القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة
إساءة استعمال السلطة
رقم القضية ٣٥٨٢/١/ق لعام ١٤٢٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ٩٥/د/ج /١٤٢٧/٢ هـ
رقم حكم التدقيق ٨١/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 20/2/١٤٢٨هـ
الموضوعات
إساءة استعمال السلطة , رئيس مركز , التثبت من الوثائق , عدم كفاية الأدلة
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (٤٢) الصادر بتاريخ 29/11/1377هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم بصفته موظفا عاما يعمل رئيسا لأحد المراكز، حيث قام بالرفع للمسؤولين عن وجود إحداث من قبل أحد المواطنين وابنه قبل التثبت من الوثائق والمستندات وترتب على ذلك سجن المواطن وابنه.
وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبة المتهم وقد أجاب المتهم بأنه قام بعمله النظامي وأنه لا علاقة له بسجن المواطن وابنه وانتهت الدائرة إلى الحكم بعدم إدانته، حيث لم يظهر للدائرة أن المتهم انحرف بالسلطة أو استغلها.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية المحالة للدائرة بشرح معالي رئيس ديوان الظالم المؤرخ ٧/٧/1٤٢٧هـ بمعاودة نظرها على ضوء ما ورد بحكم هيئة التدقيق رقم ١٧٨ /ت /٢ لعام 1٤٢٧هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ولحكمها السابق الصادر فيها رقم ١٥١/ج /٢ لعام 1٤٢٦هـ وما ورد بحكم دائرة التدقيق المشار إليه وبعد المداولة أصدرت هذا الحكم:
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم ١٤٩/ لعام 1٤٢6هـ، ضد المتهم….. 1٤١٩هـ، بدائرة مدينة …….. بمنطقة حائل: بصفته موظفا عاما يعمل رئيسا لمركز….. بالمرتبة السادسة أساء استعمال سلطته وذلك بمخالفته للأوامر والتعليمات بالقيام بالرفع للمسؤولين عن وجود إحداث من قبل المدعو….. قبل التثبت من الوثائق والمستندات الشرعية الموجودة معه وتطبيقها على الإحداث المنسوب له وهل هو داخل ملكه أم خارجه مما نشأ عنه ضرر خاص له ولابنه….. وذلك بسجنهما بغير حق».
وطلب معاقبة المتهم بموجب المادة الثانية فقرة (٨) من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/١٣٧٧ هـ للأدلة التالية: ١ – الدعوى المقدمة من المدعو….. ضد المتهم المذكور. ٢ – التقرير المؤرخ في 9/8/١٤١٩ هـ بشأن الإحداث لم يذكر فيه هل الحدث داخل الملك أم خارجه. ٣ – إفادته في التحقيقات أنه (فهم من كون الحوش الحدث كما جاء في التقرير أنهخارج الملك) وقام بالرفع للمسؤولين بناء على هذا الفهم الخاطئ. ٤- قرار اللجنة المشكلة بشأن الإحداث رقم (٩٢٣) وتاريخ 17/6/١٤٢٢هـ بأن البيت موضع النزاع يقع داخل الوثائق الشرعية، ويرون عدم إزالته، وهذا دليل على أن المتهم المذكور لم يقم بتطبيق الوثائق الشرعية على الحدث محل النزاع.
وبمواجهة المتهم بقرار الاتهام أجاب بأن ما نسب إليه غير صحيح والحاصل أنه بصفته رئيسا لمركز….. منذ عام 1٤١٥هـ وكان هناك نزاع بين المدعو….. على أرض في موقع يسمى ….. وصدر صك من المحكمة الشرعية بـ …… يتضمن رفع أيديهم عن الأرض محل النزاع ورقم الصك (المجلد الأول لعام 1407- 14٠٨ هـ عدد ٣) وبتاريخ ٢٥/ ٣/ 14٠٨هـ، وارتكب المدعو….. إحداثا في الموقع ومخالفات عدة مرات وخلال تولي رئاسة المركز عدة أشخاص وأخذت عليه عدة تعهدات بعدم الإحداث مرة أخرى إلا أنه لم يلتزم بما أخذ عليه ومنها الإحداث عام 1٤١٩هـ حيث تقدم….. لمركز….. بشكوى ضد….. يبلغ فيها عن هذا الإحداث فقام المتهم بصفته رئيسا للمركز بإحالة الشكوى إلى بلدية ….. فخرجت لجنة مكونة من مندوب المركز….. ومساح من مجمع الخدمات القروية بـ….. وانتهت إلى أنه تم إحداث حوش في الأرض المتنازع عليها وقام المركز بمخاطبة أمير حائل بعد استكمال الاجراءات النظامية، حيث تهرب….. ولم يحضر لدى شرطة….. استغلالا منه للوقت ليستكمل المبنى المحدث وبناء على ذلك ورد للمركز خطاب وكيل الإمارة بسجنه حتى يزيل إحداثه ولعدم تجاوبه مع السلطات الرسمية، ولكي يتخلص من المسؤولية ادعى أن هذا الإحداث لابنه….. فتم إطلاق سراحه من قبل إمارة منطقة حائل، فليس من صلاحيات رئيس المركز سجن أو إطلاق سراح أحد وبعد أن حضرت لجنة التعديات وجدت أن الإحداث أصبح منزلا وتسكنه عائلة…. فاضطرت للتوقف عن إزالة الإحداث، وتم إيقاف….. لمدة خمسين يوما تقريبا حتى تم إطلاق سراحه ولا علاقة لرئيس المركز بإيقافه وإنما تم إيقافه من قبل إمارة منطقة حائل ومازال الحدث قائما، والموضوع منظورا من قبل محكمة….. بناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد بتاريخ 13/11/1٤١٨ هـ ولا أعلم عما انتهت إليه المحكمة وبالتالي يكون ما اتخذته بصفتي رئيسا لمركز…….. تطبيقا للاجراءات والتعليمات ولا علاقة لي بسجنه أو إطلاقه لأنها من اختصاص إمارة المنطقة كما قدم المتهم صورة من الحكم رقم ٢٥/ د /ف / ١ لعام 1٤٢٣هـ في الدعوى المقامة من….. والمتضمن أن دعواه ضد رئيس المركز بطلب مجازاته عن مضايقته له وأن رئيس المركز بعد صدور قرار هيئة النظر توقف عن مضايقته وأقام دعواه كي لا يعود، وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى لأن رفعها من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق وقدم المتهم للدائرة مذكرة من خمس صفحات وأرفق فيها صورا لبعض المستندات ضمت للملف تضمنت عددا من الخطابات الرسمية والتعهدات على….. وابنه….. بازالة الاحداثات والاستجابة للجهات الرسمية، وبذا ختمت المرافعة.
الأسباب
حيث إن دعوى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل ضد المتهم….. تتمثل في اتهامه بإساءة استعمال السلطة على التفصيل السابق، وطلب معاقبته بموجب المادة الثانية فقرة (٨) من المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ 29/11/١٣٧٧ هـ.
وحيث إن شكوى المدعو….. بسبب سجنه وابنه….. من قبل إمارة منطقة حائل وهي الجهة المخولة بإصدار أوامر الإيقاف أو إطلاق الموقوفين فإن المتهم يقتصر دوره على رفع وجهة نظره بصفته رئيسا للمركز وبناء على ما يرفع إليه من الجهات الحكومية واللجان المختصة في نطاق إدارته وعلى الإمارة التحقق من صحة ذلك ومطابقته للأنظمة والإجراءات المتبعة وبالتالي تنتفي مسؤولية رئيس المركز – المتهم – في حال الخطأ فى الإجراءات وتطبيق الأنظمة من قبل الإمارة ولم يثبت لدى الدائرة فيما عمله المتهم سوء قصد، فضلا عن أن الثابت من الأوراق والمستندات والصكوك المقدمة من المتهم أن المدعو….. وابنه….. حصل منهما الاحداث عدة مرات وعدم استجابة لتوجيه الجهات الرسمية وخلال فترة رئاسة عدد من المسؤولين لمركز….. مما تنتفي معه التهمة عن المتهم بإساءة استعمال السلطة لإيذائهما والاضرار بهما، وصدرت أوامر سامية بخصوص هذه الاحداثات والتعديات من….. وابنه منها الأمر السامي البرقي رقم ٤/ب /٦٨٩٦ في 12/11/1٤٠٨هـ وخطاب أمير منطقة حائل لأمير مركز….. رقم ٥٨٤٥/9 وتاريخ ١٩/ ٢/ 1٤٠٤هـ والمتضمن: «يعتمد إذا راجعكم….. المذكور إبلاغه أنه لا يوجد هجرة أو قرية باسم….. وأن المذكور ليس بأمير ولا معرف لا هو ولا جده، فيؤخذ التعهد الشديد بعدم التقدم بمثل هذا الموضوع وخصوصا أن الذي يعرف عليه أمير مركز….. ويبلغ أنه دأب على إثارة المشاكل وتقديم الطلبات وسوف يطبق بحقه أشد العقاب… «والخطاب رقم 9/٢٣٤٥ وتاريخ 26/3/1٤٠٩ هـ والمتضمن: «اعتمدوا إيقاف أبناء….. عن الاعتداء أو الغرس أو الحفر حتى تنتهي دعواهم المنظورة شرعا…..» وعدد من التعهدات والإقرارات التي تدل بمجموعها على أن….. يرتكب المخالفات ولا يأبه بالأنظمة مما يبرر تصرف إمارة حائل معه، وهو أيضا تصرفهما أمام المحكمة، حيت اثبت فضيلة قاضي محكمة….. بتاريخ 1/9/١٤٠٨ هـ رفضهما…. وأخوه… . التوقيع وصرف فضيلته النظر عن دعواهما، حيث ظهر لفضيلته أن قصدهم بذلك التعجيز وتطويل القضية (رقم التسجيل ٢٤ ورقم التسليم ٩ محكمة …… و ……….).
وبالنسبة للتقرير المؤرخ في 9/8/1٤١٩ هـ بشأن الإحداث وأنه لم يذكر فيه هل الحدث داخل الملك أم خارجه فإن المتهم اتبع الإجراءات المعتادة في مثل تلك المنازعة وأعد التقرير من لجنة تبين لها وجود حوش حدث مساحته (20.10م ×20م =422.10 م) وتوجد حفرة وبناء عليه خاطب المتهم – رئيس المركز – إمارة منطقة حائل بالواقع ولعدم تجاوب….. وابنه….. ذلك عنهم أوقفتهما الإمارة مدة إلى حين انتهت هيئة النظر من معالجة الموضوع، وبالنسبة للدليل الرابع أن المتهم لم يقم بتطبيق الوثائق الشرعية على الحدث محل النزاع وصدور قرار اللجنة المشكلة بشأن الإحداث رقم ٩٢٣ وتاريخ 17/6/1٤٢٢ هـ بأن البيت موضع النزاع يقع داخل الوثائق الشرعية، ويرون عدم إزالته، فتعتبره الدائرة دليلا للمتهم، حيث اتبع الإجراءات النظامية بالرفع بواقع الحال إلى الجهة التي تتخذ القرار النهائي وخولها النظام معالجة مثل تلك المنازعات والتي بدورها استدعت…. وابنه إلا أنهما رفضا التجاوب مع إمارة حائل مما دفعها إلى إيقافهما لمنع إحداث جديد أو تغيير الحال حتى انتهت اللجنة من النظر في الموضوع ورأت ترك الحدث على حاله، حيث أصبح سكنا لأسرة….. وقد قرر …… في إقراره المؤرخ 22/3/1421هـ بأنه لا يوجد لديه صك شرعي وإنما يوجد لديه تحديد أمر سمو أمير المنطقة سابقا وأن العمل داخل ما حدد له، وكذا ما تضمنه خطاب المقدم….. رئيس مخفر شرطة ….. الموجه لمدير التحقيقات والبحث الجنائي بتاريخ ١٤/٧/ 1٤٢١هـ من أن إيقاف….. وابنه….. وإطلاقهما كان بناء على توجيه إمارة حائل وما قام به رئيس المركز إنما هو تنفيذ لتلك التوجيهات وأن إيقافهما لرفضهما تنفيذ الأوامر الرسمية والانصياع لها، وهو ما أكدته التعهدات التي أخذت على….. وأخيه….. وابنه….. وما تضمنه صك المحكمة المتعلق بمنازعاتهم مع….. حول تلك الأراضي وخلال سنوات متطاولة وتخللها تولي عدد من الأشخاص رئاسة مركز…..، وبالتالي فإن ما اتخذه المتهم بصفته رئيسا للمركز من حدود صلاحياته، بل واجباته الوظيفية والتي تلزمه بالإبلاغ عن أي إحداث وبناء على الشكوى التي تقدم بها….. ولم يظهر للدائرة أي انحراف بالسلطة واستغلال لها من قبل المتهم مما تنتهي معه إلى عدم إدانته بما نسب إليه.
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بما نسب إليه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٩٥/د/ج/٢ لعام ١٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
صلى الله و على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.