إسقاط عريضة الدعوى

لائحة اعتراضية

القضية رقم: ٣١٩٣/ ٢/ ق لعام 14٢٤ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٢٣٨ / د / تج /٩ لعام ١٤٢٥ هـ

حكم التدقيق رقم: ٥١٦ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦هـ

تاريخ الجلسة: ٢٦ /٧ /14٢٦ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة, تبليغ, يمين, شهادة , حكم غيابي, اعتراض , إسقاط عريضة الدعوى , عذر شرع

الملخص

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه دفع مستحقات مالية ناشئة عن مشروع استثمار مشترك بينهما لإنشاء مجسم إعلاني – تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت علمه بتوقيعه على بلاغ الحضور وووجود الشاهد على تسلمه- أداء المدعي اليمين على صحة دعواه- صدور الحكم الغيابي بإلزامه بدفع مبلغ المطالبة- اعتراض المدعى عليه على الحكم وتخلفه عن الحضور إثرها رغم تبلغه بالجلسة التالية لتقديمه للاعتراض- النص في النظام على قيام المحكمة بإسقاط عريضة الدعوى حالة تخلف المعترض على الحكم الصادر وتخلفه عن الحضور دون عذر شرعي – مؤدى ذلك: الحكم بإسقاط عريضة الدعوى والمصادقة على الحكم الغيابي.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أنه تقدم لديوان المظالم بجدة….. بلائحة دعوى ضد….. تضمنت المطالبة بمبلغ (70.000) سبعين ألف ريال؛ مقابل استثمار مع المدعى عليه؛ لإنشاء مجسم إعلاني، ومرفق بها اتفاقية الاستثمار موقعة من المدعي والمدعى عليه وشاهد؛ فقيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة؛ فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، وتغيب المدعى عليه عن الحضور في جميع الجلسات، وفي جلسة السبت ٢٩/ ١/ 1٤٢٥هـ لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا، واطلعت الدائرة على خطاب الإبلاغ الموجه من الديوان للمدعى عليه، وعليه إفادة مدير….. بتبليغ المذكور، وعليه توقيعه بالتبليغ بموعد الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم أحضر المدعي الشاهد….. الموقع على الاتفاقية المشار إليها في الدعوى، وقال: (أشهد بالله العظيم أنني كنت حاضرا في منزل….. المدعى عليه، عندما قام: ….. – المدعى – بتسليم….. – المدعى عليه- مبلغ سبعين ألف ريال سعودي؛ من أجل عمل مشروع بينهما؛ عبارة عن مجسم إعلاني؛ على أن يعيد….. -المدعى عليه- للمدعي….. مبلغ السبعين ألف ريال بعد سنة من استلامه لها، ويسلم له الأرباح سنويا وحررا اتفاقية بذلك ووقعا عليها أمامي، ووقعت معهما على الاتفاقية؛ كشاهد، وكان….. المدعى عليه هو الذي حرر الاتفاقية بيده، هذا ما رأيته وما حصل أمامي، وأشهد بالله على ذلك)؛ وتم تزكية الشاهد من مزكيين اثنين، مثبتة تزكيتهما في دفتر الضبط، ثم سألت الدائرة المدعي هل يستطيع أن يحلف اليمين على صحة دعواه: فحلف قائلا: (أقسم بالله العظيم أنني قد سلمت المدعى عليه….. مبلغ سبعين أنف ريال من أجل المشاركة في مشروع عمل مجسم إعلاني؛ على أن يعيد لي المبلغ بعد سنة من استلامه له، ويعطيني الأرباح سنويا مدة استمرار المشروع، ولم استرد هذا المبلغ كله ولا بعضه ولا شيئا من الأرباح). ثم اكتفى المدعي بما سبق وطلب الحكم في الدعوى. وفي جلسة الأحد ١٨/ ٤/ 1٤٢٥هـ حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليه….. بأن يدفع للمدعي….. مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، تسلم المحكوم عليه نسخة منه، وقدم اعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية تضمن أنه سدد للمدعي مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال، من مجمل السبعين ألف ريال، وباقي المبلغ خسره بسبب عدم التزام الشركة المعلنة بالعقد معه؛ وبناء عليه حددت الدائرة جلسة يوم الأحد 21/11/1٤٢٥هـ للنظر في اعتراض المدعى عليه؛ إلا أنه لم يحضر بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة عن طريق مرجعه إدارة شئون الموظفين بإدارة …… وباطلاع المدعي على لائحة الاعتراض التي تقدم بها المدعى عليه على الحكم قرر بعد اطلاعه عليها أنه لا صحة لما ذكره المدعى عليه في هذه اللائحة الاعتراضية، ولم يستلم منه أي مبلغ وإنما قصد المدعى عليه في ذلك المماطلة.

الأسباب

وحيث إن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ (70.000) سبعين ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور في جميع الجلسات، وحيث انه ثبت تبلغه بموعد حضور جلسة السبت 29/1/١٤٢٥ هـ؛ وذلك لإفادة العمدة وإفادة مدير….. وتوقيعه على البلاغ باستلام طلب الحضور، وحيث إنه قد شهد….. – المزكى- بتسلم المدعى عليه المبلغ المدعى به، وحيث حلف المدعي على صحة دعواه، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، كما أن عدم حضوره في الجلسات المحددة يعد نكولا عن الحضور، وإقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوى؛ مما ترى معه الدائرة إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وحيث إنه بناء على ذلك حكمت الدائرة غيابيا، وقدم المدعى عليه اعتراضه خلال المدة النظامية، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر بجلسة هذا اليوم للنظر في لائحته الاعتراضية على الحكم الغيابى الصادر بحقه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وحيث نص نطام المحكمة التجارية في المادة (٥٣٤) على أنه: (إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية، ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين، ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي، تحكم المحكمة باسقاط عريضة اعتراضه، ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية، بل يبقي له حق التمييز)؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإسقاط عريضة الاعتراض والمصادقة على حكمها الغيابي السابق؛ لذلك حكمت الدائرة: بإسقاط عريضة الاعتراض المقدمة من المدعى عليه….. والمصادقة على حكم الدائرة الغيابي رقم (٧٢/د/تج/٩ لعام ١٤٢٥هـ) القاضي بإلزام المدعى عليه….. بأن يدفع للمدعى….. مبلغا وقدره (70.000) سبعون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٣٨ / د/ تج / ٩ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (٣١٩٣/2/ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ عقد الزواج

error: