القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها , إدانة بالحيازة المجردة عن القصد -, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة, تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر
السند
-1 قول الله تعالى: من وجد في رحله فهو جزاؤه.
-2 المواد 39 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على نصف حبة من الحبوب المحظورة كانت موضوعة في درج السيارة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامين، أقر أمام جهة التحقيق بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام من حيازتها بقصد التعاطي وأقر بحيازته لها لغير قصد الاستعمال والبيع، قضت المحكمة بإدانته بحيازة الحبوب المحظورة حيازة مجردة وتعاطيه لها في السابق وصرفت النظر عن إدانته بحيازتها لقصد الاستعمال وقررت سجنه لمدة شهرين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة علنا لاستعماله الحبوب المحظورة في السابق، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 3426830 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34130442 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام ……. وادعى على الحاضر معه …….سعودي الجنسية بموجب بالسجل المدني رقم ……. بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على المذكور أعاه فإنه بتاريخ 28 / 11 / 1433 ه أثناء قيام فرقة المخدرات بعملها المعتاد بحي ….. تم الاشتباه بسيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم …. كانت تتجول في الحي فيها شخص واحد وباستيقافه اتضح أنه يدعى……. وبتفتيشه شخصياً لم يعثر على شيء وبتفتيش سيارته عثر على نصف حبة من الحبوب المحظورة كانت موضوعه في درج السيارة ، فتم القبض عليه وبسماع أقواله واستجوابه أقر بحيازة نصف حبة من الحبوب المحظورة بقصد الاستعمال ، واستعماله لها وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم بتبوك رقم 3221 م/م س ت لعام 1433 ه إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة ب في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه وقد انتهى التحقيق إلى اتهام……. بحيازة نصف حبة من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها وبالبحث عن سوابقه تبين وجود سابقة حيازة و استعمال مخدرات وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:- 1-عقوبة السجن وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من نفس النظام 2-عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام نفسه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا لا صحة لما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي ونسبه إلي من أتهامي بحيازة نصف حبة من الحبوب المحتوية على الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها من السابق وأما إقراري لدى مكافحة المخدرات وعند التحقيق والادعاء العام صحيح لكن في الواقع أن نصف الحبة ليس لي علاقة بها ووجدت في سيارتي وأنا المستخدم الفعلي لها وبعض المرات يستخدمها أشقائي ولا علم لي بهذه النصف من الحبة لكني أقريت بذلك بطوعي واختياري وليس من إكراه أو إجبار من أحد بل لما شاهدت أعضاء الفرقة شهدوا علي بذلك وشهادة اثنين يكتفي فيها قطع الرقاب فأقريت بذلك كما أنني أصادق على السابقة المسجلة ضدي وهي حيازة واستعمال مخدرات هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح هو ما ذكرته في دعواي وليس لدي بينة على ذلك سوى ما ورد في أوراق المعاملة هكذا قال ثم جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي والمدون على اللفة رقم 24 كما تم الاطلاع على أقوال المدعى عليه لدى مكافحة المخدرات والمدونة على اللفة رقم 1 ص 18 والمتضمن فيهما وفق ما ذكره المدعي العام في دعواه وكذلك أقواله لدى هيئة التحقيق ص 10 و 11 والمتضمن فيهما إقرار المدعى عليه ….. بحيازة نصف حبة محظورة بقصد الاستعمال واستعماله لها من السابق كما جرى الاطلاع على محضر القبض والمدون على اللفة رقم 1 ص 11 والمتضمن فيه وفق ما ذكره المدعي العام في دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكر فيها كله صحيح ثم ذكر جوابه السابق ثم سألته قصده من الحيازة فأجاب قائلا ليس للاستعمال ولا للبيع فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لمصادقة المدعى عليه على إقراره تحقيقاً من حيازته لنصف حبه من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامين المحظورة لغير قصد حيازة مجرة واستعماله لها من السابق ونظراً لإقراره بأنه أقر بذلك بطوعه واختياره وبما أنه لا عذر لمن أقر وبعد الاطلاع على أقوال المدعى عليه لدى التحقيق ونظراً لما جاء في محضر القبض ونظراً لإيجابية التقرير الكيميائي الشرعي المذكورة جميعاً بعاليه ومما يقوي التهمة أيضاً وجود سابقة مسجلة ضدي وهي حيازة واستعمال مخدرات لقوله تعالى ] من وجد في رحله فهو جزاؤه لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة نصف حبة من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامين حيازة مجردة لغير قصد واستعماله للحبوب من السابق وصرفت النظر عن طلب المدعي العام بخصوص مطالبته بتطبيق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات لثبوت إدانة المدعى عليه بحيازة نصف حبة لغير قصد ونظراً لقلة الكمية وهي نصف حبة فقد أعملت المادتين 39 و 60 من نظام مكافحة المخدرات وحكمت عليه تعزيراً وذلك بسجنه لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ إيقافه في 28 / 11 / 1433 ه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء محكومية السجن المذكورة أعاه بناءً على المادة 56 من النظام نفسه وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة علناً لقاء استعماله للحبوب المحظورة من السابق بهذا حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم أما المدعي العام فقرر المعارضة على الحكم بدون لائحة والاكتفاء بما ورد في أوراق المعاملة وقررت بعث كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 20 / 01 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 09.30 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالجوف برقم 34409371 في 24 / 03 / 1434 ه المرفق بها قرار الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف ذي الرقم 3464692 في 17 / 03 / 1434 ه والمتضمن على المصادقة على الحكم ضد المدعى عليه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 02 / 04 / 1434 ه115