القضاء التجاري / حشيش كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات، حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي ، الترويج والاتجار وتعاطيها ، تستر على مصدرها،شرب مسكر وحيازته بقصد الاستعمال،هروب من رجال الأمن، إثبات بالشهادة، إثبات الترويج بالقرائن، إدانة، إقامة حد المسكر، تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، مصادرة.
السند
المواد 38 و 53 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانة الأول بحيازة الحشيش المخدر وحبوب الالبرزولام المحظورة بقصد الاتجار والترويج والتعاطي وتعاطيه لها وحيازة المسكر بقصد الاستعمال وشربه له وتستره على مصدر المخدر وإدانة الثاني بالهروب من رجال الأمن، والحكم على الأول بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهما بحد المسكر وعقوبة تعزيرية على باقي التهم، وردت معلومات عن استقبال الأول لكميات كبيرة من الحشيش المخدر، فتم القبض عليه وهو بحالة غير طبيعية وتنبعث من فمه رائحة المسكر، كما قبض على مرافقه بعد هروبه على قدميه، وبتفتيش سيارة الأول عثر فيها على قطع من الحشيش المخدر وأدوات لتقطيعه وعدد من الحبوب المحظورة وقارورة مسكر، وبتفتيش منزله عثر فيه على كمية كبيرة من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ومبلغ مالي وأعقاب سجائر ملفوفة مستخدمة مخلوطة بمادة بالحشيش المخدر، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والالبرازولام، أقر الأول أمام المحكمة بحيازته للحبوب المحظورة وجزء من الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط وحيازته للمسكر بقصد الاستعمال وأنكر قصد الاتجار والترويج كما أنكر حيازة باقي الحشيش المخدر، وأقر الثاني بالهروب من رجال الأمن ودفع بأنه لم يعرف صفتهم، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض، القرائن الكثيرة المتظافرة تدل على أن قصد الأول من الحيازة هو الترويج، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الأول بجميع ما نسب إليه وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة بحضرة جمع من الناس وسجنه لمدة سبع سنوات وجلده خمسين جلدة تكرر عليه عشرين مرة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات، كما قضت بإدانة المدعى عليه الثاني بالهروب من رجال الأمن وقررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة في مكان عام، قنع المدعى عليه الثاني بالحكم وعارض عليه المدعى عليه الأول والمدعي العام، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34105417 وتاريخ 03 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34551287 وتاريخ 03 / 03 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها حضر المدعي العام و أدعي على 1- …، البالغ من العمر 25 عاماً، …. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم …. أعزب، متعلم، طالب، يقيم في مدينة الرياض أوقف بتاريخ 9/ 1/ 1434 ه وأودع شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه را/ 5/ 489 وتاريخ 14 / 1/ 1434 ه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبيني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. 2-….، البالغ من العمر 23 عاماً، …. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم …. أعزب ، متعلم ، طالب، يقيم في مدينة الرياض أوقف بتاريخ 9/ 1/ 1434 ه وأطلق سراحه بالكفالة الحضورية بتاريخ 12 / 1/ 1434 ه استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية. حيث إنه بتاريخ 9/ 1/ 1434 ه قبض على المذكورين من قبل إحدى فرق إدارة العمليات التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بناءً للمعلومات المقدمة من أحد مصادرهم السرية تفيد عن وجود شخص يدعى الأول يقوم باستقبال كميات كبيرة من الحشيش المخدر ويسكن مع عائلته بحي …… ، وأنه قام باستقبال كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر ، وبمراقبة منزل الأول شوهد وهو يقوم بالخروج منه ويرافقه شخص آخر الثاني ؛ وعند وصولهما بجانب سيارة الأول وهي من نوع …… تحمل اللوحة رقم ….. تمت مداهمتهما، وبتفتيش الأول شخصياً عثر معه على مبلغ مالي وقدره 11.180 أحد عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً تم طلب حجز المبلغ المالي المتحصل من الجريمة تمهيداً لطلب مصادرته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 12432 وتاريخ 5/ 2/ 1434 ه وكذلك عثر معه على ما عدده أربع جوالات ؛ الأول من نوع …… وبه شريحة …. والثاني من نوع ….. وبه شريحة …… والثالث من نوع ……. يحمل الرقم المصنعي …. وبه شريحة ….. والرابع من نوع …… وبه شريحة ….. تم طلب رد الجوالات لصاحبها استناداً للمادتين 86 – 88 من نظام الإجراءات الجزائية كونه ليس محاً للمصادرة بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 4719 وتاريخ 14 / 1/ 1434 ه ، وكذلك عثر معه على مفتاحي منزل وريموت للسيارة …… الموضحة بياناتها سابقاً، وكانت تنبعث من فمه رائحة الشراب المسكر وكان بحالة غير طبيعية، وبضبط مرافقه بعد هروبه على قدميه بمسافة عن موقع القبض اتضح أنه الثاني، وبتفتيشه شخصياً عثر معه على جوالين من نوع …….. مع الشرائح تم طلب رد الجوالين لصاحبها استناداً للمادتين 86 – 88 من نظام الإجراءات الجزائية كونه ليس محاً للمصادرة بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 4723 وتاريخ 1434/1/14 ه وكذلك ريموت باب منزل إلكتروني وكذلك ريموت مفتاح سيارة، وبتفتيش السيارة …… سابقة الذكر تم طلب رد السيارة لصاحبها استناداً للمادتين 86 – 88 من نظام الإجراءات الجزائية كونه ليس محاً للمصادرة بموجب الخطاب رقم ه ر 4719/5/1 وتاريخ 14 / 1/ 1434 ه عثر بمكان أرجل الراكب الأمامي على صحن معدني متوسط الحجم به آثار يشتبه أن تكون هذه الآثار من الحشيش المخدر بداخله 3 ثلاث قطع سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 64.3 أربعة وستين جراماً وثلاثة أعشار الجرام ، وكذلك عثر بنفس الصحن على أدوات تقطيع وهي مسطره ومشرط ومقص وجميعها عليها آثار يشتبه أن تكون هذه الآثار من الحشيش المخدر، وكذلك عثر بالدرج الذي بجانب القير على ما عدده 5 خمس حبات بداخل قصدير من حبوب اكس نكس المحظورة ، وبتفتيش شنطة السيارة عثر بداخلها على قارورة ماء صحة كبيرة بها مادة سائلة أكثر من النصف وتفوح منها رائحة الشراب المسكر ، -وبعد أخذ الإذن الازم- تم تفتيش منزل الأول ؛ وعثر في غرفته الخاصة الكائنة بسطح المنزل بداخل أحد الأدراج الخشبة على قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها 24.3 أربع وعشرين جرام وثلاثة أعشار الجرام ؛ و ما عدده 21 واحد وعشرون حبة من حبوب اكس نكس ، وكذلك عثر بداخل الغرفة على خزنة إلكترونية تفتح بأرقام سرية وتم فتحها من قبل الأول وعثر بداخلها على مبلغ مالي وقدره 100.000 مائة ألف ريال تم طلب حجز المبلغ المالي المتحصل في الجريمة تمهيداً لطلب مصادرته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 12432 1434/2/5 ه، وعثر بداخل الخزنة على ساح ناري من نوع مسدس ربع نيكل ويحمل الرقم المصنعي …. مع المخزن و لا يوجد أي طلقات حيه ناريه بداخله فرزت له أوراق مستقله وكذلك عثر بنفس الغرفة على طفاية سجائر بداخلها ثلاث أعقاب سجائر ملفوفة مستخدمة يشتبه أن يكون تبغها مخلوطاً بمادة بالحشيش المخدر عديمة الوزن، وكذلك عثر بداخل الغرفة على مجموعة أكياس كثيرة تابعة لشركة …… ، وبتفتيش باقي المنزل عثر تحت الدرج القريب من باب الدور الأول على كرتون بداخله 10 عشر قطع يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر مع الغاف؛ وكذلك 10 عشر قطع أخرى يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بداخل كيس ….. من نفس الأكياس الموجودة بالغرفة الخاصة بالمتهم الأول، بلغ وزنها جميعاً 20.200 عشرون كيلو جراماً ومئتي جرام، وكذلك عثر تحت الدرج بالقرب من الكمية المضبوطة على إطارين مع الجنوط واتضح عدم وجود هواء بداخلها ومن المحتمل أن تكون الكمية المذكورة نقلت بداخلها ، وبلغ الوزن الإجمالي لما تم ضبطه من مادة الحشيش المخدر 20.288.06 عشرون كيلو ومئتان وثمانية وثمانون جرام وستة أعشار الجرام ،علماً بأن المتهم الثاني لا توجد عنه أي معلومات لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تربطه بهذه القضية. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم 479 /س لعام 1434 ه إيجابية عينات القطع المضبوطة وأعقاب السجائر وغسالة الآثار العالقة بأدوات التقطيع والصحن لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، واحتواء عينتي الحبوب المضبوطة للألبرازولام وهو من المواد المهدئة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة د الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وإيجابية السائل المضبوط للكحول الإيثيلي بنسبة 67 %. وبسماع أقوال الأول الأولية أقر بحيازته قطع الحشيش المخدر والحبوب المحظورة والساح الناري المضبوطة أقر بتعاطيه الحشيش المخدر ، وباستجوابه أقر بصحة ما أسند إليه من حيازة 64.3 أربعة وستين جرام وثلاثة أعشار الجرام من الحشيش المخدر التي وجدت داخل سيارته ، و 24.3 أربعة وعشرين جراماً وثلاثة أعشار الجرام من الحشيش المخدر وجدت داخل غرفته ، وحيازة عدد 5 خمس حبات زناكس داخل سيارته، وعدد 21 واحد وعشرين حبة زناكس داخل غرفته، وحيازة قارورة ماء صحة كبيرة بها سائل أكثر من النصف تفوح منه رائحة الشراب المسكر وأدوات تقطيع وهي مسطرة ومشرط ومقص وجميعها عليها آثار الحشيش المخدر، كما أقر بعائديه طفاية السجائر التي بداخلها ثلاث أعقاب سجائر ملفوفة ومستخدمة يشتبه أن تكون مخلوطة بالحشيش المخدر عديمة الوزن له وهو من قام بتدخينها ، وقد حصل على الحشيش المخدر والحبوب المحظورة والشراب المسكر من شخص لا يعرفه وذلك بقصد تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة والشراب المسكر، وأنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة والشراب المسكر منذ أكثر من عشر سنوات، كما أقر بشربه للمسكر قبل القبض عليه، وأن المبلغ المضبوط معه وقدره 11.180 أحد عشر ألفاً ومائة وثمانون ريالاً قد أخذها من والده لإصلاح ماكينة مزرعة في محافظة …… ، وأن المبلغ الآخر وقدره 100.000 مائة ألف ريال تعود لجمعية مدرسات مع والدته وهو مساهم فيها بمبلغ 2000 ألفي ريال. وباستجواب الثاني / أقر بهروبه من الفرقة القابضة. وقد اسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لأول / بحيازة 20.288.06 عشرين كيلوجراماً ومئتن وثمانية وثمانون جراماً وستة أعشار الجرام من الحشيش المخدر ، وحيازة 26 ست وعشرين حبة من حبوب البروزولام المهدئة المحظورة ، وحيازة أدوات وهي مسطرة ومشرط ومقص وصحن عليها جميعاً آثار الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج والتعاطي ، وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 1426/7/8 ه ، وحيازته قارورة ماء صحة كبيره بها سائل أكثر من النصف من الشراب المسكر بقصد شربه وشربه إياه ، وتستره على مصدر ما تم ضبطه ، واتهام الثاني بهربه من الفرقة القابضة المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما تضمنه اعترافهما تحقيقاً المنوه عنه المدون على الصفحات رقم 1- 6 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 28 . 2-ما تضمنه اعتراف الأول بمحضر سماع أقوالهما الأولية المنوه عنه المرفق لفة رقم 11.10 . -3 ما تضمنه محضر القبض من وقائع المنوه عنها على الصفحات رقم 2- 4 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات لفة رقم 1. 4-ما تضمنه التقرير الكيمائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم 37 . وببحث سوابقهما عثر لأول على سابقتين الأولى حيازة المخدرات مقترنة بهروب من السلطة والثانية حيازة المسكر مقرونة بشرب المسكر ، وعثر للثاني على سابقة واحدة حيازة واستعمال المخدرات. وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بالآتي: 1-بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحق المتهم الأول وفقاً للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وإعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من النظام ذاته. 2-بإجراء المقتضى الشرعي بحق المتهم الأول لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. 3- بحد المسكر بحق الأول لقاء شربه إياه. 4- منع الأول من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه. 5- مصادرة المبلغ المالي المضبوط مع الأول وقدره 111.180 مائة وأحد عشر ألف ومائة وثمانون ريال كونه ناتجاً عن الاتجار بالمخدرات ولعدم إثبات مصدر مشروعيته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. 6- بعقوبة تعزيرية بحق الأول لقاء تستره على مصدر ما ضبط. 7- بعقوبة تعزيرية بحق الثاني لقاء هروبه من الفرقة القابضة. وبعرض كامل الدعوى على المدعى عليهما أجاب المدعى عليه الأول بقوله أن ما يذكره المدعي العام فيه شيء من الصحة وما حصل حقيقة هو انه تم القبض علي بتاريخ 9/ 1/ 1434 ه وتم ضبط وحيازة 64,3 أربعة وستين جراماً وثلاثة أعشار الجرام من الحشيش المخدر وهذه وجدت في سيارتي و 5 خمس حبات من نوع زناكس داخل السيارة وهذه لي وكذلك ما تم ضبطه في غرفتي ومقداره 24,3 أربعة وعشرون جراماً وثلاثة أعشار الجرام من الحشيش المخدر وكذلك 24 أربعة وعشرون حبة من حبوب الزناكس وقارورة ماء صحة كبيره بها المسكر وشبه ممتلئة وكذلك الأدوات التي وجدت بغرفتي وهي تستخدم لتقطيع الحشيش وهي عبارة عن مسطرة ومشرط ومقص وأنا أتعاطي الحشيش المخدر وكذلك الحبوب واشرب المسكر وأتعاطى الحشيش المخدر في غرفتي وهذه حصلت عليها من شخص لا اعرف اسمه ولن استطيع أن أدلكم عليه ولا ادل المكافحة عليه لقلة المعلومات وبتحفظي عنه وهذه المضبوطات التي ذكرت جميعاً لي وتحت مسئوليتي والقصد منها التعاطي لا الترويج فأنا مدمن كما ضبط معي مبلغ وقدره 11,180 أحد عشر ألف ومائة وثمانون ريالاً فهذه استلمتها من والدي لإصلاح ماكينة مزرعة في محافظة ….. وكذلك ضبط ساح مسدس لي ومبلغ 100.000 مائة ألف ريال تعود لوالدتي لآنها مشتركة مع مجموعة مدرسات وقد حصل على دورها وسلمتني المبلغ كي اشتري به سيارة لي والسوابق المسجلة علي صحيحة فالأولى حيازة مخدرات ومقترنه بهروب من السلطة والثانية حيازة مسكر مقترنة بشرب المسكر وما تم ضبطه في منزلنا تحت الدرج القريب من الدور الأول وبه عشر قطع من الحشيش المخدر وأيضاً 10 عشر قطع أخرى من الحشيش بداخل كيس ….. فهذه ليس لي وقيل أن وزن ما وجد من العشرين قطعه بلغ وزنها 20,200 عشرون كيلو جراماً ومائتي جرام فهذه لا تعود لي ولا اعرف لمن هي ثم جرى سؤاله عن الكفرات الموجودة تحت الدرج بالقرب من الكمية الموجودة المضبوطة وهي عبارة عن اطارين مع الجنوط ولا هواء بها اجاب بقوله هذه لي وهي زائد عن حاجتي وكنت استخدمها ثم جرى سؤاله لأي سيارة تستخدمها فلم يجب ثم جرى سؤاله عن الأكياس التي ضبطت بغرفته وعليها شعار ….. لمن تعود اجاب بقوله لي حصلت عليها من احد المحلات ثم جرى سؤاله إن احد الأكياس التي ضبطت بها المادة موجودة بأحد الاكياس التي تعود لشركة موبايلي واجاب بقوله لا اعرف عنها شيء ثم جرى سؤاله هل يوجد أحد في البيت يتعاطى الحشيش أو يتهم احد بحيازة هذه المضبوطات داخل البيت اجاب بقوله لا اتهم احد والبيت لا يوجد به احد من الذكور سواي واخي الصغير في المرحلة المتوسطة وبسؤاله اذن لمن اجاب بقوله لا ادري لكن اخصامي كثر ولعل احد ادخلها في بيتي يريد ان يضربي او ينتقم مني ثم جرى سؤاله هل تتهم احداً بعينه اجاب بقوله لا اتهم احداً هكذا اجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه الثاني عن الدعوى اجاب بقوله بينما كنت عند عمتي بدعوة منها ولما اردت الخروج وجدت ابن عمتي المدعى عليه الأول فطلبت منه ان يوصلني لبيتنا فرحب بذلك وتفاجأت بمهاجمة مجموعة من الرجال الذين يلبسون الزي المدني يهجمون علينا فخفت وهربت على اقدامي ثم لما طاردني احدهم وقال وقف معك الحكومة على الفور توقفت واستسلمت وبسؤاله هل بينك وبن أحد عداوة كي تهرب أجاب بقوله نعم من الجيران من قبيلة ….سبق وان حصلت مشكله بيني وبينهم وقلت لعلهم أرادوا الانتقام لذا هربت والسابقة التي مسجلة علي صحيحة وهي حيازة واستعمال مخدرات هكذا اجاب وبعرض ذلك على المدعى العام اجاب بقوله ما قلته هو الصحيح والكمية التي ضبطت كبيره ثم أن لدينا معلومات متواتره عن استلامه كمية كبيره يريد تروجيها وهذا المدعى عليه الثاني هرب ولم يقف إلا بعد القبض عليه وبطلب البينة منه استعد بإحضارها عليه ونظراً لأهمية البينة فقد آمرت برفع الجلسة إلى يوم آخر وفي يوم آخر افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام و المدعى عليهما وفيه احضر المدعي العام كلاً من الشاهد …. سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم …. والشاهد …. سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم …. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد بمفرده بقوله اشهد لله تعالى بأنه توفرت لدى إدارة المكافحة معلومات بأن المدعى عليه استقبل كمية كبيره من الحشيش المخدر من أحد الأشخاص عن طريق شخص في السجن يقوم بالتنسيق معه بالهاتف وهذا قبل يوم من تاريخ القبض عليه فتم الاستعداد لهذه العملية وتمت مداهمته والقبض عليه أمام سيارته ورصدنا في سيارته ….. ما مقدراه 64,3 أربعة وستون جراماً وثلاثة أعشار الجرام من الحشيش المخدر على شكل قطع وكذلك 5 خمس حبات من نوع زناكس كما وجدنا بداخل سيارته عند أقدام قائد السيارة على مسطرة ومشرط ومقص وصحن وكلها من الحجم الكبير تقريباً وهذه يستخدمها للتقطيع والتوزيع للكمية التي لديه من الحشيش في سيارته إذ انه باشر البيع وبتفتيش غرفته التي هي في ملحق علوي بأعلى الدار في الدور الثالث وجدنا لديه قطع من الحشيش قدر وزنها 24,3 بأربعة وعشرين جراماً وثلاثة أعشار الجرام وأيضاً 24 أربعة وعشرين حبة من حبوب الزناكس وقارورة ماء صحة كبيرة بها مسكر ثم انه وجد خزنه من حديد وبها مبلغ مالي مقداره 100,000 مائة ألف ريال ونظن انها حصيلة بيع الحشيش نظراً لوجودها في غرفته ولاختلاف فئاتها وغير جديدة ولم يظهر انها استلمت من البنك قريباً وايضاً ساح مسدس ومجموعة من اكياس بلاستيك عليها شعار ….. كما ضبط وبعد تفتيش المنزل الذي يسكن به المدعى عليه على كمية كبيره تحتوي على عشر قطع من الحشيش داخل كيس ….. وهي تزن من الجرام ما مقداره 20,200 عشرون كيلوجراماً ومائتي جرام وهذا الكيس الذي عليه شعار ….. قد وجدنا مثل هذا الكيس في غرفته الكثير بخزنة التجوري وقد تم ضبط هذه الكمية الكبيرة تحت سقف الدرج للمنزل الذي يسكن به المدعى عليه كما وجد بجواره على اطارين سيارة مع جنتيهما فارغا الهواء تعود لسيارة نوع ….. بينما سيارته التي ضبطت معه وتحت تصرفه سيارة ….. ثم انه واثناء القبض عليه وعلى المدعى عليه الثاني هرب المدعى عليه الثاني وتم متابعته الا انه لم يقف بعد ان اخبرناه من نحن واستمر في هروبه ولم نستطع القبض عليه الا بعد تم ان طرحه ارضاً لكن لم يرد اسمه في المعلومات التي لدينا وظهر لنا عدم وجود صلة له بالموضوع غير انه هرب بعيداً على قدميه كما وجدنا مع المدعى عليه مبلغ وقدره 11,180 أحد عشر الف ريال ومائة وثمانون ريالاً معه وبعرض هذه الشهادة على المدعى عليهما اجاب المدعى عليه الأول بقوله ما يقوله الشاهدان فيه الصحيح وفيه ما هو غير صحيح الا انني لست مروجاً ولا ادري كيف دخلت هذه الكمية الكبيرة الى بيتي ولعله احداً يريد الانتقام مني وانا مجرد متعاطي وما ضبط بحيازتي بغرفتي وسيارتي هو لي والمعدات التي ضبطت استخدمها لنفسي كما أجاب المدعى عليه الثاني بقوله أنا توقفت لما اخبروني بأنهم رجال حكومة وبسؤال المدعى عليهما عن حال الشاهدين أجاب كل واحد منهما بقوله لا نعرف عنهما شيء وبسؤال المدعى عليه الثاني عن قدرته على إثبات عائدية هذا المال لمن ذكره أجاب بقوله لا استطيع ثم جرى تزكية الشاهدين المدعو…. سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم …. من مواليد عام 1411 ه ويعمل بمكافحة المخدرات ويسكن بال….. و ….. سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم …. من مواليد عام 1406 ه ويسكن بال….. وبسؤلهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد بمفرده بقوله اشهد لله تعالي بأن الشاهدين وعدلان ثقتان مرضيا الشهادة وهما من أهل الصاح وهما ممن يحافظون على الصلوات الخمس جماعة ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم 479 / س لعام 1434 ه المرفق بالمعاملة لفه رقم 37 والمتضمن ثبوت إيجابية ما تم ضبطه مع المدعى عليه الأول لمادة الحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على محضر القبض ومحضر استجواب المدعى عليهما فوجد كما ذكره المدعي العام عليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث صادق المدعى عليه الأول بضبط الكمية المنوه عنها في غرفته وسيارته وأنها لقصد التعاطي وانكر حيازته للكمية الكبيرة من الحشيش المضبوطة في البيت ومقدارها 20,200 عشرون كيلو جراماً ومائتي جرام وحيث ظهر من الأدلة والقرائن ولوغ المدعى عليه الأول بالترويج لكمية الحشيش المضبوطة مع حيازته لها للأدلة التالية: أولاً: وجود الكمية الكبيرة في السيارة وغرفته وتحت سقف درج المنزل الذي يسكن به ثانياً: إن الكميات التي وجدت بسيارته وبغرفته وبكمية كبيرة نسبياَ مقطعة وموزعة على قطع صغيرة ثالثاً: وجود أدوات الترويج من مقص ومشرط وصحن ومسطرة في سيارة المدعى عليه والتي لا تستخدم عادة الا مع من يحوزون القطع الكبيرة للحشيش للترويج والاتجار رابعاً: وجود إطارين السيارة العائد للسيارة الكامري تحت سقف الدرج الفارغ من الهواء وبقربه الكيس الذي وجد به كمية كبيره من الحشيش المخدر وغالباً يكون الكفر مخبأ للحشيش المخدر وخلافه وهذا ما يوافق البلاغ والإخبارية من إن المدعى عليه الأول استلم الكمية من الحشيش المخدر والذي لم يحدد مصير الإطارين ولمن تعود مع اختلاف الإطارين للسيارة التي يقودها خامساً: وجود الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر في الكيس الذي يوجد مثله في خزينة المدعى عليه في غرفته سادساً: عدم وجود أي عمل للمدعى عليه ولا وظيفه تدر عليه مع وجود لمبالغ الضخمة معه سابعاً: وجود ساح مسدس في الخزنة العائدة له والتي جرت العادة أن لا يخلو مروج من حيازته للساح ثامناً: عدم تصور رمي هذه الكمية الضخمة لتلفيق التهمة له كما يروى إذ بإمكان من يريد إيقاع الأذى بأحد رمي كمية قليلة وهي كفيلة بإدانته لغاء سعره. تاسعاً: عدم قدرته على إثبات مصدر تلك الأموال عاشراً: وجود سابقتين عليه من حيازة للمخدرات وشرب للمسكرات تدعم هذه الدعوى وتدل على انه صاحب سوابق لمثل هذه الأمور الحادي عشر تنوع ما ضبط معه من حشيش وحبوب محضورة وشراب مسكر وأسلحة وأموال تظهر توغله في ما نسب إليه الثاني عشر: وصول معلومات لدى مكافحة المخدرات وتوافرها باستقباله لكمية من الحشيش المخدر كما يفيده الشهود عليه ولما سبق كله ولما ذكره من ادلة وقرائن فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ….. بحيازة 20,288,06 عشرين كيلو جراماً ومائتين وثمانية وثمانين جراماً وستة اعشار الجرام من الحشيش المخدر وحيازة 26 ست وعشرين حبة من حبوب البرازولام المهدئة المحظورة وحيازة ادوات وهي مسطرة ومشرط ومقص وصحن عليها جميعاً اثار الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المحظورة وحيازته لقارورة ماء صحة كبيرة بها سائل اكثر من النصف من الشراب المسكر بقصد شربه له وتستره على مصدر ما تم ضبطه وللمدعى عليه الثاني بهروبه من الفرقة القابضة حال طلبهم له عند المداهمة وحيث أن ما اقدم عليه الأول يستحق عقوبة طبقاً للقواعد الشرعية ووفقاً للمواد 56,52,38 من نظام مكافحة المخدرات لذا فقد حكمت على المدعى عليه الأول للحق العام بالتالي: أولاً: إقامة حد المسكر ثمانين جلده دفعة واحدة بحضرة جمع من الناس ثانياً: السجن بحقه سبع سنوات ابتداء من تاريخ دخوله التوقيف بسبب هذه القضية ثالثاً: جلده بخمسين جلدة تكرر عليه عشرين مرة بين كل دفعة وأخرى من دفعات جلد الحد والتعزير فترة راحة لا تقل عن أسبوع رابعاً: غرامة مالية قدرها خمسة الآف ريال تودع في خزينة الدولة خامساً: منعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء عقوبة السجن سادساً: مصادرة جميع المبالغ التي ضبطت معه ومقدارها 111,180 مائة واحد عشر ألف ومائة وثمانون ريالاً وايداعها في خزينة الدولة وللمدعى عليه الثاني/ بجلده سبعين جلده دفعة واحدة في مكان عام لهروبه وعدم تجاوبه مع أفراد الفرقة وبعرض الحكم على الأطراف قرر المدعى عليه الأول/ عدم القناعة بالحكم طالباً نسخة من الحكم للاعتراض عليه فأفهم بانه له حق استلام نسخة من الحكم الشرعي أو وكيله بتاريخ 6/ 4/ 1434 ه في تمام الساعة 03:00 بعد الظهر وتقديم لائحة اعتراضية كما افهم بأن له مدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم للاعتراض عليه و إلا سيسقط حقه في الاعتراض كما قرر المدعى عليه الثاني قناعته بالحكم اما المدعي العام فقد قرر اعتراضه على الحكم مكتفيا بما هو مدون في نقاط الدعوى وذلك بعد أن افهم الاطراف بحقهم بالاعتراض وطلب استئناف الحكم واقفلت الجلسة في تمام الساعة 11:15 من هذا اليوم الأربعاء الموافق 25 / 3/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم السبت الموافق 1434/5/11 ه وقد عدت من إجازتي وأمرت في تمام الساعة 8.15 بفتح الجلسة وفيها وبعد الاطلاع على أوراق اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه الأول لم أجد ما يؤثر على ما أجريته وحكمت به لذا جرى التنويه وأمرت برفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال لازمها حسب النظام وأقفلت الجلسة في تمام الساعة 8.30 من هذا اليوم السبت الموافق 11 / 5/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد الله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34551287 وتاريخ 14 / 05 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…. المسجل برقم 34172935 وتاريخ 28 / 03 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من : 1- ….. 2- ….. في قضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى تصحيح كلمة الثاني في قول فضيلته وبسؤال المدعى عليه الثاني إلى الأول وذلك في القرار وصورة ضبطة ونزع صورة الضبط الأصلية من المعاملة قبل بعث المعاملة لجهة التنفيذ. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .