القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
قرينة ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه:
ويستنبط القاضي هذه القرينة على قيام الانحراف بالسلطة من الظروف التي صاحبت إصدار القرار أو الكيفية التي نقذ بها، كما هو الحال في إصدار قرار الفصل من طرف الرئيس المعين حديثا قبل تسلمه للعمل، ثم تنفيذه بسرعة غير عادية، أو قرينة إصدار الوزير لقرار بعد أن قدم استقالته وقبل قبولها. أو وجود خلافات جوهرية بين الرئيس مصدر القرار التأديبي ومرؤوسة المعني بهذا القرار. أو قيام الإدارة بتكليف الموظف ببعض الأعمال الهامة قبل صدور القرار الذي يعتبره غير مؤهل للقيام بتلك الأعمال وبعد صدوره كذلك، فهذا قرينة على أن الموظف مؤهل للقيام بتلك الأعمال، وعلى الإدارة إثبات عكس مدلول هذه القرينة.
ولقد ألغي مجلس الدولة الفرنسي قرار الإدارة استبعاد أحد المتقدمين بعطاء في مناقصة، حين كشفت ظروف إصداره عن انحرافها بالسلطة، وقد استنبط المجلس ذلك من محاولات الإدارة المتكررة لإبعاد المقاول.
وفي قضية السيدة L’hermitte قرر مجلس الدولة إلغاء قرار فصل السيدة L’hermitte من وظيفة سكرتير البلدية نصف الوقت لما تحقق من أن المجلس البلدي قام بتحويل وظيفة سكرتير البلدية كل الوقت إلى وظيفة سكرتير البلدية نصف الوقت لكي يدفع بالسيدة L’hermitte إلى الاستقالة، لكنها قبلت العمل بالوظيفة الجديدة، فقام المجلس بإلغاء الوظيفة نهائيا، وكلف سكرتير إحدى البلديات بالقيام بنفس المهام.
ومن أمثلة استنباط المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري عيب الانحراف بالسلطة من ظروف وملابسات إصدار القرار حكمها في قضية إلغاء قرار النقل في حق موظف في أعقاب رفعه تقرير لا ترضى عنه الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحكمها بإلغاء قرار عزل موظف من الخدمة، بعد أن قامت الإدارة بتوقيع ثلاث جزاءات متوالية عليه، ثم امتنعت عن ترقيته رغم إدراج اسمه في كشوف الترقية، ثم نقلته إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية، ثم إصدار قرار العزل محل الإلغاء، كل ذلك على إثر اعتراضه هو وبعض زملائه على بعض التنظيمات الإدارية.