المفاتيح
مخدرات , نقل بقصد الترويج , قات , إنكار المدعى عليه علمه بما تم نقله , التعزير بالسجن والغرامة
السند
-1 الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 1432/12/9
-2 المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374
-3 المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بنقل قات بقصد الاتجار وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره ،حيث تم إيقاف السيارة التي يقودها المدعى عليه من قبل الدورية الأمنية وبتفتيش السيارة عثر على دولاب بداخله كمية من نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وصادق المدعى عليه على الدعوى بدون مترجم وذلك لكونه يفهم العربية ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف ريال واعترض المدعي العام بدون لائحة اعتراضية ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة الواردة من دائرة الادعاء العام بجازان والمقيدة بوارد المحكمة برقم 331624474 وتاريخ 28 / 8/ 1433 ه والمحالة من فضيلة الرئيس برقم 33553670 وتاريخ 28 / 8/ 1433 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …..المتهم في قضية قات عليه ففي هذا اليوم السبت 16 / 9/ 1433 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة والربع وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم ….. وتاريخ 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر …..باكستاني الجنسية يحمل رخصة الإقامة رقم ….. الصادرة من جوازات الدمام أنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين 7/ 7/ 1433 ه وأثناء قيام إحدى دوريات المجاهدين بعملها قدمت سيارة من نوع …. من صنع عام 2004 م وتحمل رقم اللوحة ….. تعود ملكيتها ل….. تم حجزها لحن مراجعة مالكها فتم إيقافها واتضح أنها بقيادة المدعى عليه وبتفتيش السيارة عثر على دولاب بداخله كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 329 كجم ثلاثمائة وتسعة وعشرين كيلو جرام وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 15 / 7/ 1433 ه الصادر من قسم السموم والكيمياء الشرعية بالمستشفى إيجابية العينة المرسلة منه لنبات القات المحظور المدرج في الجدول رقم 4 ورقم 2 فئة ا و ج الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 1426/7/8 ه وتم إيقافه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 217 1428/7/8 ه وباستجواب المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بصحة واقعة القبض و أنكر حيازته للكمية المضبوطة البالغ وزنها 329 كجم ثلاثمائة وتسعة وعشرين كيلو جرام من نبات القات المحظور وذكر بأنها تعود لشخص يمني الجنسية لا يعرف عنه أي معلومات طلب منه إيصال الدولاب إلى محافظة فيفاء بمبلغ وقدره 120 مائة وعشرين ريالا ولا يعلم عن وجود القات بداخله وقد صادق على أقواله وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة نقل ما وزنه 329 كجم ثلاثمائة وتسعة وعشرين كيلو جرام من نبات القات المحظور لقصد الاتجار والمجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه ولأن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاما بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات فقد طلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه وبالحديث مع المدعى عليه تبين أنه يفهم العربية ويحسن رد الجواب وبعرض الدعوى على المدعى عليه صدق واقعة القبض وبقيادته السيارة المشار إليها ونفى علمه وعلاقته بكمية القات المضبوطة وقرر قائلا إن شخصا يمنيا طلب منه نقل دولاب من محافظة الداير إلى محافظة فيفا مقابل مائة وعشرين ريالا فقاما بتحميله في السيارة ولا علم له بما كان فيه هكذا أجاب وبالرجوع إلى أوراق المعاملة والاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وثبت سوابق المدعى عليه وجدت طبق ما في الدعوى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولضعف ما دفع به المدعى عليه لكبر حجم الكمية المضبوطة من نبات القات وهو أمر يلحظ جليا عند تحميل الدولاب كما أن لنبات القات رائحة لا يمكن أن تخفى خاصة مع كبر حجم الكمية ولما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه في فقرته الأولى من الموافقة على أن تطبق المحاكم على مرتكبي جرائم القات العقوبات المعمول بها قبل نفاذ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذلك كله فقد ثبتت لدي إدانة المدعى عليه بنقل كمية القات المذكورة أعاه بقصد الاتجار وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 عام 1374 ه والمادة 3 من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 1404/5/26 ه وقد حكمت عليه لذلك تعزيرا بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه وإيقافه على ذمة هذه القضية في 7/ 7/ 1433 ه وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال يؤول إلى الخزينة العامة للدولة هذا ما ثبت لدي وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعي العام معارضته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة فأجبته لذلك وقرر المدعى عليه القناعة به وقد جرى النطق به في تمام الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 16 / 9/ 1433 ه وفي هذا اليوم الأربعاء 17 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع وكانت المعاملة قد وردت من محكمة الاستئناف رفق خطاب رئيسها رقم 331777988 وتاريخ 10 / 11 / 1433 ه المقيد بهذه المحكمة برقم 332032997 وتاريخ 16 / 11 / 1433 ه والمحالة من فضيلة الرئيس ومرفق بها قرار الملاحظة الصادر عن الدائرة الجزائية الثانية برقم 33440727 وتاريخ 28 / 10 / 1433 ه ويتضمن تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن فضيلة ناظر القضية لم يتضمن حكمه إبعاد المدعى عليه عن الباد حسب التعليمات انتهى قدر الحاجة منه وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة أقول مستعيناً بالله إن عقوبة الإبعاد لم ترد في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه والتي جاء الأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1433/12/9 ه بتطبيقها وأمر الإقامة والإبعاد له نظام يحكمه حسبما نص عليه تعميم معالي وزير العدل رقم 8/ 183 /ت وتاريخ 1408/10/9 ه التصنيف الموضوعي المجلد الخامس ص 62 63 وبه لم يظهر لي عدول عما رقم أعاه وأمرت بإلحاق ذلك في القرار وصورة ضبطه وبعث كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق حرر في 17 / 11 / 1433 ه وفي هذا اليوم الأحد 17 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف وكانت المعاملة قد وردت من محكمة الاستئناف رفق خطاب رئيسها رقم 332105274 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه المقيد بهذه المحكمة برقم 346357 وتاريخ 3/ 1/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس ومرفق بها قرار الملاحظة الصادر عن الدائرة الجزائية الثانية برقم 33472424 وتاريخ 19 / 12 / 1433 ه ويتضمن تقرر إعادتها لملاحظة أن ما أجاب به فضيلة ناظر القضية غير مقنع فقد نص على إبعاد من هو أقل جرما من المدعى عليه ولا يعني عدم النص على ذلك في المادة المشار إليها أنه لا يبعد فكل من ارتكب جرما وهو أجنبي فيبعد اتقاء لشره انتهى قدر الحاجة منه وجوابا على ذلك أقول مستعينا بالله إنني قد ذكرت مستندا لي في الجواب تعميم معالي وزير العدل المشار إليه وهو ما لم يناقشه أصحاب الفضيلة في قرار الملاحظة ولم يرد حسب علمي مغير لمقتضاه حتى تاريخه وما حكمت به جار على منصوص النظام وأما التنصيص على إبعاد من هو أقل جرما من المدعى عليه فذلك وارد في قرار المنظم والحكم بمقتضاه جار على ذلك ومحل البحث فيما لم يرد به نص والتعميم المذكور يعالج ذلك وبه لم يظهر لي عدول عما رقم أعاه وأمرت بإلحاق ذلك في القرار وصورة ضبطه وبعث كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق حرر في 17 / 2/ 1434
الإستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان رقم 346357 وتاريخ 19 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..رقم 33412318 وتاريخ 16 / 9/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / ….. باكستاني الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 33472424 وتاريخ 1433/12/19 ه و قرارنا رقم 33440727 وتاريخ 28 / 10 / 1433 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .