القضاء التجاري / قرض
المفاتيح
إقراض ، ادعاء مضاربة ، بينة المدعي غير موصلة ، شهود المدعى عليه بنفي ادعاء المدعي ، تعديل الشهود، رد دعوى ، إخلاء سبيل.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه .
الملخص
ادعى المدعى على المدعى عليه أنه أعطاه مائة وخمسة وخمسين ألف ريال ليضارب بها ولم يرجع إليه شيء منها وقد رد المدعى عليه هذه الدعوى وقال أن هذه الأموال كانت قرضاً حسناً مني إليه وهو ردها إلي وأحضر الشهود على ذلك وعليه قرر القاضي عدم ثبوت الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه قد اعترض المدعي على الحكم وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الاحساء برقم 33367047 وتاريخ 29 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331008742 وتاريخ 29 / 05 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 19 / 07 / 1433 ه وفيها حضر المدعي أصالة …سعودي بموجب السجل المدني رقم … وادعى على الحاضر معه …سعودي بموجب السجل المدني رقم …قائلا المدعي في تحرير دعواه إن هذا الحاضر معي قد استلم مني مبلغ خمسة وخمسين ألف ري 55000 ال بموجب الشيك الصادر من البنك …برقم …في 2001/3/3 م واستلم أيضا مبلغ مائة ألف ري 100000 ال بموجب الشيك الصادر من البنك …برقم …في 15 / 11 / 1421 ه فكان المجموع مائة وخمسة وخمسين ألف ري 155000 ال على أن أضارب له في الأسهم بنسبة 25 % و 75 % للمدعى عليه ولم يرد المدعى عليه المبلغ ولا الأرباح أطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المذكور هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله إن ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أني استلمت هذا المبلغ سدادا للمبلغ الذي كان في ذمته لي حيث أنه اقترض مني هذا المبلغ وتم سداده بموجب هذه الشيكات هكذا أجاب وبسؤالهما عن بينتهما أحضر المدعى عليه شاهدا يدعى …سعودي بموجب السجل المدني رقم …من مواليد 27 / 5/ 1395 ه وبسؤال الشاهد عن وجود صلة قرابه بينه وبن المدعين فأجاب بقوله ليس بيني وبينهما صلة قرابه سوى الصداقة وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله أشهد لله تعالى بأنه منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا طلب مني …مبلغا من المال فأحضرت له المدعى عليه وقام المدعى عليه بإقراض المدعي مبلغا مقداره مائه وخمسه وخمسون ألف ريال وقد أخبرني المدعى عليه بأنه استلم المبلغ من المدعي بموجب شيكات هذا ما لدي وبه أشهد لله تعالى وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي أجاب بقوله إن شهادة الشاهد غير صحيحه وأنا لا أطعن في دينه وأمانته هكذا أجاب ثم أحضر المدعى عليه شاهدا آخر يدعى … سعودي بموجب السجل المدني رقم …وهو من مواليد 4/ 2/ 1390 ه وبسؤال الشاهد عن وجود صلة قرابه بينه وبن المدعين فأجاب بقوله ليس بيني وبينهما صلة قرابه سوى الصداقة بيني وبن المدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله أشهد لله تعالى أنه منذ أكثر من عشر سنوات أقرض المدعى عليه … مبلغا مقداره مائه وخمسه وخمسون ألف ريال قرض حسن وقد كنت حاضرا معهما وقد كتب بها ورقة ثم أبلغنا بعد فترة عواد أنه استلم المبلغ من المدعي هذا ما حصل وبه أشهد لله تعالى وبعرض الشاهد وشهادته على المدعي أجاب بقوله بأن شهادته غير صحيحه وأنا لا أطعن في دينه وأمانته هذا وقد جرى تعديل الشاهدين من قبل …سعودي بموجب السجل المدني رقم …و…سعودي بموجب السجل المدني رقم …وشهدا بقولهما نشهد لله تعالى بعدالة الشاهدين المذكورين وأنها عدلان وثقة وإن شهدا علينا هكذا أجابا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وادعى أن استلامه هذا المبلغ لكونه قرض أقرضه المدعي وأحضر البينة على صحة ما ذكر المدعى عليه وحيث أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه لذا ولجميع ما تقدم لم تثبت لدي دعوى المدعي قبل المدعى عليه وثبت لدي أن استلامه لهذا المبلغ كان مقابل قرض استلمه المدعى عليه من المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه وبذلك حكمت وبعرضه عليهما قرر المدعي عدم قناعته وطلب الاستئناف فأفهم بالمراجعة يوم السبت 24 / 1/ 1434 ه لاستلام صورة من صك الحكم ليتمكن من تقديم لائحة اعتراض عليه ففهم ذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل . حرر في 20 / 01 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد و آله وصحبه أما بعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم 331008742 وتاريخ 19 / 2/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 34455056 وتاريخ 24 / 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ … المسجّل برقم …وتاريخ 20 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى/ …ضد/ …في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى ضرورة تعديل لفظ المدعي في الضبط إلى لفظ المدعى عليه في الموضعين المشار إليهما بقلم الرصاص في الصك عند إحضار الشاهدين وذلك قبل بعث المعاملة إلى الجهة الإدارية المختصة، ولبيانه حرر في 1434/4/2 ه ، والله ولي التوفيق .