القضاء التجاري / إطلاق نار
المفاتيح
اطلاق نار عيار ناري بقصد الترويع – سلاح – صغر سن المدعى عليه – تنازل صاحب الحق الخاص – التعزير بالسجن والجلد- التشهير .
الملخص
-ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بإطلاق طلقة نارية واحدة في الهواء من مسدس لغرض تخويف المجني عليه ويطلب إثبات إدانته وتعزيره شرعا ،حيث ورد بلاغ للشرطة من المدعو … مفاده قيام ابن أخيه المدعو … برميه بحجارة على رأسه فرزت له أوراق مستقلة وقيام ابنه المدعى عليه بإطلاق النار في الهواء ،وعند الانتقال للموقع برفقة الأدلة الجنائية وبمعاينة الموقع اتضح وجود آثار بقع دموية وتم ضبط السلاح الذي تم اطلاق نار منه والتحفظ عليه ،وأقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأن المجني عليه ضرب والده فأراد تخويفه ،وبناء على ما تقدم ولصغر سن المدعى عليه وتنازل صاحب الحق الخاص الأمر الذي يستوجب تخفيف العقوبة عنه ،فقد حكمت المحكمة بأن يعزر المدعى عليه بالسجن مدة شهرين من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، وجلده مائة جلده مفرقة على دفعتن كل دفعة خمسين جلده بن الدفعتين مدة لا تقل عن عشرة أيام على أن يكون الجلد في مكان عام ، وقرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بدون لائحة ،وقرر المدعى عليه القناعة ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
السند
-قول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
-قوله صلى الله عليه وسلم : من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي بالمحكمة العامة بأبو عريش وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم 3450035 وتاريخ 28 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34233617 وتاريخ 27 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة التاسعة وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والإدعاء العام …………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… والمفوض بالخطاب رقم ه 7ج/ 513 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه وأدعى قائلا بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة أبو عريش أدعي على……… 19 عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. أوقف بتاريخ 27 / 11 / 1433 ه لكون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 1428/7/9 ه وأودع بقسم سجن أبو عريش موجب أمر التمديد والتوقيف رقم 23 / 19 / 2406 /م ك وتاريخ 3/ 12 / 1433 ه إنه في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 27 / 11 / 1433 ه ورد بلاغ لشرطة مني مالك من المدعو ……. مفاده قيام ابن أخيه المدعو…….. برميه بحجارة على رأسه فرزت له أوراق مستقلة وقيام ابنه المدعى عليه بإطلاق النار في الهواء وفور تلقي الباغ جرى الانتقال للموقع برفقة الأدلة الجنائية واتضح أن موقع الحادثة …… ويبعد عن مركز شرطة بني مالك حوالي عشرين كيلومتر تقريبا وبمعاينة الموقع وجد آثار بقع دموية وتم ضبط السلاح الذي تم إطلاق النار منه والتحفظ عليه وهو سلاح مرخص وقد جرت معاينة الموقع من قبل المختصون بالأدلة الجنائية وتم البحث عن الأظرفة الفارغة ولم يتم العثور عليها وقد صدر التقرير الفني رقم 649 /أسلحة/ 1433 ه أنه بفحص المسدس عيار 7.6225 ملم يحمل الرقم 07116 PK مع المخزن تبين أن المسدس يعمل بحالة جيدة وباستجواب المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أفاد أنه في يوم السبت الموافق 27 / 11 / 1433 ه حصلت مضاربة بين والده ……. والمدعو…… وقام المدعو برمي حجر على رأس والده وقد كان أي المدعى عليه حاضر في الموقع المسمى … وعندما شاهد الدم ينزف من والده اتجه إلى منزل والده وأخذ المسدس من الدولاب وقام بتعميد المسدس وعبأه طلقات ومن ثم اتجه إلى موقع المضاربة وأطلق النار من المسدس العائد لوالده طلقة واحدة فقط من فوق رأس المدعو …. لتخويفه وبعدها هرب إلى منزله كونه قريب وبعد ذلك أسعف والده والمسدس نوع 07116PK صناعة بولندية مرخص بموجب الترخيص رقم 1024713164 وأن والده لم يقم بتحريضه على إطلاق النار على المدعو …. ولم يعلم والده بأنه أخذ المسدس العائد له واختتم أقواله بالمصادقة عليها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بقيامه بإطلاق طلقة نارية واحدة في الهواء من مسدس عيار 7.6225 ملم لغرض تخويف المدعو ……. وذلك للأدلة والقرائن التالية
1 ما جاء في إقراره تحقيقا المنوه عنه والمصدق عليه شرعا والمدون صفحة 9 لفة رقم 1
2 ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه والمرفق لفة رقم 9
3 ما جاء في التقرير الفني للسلاح المستخدم الصادر من إدارة الأدلة الجنائية بجازان رقم 649 /أسلحة/ 1433 ه المرفق بالأوراق لفة رقم 29
وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أقدم عليه علما بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل والله الموفق وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بعد التأكد من هويته وأهليته المعتبرة شرعا أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من قيامي بإطلاق طلقة نارية واحدة في الهواء من مسدس عيار 7.6225 ملم لغرض تخويف المدعو …… فصحيح وذلك بعد أن قام بضرب والدي وأنا أشاهد هكذا أجاب عقب ذلك جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المرفق لفة رقم 25 فوجدت أنه خالي من السوابق كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه المرفق لفة رقم 8 فوجدت أنه أوقف بتاريخ 27 / 11 / 1433 ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي العام يتهم المدعى عليه بإطلاق طلقة نارية واحدة في الهواء من مسدس لغرض تخويف المدعو …… وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام ولصغر سن المدعى عليه وتنازل صاحب الحق الخاص الأمر الذي يتوجه تخفيف العقوبة عنه وبما أن ما أقدم عليه المدعي عليه فعل محرم شرعا لعموم قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه لذلك كله ولأجل الحق العام فقد قررت ما يلي
أولا – ثبت لدي إدانة المدعى عليه بإطلاق طلقة نارية واحدة في الهواء من مسدس لغرض تخويف المدعو …..
ثانيا – يعزر المدعى عليه بالسجن مدة شهرين من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية
ثالثا – جلد المدعى عليه مائة جلده مفرقة على دفعتن كل دفعة خمسين جلده بن الدفعتين مدة لا تقل عن عشرة أيام على أن يكون الجلد في مكان عام وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة به وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية عليه أمرت برفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وحتى لا يخفى جرى تدوينه وبالله التوفيق وأقفلت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 6/ 2/ 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبي عريش برقم 34233617 وتاريخ 10 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …… برقم 3431564 وتاريخ 6/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ……. في قضية اطلاق نار على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .