القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة إطلاق نار رجل أمن
رقم القضية ٩٨٨/٤/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٦/د/ج/١٤ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ٢٠٩ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 22/4/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
إساءة استخدام السلطة , رجل أمن , إطلاق نار , وفاة مواطن , الاستناد إلى القرائن , التقرير الطبي الشرعي ,اطلاق نار
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي (٤٣) الصاده بتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم بصفته موظفا عاما؛ لأنه أساء استخدام السلطة باسم الوظيفة العامة بأن قام بإطلاق النار من الرشاش الذي يحمله على مواطن مما أدى إلى وفاته لإرغامه على الوقوف بسيارته عند مروره بموقع تم مداهمته من قبل رجال مكافحة المخدرات. وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبة المتهم، واستنادا لما جاء في أدلة الاتهام، والتقرير الطبي الشرعي حكمت الدائرة بإدانة المتهم بما نسب إليه من إساءة استخدام السلطة ومعاقبته بسجنه مدة ثلاث سنوات.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن حسبما هو مبين بالأوراق في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير أقام هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (٢١٥/ج) لعام 1٤٢٧هـ بحضور ممثل الادعاء….. ضد….. (٢٤) سنة – أعزب – متعلم – جندي بمكافحة المخدرات بمحافظة….. وحاليا بمكافحة المخدرات بمحافظة ..
لأنه بتاريخ ٢٧/١٢/ 1٤٢٥هـ وبدائرة محافظة….. بمنطقة عسير:
أساء المعاملة باسم الوظيفة بأن قام باطلاق النار من الرشاش الذي يحمله عدد خمس طلقات على المدعو.. مما أدي إلى وفاته ليرغمه على الوقوف عندما مر بسيارته مع أخر إلى موقع سبق أن تم مداهمته من رجال المكافحة وهروبه عندما شاهد رجال الأمن. وقد ساقت الهيئة أدلة الاتهام وهي: ١ – اعتراف المتهم المصدق شرعا. ٢- اعترافه في جميع مراحل التحقيق بما قام به. ٣ – ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة من هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام وإمارة منطقة عسير من إدانته بما نسب إليه. ٤ – اعترافه بعدم إطلاق طلقات تحذيرية قبل قيامه بإطلاق النار على السيارة. ٥ – عدم الرجوع إلى رئيسه في الموقع لأخذ الإذن منه. ٦ – عدم وجود بلاغ مسبق أو طلب للقبض على السيارة وقائدها. ٧ – ما ورد في الحكم الشرعي بحق مرافق المتوفى….. رقم ١/١٠/ق في 11/5/1٤٢٦ هـ من محكمة….. من عدم ثبوت إشهار السلاح على رجال الأمن. ٨ – ما ورد في أقوال أعضاء الفرقة من عدم التحقق من حمل المتوفى ومرافقه للسلاح عند طلبهم الوقوف. ٩ – أن التعميم الوزاري رقم (١٣٤٥) في 8/4/1٤١٠ هـ يتضمن بأنه لا يتم اللجوء إلى استعمال السلاح الناري إلا بعد استنفاد جميع الوسائل كالنصح والإنذار الشفهي المسموع أو إطلاق النار في الفضاء طلقات تحذيرية مع مراعاة أخذ الحيطة والحذر كما تضمن التعميم إطلاق النار في حالة المقاومة أو الهروب باتجاه الساقين أو عجلات السيارة فهو في جميع الأحوال لم يستخدم التدرج وتجاوز حقه بإطلاق النار تجاه المجني عليه مما تسبب في وفاته.
وطلبت الهيئة من ديوان المظام معاقبة المتهم للحق العام بمقتضى المادة الثانية فقرة(٨) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.
وبمثول المتهم أمام الدائرة بحضور ممثل الادعاء….. وممثل الأمن العام….. تم مواجهة المتهم بما نسب إليه في قرار الاتهام من إساءة استخدام السلطة فأجاب بأن ما نسب إليه صحيح وأنه كان يطارد مروجي مخدرات وأن العملية قد نفذت بسلام ثم إنه جاء المدعو….. (المجني عليه) إلى الموقع وأوقف سيارته وأنه (المتهم) اتجه لمقابلته وعندما رأى المجني عليه زميل المتهم بالزي الرسمي علم أنهم من إدارة مكافحة المخدرات فاتجه مباشرة إلى سيارته وكان يرغب في صدم المتهم بالسيارة وأنه (المتهم) سقط على الأرض ثم أطلق النار نحو المجني عليه فتوفي على الفور وأنه كان يقصد إطلاق النار على سيارة المجني عليه، وبسؤال الدائرة له لماذا لم يطلق طلقات تحذيرية قبل إطلاق النار على السيارة أجاب بأن هذا الأمر حصل في عجلة كون المجني عليه تقدم بسرعة ليصدمه وأنه لم يستطع أخذ الإذن من رئيسه كون الأخير داخل الورشة وهو في الساحة ولم يستطع استخدام التدرج في الأمر، وبسؤاله عن اعترافه المصدق شرعا أجاب قائلا: بأن ذلك صحيح وأنه اعترف بإطلاق النار تجاه المتوفى، وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه اكتفى بما جاء في قرار الاتهام، وعقب ممثل الأمن العام بأن ما فعله الجندي المدعى عليه هو دفاع عن النفس كون المجني عليه دخل إلى منطقة خاضعة للتفتيش وكان الجندي في مجال عمله وبسؤال المتهم عما يود إضافته اكتفى بما ذكره.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات، وحيث اعترف المتهم بصحة ما نسب إليه في كافة مراحل التحقيق كما كرر هذا الاعتراف أمام الدائرة وأنه قد قام بإطلاق النار من سلاح الرشاش الحكومي الذي كان بحوزته على المجني عليه مما تسبب في مقتله وأنه قام بذلك من تلقاء نفسه دون أمر أو مشاركة من أحد وصدق اعترافه شرعا، وحيث أثبت التقرير الطبي الشرعي أن وفاة المجني عليه قد حدثت بصورة أساسية من جراء إطلاق عيار ناري عليه والذي أودى بحياته، وحيث ثبت بالأوراق أن المتهم قد قام بإطلاق عدد من الطلقات – ما بين خمس إلى ست طلقات – على السيارة التي يقودها المجني عليه وأن تلك الطلقات جميعها قد أصابت السيارة وإحداها قد تسببت في قتله كما أن جميع الطلقات كانت من الخلف حسب التقارير المرفقة بالأوراق، وحيث لم يثبت قيام المجني عليه أو مرافقه بإشهار السلاح على الفرقة الموجودة بموقع الحادث وهو ما أنكره مرافق المجني عليه….. في التحقيقات وأقر به زميل المتهم المدعو….. في التحقيقات معه وأمام فضيلة قاضي محكمة….. حيث ذكر أن مرافق المجني عليه لم يشهر عليهما السلاح كما ذكر أنه لم يكن هناك من لإطلاق النار على سيارة المجني عليه سوى احتمال أن يكون مع المجني عليه كمية من المخدرات وهو ما يدفع القول بأن ما قام به المتهم ما هو إلا دفاع عن النفس، حيث لم يكن هناك مقاومة من المجني عليه أو مرافقه كما لم يثب قيام المجني عليه بصدم المتهم وهو ما نفاه الأخير في التحقيقات، وحيث إن المهمة التي خرجت فيها الفرقة ومن بينهم المتهم كانت بغرض استرجاع الحبوب المخدرة المتبقية في الورشة ولم يكن لدى الفرقة أمر بإطلاق النار كما أن المجني عليه لم يكن مطلوبا لهم.
وحيث إنه مما تقدم يتبين أن المتهم قد تجاوز الصلاحية الممنوحة له وقام من تلقاء نفسه بإطلاق خمس إلى ست طلقات من رشاشه المسلم له من قبل مرجعه على سيارة المجني عليه والتي أصابت جميعها السيارة التي يقودها ولم يتقيد. المتهم بالتعليمات الخاصة باستعمال السلاح وإطلاق النار وهو ما أثبتته جميع التحقيقات التي انتهت إلى إثبات خطأ المتهم وتجاوزه بعدم اتباع تعليمات استخدام السلاح وهو ما أقر به المتهم في التحقيق معه، حيث أقر بتجاوزه للتعليمات ونسب ذلك إلى القضاء والقدر.
وحيث إن الحال ما ذكر وأن المتهم قد جاوز صلاحياته ومسؤولياته وأساء المعاملة باسم الوظيفة التي يتولاها ولم يتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تحكمه ومن ذلك تعليمات إطلاق النار مما تسبب في قتل نفس معصومة الدم بغير حق ودون سبب مبرر شرعا وأن المتهم قد تصرف برعونة ونسي أن الواجب عليه وهو يمارس مهام وظيفته أن يتحلى بالحكمة والتروي وأن يتقيد بالتعليمات التي لم توضع إلا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد فإن الدائرة تنتهي إلى إدانته بما نسب إليه من إساءة المعاملة باسم الوظيفة وتعزره عن ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإدانة….. بما نسب إليه من إساءة المعاملة باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثلاث سنوات، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٣٦ / ج/ ١٤ لعام ١٤٢٧ هـ فيما انتهى اليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.