إيجابية التقرير الطبي للمدعي

المفاتيح

إيذاء الغير حق خاص، اعتداء بالضرب وتسبب في إصابة ،مطالبة المدعي بالمجازاة ،إيجابية التقرير الطبي للمدعي ،إقرار المدعى عليه بالدعوى ،إدانة المدعى عليه.

السند

قول الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بالاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بكدمات بالوجه والركبتين وسجحات بالظهر وتحركت بعض أسنانه مع نزيف يسير بالفم، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا- المدعى عليه أقر بضرب المدعي وإلحاق الإصابات المذكورة به والشرع قد حرم الاعتداء على الآمنين بغير حق- قضت المحكمة بسجن المدعى عليه عشرة أيام وجلده خمسن جلدة دفعة واحدة مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك- قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34107904 وتاريخ1434/3/4 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34464667 وتاريخ1434/02/24 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 04 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم ….. سعودي بموجب السجل المدني رقم….. قائلا في تحرير دعواه إنه في تاريخ: 03 / 06 / 1433 ه وفي حي ….. بالمدينة المنورة قام المدعى عليه بالاعتداء علي وضربني بيده على وجهي وجنبي عدة ضربات حتى سقطت على الأرض ولحق بي كدمات بالوجه والركبتين وسجحات بالظهر وتحركت بعض أسناني مع نزيف يسير بالفم من جراء ذلك وقد صدر بحقي التقرير الطبي الصادر من مستشفى الميقات بالمدينة المنورة برقم 22 / 1131 / 23 في 3/ 6/ 1433 ه وهو متضمن ما ذكرته من الإصابات التي لحقت بي ومدة الشفاء خمسة أيام لذا أطلب الحكم بتأديب المدعى عليه لقاء اعتدائه وإلحاق الإصابات بي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي أجاب قائلاً ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ففي التاريخ المذكور في الدعوى وقع بيني وبن المدعي مشادة كلامية تماسكنا بالأيدي وقد ضربته بيدي على وجهه وجنبيه فسقط على الأرض من جراء ذلك ولحقه الإصابات المبينة في دعواه وهي مني دون غيري وقد حكم علي في الحق العام بالجلد والسجن هكذا أجاب هذا وقد جرى الإطلاع على التقرير الطبي المرفق بالمعاملة و الصادر من مستشفى الميقات بالمدينة المنورة برقم23/1131/22 في 03 / 06 / 1433 ه المتضمن إصابة المدعي بكدمة بالوجه وأخرى بالركبة اليمنى وسجحات بالظهر وتحرك في الأسنان ونزيف يسير بالفم ومدة الشفاء خمسة أيام كما جرى الإطلاع على القرار الشرعي الصادر مني في الحق العام برقم 33446254 في1433/11/03 ه والمصدق من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والقاضي بجلد المدعى عليه خمسن جلدة وسجنه عشرة أيام وأخذ التعهد عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي فأقر بالاعتداء وضرب المدعي وإلحاق الإصابات به المذكورة آنفاً وبما أن الشرع قد حرم الاعتداء على الآمنين بغير حق فقال سبحانه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة لجميع ما ذكر فقد حكمت بتعزير المدعى عليه للحق الخاص وذلك بجلده خمسن جلدة تقع على بدنه دفعة واحدة ويسجن عشرة أيام كاملة ويؤخذ عليه التعهد بعد م العودة لمثل ذلك وبعرضه قرر المدعي قناعته بالحكم أما المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة 20: 10 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 4/ 3/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على رسول الله … وبعد:- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34464667 وتاريخ1434/3/4 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 3455790 وتاريخ1434/3/4 ه المحكوم فيه بما دون بباطن القرار ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد الحدث/ …..  العمر 16 سعودي الجنسية  المتهم في مضاربة ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: