القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير، حق خاص ، شكوى كيدية،مطالبة المدعي بتعزير المدعى عليه،بينة المدعي غير موصلة ،رد الدعوى ، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قدم ضده شكوى كيدية لمركز الشرطة فتمت إحالته للتحقيق على إثرها ولم يتمكن المدعى عليه من تقديم ما يثبت تلك الشكوى، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بأنه قدم شكوى ضد المدعي ودفع بأنها ليست كيدية لكون المدعي خصم لوالده وبينهما خلافات وقد هدد والده بالقتل كما أقر بأنه لم يستطع إثبات ذلك لدى المحقق- المدعي لم يقدم بينة موصلة لإثبات كيدية الشكوى ولم يقبل يمين خصمه على نفي دعواه- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم ثبوتها وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه متى طلبها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم- بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه وبذلك انتهت الدعوى.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 344902 وتاريخ 04 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3421524 وتاريخ 4/ 1/ 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. والمدعى عليه…. سعودي بموجب السجل المدني رقم …. وادعى الأول قائلا ادعي على هذا الحاضر معي حيث ان المذكور قام بتقديم شكوى لدى شرطة التنعيم بصفته وكيا عن والده يتهمني بشكاوي كيدية وقد قامت شرطة التنعيم بالتحقيق معي وتم تحويل المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام اطلب معاقبة المدعى عليه حيث ان هذه الدعوى التي قام بتقديمها هي دعوى كيدية وغير صحيحة هكذا ادعى المدعي وبعرض ذلك على المدعى عليه اجاب قائلا ما ذكره المدعي من اتهامي بتقديم دعوى كيدية كله غير صحيح وانا قدمت دعوى صحيحة للشرطة لكون المدعي اتصل بوالدي وهدده بالقتل ولكن ذلك لم يثبت واحيلت للشرطة للحفظ وبسؤال المدعي هل هناك خاف بينكما قبل هذه الدعوى فقال نعم يوجد خاف بيني وبن والد المدعى عليه في قضية اخرى كما جرى سؤال المدعى عليه عن الخاف فقال نعم يوجد خاف سابق بن والدي والمدعي وبسؤال المدعي هل لديه بينة على ان الدعوى التي قدمها المدعى عليه وكالة دعوى كيدية فقال بينتي هو عدم ثبوت الدعوى ووجود الحقد والكراهية بيني وبن المدعى عليه ووالده وليس لدي بينات غير ذلك ثم جرى افهام المدعي بان له يمين المدعى عليه بان دعواه التي تقدم بها لشرطة التنعيم هي دعوى صحيحة ولم يكن غرضه منها الكيد والاضرار بالمدعي فقال المدعي لا اريد يمين المدعى عليه ولا اقبل يمينه فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث لم يقدم المدعي البينة على صحة دعواه وقرر عدم قبول يمين المدعى عليه لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وحكمت بسقوطها لعدم ثبوتها وافهمت المدعي بان له يمين المدعى عليه متى طلبها وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الموافقة على الحكم كما قرر المدعي الاعتراض بلائحة وافهم بالحضور يوم الاربعاء الموافق 03 / 04 / 1434 ه لاستلام نسخة من اعام الحكم وان عليه اعادته برفق اللائحة خال مدة ثلاثين يوما من هذا التاريخ المدون اعاه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1/ 4/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق 25 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وطلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأداء اليمين فحلف قائلا والله العظيم الذي لا اله غيره ان ما ذكره هذا المدعي من اني تقدمت ضده بدعوى كيديه فذلك غير صحيح وما تقدمت به صحيح ولم اقصد منه الكيد والاضرار بالمدعي هكذا حلف المدعى عليه وبناء عليه فقد ثبت لدي اداء المدعى عليه لليمين بطلب المدعي وتعتبر القضية منتهيه بذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 25 / 12 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم 34247853 في 21 / 6/ 1434 ومضمون القرار المصادقة على الحكم.