إنهاء خدمة قبل بلوغ السن النظامية

رقم القضية ١٨٨٣ /١ / ق لعام ١٤٢٦هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٨ / د/ف /١٦ لعام ١٤٢٦هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٦٨٧ /ت /١ لعام ١٤٢٦ هـ

تاريخ الجلسة ١٩/9/١٤٢٦هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد , قرارات وظيفية , إنهاء خدمة قبل بلوغ السن النظامية , انتفاء أسباب إنهاء الخدمة النظامية , عيب السب , مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف, عيب الغاية , مبدأ تدرج الأنظمة , السلطات العادية والاستثنائية لجهة الإدارة

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن باقي خدمته؛ لقاء إحالته للتقاعد قبل بلوغه السن النظامي – منشأ الدعوى هوقرار المدعى عليها المتضمن إنهاء خدمة من يشغل رتبة رئيس رقباء إذا بلغت خدمته ثلاثين عاما، وهذا يعتبر من قبيل النصوص النظامية التي لا تصدرها إلا السلطة التنظيمية – مخالفة منشأ القرار للنصوص النظامية التي قيدت سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الأفراد – عدم جواز تعديل النصوص النظامية بغير الأداة التي أصدرتها – عدم توافر الأسباب النظامية لإنهاء الخدمة بحق المدعي – مخالفة القرار محل الدعوى قاعدة تخصيص الأهداف لخروجه عن أهداف أسباب إنهاء الخدمة للأفراد – للمدعى عليها سلطات عادية غير استثنائية، كما أن لها سلطات استثنائية إلا أنها تكون في ظروف استثنائية دون غيرها،- الثابت وجود خطأ من المدعى عليها، كما أن الثابت تضرر المدعي بحرمانه من استكمال خدمته التي كفلها له النظام – ما يعني: تعويض المدعي عن ما فاته من رواتب وبدلات خلال المدة المتبقية له نظاما – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها تعويض المدعي.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٧٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/14١٢هـ.

  • المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ ٢4 / ٣ /١٣٩7 هـ.

  • المادة (١١/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) بتاريخ ٥/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه بتاريخ 23/4/١٤٢٦هـ تقدم للديوان (…) باستدعاء قيد قضية برقم (١٨٨٣/ ١ / ق) في 28/4/1٤٢٦هـ تضمن أنه صدر قرار المديرية العامة للجوازات رقم (١٤٧٠٦) وتاريخ 26/9/١٤٢٢هـ بالاستغناء عن خدماته وإحالته على التقاعد، وذلك اعتبارا من ١/ ١٠/1٤٢٢ هـ قبل المدة النظامية لذلك، وطالب بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدماته العسكرية بغير وجه حق. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر أنه من مواليد 1/7/١٣٧٣هـ وكان يعمل لدى المدعى عليها، وبتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٦هـ أصدرت قرارها رقم (١٤٧٠٦) بالاستغناء عن خدماته وإحالته إلى التقاعد اعتبارا من 1/10/1٤٢٢هـ وهو يشغل رتبة رئيس رقباء قبل بلوغه السن النظامي إذ تبقى له سنتان وتسعة أشهر، وطالب بتعويضه عن ذلك بمبلغ إجمالي قدره (٩٩.٦٨٩.16) ريال تعويضا عما فاته من رواتب وبدلات حتى تاريخ استحقاقه للتقاعد نظاما في 1/7/1٤٢٥هـ ، وقد قدم ممثل الجهة المدعى عليها وزارة الداخلية- المديرية العامة للجوازات (…) مذكرة جوابية طلب فيها رد الدعوى تأسيسا على أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض على القرار الصادر بحقه إلا بعد المدة النظامية، وأن قرار إنهاء خدمة المدعي المذكور يتفق مع النظام ويندرج ضمن الصلاحيات المخولة نظاما لجهة الإدارة بموجب المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد، كما أن المدعي لم يلحقه ضرر جراء إنهاء خدمته وذلك لأن سبيل إنهاء الخدمة بموجب المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد لم يترتب عليه حرمان المذكور من مستحقاته التقاعدية، حيث انتهت المؤسسة العامة للتقاعد إلى تخصيص معاش تقاعدي للمذكور كما أنه لم يترتب علي إنهاء خدمة المذكور بموجب المستند النظامي المشار إليه أعلاه حرمانه من المستحقات النظامية أثر إنهاء خدمته، حيث جرى تعويض المذكور بصرف ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر استنادا للمادة (٢٦/ أ) من نظام خدمة الأفراد، كما جرى تعويضه عما يستحقه من الإجازات التي لم يتمتع بها استنادا للمادة (٢٦/ب) من ذات النظام، وخلص في مذكرته إلى أن تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالمطالبة بالتعويض تصرف مشروع، ويتفق مع النظام. وبجلسة اليوم قدم ممثل المدعى عليها صورة من خطاب مدير الادارة المالية بالمديرية العامة للجوازات رقم (١٣٧٤) وتاريخ 17/7/١٤٢٦هـ تضمن ما يستحقه المدعي من رواتب وبدلات وعلاوات كما لو كان على رأس العمل جاء فيه أن أساس راتب المدعي (٧٧٤٤) ريالا بالإضافة إلى (٤٠٠) ريال بدل نقل و(٥٠٠) ريال بدل إعاشة و(٩٣٠) ريالا بدل نقل خفيف، كما تضمن الخطاب استحقاق المدعي كذلك لمبلغ (٢٢٥) ريالا عن بدل نصف يومية ميدان اعتبارا من 12/3/١٤٢٤هـ وكذا مبلغ (٥٠٠) عن إعاشة إضافية مرابطة اعتبارا من 12/3/١٤٢٤هـ، وقد قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق أن قدماه وذكراه وبذا ختمت الدائرة المرافعة في القضية.

الأسباب

وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى التعويض عن باقي خدماته فإن هذا الطلب يعتبر من قبيل دعاوى التعويض التي يختص الديوان بنظرها؛ طبقا لنص المادة (٨/1/ج) من نظام ديوان المظالم التي نصت على “يختص ديوان المظالم فيما يأتي: … (ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها. أما من حيث قبولها شكلا؛ فقد نصت المادة (الرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (جـ، د) من المادة (الثامنة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها)، وبما أن إنهاء خدمة المدعي تم بتاريخ 1/10/1٤٢٢هـ، وتقدم للديوان بهذه الدعوى بتاريخ 23/4/١٤٢٦هـ فيتعين مع ذلك قبولها شكلا: لرفعها خلال الأجل المحدد نظاما. أما من حيث الموضوع؛ فإن الثابت من أوراق القضية أن منشأ الدعوى هو قرار المدعى عليها رقم (ج13/١٤٧٠٦) وتاريخ 26/9/١٤٢٢هـ المتضمن إنهاء خدمة المدعي بناء على خطاب سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم (٣٤/ س / ٧٤١) وتاريخ 19/3/١٤٢٢هـ المبني على محضر لجنة الضباط العليا لقوات الأمن الداخلي في محضر اجتماعها في ٧/٢/1٤٢٢هـ من إنهاء خدمة من يشغل رتبة رئيس رقباء إذا بلغت خدمته ثلاثين عاما، وحيث إن هذا يعتبر من قبيل النصوص النظامية التي لا تصدر إلا عن السلطة التنظيمية في الدولة، وبالتالي فإن تكييفها النظامي أنها قاعدة عامة مجردة صدرت من السلطة التنفيذية وهي من اختصاص السلطة التنظيمية، وقد جاءت مخالفة لنصوص نظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكرى؛ إذ إن جهة الإدارة أصدرت القرار على خلاف أحكام النظام الذي يقيد سلطتها في إنهاء خدمة الفرد فلم يدع النظام لها مجالا تترخص في أي شأن من شؤونه، وبما أن القرار المشار إليه قد صدر استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ التي نصت على أن خدمة الفرد تعتبر منتهية بالاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل، ويتبين من القرار ذاته أن المدعى عليها قد أفصحت عن السبب الذي اعتبرته أساسا لتحقيق تلك المصلحة وهو بلوغ خدمة رئيس الرقباء ثلاثين سنة، وبما أن أسباب إنهاء الخدمة منصوص عليها بالنظام على سبيل الحصر إذ نصت المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد على ما يلي: “تعتبر خدمة الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. د- فقد الجنسية. هـ- الوفاة أو الاستشهاد. و – إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع أو تجاوز الإجازة بمدة شهر وصدر قرار بفصله بناء على ذلك، ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا. ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري. ح- الفقدان أثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة شهور من تاريخ فقده إذا لم تعلم حياته أو مماته، ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على أن تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبيا للخدمة العسكرية”. ونصت المادة (١١/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ على أن “يحال الفرد على التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:… رئيس رقباء (٥٢) سنة”، وبناء على ما تقدم فإنه ليس من بين أسباب إنهاء الخدمة المشار إليها أعلاه مضي ثلاثين سنة في الخدمة لمن هو على رتبة رئيس رقباء، وبما أنه لم يتحقق في المدعي أي من أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في النظام؛ فإنه ليس للإدارة حينئذ أن تتدخل للنظر في إنهاء الخدمة من عدمه، ذلك أن سلطتها مقيدة في حدود ما يخولها به النظام، وبما أن اعتبار مضي ثلاثين سنة في الخدمة سببا يبرر إنهاء خدمة الفرد من شأنه أن يحدث واقعة في غير الحدود التي رسمتها السلطة التنظيمية، كما أن هذا من شأنه أن يحدث تداخلا بين السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية مما يجعل الأعمال التي قامت بها جهة الإدارة المدعى عليها أنها في حقيقتها تعديل للمادة (١١/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ بحيث يضاف بلوغ ثلاثين سنة في الخدمة كسبب للإحالة إلى التقاعد، وبما أن هذا النظام قد صدر بمرسوم ملكي فلا يمكن أن يتم تعديله إلا بنفس الأداة التي صدر بها؛ ذلك أن المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم نصت على أن: “تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية”. وأما فيما يتعلق بمخالفته لقاعدة تخصيص الأهداف؛ فإنه وإن كان الهدف من الأنظمة بوجه عام هو تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الواسع إلا أنه متى تدخل النظام ونص على تخصيص وجه أو نطاق معين للمصلحة العامة المستهدفة فيجب أن يتقيد القرار الإداري الصادر تطبيقا لذلك النظام في غايته بذات النطاق الذي خصصه النظام , وإلا كان القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة، وبما أن الغاية التي حددها النص الذي تستند إليه المدعى عليها في إصدار القرار محل الدعوى هي مصلحة العمل وليس مصلحة الفرد، فإن هذا لا يستقيم لها؛ إذ ليس من مصلحة العمل إنهاء خدمة فرد من أجل ترقية فرد آخر، ومصلحة العمل لا تتحقق بهذا وإنما تتحقق متى علم الفرد أنه يعمل وفق نظام عادل معلوم للكافة صادر عن السلطة التنظيمية يستوي فيه جميع الخاضعين له بحيث يكفل حقوقهم دون ضرر أو تمييز أو مراعاة لمصلحة بعضهم دون البعض الآخر مما قد يحبط المعنويات بدلا من أن يرفعها، كما هو الحال فيمن كان على رتبة رقيب أول وخدماته بلغت تسعا وعشرين سنة وأحد عشر شهرا، وهو مستحق للترقية، فإنه بناء على تلك التوصية يكون محبطا وكأنه على شفا جرف هار، فبدلا من أن تكون ترقيته حافزا له على بذل المزيد؛ صارت شبحا مخيفا، مشتملة في طياتها على إنهاء خدمته بمجرد حصوله عليها، فهو حينئذ بين أمرين كلاهما له أثر سلبي على روحه المعنوية، فإما أن يقبل بالترقية، وبمجرد حصوله عليها تنهى خدماته، أو أن يحاول التنحي عنها بالتنازل أو بالإخلال بشرط من شروطها مما يتسبب في ترقية من هو أقل منه خبرة ممن بقي له مدة أطول على بلوغ خدماته ثلاثين سنة، وكل هذه السلبيات لا يمكن تلافيها إلا من خلال تطبيق النظام. أما القول بأن ما أوصت به لجنة الضباط العليا من إنهاء خدمة من بلغت خدمته ثلاثين سنة من رؤساء الرقباء كان علاجا لمشكلة تأخر ترقية الأفراد وأن هذا العلاج مقتضيات مصلحة العمل المنصوص عليها بالمادة (٥٦/أ) فإنه مردود بما تضمنه قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (٦) لعام ١٤١٣هـ والذي رأت فيه الهيئة عدم تقييد سلطة جهة الإدارة في فصل العسكري للمصلحة إذا رأت ملاءمة ذلك وفي حدود سلطتها المقررة نظاما متى كان ذلك الفصل بسبب جريمة أو مخالفة سبق أن أحالته بشأنها إلى المحاكم التأديبية؛ الأمر الذي يتضح معه أن جهة الإدارة لا تملك سلطات مطلقة في مجال تحديد مقتضيات مصلحة العمل إذ قيدت بقرار هيئة التدقيق المشار إليه آنفا بما إذا كان إنهاء خدمة العسكري للمصلحة العامة بسبب جريمة أو مخالفة صدر بها حكم تأديبي بغير الفصل. ثم إن الفصل للمصلحة العامة لا يمكن أن يكون بسن قاعدة عامة يندرج فيها كل من تتحقق فيه متطلبات تلك القاعدة، وإنما يكون بتسليط الضوء على حالة معينة، ومن ثم دراستها دراسة مستقلة وما يحيط بها من ظروف وملابسات، وبالتالي يمكن للجهة أن تقرر فصله استنادا إلى ظروف كل حالة وملابساتها. ولا يغير من ذلك قوله إن هذه التوصية اعتمدت من قبل مساعد وزير الداخلية وأصبحت مادة للقرار الوزاري رقم (٣٤ س/ ١٠٠٤) وتاريخ ١٩/4/١٤٢٢هـ المؤسس على السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة بموجب المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد؛ لأن هذه المادة نصت على سلطات عادية وليست استثنائية؛ إذ إن السلطات الاستثنائية لا تقرر لجهة الإدارة إلا في ظروف استثنائية كأحوال الحروب والكوارث الطبيعية وما في حكمها. وبالبناء على ما تقدم فإنه يتبين خطأ جهة الإدارة الذي أدى إلى الإضرار بالمدعي والمتمثل بحرمانه من استكمال خدمته التي كفلها له النظام، ويتعين تعويضه تعويضا عادلا يتمثل فيما فات عليه من رواتب وبدلات خلال المدة المتبقية له نظاما. وبما أن المدعي من مواليد ١/ ٧/ ١٣٧٣ هـ فإنه يستحق التقاعد في ١/ ٧/14٢٥هـ، وحيث أنهيت خدمته اعتبارا من ١/١٠/14٢٢ هـ فإنه يتبقى له من الخدمة ثلاثة وثلاثين شهرا. ووفقا لوثيقة فصل المدعي من الخدمة فإن إجمالي أساس راتبه الشهري قبل إنهاء خدمته مع البدلات هو تسعة آلاف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريالا (٧٤ ٩٥)، ويستلم الآن راتبا تقاعديا قدره ستة آلاف وثمانمئة وخمسة وتسعون ريالا وأربع وثمانون هللة (٦٨٩٥.84)؛ فيكون الفرق هو ألفين وستمئة وثمانية وسبعين ريالا وست عشرة هللة (٢٦٧٨.16). وبما أن المدعي في الدرجة العاشرة من الرتبة فإن راتبه ثابت لن يتغير ومن ثم يستحق تعويضا عن فروقات أساسات الرواتب بمبلغ قدره ثمانية وثمانون ألفا وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالا وثمان وعشرون هللة (٨٨٣٧٩.28). ووفقا للخطاب المقدم من ممثل المدعى عليها بجلسة اليوم فإن المدعي يستحق فيما لو كان على رأس العمل عن بدل الإعاشة الإضافية ونصف يومية الميدان شهريا (٧٢٥) ريالا فيكون إجمالي ما يستحقه في الفترة من 12/3/1٤٢٤هـ حتى التاريخ النظامي لاستحقاقه التقاعد في ١/ ٧/1٤٢٥هـ مبلغا قدره أحد عشر ألفا وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ريالا وست عشرة هللة (١١.334.16) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي يستحق مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفا وسبعمئة وثلاثة عشر ريالا وأربع وأربعون هللة (٩٩.٧١٣.44) تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ السن النظامي تلزم المدعى عليها دفعها له.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها وزارة الداخلية- المديرية العامة للجوازات بأن تدفع للمدعي (…) مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفا وسبعمئة وثلاثة عشر ريالا وأربع وأربعون هللة، لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: