إنكار الدعوى إطلاق عيار نار

لائحة اعتراضية

المفاتيح

سلاح – إطلاق عيار نار بقصد الترويع – إنكار الدعوى – قرائن مؤيدة لصحة الدعوى – تعزير للتهمة – تعزير بالسجن والجلد والتشهير .

السند

-لأنه من المقرر فقهاً أن التعزير لا يسقط بالشبهة قال جلال الدين السيوطي رحمه الله: الشبهةُ لا تسقط التعزيرَ ” ويقول ابن نجيم رحمه الله : التعزيرُ يثبتُ مع الشبهةِ . الأشباه والنظائر

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بإطلاق النار في الهواء بقصد التفريق أثناء حصول مشاجرة، يطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره ،حيث إنه ورد باغ للدويات الأمنية بأن هناك سوء تفاهم في حي …. وعند الاتجاه للموقع وجد المبلغ….. مفيداً بأنه حصل بن ابنه …. والمدعى عليه وأخيه … اللذان كانا يستقلان سيارة سوء تفاهم ،حيث قام المدعى عليه بإطلاق النار من مسدس كان يحمله في الهواء ثم فر هارباً من الموقع وقد تم العثور على عدد اثنين من فوارغ الاعيرة النارية ،وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى – بناء على القرائن المؤيدة لصحة الدعوى ومنها تناقض أقوال المدعى عليه وكذبه وانطباق الأظرف الفارغة في موقع المضاربة مع السلاح المرخص للمدعى عليه فقد توجهت التهمة للمدعى عليه – وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة على المدعى عليه بالسجن والجلد – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 3455189 وتاريخ 03 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34274851 وتاريخ 03 / 02 / 1434 ه ففي يوم الإثنين الموافق 04 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 بشأن دعوى المدعي العام …… والمكلف بمهمة الإشراف على مكتب الادعاء العام بمحاكم نجران بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران رقم ه ن 1/ 2/ 11178 وتاريخ1430/12/29 ه ضد…. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم….. قائلاً في دعواه عليه إنه بتاريخ 8/ 1/ 1431 ه ورد بمحضر الدوريات الأمنية رقم …. في 8/ 1/ 1431 ه أنه تم تلقيهم بلاغاً من العمليات بأن هناك سوء تفاهم في حي ……… وعند الإتجاه للموقع وجد المبلغ /….. مفيداً بأنه حصل بن ابنه … سوء تفاهم مع المدعى عليه وأخيه … اللذان كانا يستقلان سيارة لوحة رقم … …. حيث قام المدعى عليه بتاريخه بإطلاق النار من مسدس كان يحمله في الهواء ثم فر هارباً من الموقع وقد تم العثور على عدد اثنين من فوارغ المسدس حيث أحضرها المبلغ في كأس هذا وقد سلم الموقع والأشخاص والفوارغ على مندوب شرطة رجاء لإكمال الازم . وأثبت التقرير المعد من قبل إدارة الأدلة الجنائية رقم 3/أسلحة/ 1431 ه الصادر لنا بخطاب سعادة مدير مركز شرطة رجاء رقم 339 في1431/1/27 ه المتضمن أنه تم فحص ظرفين فارغين عيار  7,65 ملم فكانت النتيجة أنها لمسدس عيار  7,65 ملم وتطلق عادة من الأسلحة النارية ذات العيار نفسه مسدس نصف ومطلقه من سلاح ناري واحد وبالاطلاع على ترخيص السلاح الصادر من مقام إمارة منطقة نجران المنوه عنه رقم  23223 / 13  اتضح أنه نوع مسدس عيار  7,65 ملم يحمل الرقم  1238641  ماركة أسباني الصنع ولا يزال الترخيص ساري المفعول . وبالاطلاع على خطاب سعادة مدير شعبة الأسلحة والمتفجرات رقم5/135/25/3 في 20 / 1/ 1431 ه المتضمن أن المدعى عليه يوجد لديه سلاح بالمواصفات المنوه عنها أعلاه . وبسماع الأقوال الأولية للمدعى عليه أنكر قيامه بإطلاق النار في الهواء بسبب الخلاف الذي دار بينه وبين أخيه وبين …… وأنكر وجود أي أسلحة معه وأنه لا يوجد بينه وبين المبلغ أي مشاكل سابقة وأفاد بأنه لم يحصل أي مشكلة أساساً . وباستجوابه أفاد بمثل ما أفاد به في أقواله الأولية وأضاف أنه تشاجر هو وأخيه … مع ….. مشاجرةَ بسيطة بالأيادي وحضر كبار السن وفكوا بينهم وأنه سمع صوت اطلاق نار ولكن لم يعلم من قام بالإطلاق ولم يرى مع الحاضرين أي سلاح وأنه ليس به أي إصابات ولا يعلم عن الأظرف الفارغة المضبوطة بالموقع أي شيء .. لذا فقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام على المدعى عليه …… بإطلاق النار في الهواء بقصد التفريق أثناء حصول مضاربه . وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة واحدة توسط في بيع وشراء مخدرات ,وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه  …… وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره .  علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل  وبالله التوفيق هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلا هكذا أجاب ثم جرى مني سؤال المدعي العام هل لديك بينة على ما جاء في دعواك فقال لا يوجد لدي بينة سوى ما جاء في لائحة الدعوى ثم جرى مني تصفح الأوراق والاطلاع على أقوال المدعى عليه الأولية المدونة على ص 6- 7 من الملف المرفق على لفة رقم  1 وعلى أقواله تحقيقاً المدونة على ص 2- 3 من الملف المرفق على لفة رقم  27  كما جرى مني الاطلاع على محضر الانتقال والمعاينة المدون على ص 4 من الملف المرفق على لفة رقم  1 وعلى ترخيص السلاح الصادر من مقام إمارة منطقة نجران رقم 23223 / 13 والمرفق على لفة رقم  65  وعلى التقرير المعد من إدارة الأدلة الجنائية رقم 3/أسلحة/ 1431 ه كما جرى مني الاطلاع على أقوال أخ المدعى عليه … تحقيقاً المدونة على ص 6 من الملف المرفق على لفة رقم  27  فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعى عليه قد أنكر قيامه بإطلاق النار في الهواء بقصد التفريق أثناء وقوع مضاربة بينه و بين المدعي ….. ولم يعترف بذلك تحقيقاً ولتوجه التهمة القوية عليه في ذلك المؤيدة بالقرائن الآتية :

  • تناقض أقواله حول وقوع مضاربة بينه وبن المدعي حيث إنه أنكر في أقواله الأولية وقوع مضاربة بينهما واعترف بأقواله تحقيقاً بحصول مضاربة بسيطة بينهما بالأيدي

  • ثبوت كذب المدعى عليه بأنه ليس لديه أي سلاح ناري مرخص

  • مطابقة الأظرف الفارغة التي تم العثور عليها في موقع المضاربة للسلاح الناري المرخص للمدعى عليه

  • اعتراف شقيق المدعى عليه …. بسماعه إطلاق النار أثناء حصول المضاربة

ولما كان من المقرر فقهاً أن التعزير لا يسقط بالشبهة قال جلال الدين السيوطي رحمه الله : ” الشبهة لا تسقط التعزير ”  الأشباه والنظائر , ص 162  ويقول ابن نجيب رحمه الله : التعزير يثبت مع الشبهة ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال ويجري فيه الحلف ويقضى فيه بالنكول ”  الأشباه والنظائر , ص 157

وتأسيساً على جميع ما سبق فقد قررت ما يأتي أولا:

لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام

ثانياً: تعزيره وذلك بسجنه لمدة أربعة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ إدخاله السجن وجلده ثمانين جلدة علناً مفرقة على مرتين بين كل مرة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين لقاء توجه التهمة القوية عليه بما نسب إليه

هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به كما قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 02 / 1434 ه الساعة 09:30

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران رقم 34274851 وتاريخ 11 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …. رقم 3434798 وتاريخ 11 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ….  سعودي الجنسية  في قضية  اطلاق نار  على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فسخ عقد الزواج

error: