رقم القضية ٩٠٠/1 / ق لعام ١٤١٣هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣/د/ف/ه لعام ١٤١٤هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٧٥ /ت /٢ لعام ١٤١٤ هـ
تاريخ الجلسة 29/7/١٤١٤ هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع على غير ذي صفة – إقامة الدعوى على من بيده العين.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإزالة أعمدة الكهرباء التي وضعتها في أرضه، وتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بتلك الأرض – الثابت أن تنفيذ مشروع الكهرباء في عام ١٤٠٥هـ كان من قبل المؤسسة العامة للكهرباء (المدعى عليها) وأنه تم تسليمه بعد ذلك للشركة الموحدة للكهرباء عام ١٤٠٧هـ – من المستقر عليه شرعا أن الدعوى تقام على من بيده العين، وقد انتقل المشروع بعد تنفيذه من يد المدعى عليها إلى الشركة المذكورة – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في تقدم (…) باستدعاء للديوان قيد قضية بالرقم المشار إليه أعلاه ذكر فيه أنه لحقه ضرر من جراء أعمدة الكهرباء التي وضعتها المؤسسة العامة للكهرباء في الأراضي التابعة له حيث وضع عمود تقوية في الأرض السكنية الواقعة في ذراع العدوين بجوار مدرسة العدوين الشارع العام كما تم وضع ثلاثة أعمدة شغلت جزء من الأرض السكنية الواقعة في نيد الضالغ بجوار إمارة فيفا وثلاثة أعمدة أخرى وضعت في الأرض السكنية الزراعية الواقعة في النفيعة بالقرب من السوق. وذكر المدعي أن تلك الأعمدة أعاقت البناء وحرمته من الانتفاع ويستطرد المدعي في استدعائه قائلا: أنه سبق له أن تقدم بشكوى لبلدية فيفا عندما علم أن هناك تنسيقا بين البلدية والمؤسسة لكنه لم يحصل على نتيجة وطلب المدعي إزالة تلك الأعمدة وتعويض من حرمانه من الانتفاع بتلك الأراضي من تاريخ وضعها إلى حين إزالتها. بعد ذلك أحيلت القضية لهذه الدائرة وقامت بدراستها وكتبت لأطراف الدعوى وحددت لذلك جلسة يوم 1/2/١٤١٢ هـ والتي حضر من خلالها وكيل المدعي وممثل المدعى عليها وقد تم ضبط إفادة وكيل المدعي في محضر الجلسة وذكر أنها لا تخرج عن نطاق ما ورد في استدعاء موكله. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم للدائرة المذكرة رقم (٤٢٠٥/ ١٣ ٤/ ق) في25/7/1413 هـ التي جاءت ردا على دعوى المدعي والمتضمنة أن المؤسسة قامت بتنفيذ مشروع كهرباء منطقة فيفا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ونظرا لكون منطقة جبل فيفا أملاك خاصة للمواطنين ولا يوجد مرافق عامة إطلاقا وأغلب المرافق تم إنشاؤها على أملاك المواطنين. وقد روعي في ذلك أن يكون الضرر أقل ما يمكن بصورة لا تؤثر على أملاك المواطنين خصوصا مواقع أعمدة الكهرباء الخشبية التي لا تشغل مساحة كبيرة، وكافة الأعمدة تم وضعها في أطراف أملاك المواطنين وبجانب الممرات الضيقة المفتوحة من قبل هيئة تطوير وتعمير جبل فيفا، ثم إن البعد بين عمودي المحول هو مترين أما باقي مساحة الأرض يمكن الاستفادة منها من قبل المالك سواء بالزراعة أو غيرها. وبالنسبة للمواقع التي وردت في مذكرة الدعوى فقد اتضح بعد الوقوف عليها أنه بالنسبة للأرض الواقعة في منطقة العدوين يوجد بها عمود كهرباء واحد يقع في الجزء الخلفي من الأرض وتمر الأسلاك في جزء من الأرض بطريقة تمكن من الاستفادة من الأرض وهذا الموقع وجد أنه محاط بسور لم يكن موجود عند تنفيذ المشروع، والأرض لم يمتلكها المواطن إلا في ٨/ ٥/ 1٤٠٧ هـ أي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع. كما أنه لم يعترض على وضع العمود في هذا الموقع عند تنفيذ المشروع. أما الأرض الواقعة في النفيعة فيوجد بها عمودين متجاورين على شكل حرف (H) وذلك لوضع محول على العمودين ولا يشغلان سوى حيز بسيط من الأرض لا يؤثر على الاستفادة منها. كما تم وضع عمودين متجاورين على شكل (H) في الأرض الواقعة في نيد الضالغ وعمود ثالث قبالة العمودين، والعمودان لا يؤثران على الأرض والعمود الثالث له تأثير على الأرض وسوف يعالج بالطريقة المناسبة. أما بالنسبة لمطالبة المدعي بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من وضع تلك الأعمدة فالتوصيلات الكهربائية في أراضي المدعي لا تعيق استخدامه لأرضه واستفادته منها. كما أنها وضعت أساسا ليستفيد منها مع التأكيد على أن مطالبة المدعي للمؤسسة بدفع تعويض عن وجود الأعمدة في أرضه لا يستند إلى أي نظام وليس له حق فيه، إضافة إلى أنه في حاجة إلى إثبات تحقق الضرر حيث إن كل المواقع المزروع بها الأعمدة أراضي بيضاء. كما أن المؤسسة قامت بتسليم المشروع بالكامل إلى الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وهي الجهة التي بيدها العين محل الخلاف وأصبحت مسؤولة عن كل ما يتعلق به واختتمت المؤسسة مذكرتها بطلب رفض الدعوى شكلا وموضوعا.
الأسباب
وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة هذه الدعوى هو المطالبة بإزالة الأعمدة وتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بتلك الأراضي من تاريخ وضعها إلى حين إزالتها وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن الثابت أنه تم تنفيذ مشروع كهرباء جبل فيفا في عام ١٤٠٥هـ من قبل المؤسسة العامة للكهرباء وتم الانتهاء منه وتسليمه للشركة الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في عام ١٤٠٢هـ. وحيث إنه من المستقر شرعا أن الدعوى تقام على من بيده العين وقد انتقل المشروع بعد التنفيذ من يد المؤسسة العامة للكهرباء إلى الشركة الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وأصبح تحت مسؤوليتها منذ عام ١٤٠٢هـ الأمر الذي يتعين معه والحالة تلك إقامة الدعوى على من بيده العين اتفاقا وبالتالي القضاء بعدم قبول دعوى المدعي ضد المؤسسة العامة للكهرباء.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول دعوى المدعي (…) ضد المدعى عليها المؤسسة العامة للكهرباء كما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.