إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش

المفاتيح

مخدرات , ترويج الحبوب المحظورة , حيازة الحشيش المخدر, بقصد التعاطي , تعاطي الحبوب المحظورة , إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد , مصادرة الجوال والشريحة لمستخدمان في الجريمة

السند
-1 المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-2 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-3 الفقرة 2 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-4 تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 في 1/ 2/ 1428 ه
الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه ، مقيم يحمل بطاقة بديلة بتوجيه الاتهام له بترويج الحبوب المحظورة ، وحيازة الحشيش بقصد التعاطي ، وتعاطيه للحشيش وللحبوب ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء عقوبته وعدم السماح له بالعودة إليها ومنعه من دخولها ومصادرة الجهاز الجوال وإلغاء الخدمة عن شريحته المستخدم في الجريمة وعدم صرفها مرة أخرى وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المرقم وإقامة حد المسكر عليه ، تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم ببيع القات ويتواجد على هاتف جواله وتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإطاحة به ، وسلم للمصدر مبلغ مالي مرقم ، وتم الاتفاق مع المدعى عليه من قبل المصدر وحضر المدعى عليه وركب مع المصدر في سيارته وتم القبض عليه ووجد معه ثلاث حبات أثبتت إيجابية عيناتها لمادة الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المخدر ، أقر المدعى عليه بالدعوى ، ثبوت إدانة المدعى عليه ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمان في الجريمة وإقامة حد المسكر وإلزامه بإعادة المبلغ المرقم ، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33476118 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331355616 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 05 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 صباحا المتعلقة بدعوى المدعي العام ………. بالسجل المدني رقم 1038368138 بموجب التكليف رقم ه م 2/ 6/ 368 وتاريخ 29 / 12 / 1430 ه ضد المدعى عليه:……28 عاماً صومالي الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم ………… /………… وتاريخ 14 / 6/ 1433 ه صادرة من مكافحة المخدرات بمحافظة جدة عاطل يقيم في الباد بطريقة غير نظامية محصن متعلم موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ه م 2/ 5/ 40489 في 15 / 6/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبين ي على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية قائلا في دعواه إنه بتاريخ 1433/6/14 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل مكافحة المخدرات بمحافظة جدة بناءً على إخبارية أحد المتهمين المقبوض عليهم في قضية مخدرات أن المدعى عليه يتواجد على هاتف جوال رقم ……. يقوم ببيع القات وكذلك الحبوب وعلى مسمع من أفراد الفرقة تم تمكينه من الاتصال على الرقم المدون بالإخبارية فرد عليه المدعى عليه وطلب منه حزمتن من القات المحظور فوافق المدعى عليه فطلب من المتعاون مبلغ 600 ستمائة ريال على أن يقابله في شارع …… بحي …….. وذكر المتعاون للمدعى عليه أنه سوف يرسل له شخصاً من طرفه لشراء الكمية ، فتم اختيار أحد المصادر السرية لشراء الكمية وتزويده بمبلغ 600 ستمائة ريال وتم إفهامه أن المدعى عليه إذا أصر على استلام المبلغ أن لا يسلمه المبلغ لكي لا يفقد المبلغ ويطلب منه كمية من الحبوب بمبلغ مناسب وإن طلب استلام المبلغ يسلمه عندها فتم الانتقال للموقع وتم الاتصال على المدعى عليه من قبل المصدر وأفهمه أنه من طرف المتهم ويريد استلام الكمية على مسمع من أفراد الفرقة وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس اليوم حضر المدعى عليه وركب مع المصدر وتوجها إلى داخل الحي ثم تم التواصل مع المصدر فذكر أن المدعى عليه أصر على استلام المبلغ لذلك طلب كمية من الحبوب المحظورة بمبلغ 100 مائة ريال وأنه سلم له المبلغ ونزل لإحضار الكمية وبعد عشر دقائق عاد المدعى عليه وركب مع المصدر فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر معه على محفظة سوداء اللون بداخلها قطعة سوداء اللون تزن 0.5 خمسة أعشار الجرام وتم ضبط هاتفه الجوال الذي يحمل نفس الرقم المدون بالإخبارية وعليه سلم المصدر الكمية المشتراه لقائد الفرقة عدد 3 ثلاث حبات بيجية اللون وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2175 /ك ش م لعام 1433 ه إيجابية المضبوطة لمادة الحشيش المخدر واحتوائها على المادة الفعالة له من الحبوب الثلاث المضبوطة لمادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً والمدرجة بالجدولين رقم 1،2 فئة أ،ب الملحقين بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : وباستجواب المدعى عليه / …… أقر ببيع 3 ثلاث حبات محظورة وسلمها للمتعاون وسلم المبلغ للمروج الذي حصل على الحبوب منه، وأن ما ضبط معه من حشيش مخدر يعود له بقصد التعاطي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة سابقا وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه/ …….. بترويج 3 ثلاث حبات تحتوي على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً عن طريق البيع بقصد الاتجار وحيازة 0.5خمسة أعشار الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه منها ولنوعها وللحبوب المحظورة سابقاً ، استناداً للفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةً ، وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1-ما ورد في أقواله المدونة بدفتر التحقيق صفحة رقم 3 المرفق رقم 15 2- ما ورد بمحضر القبض والضبط والتفتيش المنوه عنه المرفق لفة رقم 1 صفحة رقم 11
-3 ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 19 وبالإطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، والمعاقب عليها استناداً للمادة 41 38 مع مراعاة ما ورد بالمادة 62 من ذات النظام ، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية :
-1 بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليه استناداً للفقرة 1 مع تشديد العقوبة عليه وفقاً للحالة ج من الفقرة 2 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 1346 / 2ش وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه لقاء بيع الحبوب 2- إبعاده لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إليها ومنعه من دخولها وفقا للفقرة 2 من المادة 56 من نظام المخدرات المشار إليه 3- مصادرة جهاز الهاتف الجوال من نوع ….. ذي الرقم المصنعي………… المستخدم في ارتكاب الجريمة استناداً للفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه وإلغاء الخدمة عن الشريحة وعدم صرفها لسوء استخدامها استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 في 9 10 / 2/ 1428 ه-4 كما اطلب إلزامه بدفع المبلغ المرقم المفقود وقدره 100 مائة ريال العائد لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة استناداً لتعميم صاحب السمو المكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 وتاريخ22 23 / 12 / 1428 ه هكذا ادعى المدعي العام أ. ه وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا صحيح بعت ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين بقصد الاتجار وحزت خمسة أعشار الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيت من ذات الكمية ولنوعها وللحبوب المحظورة في السابق وجميع ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا وإنني تائب ونادم على ما بدر مني أ. ه ثم جرى الإطلاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها ما ورد في أقواله المدونة بدفتر التحقيق ص 3 لفة 15 المطابقة لإجابته وما ورد بمحضر القبض لفة 1 والذي وجد يتوافق مع ما ذكره المدعي العام وما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2175 /ك م ش المتضمن إيجابية العينة للحشيش والحبوب المخدرة فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والإقرار فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما أسند له بالدعوى ونظراً لعدم السوابق ولقلة الكمية ولما ظهر من توبته وندمه حكمت عليه بما يأتي : 1- سجنه سنتين تحتسب منها مدة الإيقاف وجلده خمسين جلدة مكررة على ست دفعات بن كل دفعة وأخرى مالا يقل عن أسبوع وغرامة مالية قدرها ألفا ريال استناداً للمادتين 38 – 60 من نظام مكافحة المخدرات 2-إبعاده لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ محكوميته وفقاً للفقرة 2 من المادة 56 من النظام المذكور 3- مصادرة جهاز الهاتف الجوال من نوع …. ذي الرقم المصنعي ………… المستخدم في ارتكاب الجريمة استناداً للفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه وإلغاء الخدمة عن الشريحة وعدم صرفها لسوء استخدامها استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 في 9 10 / 2/ 1428 ه 4-إلزامه بإعادة المبلغ المرقم المفقود وقدره مائة ريال العائد لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة استناداً لتعميم صاحب السمو المكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 وتاريخ22 23 / 12 / 1428 ه وبجميع ذلك حكمت وبعرضه عليه قرر قناعته بالحكم فيما قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة تقدم خال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل القرار وإلا رفعت بدون لائحة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 05 / 08 / 1433

الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 06 / 01 / 1434 ه وفي تمام الساعة الثامنة والربع صباحاً لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة افتتحت الجلسة وعادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 1990174 / 33 وتاريخ1433/11/10 ه وبرفقها قرار الملاحظة رقم 442987 / 33 وتاريخ1433/11/1 ه المتضمن أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية فقد تقرر إعادة القضية لفضيلة حاكمها لملاحظة أن المدعى عليه اعترف بتعاطي الحشيش المخدر ولم نر فضيلته أقام عليه الحد مع أن فضيلته لم يطلع على لائحة اعتراض المدعي العام وكما أن صورة الضبط المرفقة غير واضحة وتصعب قراءتها لملاحظة ذلك والله الموفق اه فعليه وبناء على ما ذكره أصحاب الفضيلة فإني قد قررت إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة علنا وبجميع ذلك حكمت وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعى عليه بقيا على ما قرراه سابقا كما إني اطلعت على لائحة المدعي العام ولم أجد بها ما يؤثر على ما حكمت به وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 06 / 01 / 1434
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية المساعد بمحافظة جدة رقم 331990174 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ………. القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة برقم 33398313 وتاريخ 28 / 8/ 1433 ه ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ………… صومالي الجنسية المتهم في مخدرات المحكوم بما دوّن بباطن القرار وبدراسة القرار وصورة ضبطه اللائحة الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: