إنكار التهمة تزوير محرر رسمي

رقم القضية 3615/2/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 457/د/ج/10 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 324/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 1/7/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , رخصة إقامة , عدم كفاية الأدلة , إنكار التهمة

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) لعام ۱۳۸۰هـ .

 

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لمساهمته مع شخص مجهول في تزوير التجليد المثبت على الصفحة رقم (11) من رخصة الإقامة الصادرة من جوازات جدة بطريق الاصطناع حيث أمد المجهول برخصة إقامة ابنه والمبلغ المالي فتمت جريمة التزوير أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع بأنه هو وأفراد عائلته التابعين له ومن ضمنهم ابنه صاحب الرخصة محل الاتهام يقيمون بطريقة نظامية وأن رخص إقاماتهم نظامية أيضأ وأنه جدد رخصة ابنه بطريقة نظامية وقدم شريحة للحاسب الآلي مستخرجة من حاسب الجوازات تفيد بتجديد إقامته وفقا للتجديد المدون على رخصة إقامة ابنه وأفادت الجوازات أن تجديد إقامة المتهم هو تجديد الإقامات التابعين له وبالتالي فليس للمتهم أي مصلحة بتزوير التجديد ولم يقدم الادعاء دليلا يمكن الاعتماد عليه مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

 

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية الواردة إلى ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (5/5068) وتاريخ 29/6/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم….. لعام 14۲۷هـ  وقد مثل الادعاء الأستاذ ……. قائلا في دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليه …..، (51) عاماً متزوج وأب لاثني عشر ولداً ، يقيم في البلاد بطريقة نظامية مطلق السراح لأنه وقبل تاريخ 30/1/1427هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. ساهم مع مجهول في تزوير التجديد المثبت بالصفحة رقم (۱۱) من رخصة الإقامة رقم ….. وتاريخ 30/1/1424هـ الصادرة من جوازات محافظة جدة بطريقة الاصطناع وبالاتفاق والمساعدة بأن أمد المجهول برخصة إقامة ابنه….. والمبلغ المالي المتفق عليه فتمت بذلك جريمة التزوير. وتطلب الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقاً لأحكام المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ. وبمثول المدعى عليه أمام الدائرة وبعد ســـماعه القرار الاتهام المنسوب إليه من قبل ممثل الادعاء بجلسة 21/10/1427هـ . أجاب قائلاً : إنه يقيم في المملكة مع أسرته منذ عام ۱۹۷۸م إقامة نظامية وعندما انتهت مدة إقامة ابنه……. ذهب بنفسه إلى جوازات جدة وجدد الإقامة العائدة لابنه في نفس اليوم وأخذها في نفس اليوم ودفع رسوم التجديد ومقدارها ألف ريال السنتين واستخرج (برنت) من ترحيل الطائف يظهر ويبين أن التجديد سليم في الجوازات وذلك بمعرفة النقيب….. ثم أضاف أن إقامة ابنه محل الاتهام سليمة وليس في حاجة أن يعمل تجديداً مزوراً وسبق أن جددت قبل ذلك بطريقة سليمة وجميع تجديدات أولاده……… ومستعد لإحضاره (برنت) يوضح أن التجديد مثبت في الكمبيوتر. وبجلسة 19/11/1427هـ  تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم حضر جلسة هذا اليوم وقدم للدائرة (برنت) مثبتاً به تاريخ انتهاء الإقامة في 6/1/1428هـ ومكان التجديد جوازات جدة وهو نفس تاريخ الانتهاء المثبت على الإقامة محل الاتهام، ثم اطلعت الدائرة على الكتابة التي بخط اليد على نفس البرنت أفاد المدعى عليه أنها بيد أحد ضباط الجوازات ويدعى ….. مفادها أن تاريخ الإقامة محل الاتهام  16/1/1428هـ وجميع العائلة مدة صلاحية إقامتهم تتبع صلاحية رب الأسرة في 16/1/1428هـ  حسب نظام الإقامة. ثم قرر ممثل الادعاء أنه يكتفي بقرار الاتهام والأوراق كما قرر المتهم اکتفاءه بأقواله.

 

الأسباب
وحيث إن الدائرة بصدد الفصل في القضية وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية فإن جهة الادعاء أقامت دعواها ضد المتهم بأنه ساهم مع مجهول في تزوير التجديد المثبت بالصفحة رقم (11) من رخصة الإقامة رقم ……. وتاريخ 30/1/1424هـ الصادرة من جوازات جدة بطريقة الاصطناع، حيث أمد المجهول برخصة إقامة ابنه….. والمبلغ المتفق عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك وساقت أدلة للاتهام إفادة الجوازات بأن التجديد مزور واعتراف المتهم بأنه قام بالتجديد . وحيث إن المدعى عليه لا ينكر تجديد إقامة ابنه محل الاتهام وهذا ثابت من (البرنت) المرفق بالقضية بتاريخ21/11/1427هـ  وذلك يعني أن التجديد مثبت بالحاسب الآلي بالجوازات وكذلك (البرنت) المرفق بالقضية لفه (۲۱) فالابن تابع ومكفول تحت كفالة والده المدعي عليه وقد أشارت جهة الاختصاص وهي إدارة الجوازات إلى أن انتهاء الإقامة بتاريخ 16/1/1428هـ وجميع العائلة الذين هم تحت كفالته ومنهم المدعو…….. صاحب الإقامة تتبع صلاحيتها إقامة الكفيل المتهم….. وحيث إن الإقامة مسجلة بالحاسب الآلي والتزوير في لصق التجديد وبما أن التجديد مسجل رسمياً بالحاسب فما هي مصلحة المتهم في تغيير لاصق التجديد لأن ذلك شك والشك يفسر لصالح المتهم ولا سيما أنه مقيم هو وعائلته ومنهم صاحب الإقامة بالمملكة إقامة نظامية تزيد على ثمان وعشرين سنة وليس في حاجة أن يسلك مثل هذا المسلك المشين ولم يثبت وجود أي سوابق عليه أو مخالفة للأنظمة وكل ذلك يفسر لصالحه ويؤخذ بعين الاعتبار وكان على جهة الاختصاص معرفة من سجل تلك الإقامة بالحاسب لأن الأصل صحة ذلك التسجيل وسلامته ومن ادعى خلافه فعليه الإثبات. وحيث أن الأحكام تُبني على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين وليس هناك دليل يمكن الاعتماد عليه في إثبات التهمة على المدعى عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم بما هو منسوب إليه لعدم كفاية الأدلة.
لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم إدانة المدعى عليه…… . لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 457/د/ج/10 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

error: