حضانة مطالبة أم الأب بها سكنها مع ذكور بالغين

المفاتيح

حضانة مطالبة أم الأب بالحضانة , بنت مميِّزة , سكنها مع ذكور بالغين , إخوة من الرضاعة , عدم الطعن في صلاحية الحاضنة , تقديم أم الأم في الحضانة , رد الدعوى

السند

أم الأم أحق بالحضانة من أم الأب.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها طالبة الحكم لها بحضانة بنت ولدها؛ وذلك لأنها جدتها لأبيها، وهي أحق من المدعى عليها جدتها لأمها؛ ولأن المحضونة تسكن مع ذكور بالغين، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قررت أنها أولى بالحضانة، ولم تقصر مع المحضونة، وطلبت رد الدعوى، وقد حضرت زوجة ابن المدعى عليها، وذكرت أنها أرضعت المحضونة خمس رضعات مشبعات، وأنها بذلك تكون أختاً لأولادها من الرضاعة؛ ونظرا لكون أم الأم أحق من أم الأب بالحضانة، ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأن المدعية لم تطعن بصلاح المدعى عليها بشيء؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، كما حكم بأحقية أم الأم بحضانة حفيدتها، فاعترضت المدعية، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي … القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ،وفي يوم الأحد الموافق  ………….  ـ افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي/… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، الوكيل عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض برقم  ………….  ،وحضرت لحضوره المدعى عليها/ … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل ابنها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم  …، فادعى قائلا: إن هذه الحاضرة جدة … من أمها، وهي تعيش في كنفها وحضانتها بعد افتراق والديها؛ حيث إن والدتها متزوجة، ووالدها موقوف في سجن بريدة العام ،منذ عام  ………….  ـ في قضية قتل، وموكلتي هي جدتها لوالدها، والبنت … مولودة في  ………….  لذا أطلب الحكم بالحضانة لموكلتي، وتسليم المحضونة لها، هذه دعواي .وبعرضها على المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره من مفارقة والد البنت … لوالدتها ابنتي …، وتاريخ ميلادها،  وزواج ابنتي،  وسجن والد البنت فهو صحيح،  ولست مستعدة بتسليمها؛ حيث إنني لم أقصر معها، وأنا أولى بها من جدتها لأبيها؛ لذا أطلب رد دعوى المدعي، والحكم لي بالحضانة، هذه إجابتي. وبعرضها على المدعي قال: إن البنت المحضونة تقيم عند جدتها في منزل ابنها …، ولديها أبناء بالغين، وموكلتي تخشى عليها .وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها: إن زوجة ابني … قد أرضعت ابنة بنتي ،وأحفادي أولاد ابني هم إخوان لحفيدتي …، وفي نفس الجلسة حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤالها عما لديها أجابت بقولها: إنني زوجة هذا الحاضر …، وأم أولاده، وقد أرضعت البنت … أكثر من خمس رضعات مشبعة، فهي أخت لأولادي من الرضاعة، وهي تقيم معنا في البيت. وبعرض ذلك على المدعي قال: لا أعلم عن ذلك شيئا، لكن أعمام البنت … يطلبون حضانتها، وبسؤال المتداعيين: هل لديهما ما يضيفانه ؟ فأجابا بالنفي، وأغلق باب المرافعة؛ فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة؛ ولأن المدعي وكالة ادعى أحقية أم الأب بالحضانة من أم الأم؛ ولأنه لم يطعن بصلاح المدعى عليها بشيء؛ ولأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ ولأن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلا للحضانة أمهاتها المدليات بإناث، القربى فالقربى، أي: جدة الطفل لأمه، وإن علت، وهذا مذهب جمهور الفقهاء .” المغني“ 8/791، ”الموسوعة الفقهية“ 15/122؛ وبناء عليه فقد حكمت برد دعوى المدعي وكالة، كـما حـكـمـت بأحقية أم الأم بحضانة حفيدتها ،… وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر اعتراضه على الحكم، وأفهم بتعليمات الاستئناف المتضمنة تخويله تقديم اعتراضه على الحكم خلال شهر من استلامه للحكم، وإذا لم يقدم اعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم للقطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  ………….

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  جرى منّا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/…، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة ،والمسجل بعـدد  ………….  وتاريخ  ………….  ، المتضمن دعوى  حضانة، المقدم من المدعية/…، ضد/…، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقـررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.

error: