القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
المفاتيح
اختصاص – عَقْدٌ- مقَاوَلةٌ – اختِصاصٌ ولائيٌّ- المطَالبةُ بإصلاحِ الأضْرارِ والتَّعويضِ- صَرْفُ النَّظرِ لعدمِ الاختِصاصِ الولائيِّ- معنَى التاجرِ وَفْقًا لنظامِ المحكمةِ التجاريةِ- دَعوَى المقاولةِ بنَ شركتينِ تجاريتنِ- تدافعُ الاختِصاصِ يُنشئُ إنكارَ عَدالةٍ- حُكمٌ سابِقٌ مِن دِيوانِ المظالمِ بعدمِ الاختصاص.
السند
1 الفِقرةُ ا منَ المادَّةِ 443 مِن نِظامِ المحكمةِ التجاريةِ.
2 الفِقرةُ ب منَ المادَّةِ 2 مِن نظامِ المحكمةِ التجاريةِ.
3 المادَّةُ الأولَى مِن نِظامِ المحكمةِ التجاريةِ.
4 المادَّةُ 174 مِن نِظامِ المرافعاتِ الشَّرعيةِ.
ادَّعَى وكيلُ شركةٍ تجاريةٍ ضِدَّ وكيلِ شركةٍ تجاريةٍ أُخرَى بأنَّ الشركةَ موكلتَه أبرمَتْ عَقْدًا معَ الشركةِ المدَّعَى عليهَا بإنشاءِ مَبانٍ بإحدَى المحافظاتِ بمبلغِ اثنَي عشَر مليونَ ريالٍ، وبعدَ الانتهاءِ منَ البناءِ وُجدتْ تشقُّقاتٌ وعيوبٌ تنفيذيةٌ طلبَ المدَّعِي وكالةً إلزامَ الشركةِ المدَّعَى عليهَا بإصاحِ الأضرارِ وتعويضِ الشركةِ موكلتِه، علمًا بأنَّهُ سبقَ إقامةُ هذهِ الدَّعوَى لدَى ديوانِ المظالمِ، وصُرفَ النَّظرُ عنهَا لعدمِ الاختِصاصِ، وطلبَ المدَّعَى عليهِ مُهلةً للجَوابِ ،و في جَلسةٍ أُخرَى حضَرَ المدَّعِي وكالةً ولمْ يحضرِ المدَّعَى عليهِ وكالةً وبدراسةِ موضوعِ الاختِصاصِ وتأمُّلِه، ولأنَّ الدَّعوَى بنَ شركتينِ تجاريتنِ، والعقدَ الَّذي بينَهما عَقدُ مُقاولةٍ بالموادِّ، ولما جاءَ في نِظامِ المحكمةِ التجاريةِ ، فقَد صَدَرَ الحكمُ بصَرفِ النَّظرِ لعدمِ الاختِصاصِ؛ حيثُ إنَّ نظرَ هذهِ الدَّعوَى مِن اختِصاصِ المحكمِة التجاريةِ، واعترضَ المدَّعِي وكالةً، وصدق الحكمُ عَن محكمةِ الاستئنافِ.
الملخص
الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 32407151 وتاريخ 13 / 09 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321183655 وتاريخ 1432/09/13 ه.. أنه في يوم السبت الموافق 01 / 01 / 1433 ه حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … بصفته وكيلاً عن … بصفته المدير التنفيذي لشركة … المتحدة بموجب الوكالة رقم 17945 وتاريخ 27 / 2/ 1432 ه والصادرة عن كتابة عدل الثانية بجدة، وادعى على الحاضر معه … بصفته وكيلاً عن… أصالةً عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة … للتجارة بموجب الوكالة رقم 1889 وتاريخ 18 / 1/ 1431 ه والصادرة عن كتابة عدل الثانية بجدة قائلاً في دعواه إن موكلتي أبرمت عقدًا مع المدعى عليها شركة المورد بإنشاء مبانٍ في خميس مشيط بمبلغ اثني عشر مليون ريال، وبعد الانتهاء من البناء وُجد بها تشققات وأضرار جسيمة، وشروخ بجدران ومواقف السيارات وهو ما تسبب في الضرر، وخاطبت موكلتي المدعى عليها لكن المدعى عليها ظلت تماطل؛ لذا نطلب إلزام المدعى عليها بإصاح الأضرار الناتجة وتعويض موكلتي، وقد سبق أن أقمنا دعوى في ديوان المظالم، وصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بموجب القرار رقم 165 / 19 / 2/ 1432 ه؛ هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أطلب مهلة للرد؛ هكذا قال. وفي يوم السبت الموافق 25 / 12 / 1433 ه، لديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وخلف فضيلة الشيخ … افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي وكالةً … المثبت حضوره في جلسة سابقة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وبدراسة موضوع الاختصاص وتأمله، ولأن الدعوى بن شركتين تجاريتن وهي ليست من اختصاص القضاء العام، وبناءً على المادة الثالثة والأربعن بعد الأربعمائة من نظام المحكمة التجاريّة والتي تضمنت الفقرة ا، على أن كل ما يحدث بن التجار من نزاعات متولدة من أمور تجاريّة من اختصاص المحكمة التجارية، كما أن فقرتها د نصّت على أن القضايا الناشئة عن اختافٍ في التعهدات والمقاولات سواء كانت بن أرباب السفن أو بن هؤلاء التجار، وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية.. وبناءً على المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية التي قضت في الفقرة ب بأن كل مقاولة أو تعهد يتعلق بالمحال والمكاتب التجارية يعتبر من الأعمال التجارية، والتاجر المنصوص عليه في النظام المذكور هو من اتخذ التجارة مهنةً له، كما بينت ذلك المادة الأولى من نظام المحكمة التجاريّة؛ لذلك كله فقد أعلمت المدعي وكالةً بأن اختصاص النظر في هذه الدعوى يكون لدى المحكمة التجاريّة، وصرفت النظر عن دعواه، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم، قرر المدعي وكالةً اعتراضه بدون لائحة، أما المدعى عليه فلن يبلغ بالحكم؛ لأنه لم يحكم عليه بناءً على المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وأمرت برفع كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حُرر في 25 / 12 / 1433
الوقائع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل برقم 33477028 وتاريخ 25 / 12 / 1433 ه المتضمن دعوى شركة … ضد مؤسسة … المحكوم فيه بما دون باطنه.. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه، تقررت الموافقة على الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.