ابتزاز فتاة مالياً

لائحة اعتراضية

المفاتيح

ابتزاز – ابتزاز فتاة مالياً – تهديد بنشر صور – إقامة علاقة محرمة مع فتاة – جرائم معلوماتية – وجود سابقة للمدعى عليه – المدعى عليه محصن – التعزير بالسجن والجلد ومصادرة الأجهزة المستخدمة والغرامة.

السند

1 المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

2  ما أشير له في تسبيب الحكم.

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بقيامه بابتزاز فتاة بنشر صورها وإقامة علاقة غير مشروعة معها وطلب إثبات ما أسند إليه وإيقاع العقوبة التعزيرية سجنا وغرامة – حيث ورد بلاغان من فتاتين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفادهما أن المدعى عليه تعرف عليهما بواسطة موقع متخصص في الشبكة العنكبوتية بالتعريف بالراغبين في الزواج وأنه طلب منهما صورهما ثم أصبح يبتزهما بنشرها وأن إحداهن استجابت لتهديداته فحولت له ولأخته مبالغ مالية – أقر المدعى عليه باستعماله للجهاز الوارد من الابتزاز وأن الرقم عائد له وباستخدامه للحساب البنكي وورود المبلغ المالي له وأن الصور الموجودة لدى المبلغة عائدة له ولما تضمنه محضر القبض من قبل رجال الهيئة من قيامه بالتخلص من جهازه أثناء القبض وبناء على ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل ولإقراره باستعماله حساب أخته ولعدم القناعة بما أجاب به ولوجود سابقة عليه كما أنه محصن ولإنكاره التهم الموجهة إليه فإن المحكمة قررت عدم ثبوت التهمة بشكل قاطع كما قررت قيام التهمة الموجبة للتعزير للقرائن القوية وصدر الحكم على المدعى عليه بتعزيره بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الأجهزة المستعملة ، قرر المدعى عليه القناعة بينما اعترض المدعي العام بتقديم لائحة وأفهم بالتعليمات ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ففي يوم الأحد الموافق 23 / 7/ 1434 ه وفي تمام الساعة العاشرة لدي انا………. القاضي بالمحكمة العامة بطريف وبناء على المعاملة المحالة لي بشرح الرئيس برقم 34283626 وتاريخ 20 / 6/ 1434 ه والمقيدة برقم 341464118 بخصوص دعوى المدعي العام ضد ……….وقد حضر المدعي العام وقدم لائحة ادعاء فيما يلي نصها بعد المقدمة المتهم  ……….، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ………. العمر / 32 عاما المهنة / موظف مكان الإقامة /محافظة طريف رقم الجوال ……….التصرف بالمتهم موقوف بموجب أمر لإيقاف رقم ………. وتاريخ 15 / 5/ 1434 ه استنادا للقرار الوزاري  1900

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد… فإنه في يوم 3/ 5/ 1434 ه تقدمت فتاة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ……….بشكوى على صاحب الرقم ………. وذكرت أن اسمه ………. ، كما ذكرت أنه تعرف عليها عن طريق الشبكة العنكبوتية بموقع زواج وهو موقع ………. ، وقام بإيهامها بالزواج منها وقد جاء اتصال من جوال رقم ………. وذكرت المتصلة أن اسمها ………. أخت ……….وقد أكدت لها رغبتهم بالزواج منها ، وبعد انتهاء الاتصال عاود المتهم ……….الاتصال من رقمه الشخصي ، وطلب منها صور شخصية لها حتى يتقدم لخطبتها وذلك بعد أن قام هو بإرسال صور شخصية له للفتاة وجزء من صورة بطاقة أحواله ، وعندما قامت الفتاة بإرسال صورها له طلب منها محادثته عن طريق الكمبيوتر بالكاميرا ، ثم طلب منها تحٌويل مبالغ مالية لحسابه وإلا سيقوم بنشر صورها ، ومقاطع الفيديو التي سجلها من خلال الكاميرا ، وقد حولت الفتاة له مبالغ نقدية على حسابه الشخصي رقم ………. ومن ضمن هذه المبالغ مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال ،كما طلب منها المتهم بتحويل مبالغ مالية على حساب أخته ……….رقم ………. ، كما تم تفريغ رسائل التهديد من جوال الفتاة والصادرة من جوال المتهم …. من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وبقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرجوع للجهاز الخاص بهم تبين وجود سابقة على المتهم وقد تم التستر عليه في حينه وقد كانت على النحو التالي بتاريخ 24 / 8/ 1432 ه من يوم الأثنين تقدمت إحدى الفتيات إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي ……….بالرياض مدعية على المتهم ………. بابتزازها عن طريق أحد المواقع في الشبكة العنكبوتية وهو موقع زواج اسمه ………. ، حيث قام باستدراج الفتاة وأخذ صورها الشخصية عن طريق إختراق جهازها ، ثم قام بتهديدها بنشر الصور في حال عدم تلبية رغباته بفتح الكاميرا وعرض نفسها عليه. وقد تم مشاهدة إيميل الفتاة من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يوم الأربعاء الموافق 3/ 9/ 1432 ، واتضح أنه يحتوي على عدة رسائل من إيميل الشاب المبتز والمسجل في موقع ……… باسم ………. ، ومن ضمن هذه الإيميلات إيميل الفتاة المدعية وعدد أخر من الإيميلات تم إرسال الصور لهم ،وهي عدد سبع صور عائدة للفتاة ، وقد علق على هذه الصور بقوله البذئ  هذي وحدة تطلع مع شباب اسمها………. من سكان الرياض ، عمرها 23 سنه مطلقة يعني الطريق مفتوح ، شكل زوجها كشفها وطلقها وهذا ايميلها -ووضع الايميل- تشبك على طول بايعتها وتحب الطلعات مع الشباب ولها صور بدون ملابس بالليل أرسلها وقد توصل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن معلومات لصاحب المعرف………. فاتضح أن جواله ………. وإيميله هو نفسه المسجل لدى الفتاة كما أن له معرف آخر ……….وفي يوم 15 / 5/ 1434 ه قام رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طريف بالاتصال على الرقم ………. وإعداد محضر بالاتصال ، وتم الاتفاق معه على الحضور في مكان معين ، فحضر المتهم بنفسه فإذا برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقبضون عليه ويتضح أن اسمه كما ادعت الفتاه……….، وعند مشاهدته لرجال الهيئة وفي حين غفلة منهم قام بالتخلص من جواله أثناء القبض عليه ، علما أنهم شاهدوا الجوال بيده وقد كان يكلم به .وبمخاطبة الاتصالات تبين أن الرقم………. عائد لـ ……….، كما أنه يستخدم الانترنت من نفس هذا الرقم . وباستجواب المتهم أقر باستخدامه الرقم المشار إليه، وأنه عائد له شخصيا ،كما أقر بالحساب البنكي وأنه عائد له شخصيا ،كما أقر باستخدامه للأنترنت ،وأقر بأنه تم إيداع مبلغ خمسة آلاف ريال لحسابه ولا يعرف مصدر هذا المبلغ ،ولا من قام بإيداع المبلغ ، كما أقر باستخدام حساب أخته ……….،كما تناقض في أقواله في استخدام جهاز الحاسب اللاب توب فتارة يقر به وتارة ينكره ،كما أفاد بأن الصور الشخصية عائدة له ولا يعلم كيف وصلت للفتاة ، وأنكر معرفته بالفتاة. وبالبحث عن سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجلة عليه .وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام لـ ……….بابتزاز فتاة بالتهديد بنشر صورها وإقامة علاقة غير شرعية معها ، وأخذ مبالغ مالية بغير وجه حق .وذلك للأدلة والقرائن التالية :

1 ما جاء بإقراره باستخدام الجوال رقم………. المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 1 لفة رقم  42

2 ما جاء بإقراره باستخدام الحساب رقم ………. المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 2 لفة رقم  42

3 ما جاء بإقراره باستخدام حساب أخته حكيمة المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  1 لفة رقم 42

4 ما جاء بإقراره بإيداع مبلغ خمسة آلاف ريال لحسابه المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم  2لفة رقم  42

5 ما جاء بالتحويل البنكي من حساب الفتاة إلى حساب المتهم عامر المنوه عنها والمدون لفة رقم 46

6 ما جاء بإقراره بعائدية الصور الشخصية المرفقة له لفة رقم  10،9،8،7 .

7 ما جاء بإقراره باستخدام الشبكة العنكبوتية المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم  2 لفة رقم 25

8 ما جاء من الشركة المشغلة للجوال باستخدام المتهم للإنترنت عن طريق الجوال المذكور لفة رقم 48،47

9 ما جاء بتناقض أقواله في استخدام الحاسب الآلي المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم  4 لفة رقم  42

10 ما جاء في محضر تفريغ الرسائل من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوه عنها والمدونة على اللفة رقم 23،22،21 .

11 ما جاء بمحضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتخلص من جواله أثناء لقبض علية لفة رقم  30

12 ما جاء في محضر مشاهدة إيميل الفتاة من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لفة رقم  12،11

وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ، مما يتعين معه إحالته إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي

1 السجن والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 ه

2 عقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره . علما ان الحق الخاص لازال قائما

وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي غير صحيح وليس عندي انترنت بالمنزل والحي لا يوجد فيه شبكة وليس لي أي علاقة بالفتاة وبسؤاله عن رقم الجوال المستخدم بالابتزاز وهو ……….هل هو عائد له فقال نعم هو لي وقد تم اختراقه وهو من نوع …. ولا يوجد لدي بينة وبسؤاله عن استخدام الحاسب الالي المشار له أعلاه أجاب قائلا بأنه كان عندي حاسوب أيام بداية برنامج حافز وقد أعطيته أختي من أجل تحديث البيانات ثم جرى سؤاله كيف يحدث بيانات حافز ويطلب من أخته تحديث البيانات والبيت والحي لا يوجد فيه شبكة وتحديث البيانات يتطلب اتصال بالشبكة فأجاب قائلا كنت اثناء بداية برنامج حافز في منزل لوحدي وسلمت الجهاز لأهلي من أجل تحديث البيانات ثم جرى سؤاله عن سبب استخدام حساب أخته فقال كنت أستخدمه لأغراض شخصية خفيفة ومرات بسيطة ثم جرى سؤاله عن المبلغ الذي أودع بحسابه ومن أين أتى لك فأجاب لا أعرف مصدر المبلغ إلى الآن وقد كنت تقدمت ….. من أجل طلب إعانة مالية وكنت أعتقد أن المبلغ منهم ثم جرى سؤاله عن صوره الشخصية التي عند الفتاة فقال لا أعلم عن سر الصور وكيف وصلت لها وهذا الصور عائدة لي لكني لا أعلم كيف وصلتها ثم جرى سؤاله عن اقراره المدون في صحيفة  2 لفة رقم 35 من أنه كان يستخدم الانترنت عن طريق الجوال فأجاب لا أذكر أني استخدمت الانترنت واقراري لا أعلم عنه وقد وقعت من دون علم ثم جرى سؤاله عن سبب تناقض اقواله في التحقيق فمرة يقول ليس عندي حاسوب ومرة يقول عندي وأعطيته أهلي فأجاب قائلا عند توجيه السؤال له كنت أعتقد أنه في هذا الوقت ثم جرى سؤاله عن الرسائل المتبادلة بينه وبن الفتاة عن طريق جواله والتي وجدت في جهازه فأجاب قائا لا أعلم عن هذه الرسائل اطلاقا وقد يكون جهازي اخترق او أخذه أحد ولا أعلم ثم جرى سؤاله عن محضر هيئة التحقيق المدون في لفة رقم 30 والمتضمن أنه بعد مشاهدة رجال الهيئة وهو يكلم بالجوال قام بإلقاء الجوال على غفلة من رجال الهيئة فقال غير صحيح اطلاقا ولم يحصل مني ذلك اطلاقا هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل يستخدم جوالك الشخصي أحد غيرك فقال لا أعلم وقد يكون استخدم من دون علمي ثم جرى سؤاله هل يعرف أحد الرقم السري الخاص ببريدك الإلكتروني  الإيميل  فقال لا أعلم وأذكر مرة نسيته مفتوح بالدوام فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعى عليه قد أقر باستخدامه الجوال المذكور أعلاه بالرقم المذكور وأن الرقم عائد له وحيث إن المدعى عليه قد أقر باستخدامه الحساب البنكي المذكور أعلاه وأقر كذلك بدخول حسابه مبلغ خمسة آلاف ريال وحيث إن المدعى عليه قد أقر بأن الصور الشخصية عائدة له الموجودة في إيميل الفتاة وبعد الاطلاع على محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أنه قام بالتخلص من جواله أثناء القبض عليه لفة رقم  30  وبعد الاطلاع على محضر مشاهدة الإيميل التابع للفتاة من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لفة رقم  11،12  وبعد الاطلاع على محضر تفريغ الرسائل من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المدونة على لفة رقم  21،22،23  وحيث إن المدعى عليه قد أقر باستخدام حساب أخته ……….ونظرا لأن ما دفع به المدعى عليه غير ملاق وحيث إن المدعى عليه لديه سابقة كما هو موضح في دعوى المدعي العام وحيث إن المدعى عليه قد أنكر صحة ما جاء في دعوى المدعي العام لذا فإنه لم يثبت لدي ثبوتا قطعيا إدانة المدعي عليه بما أسند إليه في دعوى المدعي العام ونظرا لتوجه التهمة لما ذكر أعلاه من قرائن قوية ونظرا لكون المدعى عليه محصن وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية وبعد الاطلاع على المادة الثالثة عشر من النظام نفسه فقد قررت تعزيره

اولا : بسجنه ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه 15 / 5/ 1434 ه

ثانيا : تغريمه مبلغ وقدره عشرون الف ريال مع مصادرة الاجهزة المستخدمة

ثالثا جلده ستين جلده دفعة واحدة وهذا الحكم للحق العام هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته ورضاه بالحكم وقرر المدعي العام عدم قناعته ورضاه بالحكم مع تقديم لائحة إعتراضية وجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهم بتعليمات الإستئناف وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 23 / 7/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بطريف بالإنابة برقم 341941989 وتاريخ 10 / 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ……….المسجل برقم 34277055  وتاريخ 23 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد ………. في قضية نشر أخبار واسرار وصور وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه لائحة اعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فسخ عقد الزواج

error: