إثبات نسب بنوة المدعية لأب متوفى

المفاتيح

إثبات نسب ، بنوة المدعية لأب متوفى ، إنكار الورثة ،إقرار خطي من المورِّث ، شهادة شهود عدول ، ثبوت النسب ، إضافة في الأوراق الرسمية.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد الورثة المدعى عليهم طالبة إثبات بنوتها لمورثهم، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليهم أنكر صحتها، ودفع بأن مورثهم لم يخبرهم بزواجه من أم المدعية، ولا أن لديه بنتا منها، وطلب إجراء تحليل الحمض النووي للطرفين براء لذمة مورثهم، وبطلب البينة من المدعية قدمت ورقة بخط المورِّث تتضمن إقراره بأن المدعية ابنته،  فصادق وكيل الورثة على نسبة الإقرار للمورث،  كما أحضرت المدعية شاهدين معدلين شرعا فشهدا بأن المدعية ابنة لمورث المدعى عليهم؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت نسب المدعية إلى والد المدعى عليهم، وإلزامهم بإضافتها في الإثباتات الرسمية له، فاعترض وكيل المدعى عليهم، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم  الولد للفراش وللعاهر الحجر.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ………….. وتاريخ ………….. المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. وفي يوم الثلاثاء الموافق ………….. افتتحت الجلسة الساعة  ………….. وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… وحضر لحضورها زوجها … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وأدعت قائلة: ولدت من أب سعودي … بوجود ورقة بخط يده ومن أم …الجنسية، ولا أعلم عن اسمها من يوم ولادتي، وبعد أسبوع من ولادتي أحضر أبي كفيلاً اسمه … … الجنسية، وطلب منه أن يضعني لديه، ويقوم بتربيتي فرفضت زوجة … أن تربيني ،فأحضر … مربية اسمها … … الجنسية، واتفق أبي والمربية على أن تربيني لمدة شهرين براتب شهري، وقالت المربية لوالدي: لابد أن تكتب ورقة تثبت أنك وضعت ابنتك … لدي لكي أرعاها لمدة شهرين، فكتب أبي الورقة بخط يده وموقع فيها، وعليها ختم من المؤسسة، وكان أبي ملتزمًا شهريا بإحضار راتب …، وبدأ يمد الشهور كل شهر قائلا: سوف آخذ ابنتي الشهر القادم، وبدأ يخفف زيارته …، وتقطع الراتب. عندها عندما أتى لي … كان يوجد مع … أحد أقاربه اسمه … فأخذاني مع مربيتي … عندما لم يأت أبي … لإحضار الراتب، ويخبر … ليذهب إليه لكي يستلم الفلوس، وبدأ أبي بتقطيع الراتب من حين إلى آخر إلى أن وصل عمري سنتين، فأخبر … بأنه لا يريدني، وتخلى عني تماما، وتركني مع … وأمي، فقاما بتربيتي إلى أن كبرت إلى سن ………….. عامًا، ولا أعلم عن قصتي شيئا حتى أخبرتني … بالقصة، ومن ثم توفيت، وبعدها أراد … أن يتزوجني ،وذهب بي إلى المحكمة لعقد الأنكحة، فأخبرت الشيخ بأنني لا أريد الزواج منه، وأنني من أب سعودي …، وأن … يعلم بقصتي فحولنا الشيخ إلى قسم الشرطة، وحققت الشرطة معي ومع …، وأخبرني الرائد … بأنه سيضعني في مكان، وسوف يأتي بي غدا ،ولكن ذهب بي إلى سجن بريمان، وسجنت 12 يوما، وبعدها أحضرني الرائد إلى القسم ،وقال لي: إن رقم والدي غير صحيح، ثم أخلى سبيلي، أطلب من فضيلتكم إثبات نسبي ،هذه دعواي، ثم حضر المدعى عليهم: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبتلاوة ما ادعت به المدعية عليهم طلبوا مهلة للجواب، ثم في الموعد المحدد افتتحت الجلسة الثانية الساعة العاشرة والنصف وفيها حضرت المدعية،  وحضر لحضورها المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أبرز مذكرة جوابية مكونة من صفحة واحدة، ومتضمنة ما يلي: عليــه نفيد فضيلتكم بأن والدنا رحمة الله عليه لم يذكر لنا طيلة فترة حياته أن لديه زوجة أخرى، أو أن له ابنة منها تدعى …، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن لإبراء ذمة والدنا رحمة الله عليه فإننا نطالب بعمل تحليل  الدي إن أي – DNA  لنا نحن أبناء … ولها هي …، وإذا أوضحت التحاليل أن هناك توافقًا فنحن مستعدون بتكفلها، والاعتراف بها لإبراء ذمة والدنا في قبره. اهـ؛ عليه فقد جرى رفع الجلسة للتأمل، ثم في الموعد المحدد افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وفيها حضرت المدعية …، وحضر لحضورها المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة ينبع برقم 1 وتاريخ ………….. ،المجلد ………….. ،  وبصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل غرب مكة برقم …………..  وتاريخ ………….. ـ،  وبصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل غرب مكة برقم ………….. وتاريخ  ………….. ، وبصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل غرب مكة برقم ………….. وتاريخ ………….. ، وبصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة برقم ………….. وتاريخ ………….. ،وبعد دراسة المعاملة جرى الاطلاع على الإقرار من والد المدعية والمدعى عليه؛ متضمنًا: أقر أنا … بأنني قد وضعت ابنتي … لدى … …الجنسية؛ وذلك لحضانتها لمدة شهرين، وأن المذكورة ما هي إلا مربية، وولادتها في ………….. وبعرضه على وكيل المدعى عليهم قال: صحيح هذا الإقرار يعود لوالدي، ولكن نطلب تحليل  الدي إن أي – DNA  للتأكد من ذلك؛ فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولوجود إقرار صادر من والد المدعية والمدعى عليهم،  ولمصادقتهم عليه،  ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولعدم وجاهة ما طلب من التحليل لوجود ما هو أقوى منه، وهو الإقرار المعتبر سيد الأدلة عند الفقهاء؛ عليه فقد قررت ما يلي: ثبت لدي نسب المدعية … لوالدها … ثبوتاً شرعياً ابنة له، وحكمت بإلزام جميع الورثة إضافة المدعية لديهم في سجل الأسرة لوالدهم، وبه قضيت، عليه قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وجرى إفهامه بالحضور يوم الثلاثاء الموافق ………….. لاستلامه نسخة الحكم، وإن له ثلاثين يوماً، فإن لم يعترض خلالها سقط حقه في الاعتراض وأصبح الحكم واجب التنفيذ، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………..

الحمد لله وحده، ثم في يوم الأحد الموافق ………….. جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليهم، المقيدة برقم ………….. في ………….. هـ ،ولم أجد فيها ما يؤثر فيما حكمت به، وقد جرى إرفاقها بالمعاملة لبعثها لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم كالمتبع،  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  حرر في …………..

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق ………….. افتتحت الجلسة ،وبعد رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف عادت إلينا بقرار دائرة الأحوال الشخصية الثالثة ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: 1 -ذكر فضيلته أن المدعية سعودية الجنسية بموجب السجل المدني بينما الرقم المذكور لجواز سفر جنسية مختلفة. ٢ -لم يطلع فضيلته على صك حصر ورثة المتوفى …، ويرفق صورته ٣ -ورد في الفقرة السادسة من اللائحة الاعتراضية أن الاعتراف بصحة الإقرار الموقع من والدهم لا يعني الاعتراف بأن المدعية هي نفس الابنة … التي أقر بها والدهم، وهذا كلام له وجاهته، ومادامت المدعية قد طلبت التحليل، كما يتضح من أوراق المعاملة، ووافق الورثة على ذلك فما الذي يمنع منه؟ ولذا فعلى فضيلته إكمال اللازم نحو ذلك. اهـ. قاضي استئناف ختم وتوقيع …. قاضي استئناف ختم وتوقيع …. رئيس الدائرة ختم وتوقيع …؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الفقرة الأولى بأنه تم تعديل الجنسية فالمدعية… الجنسية بموجب الجواز ذي الرقم …؛ أما الملاحظة الثانية فقد جرى إرفاق صورة من صك حصر الورثة، وأجيب عن الفقرة الثالثة بأن هذا الكلام وجيه في حال تقدمت امرأة أخرى، ونازعت في ثبوت نسبها، وأنها هي …؛ وأما دون وجود منازع فلا حاجة لذلك ،كما أن التحليل لا يجرى مع وجود إقرار من الأب، وكذلك الأصل أن الولد للفراش كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك ما زلت على حكمي، وسيجري رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقها حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق ………….. افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة وفيها حضرت المدعية وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بقرارها ذي الرقم ………….. والتاريخ …………..  لمتضمن ما يلي: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أن استدلال فضيلته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش … استدلال في غير محله، فإن الفراش لم يثبت هنا؛ ولذا فعلى فضيلته وفقه الله طلب البينة من المدعية على أنها هي المقصودة في الإقرار الذي أبرزته، أو اللجوء إلى التحليل المذكور للتحقق من نسبها. اهـ قاضي استئناف ختم وتوقيع …. قاضي استئناف ختم وتوقيع …. رئيس الدائرة ختم وتوقيع … اهـ . وبسؤال المدعية: هل لديها زيادة بينة على أنها المقصودة بالإقرار المدون؟ أجابت: نعم ،وسبق رصدها عند الشرطة من قبل الشاهد … والشاهد …. وبالاطلاع على أوراق المعاملة – لفة ٨٤ صفحة ٣ – وجدتها متضمنة شهادة …، وهي ما يلي:   اذكر لنا بالتفصيل علاقتك بموضوع المرأة …، وكيفية معرفتك بها أفيدكم بأني أعرف المدعو … منذ عام ………….. هـ تقريبا؛ وذلك من خلال أنه كفيل شقيقي، أو بالأصح ابن خالتي؛ حيث يعمل لديه، وكنت أسكن مع ابن خالتي بشكل عزابي، وفي أحد الأيام حضر المدعو … ومعه الفتاة …، وكان عمرها لا يتجاوز غير ثلاثة أيام رضيعة . ولفة ………….. صفحة ٣ وجدتها متضمنة شهادة …، وهي ما يلي:  تعرفت على … عندما كانا في زيارة للسودان، وعندما جئت أنا إلى السعودية تعرفت عليه أكثر عن طريق الأخ … مكفول …. نعم أنا الذي اتصلت على … بعد البرنامج مباشرة؛ وحيث أخذت رقمها من … الذي أعطاني الرقم؛ حيث إن … ما كان لها رقم عندي أو معلومات عن … أحضرها إلى والدها …، وهي عمرها ثلاثة أيام أو سبعة أيام لا أكثر، وطلب مني إرضاع البنت عند زوجتي؛ فبناء عليه فإن ما رصد كافٍ لإثبات النسب، وليس لدي سوى ما أجريته ،وما زلت على حكمي السابق،  وسيجري رفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لدقيقها حسب المتبع، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في …………..

الحمد لله وحده،  وبعد،  ففي يوم الإثنين الموافق ………….. فتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بقرارها ذي الرقم ………….. في ………….. ، المتضمن بعد المقدمة ما نصه: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أنه من المعلوم لدى فضيلته وفقه الله أن الشهادة لا تؤخذ من أوراق المعاملة ،وإنما يحضر الشهود، وتسمع شهادتهم في المجلس الشرعي حسب المواد ذوات الرقمين ………….. من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؛ وعلى هذا فلابد من إفهام المدعية بإحضار الشاهدين المذكورين، وسماع شهادتهما، ورصدها، وتعديل الشاهدين بعد عرض ذلك على المشهود عليهم. قاضي استئناف ختم وتوقيع …. قاضي استئناف ختم وتوقيع …. رئيس الدائرة ختم وتوقيع …؛ وعليه فقد حضرت المدعية، وأحضرت للشهادة وأدائها … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …. وبسؤاله عن سكنه وعمله وعمره وصلته بالطرفين أجاب:  أسكن بجدة في حي الجامعة،  وأعمل عاملاً، وعمري خمسون عاما، وليس لدي صله بالطرفين. وبسؤاله عما لديه؟ قال: أشهد لله تعالى أن … بنت …، فقد حضر لي والدها في ………….. وسلمها لي، ومن ثم سلمتها للمرأة … لتربيتها، وقد كنت أراعيها طوال هذه المدة، هذا ما لدي، وبه أشهد .وبسؤال المدعية: هل لديها زيادة بينة؟ أجابت: أطلب الإمهال، ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية، وحضر لحضورها الشاهد … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …. وبسؤاله عن شهادته قال: أشهد لله تعالى أن … قد حضر والدها في ………….. لكي يتم رضاعتها مع ابنتي، ولكن زوجتي امتنعت عن رضاعتها، وذهبنا بها إلى منزل الأخ …، وكان مكفول …، وهو سلمها … لتربيتها مع الأخ …، هكذا شهد. وبطلب مزكين للشاهدين حضر كل من … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم ،… و… … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وشهدا بعدالة الشاهدين وثقتهما ،ولعرض الشهادة على المدعى عليهم، ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه …، كما حضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … أصالة عن نفسه ووكيلا عن …، الموكل من … و… و… و… و… أولاد …؛ وذلك حسب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة ينبع برقم ………….. وتاريخ ………….. وبعرض شهادة الشهود على المدعى عليه وكالة قال: طعني أن الشهود لم يشهدوا منذ فترة طويلة تزيد على عشرين سنة، وأطالب أنا والورثة بتحليل  الدي إن أي – DNA . وبسؤال المدعية عن صك حصر الورثة أبرزته ،فوجدته صادرًا من المحكمة العامة بينبع برقم3 /6 وتاريخ ………….. المجلد الأول، ويتضمن وفاة … في ………….. وانحصار إرثه في زوجته الباقية في عصمته حين وفاته …، وفي أولاده منها القاصرين … و… و…، وفي أولاده من زوجته المتوفاة قبله … و… و… و…، وفي أولاده من زوجته المتوفاة قبله … و… و…، وفي أولاده من زوجته المطلقة قبل وفاته بمدة طويلة … و… و… و… و… و… و…. اهـ؛ عليه فقد جرى تحديد موعد آخر لتبليغ بقية الورثة ،وقد استعد المدعى عليه وكالة … بتبليغ … و… و… و… و… و… ،كما استعد المدعى عليه … بتبليغ …، ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة …، والمدعى عليه …. وبسؤال المدعى عليهم عن تبليغ بقية الورثة قدم ستة عشر خطابا مدونًا عليها الاعتراض على الحكم، وطلب تحليل DNA؛ وعليه ولاستكمال إجراءات المرافعة قررت بعث المعاملة للتدقيق وما زلت على ما حكمت به، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وبعد،  فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بجدة خلف القاضي … وفي يوم الإثنين الموافق ………….. افتتحت الجلسة الساعة 00: 11 بناء على قرار دائرة الأحوال الشخصية الثالثة ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. المتضمن ما نصه: وبدراسة المعاملة تقرر بالأكثرية أن على فضيلة الخلف الاطلاع على قرارنا وإجراء موجبه، والله الموفق؛ وعليه جرت مواصلة النظر في القضية، وقد وردنا قرار دائرة الأحوال الشخصية الثالثة ذو الرقم ………….. والتاريخ ………….. لمتضمن ما نصه:  وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: شهادة الشاهدين ناقصة، فلم يشيرا الى المدعية وأنها هي … المقصودة ،ولا بد من ذلك. قال في كشاف القناع ج 6  ـ ص 543  وإن كان المدعى به عينا حاضرة في المجلس عينها، أي: المدعي بالإشارة إليها لينتفي اللبس، وكذلك الشاهدان حكمهما حكم المدعى في ذلك، فعلى فضيلته وفقه الله إحضارهما، وسؤالهما عن ذلك، والله الموفق، وفي هذه الجلسة حضرت المدعية … والمدعى عليه وكالة …، كما حضر كل من الشاهدين … و… المدونة هويتاهما سابقا. وبسؤالهما عن شهادتهما في حق …: هل هي … هذه الحاضرة؟ أجابا: نعم، هي عين هذه الحاضرة، وأشارا إليها، هكذا ذكرا، وبعد تدوين ما سلف، وبعد استكمال ما طلبه أصحاب الفضيلة أمرت ببعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال اللازم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم ………….. وتاريخ ………….. المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة سابقاً برقم ………….. وتاريخ ………….. وما ألحقه فضيلة خلفه الشيخ … المتضمن دعوى المرأة … في إثبات نسبها من والدها …. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ، ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: