إيذاء غير – سب وتلفظ

المفاتيح

إيذاء غير ، سب وتلفظ ، طلب تعزير المدعى عليه لقاء تلفظه ،إقرار المدعى عليه ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، تعذر الصلح بين الطرفين ،تعزير المدعى عليه بالجلد لقاء تلفظه على المدعي .

السند

قوله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
قوله صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده

الملخص

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه قام بسبه والتلفظ عليه و يطلب تعزيره لذلك صادق المدعى عليه على دعوى المدعي وذكر أن المدعي عليه له قضايا كثيرة في المحاكم فقلت له : خاف الله ثم رد عليه بألفاظ بذيئة لا يذكرها ثم تلفظ عليه بألفاظ بذيئة لا يذكرها ثم ذكر أنه سريع الغضب ويصدر منه ما لا يرتضيه ويراجع في العيادات النفسية ولديه تقارير طبية في انفعالاته أبرز المدعى عليه تقريراً طبياً من مستشفى الصحة النفسية أشير إلى رقمه وتاريخه يتضمن أن المدعى عليه لديه اضطراب وجداني كما أبرز تقريراً صادراً من مستشفى آخر بدون رقم وتاريخ مكتوباً باللغة الإنجليزية قرر المدعى عليه أنه لا يطالب المدعي بخصوص تلفظه عليه بشيء وبعرض ذلك على المدعي أنكر ما ذكره المدعى عليه من تلفظه على المدعى عليه بأي لفظ مشن جرى عرض الطرفين على لجنة الصلح وقد تعذر الإصلاح بينهما ونظراً لأن تلفظ المدعى عليه على المدعي بألفاظ بذيئة فعل محرم شرعاً يستحق العقاب عليه ونظراً لقوله صلى الله عليه وسلم :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  ولإقرار المدعى عليه بتلفظه على المدعي ونظراً لحالة المدعى عليه النفسية وحيث تعذر الصلح بن الطرفين صدر الحكم بتعزير المدعى عليه بالجلد عشرين جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد عليه بلزوم الاستقامة وعدم العودة لما بدر منه قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية فأفهم بتعليمات الاستئناف صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد برقم 33131997 وتاريخ1433/02/21 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33344842 وتاريخ1433/02/21 ه ففي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي/ ……. سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم  …….  وحضر لحضوره المدعى عليه/……. سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم  …….  وقرر المدعي دعواه قائلا أنني كنت متواجدا في أحد محلات إصلاح الإطارات بمحافظة … وأثناء ذلك حضر المدعى عليه واستقبلته للسام عليه ولا توجد بيني وبينة معرفة ملحة وبادرني قائلا أنت ……. ؟ فقلت له نعم فقال والتراب وراك تشكي ……. فقلت له صل على النبي فقال الله يلعنك ويلعن أبوك وجدك وإذا لزمتك اني لا طي في بطنك  أطلب تعزير المدعى عليه لقاء تلفظه بالسجن أو الجلد هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً لقد حضرت للمدعي كما ذكره بدعواه ولما علمت أنه هو ……. قلت له خاف الله وذكرته بالله حيث إن للمدعي دعاوي كثيرة في المحاكم وخصوصا في محكمة … ثم رد علي بألفاظ بذيئة لا أذكرها ثم تلفظت عليه أنا أيضا بألفاظ بذيئة لا أتذكرها وأنا رجل سريع الغضب ويصدر مني حال الغضب ما لا أرتضيه والقضية مضى عليها ما يزيد على السنة فلا أتذكر ما قلته له من ألفاظ على وجه التحديد وأنا أراجع العيادات النفسية ولدي تقارير طبية في إنفعالاتي هكذا أجاب ثم أبرز المدعى عليه أصل التقرير الطبي رقم  …….  وتاريخ 2/ 6/ 1433 ه الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف المتضمن أن لدى المدعى عليه إضطراب وجداني كما أبرز أصل تقرير طبي صادر من مجموعة مستشفيات … بدون رقم وبدون تاريخ وقد كتب باللغة الإنجليزية وأضاف المدعى عليه قائلا أنني لا أطالب المدعي بخصوص تلفظة علي بشئ البتة هكذا أجاب وبعرض ما قرره المدعى عليه على المدعي أجاب قائلا أنني لم أتلفظ عليه بأي لفظ مشن البتة هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والأجابة ولإقرار المدعى عليه بتلفظه على المدعي بألفاظ بذيئة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  ولقوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبما أن تلفظ المدعى عليه على المدعي بألفاظ بذيئة فعل محرم شرعا يستحق العقاب عليه ونظرا لحال المدعى عليه النفسية وحيث جرى عرض الطرفين على لجنة الإصلاح بهذة المحكمة بخطابنا رقم 33344872  وتاريخ1434/2/3 ه وقد تعذر الإصلاح بينهما فلما سبق فقد ثبت لدي تلفظ المدعى عليه على المدعي بألفاظ بذيئة وحكمت على المدعى عليه تعزيرا بما يلي أولا : يجلد المدعى عليه / ……. عشرين جلدة دفعة واحدة ثانيا : يؤخذ التعهد على المدعى عليه بلزوم الإستقامة وعدم العودة لما بدر منه وبعرض الحكم على الطرفين قررا لمدعي قناعتة كما قرر المدعى عليه عدم قناعتة طالبا رفعه لمحكمة الإستئناف مع تقديم لائحة إعتراضية عليه فأفهمته بأن له إستلام نسخة من الحكم في هذا اليوم الأحد 22 / 3/ 1434 ه وأن مهلة الإعتراض على الحكم وقدرها ثلاثون يوما سوف تحسب إعتبارا من تاريخ هذا اليوم فإن مضت المدة دون تقديم اعتراضه فإن حقه في تقديم الاعتراض عليه يكون ساقطا وعلى ذلك جرى التوقيع وكان ختام الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحا فبناء على انتهاء مهلة الاعتراض حيث أفهم المدعى عليه بأن له مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ 22 / 03 / 1434 ه لتقديم اعتراضه وعليه فقد سقط حق المدعى عليه في تقديم لائحته الإعتراضية وأمرت برفع الحكم لمحمة الإستئناف بمكة المكرمة لتدقيقة ولئلا يخفى جرى أثباته وكان ختام الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة رقم 33828246  وتاريخ 11 / 6/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 34168835  وتاريخ 22 / 3/ 1434 الصادر من فضيلة الشيخ/ ……. القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة ، المتضمن دعوى/ ……. سعودي الجنسية ضد/ ……. ، المتهم في التلفظ بألفاظ بذيئة المحكوم فيه بما دون باطنه ، ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: