدفوع قبل وقوعه ومرفوع بعد وقوعه ونظراً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار ونظرا لكون ما دفع به المدعى عليه من تسليم المدعي مبلغاً فقط مع إقراره باستلامه منه مبلغاً  بحجة أنه قد عمل وليمة ليلة كتابة العقد غير وجيه وذلك لكونه غير مشروط عليه من قبل المدعي وإنما قام به المدعى عليه من تلقاء نفسه ولهذا كله ولما تقدم فقد قررت ما يلي : أولاً: ألزمت المدعى عليه المسمى ….. والد زوجة المدعي بإرجاع المبلغ الذي استلمه من المدعي حالاً ثانياً: ألزمت المدعى عليها المسماة ….. زوجة المدعي بإرجاع المبلغ النقدي الذي استلمته من المدعي وإرجاع قيمة شبكة الذهب التي استعدت سلفا بها وبكل ما سبق حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا معارضتهما عليه واستعدا بتقديم لائحتهما الاعتراضية وفي نفس الجلسة جرى تسليمهما صورة من صك الحكم لتقديم ما لديهما من اعتراض عند رغبتهما في ذلك خلال المدة المحددة نظاماً وقدرها ثلاثون يوماً ابتداء من تاريخ هذا اليوم وإفهامهما بأن المدة إذا انتهت ولم يتقدما بالمعارضة خلالها فإن حقهما في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية ففهما ذلك كما جرى إفهام المدعي بأنه لن يتم تسليمه المبلغ المحكوم لهبه إلا بعد قيامه بمخالعة زوجته فقال لا مانع لدي من ذلك واختتمت الجلسة عند الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 4/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الاثنين الموافق 01 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وقد عادت المعاملة بخطاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341142868 وتاريخ 1434/07/04 ه مشفوعاً بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بعسير رقم 34251262 في 25 / 06 / 1434 ه المتضمن إنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم بالأكثرية قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ….. ختمه وتوقيعه ولذا فقد جرى إلحاقه حتى لا يخفى وأمرت بالتهميش بذلك على سجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحرر في 01 / 08 / 1434

فسخ عقد الزواج

error: