إثبات بالشهادة في حيازة حشيش

لائحة اعتراضية

المفاتيح

حيازة حشيش بقصد الترويج , إثبات بالشهادة, إدانة بالحيازة المجردة عن القصد, تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر , اول سابقه مخدرات

السند

المادتان 39 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد الترويج ، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد إحضاره من السجن إلى المحكمة شوهد وهو يخرج من تحت باب الطوارئ بالونات بها قطع من الحشيش،أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بما يثبت دعوى المدعي العام سوى قصد الترويج من الحيازة، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وقررت سجنه لمدة سنتين وجلده علنا مائة وخمسين جلدة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33696919 وتاريخ 1433/12/21 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332211901 وتاريخ 1433/12/21 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليه …. سعودي بالسجل المدني رقم 000 يسكن ….. حي ….. متهم بحيازة نباتات محظورة بقصد الترويج بمقابل موقوف بسجن المدينة بذمة قضية أخرى، عليه ففي هذا اليوم الأحد 04 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الواحدة ظهراً وفيها حضر الطرفان فادعى المدعي العام قائلاً  في دعواه: إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل شعبة السجن العام بالمدينة المنورة بتاريخ 29 / 10 / 1433 ه المتضمن أنه بعد إحضار السجناء إلى المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة وداخل المحكمة شاهدوا السجين المتهم المذكور يخرج من تحت باب الطوارئ بالونات وبضبطها اتضح أن عددها 22 حبة تحتوي على قطع بلغ وزنها الإجمالي 72,2 جم يشتبه أن تكون حشيش مخدر وقد تم إيقاف المتهم في السجن العام بالمدينة المنورة استناداً إلى الفقرة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه286 المبيني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية بموجب أمر تمديد توقيف رقم 39051 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه وباستجوابه بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه والجهة التي تقوم بالتحقيق معه أنكر حيازة ما تم ضبطه من حشيش مخدر وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2372 ك م لعام 1433 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية التابع لوزارة الصحة بالمنطقة المدينة المنورة إيجابية عينة ما تم ضبطه للقنب الحشيش المخدر وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة في الجدول الأول فئة أ وهو من الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة 72,2 اثني وسبعون وعشري الجرام بقصد الترويج، والمجرم ذلك بمقتضى المادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 ما ورد في محضري القبض لفة 1- 2، 2/ما ورد في إفادة رجال الضبط المدونة على الصفحة رقم  3 من دفتر التحقيق لفة 11 ، 3/التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2372 ك م لعام 1433 ه لفة 13 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1/عقوبة السجن والجلد والغرامة استناداً للمادة 38 الفقرة الأولى، 2/عقوبة المنع من السفر خارج البلاد  التكميلية للمادة رقم 56 الفقرة الأولى وذلك بمقتضى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه هكذا ادعى المدعي العام، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام ضده أجاب قائلا : ما ذكره المدعي العام ضدي غير صحيح، والواقع حيث إنني كنت في غرفة الانتظار في المحكمة فشاهدت البالونات المذكورة في الأرض فحملت واحدة منها وسالت عنها الجالس بجانبي، وفي هذه الأثناء دخل العسكري واتهموني بحيازتها وهذا غير صحيح حيث إنني لا أعلم عنها شيئاً لم أتعاط من الحبوب المحظورة والسوابق المسجلة ضدي صحيحة هكذا أجاب فسألت المدعي العام هل لديه بينة على ما ادعاه ونفاه المدعى عليه فقال: لدي بينة وأطلب مهلة لإحضارها هكذا قال، ثم أحضر المدعي العام الشاهد ….سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم…. وباستشهاده شهد قائلاً : أشهد لله أنه أثناء عملي في حراسة السجناء في المحكمة وأثناء دخولي صالة انتظار السجناء شاهدت المدعى عليه جالساً على الأرض عند باب الطوارئ وهو يسحب بالونات من تحت الباب ويقوم المدعى عليه بسحبها من تحت الباب ولم تكن مرمية أمام الباب وشاهدت المدعى عليه يحملها في يده فتم ضبطه وضبط البالونات واتضح أن بها مادة الحشيش المخدر وقد أنكر المدعى عليه علاقته بها هذا ما لدي وبه أشهد هكذا شهد المذكور كما أحضر الشاهدين ….سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم…. و…. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم…. وباستشهادهما شهد كل واحد منهما قائلاً : أشهد لله أنني دخلت صالة انتظار السجناء في المحكمة بعد طلب رئيسي مني ذلك فشاهدت المدعى عليه جالساً على الأرض ومعه بالونات فيها مادة الحشيش المخدر وأثناء دخولنا شاهدته يرميها على الأرض علماً أن هذه البالونات كانت خلف باب الطوارئ وليس أمامه هذا ما لدي وبه أشهد هكذا شهد المذكوران وبعرض ما جاء في شهادة الشهود على المدعى عليه قال: ما ذكره الشهود غير صحيح والصحيح ما ذكرته في جوابي وأما الشهود فا أقدح فيهم بشيء ولكنهم شهدوا ضدي حتى يخلوا مسؤوليتهم في وجود المواد المخدرة في المكان المكلفين بحراسته وليس بيني وبينهم أي عداوة هكذا قال. فطلبت من المدعي العام تزكية شهوده فأحضر مزكين لشهوده كلاً من سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …. والمدعو ….سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …. فشهد كل واحد منهما منفرداً قائلاً : أشهد لله تعالى أنني أعرف الشهود و…. و…. وأشهد لله أنهم ثقات عدول هكذا شهد كل واحد منهما ، فجرى مني دراسة أوراق المعاملة فوجدت من ضمنها محضر الضبط المؤرخ في 29 / 10 / 1433 ه المتضمن نحو ما ذكره المدعي العام في دعواه ، كما وجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2372 في 8/ 11 / 1433 ه المتضمن إيجابية ما تم ضبطه في هذه القضية للحشيش المخدر انتهى مضمونه ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة وحيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام ضده وبناءً على ما جاء في شهادة الشهود المذكورة بعاليه وما جاء في محضر الضبط وحيث لم يرد في شهادة الشهود ولا في أوراق المعاملة ما يدل على أن قصد المدعى عليه من حيازة الكمية المضبوطة معه الترويج ولم يعترف المدعى عليه بقصده من حيازتها ونظراً لانطباق ما أدين به المدعى عليه على الوصف الجرمي الوارد في المادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة اثنين  وسبعين جراماً واثنين من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر لغير قصد الاتجار أو الترويج أو الاستعمال الشخصي ، ولم يثبت لدي إدانته بقصد الترويج من حيازتها ، ونظراً لوجود سابقة مسجلة ضد المدعى عليه في حيازة المخدرات فقد حكمت على المدعى عليه تعزيراً في الحق العام بما يلي: حكمت بسجنه سنتين تحتسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده علناً مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث فترات كل فترة خمسون جلدة وبن كل فترتن ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة التاسعة والثلاثين  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وحكمت برد دعوى المدعي العام بطلبه مجازاة المدعى عليه بالعقوبات الواردة في المادة الثامنة والثلاثين  من ذات النظام لعدم ثبوت إدانته بقصد الترويج في حيازة الكمية المضبوطة معه. ثانياً: حكمت بمنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته استناداً للمادة السادسة والخمسين من ذات النظام وبذلك حكمت ، وبعرضه على المدعى عليه والمدعي العام قررا الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى تسليم كل واحد منهما نسخة من الحكم وأفهمتهما بأن لهما تقديم الاعتراض على الحكم في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم وإذا انتهت المدة ولم يقدما الاعتراض سيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف خال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ففهما ذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 03 / 04 / 1434

الاستئناف

الحمد الله والصلاة والسلام  على رسول الله وبعد … نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم 34178295 وتاريخ 1434/04/03 ه الصادر من فضيلة الشيخ…. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعى العام ضد…. ، المتهم بحيازة مخدرات، المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

فسخ عقد الزواج

error: