القضاء التجاري / إيذاء الغير سب وقذف
الملخص
أقرت المدعى عليها بما جاء في دعوى المدعي وذكرت أنها لم تتمالك نفسها عند النطق بالحكم لحضانة المدعي لابنته ولا تعلم ماذا قالت – وبما أن المدعى ذكر في دعواه أن المدعى عليها تلفظت بالسب بعد النطق بالحكم كونها لم تتمالك نفسها ولما ورد في ما رواه الإمام مسلم من حديث الحضرمي والكندي حين اختصما عند رسول الله في أرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف وليس يتورع عن شيء ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عزره على اتهامه لخصمه بالفجور لذا ردت المحكمة دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعي عليها – اعترض المدعي – صُدِّق الحكم.
المفاتيح
إيذاء الغير ،سب وقذف ،تعزير ، مطالبة بتعزير المدعى عليها للسب، الدفع بأن السب كان في مجلس القضاء في دعوى حضانة حكم بها لصالح المدعي ، السب حصل أثناء نظر القضية لذا ردت المحكمة الدعوى
السند
-1 حديث يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف رواه مسلم
-2 المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية المدعي يطالب بتعزير المدعى عليها شرعا لسبه واتهامه بالنفاق والكذب وطلب كف أذاها عنه
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي ….. القاضي في المحكمة الجزائية وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض وتاريخ 18 / 06 / 1433 المقيدة بالمحكمة 33115343 وتاريخ1433/06/18 ففي يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي ….. سعودي الجنسية وحضر لحضوره المدعى عليها ….. سعودي الجنسية والمعرفة من قبل اخيها وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا ففي يوم الاثنين الموافق 1433/3/28 في الدور التاسع في المكتب القضائي رقم 27 لدى فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض كان يوجد لدي جلسة في ذلك اليوم لدى الملازم بالمكتب القضائي الشيخ ….. القاضي ضد المدعى عليها في دعوى مقيمتها المدعى عليها على ابنتها بأن تختار البنت مع من تعيش فقال الشيخ أنه يريد أن يشاور البنت فيمين تريد أن تعيش معه من أمها أو أبيها فاختارت البنت العيش معي وعند قيام فضيلة المازم بالنطق بالحكم بأن تعيش البنت عندي وبعد لحظات لم تتمالك المدعى عليها نفسها وأخذت تسبني وتتهمني بالمنافق والكذاب وذلك في المكتب المختصر وذلك أمام وبحضور القاضي وأختي وابنتي والمحامي الذي قمت بتوكيله لحضور الجلسة لذا أطلب من فضيلتكم تعزيرها شرعاً بما يكف أذاها عني هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليها أحابت قائلة إن المدعي كان زوجي وتم خلعي منه بموجب صك شرعي من المحكمة العامة بالرياض وبيني وبينه عدة قضايا رفعتها عليه وهي قضية الحضانة والزيارة لابنتي ….. وقضية النفقة لي ولابنتي وقضية مالية وهو رفع علي هذه القضية وقضية اتهامي بتصوير ابنتي وعندما تم الحكم علي بحضانة ابنتي له لم أتمالك نفسي لتأثير الحكم على نفسيتي ولا أعلم ماذا قلت له هذه إجابتي فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي ذكر في دعواه أن المدعى عليها تلفظت بالسب بعد النطق بالحكم كونها لم تتمالك نفسها وبما أن المدعى عليها ذكرت أنها لا تعلم ماذا قالت عندما لم تتمالك نفسها عند النطق بالحكم وعلى فرض أنها اتهمت المدعي بالكذب والنفاق في المجلس الشرعي فإنها لا تعزر وعليه يحمل قوله في الحديث يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه حديث الحضرمي والكندي حيث قال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبى فقال الكندي هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول لله – صلى الله عليه وسلم – للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذل فانطلق ليحلف فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقن الله وهو عنه معرض رواة الإمام مسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزره على اتهامه لخصمه بالفجور وهو ما رجحه ابن سعدي رحمه الله . لذا فقد رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليها وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة وطلب استئناف الحكم بلائحة فأجبته لذلك وأفهمته بالمادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وهذا نصها مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خال هذه المدة سقط حقه فيطلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 10 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 331153438 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 33434440 وتاريخ 22 / 10 / 1433 ه الخاص بدعوى ….. ضد المرأة ….. لاتهامها بسبه وشتمه على النحو الموضح بالقرار وطلبه تعزيرها شرعاً بما يكف أذاها عنه المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم