القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية فصل تأديبي معاش تقاعدي
رقم القضية ١١٠٢ /١ /ق لعام ١٤٢٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٠٣ / د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٤هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٣ /ت/٥ لعام ١٤٢٥هـ
تاريخ الجلسة 7/3/ ١٤٢٥ هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , احتساب مدة كف اليد في أغراض التقاعد
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة كف يده عن العمل عند تسوية استحقاقه التقاعدي – الثابت أن المدعي اتهم بقضية جنائية، وكفت يده عن العمل، ثم صدر قرار من المجلس العسكري بإنهاء خدمته – وفقا لنظام التقاعد العسكري عدم شمول مدة كف اليد ضمن المدد التي لا تحتسب لأغراض التقاعد – أثر ذلك: احتساب مدة كف يد المدعي عن العمل في أغراض التقاعد.
الأنظمة واللوائح
المادة (٥٦/ز) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩هـ.
المادة (٦) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 4/5/1395هـ
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٤٤٢٠/2) في 2/4/1٤٢٤هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 22/4/١٤٢٤هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الثلاثاء ١٩/٧/١٤٢٤هـ وفيها حضر (…) سجل مدني رقم (…) وكيلا عن (…) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شرق الرياض رقم (…) في 27/2/1٤٢٤هـ كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ اكتفى بلائحة الدعوى، والتي تضمنت أن المدعي (…) التحق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة للجوازات بمنطقة عسير من 1/11/١٤٠٤هـ ثم أنهيت خدمته اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس الاستئنافي العسكري في 22/11/١٤٢٣هـ لتهمته في قضية مخدرات، وتم التصديق على العقوبة في 17/12/١٤٢٣هـ، وبإحالة معاملته إلى المدعى عليها احتسبت خدمته حتى تاريخ 22/10/١٤٢٢هـ تاريخ القبض عليه في القضية، وتضمنت الدعوى في نهايتها طلب إلزام المدعى عليها باحتساب خدمة المدعي حتى تاريخ 17/12/14٢٣ هـ. وقد أجابت المدعى عليها عن دعوى المدعي بخطابها رقم (٣١٧٠٩) في 25/7/1٤٢٤هـ والذي جاء فيه ما نصه (نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أنه سبق وأن التحق بالخدمة العسكرية بالجوازات اعتبارا من 1/11/14٠4هـ وبتاريخ 22/10/1٤٢٢هـ ألقي القبض عليه في قضية مخدرات حيث صدر بحقه القرار الشرعي رقم (١٣) وتاريخ 15/2/١٤٢٣هـ بإدانته باستعمال الحبوب المخدرة وترك عقوبته لولي الأمر، وأيد من محكمة التمييز بقرارها رقم (٦٢٨/1/ج) وتاريخ 1/3/١٤٢٣هـ وحوكم تأديبيا من جهته حتى تم فصله من الخدمة اعتبارا من 23/11/١٤٢٣هـ بقرار مدير عام الجوازات رقم (١٨٣٧٧ ) وتاريخ ١٧/ ١٢ /١٤٢٣هـ. وقد تم تسوية استحقاقه باستبعاد خدماته اللاحقة لتاريخ القبض عليه في 22/10/١٤٢٢هـ إلى 23/11/١٤٢٣هـ باعتباره لم يمارس عمله خلال تلك الفترة على خلاف ما اشترطته الفقرة (أ) في المادة الرابعة من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ الذي يحكم خدمة المدعي؛ حيث اشترطت في مدة الخدمة العسكرية المحتسبة لغرض التقاعد أن تكون خدمة فعلية. وباعتبار أن مجموع خدمته بعد استبعاد الفترة المشار إليها لم تبلغ المدة المؤهلة للمعاش، وإنما استحق عنها مكافأة لمرة واحدة وقدرها (66/١٣٧٣٨٦) ريالا بالمضبطة (٥٨٨٩٧٤) وتاريخ 28/1/١٤٢٤ هـ مما تطلب معه المصلحة رفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام). وبجلسة اليوم وبحضور طرفي الدعوى أصدرت الدائرة حكمها الآتي.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها باحتساب مدة كف يده عن العمل خلال المدة من تاريخ 23/10/١٤٢٢هـ حتى تاريخ 17/12/١٤٢٣هـ عند تسوية استحقاقه التقاعدي. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو التقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تنص على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وهو في حق المدعي من تاريخ قرار إنهاء خدمته في 17/12/1٤٢٣هـ؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلا. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وبالاطلاع على نظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري تبين أن المادة (٥٦/ز) من نظام خدمة الأفراد نصت على أن خدمة الفرد تعتبر منتهية (إذا حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري) كما نصت المادة (٦) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ على المدد التي لا تحتسب لأغراض التقاعد وليس من بينها مدة كف اليد. وحيث إن المدعي ظل يشغل الوظيفة خلال فترة كف يده عن العمل، إذ لم تقم جهة عمله بإنهاء خدمته إلا بعد اكتمال الشرط، وهو صدور حكم بإدانته وفقا لنص المادة (٥٦/ز) من نظام خدمة الأفراد وصدور القرار العسكري التأديبي في ٢٣/١١/14٢٣ هـ؛ فإنه يتعين احتساب هذه المدة عند تسوية استحقاقه التقاعدي تطبيقا لنص النظام. وحيث إن المدعى عليها لم تحتسب خدمة المدعي من 22/10/١٤٢٢هـ تاريخ القبض عليه حتى تاريخ صدور القرار العسكري المشار له آنفا في 23/1/1٤٢٢هـ، فإنه يتعين عليها احتساب هذه المدة للمدعي في أغراض التقاعد.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمة المدعي (…) العسكرية من 22/10/١٤٢٢ هـ إلى 23/11/١٤٢٣هـ في أغراض التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.