القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ١٠٥٩ / ٣/ ق لعام ١٤٢٥هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٦/د/إ/15 لعام ١٤٢٦ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٤٥ /ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ
تاريخ الجلسة 22/8/١٤٢٦هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي – أوراق تجارية – تعريف القرار القضائي- اختصاص النظر في الأوراق التجارية مستثنى من اختصاص المحكمة التجارية.
مطالبة المدعي بإلغاء القرارات الصادرة ضده من مكتب في منازعات الأوراق التجارية – استقر فقه القضاء الإداري في مجال التمييز بين القرارات الإدارية التي يختص بنظر الطعون الموجهة إليها وبين القرارات القضائية التي تخرج عن اختصاصه على أن القرار القضائي هو الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء وهي تباشر وظيفتها القضائية – نظام الأوراق التجارية منح وزير التجارة حق تنفيذ هذا النظام حيث قرر الوزير إنشاء مكاتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية وبالاطلاع على اختصاصها يتبين أنه اشتمل على اختصاصات قضائية إذ تضمنت إيقاع عقوبات بالحبس والغرامة وهو ما يجعل قراراتها قضائية وليست إدارية – اقتصار اختصاص المحكمة التجارية بالديوان على ما يتعلق باختصاصات – حسم المنازعات التجارية فقط دون منازعات الأوراق التجارية – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المواد (٩-١١٨-١١٩-١٢٠) والبند (ثانيا) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٣٧) وتاريخ 11/10/١٣٨٣ هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ 26/10/١٤٠٧ هـ القاضي بنقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم.
المادة (٤٣٣ /ب) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها والمتمثلة في لائحة الدعوى التي قدمها وكيل المدعي والتي يتظلم فيها من القرارات التي صدرت بصفة انفرادية من عضو اللجنة منفردا (…) ضد موكله حيث جمع فيها عضو اللجنة ثلاث عقوبات وهي الغرامة والسجن والتشهير، وتضمنت تلك القرارات إيقاع أقصى العقوبات بغرامة مقدارها (١٠٠.000) ريال وهو ضعف الحد الأعلى الذي حدده النظام ب (٥٠.000) ريال، وذكر أنه تم محاكمة موكله غيابيا وموكله سفيه لا يدرك معنى الاعتراض أو فائدته فأصبح ذلك القرار الفردي قطعيا واجب النفاذ، وذكر أن الهدف من إنشاء لجان قضائية في المسائل التي تترتب عليها عقوبات كبيرة هو إيجاد أكثر من رأي في مسألة إيقاع العقوبة وتجنب القرارات الفردية التي لا تسلم في غالبها من الخطأ، ثم ذكر أن أسباب تحرير الشيكات غير صحيحة، حيث تم استغلال سفه المحجور عليه، وذكر أن القرارات التي صدرت من فرع الوزارة مخالفة لنظام الأوراق التجارية وأجمل المبالغ المحكوم بها ضد وكيله حوالي (٧٤.585.000) أربعة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وطالب وكيل المدعي إلغاء جميع قرارات وزارة التجارة. وفي جلسة 27/1/١٤٢٦ هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة مكونة من صفحتين ومرفق من خمس صفحات ضمنها ردا على ما جاء في لائحة وكيل المدعي وقد ذكر فيها إذا كان وكيل المدعي يطعن في قرارات وزير التجارة فإنه كان من الواجب عليه أن يتقدم بتظلمه أولا إلى الوزير المختص ومن ثم إلى الديوان أما إذا كان طعنه ضد قرارات يرى أنها إدارية فإنه يلزم وفقا للائحة الترافع أمام الديوان التقدم إلى الوزير المختص قبل رفعها إلى الديوان، ثم ذكر ممثل المدعى عليها أن نظام الأوراق التجارية تضمن أكثر من مرة النص على أن الجهة المختصة التي تنظر المطالبة أو الدعوى إنما يعينها وزير التجارة والصناعة وذكر أمثلة لذلك منها الفقرة الثانية من المادة (٥٣) من النظام بأن تبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد (49, 50, 52) بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ثم ذكر أن هذه الأحكام تسري على السند لأمر وفقا لنص المادة (٨٩) كما تسري على الشيك بدلالة المادة (١١٧) من نظام الأوراق التجارية، وأضاف أنه طالما ثبت أن وزير التجارة والصناعة مخول بتحديد تلك الجهة فلا تثريب عليه سواء قضى القرار الصادر بجعلها لجنة أو مكتب من عضو واحد طالما صدر القرار وفقا للنظام، ثم ذكر ممثل المدعى عليها رده على ما أورده وكيل المدعي من أن المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية نصت صراحة على أن نظر قضايا الأوراق التجارية من اختصاص ديوان المظالم قال إنه قول يفتقد السند النظام، إذ إن نظام الأوراق التجارية عند صدوره خول وزير التجارة بتحديد تلك الجهة ولا اجتهاد في مورد النص ولم تخرج أي جهة قضائية عن هذا التوجه كونه محسوما بنصوص نظامية واضحة لا يحتاج الأمر معها إلى مزيد من الاجتهاد، وطلب ممثل المدعى عليها في ختام مذكرته رد الدعوى. وفي جلسة 19/2/١٤٢٦هـ قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من تسع صفحات لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقا. وفي جلسة 27/4/١٤٢٦ هـ كرر وكيل المدعي طلباته في الجلسات السابقة وحررها بطعنه في القرارات الصادرة من مكتب الفصل بمنازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية لأنها قرارات إدارية وليست قضائية إذ هي مكونة من عضو واحد ولم تستمد ولايتها من ولي الأمر ويطلب إلغاء هذه القرارات. وفي جلسة هذا اليوم صدر الحكم التالي.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء القرارات الصادرة ضده من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية على سند من القول بأنها قرارات إدارية وليست قضائية، في حين يطلب ممثل المدعى عليه رفض الدعوى. ولما كان البحث في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة التصدي لها والفصل فيها قبل النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع بيديه أحد الخصوم بشأنه، باعتبار ذلك من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فالنظام متى خص جهة دون سواها بالفصل في منازعات بعينها فإن ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الولائي، إذ تعتبر هذه الجهة مستقلة بشأن ما خصت بنظره من تلك المنازعات، ومن المعلوم أن ديوان المظالم حسب نظامه الأساسي، وعلى ما استقر عليه قضاؤه واطرد، هو جهة القضاء الإداري المختصة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفا فيها، ويتفرع عن هذا الأصل أن ولاية الديوان كجهة قضاء إداري تنحسر عن نظر المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات القضائية أو شبه القضائية، وقد استقر فقه القضاء الإداري في مجال التمييز بين القرارات الإدارية التي يختص بنظر الطعون الموجهة إليها وبين القرارات القضائية وشبهها التي تخرج عن اختصاصه، على أن القرار القضائي هو الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء وهي تباشر وظيفتها القضائية، ومن حيث الرجوع إلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ 11/10/١٣٨٣ هـ فقط أنيط في البند (ثانيا) منه تنفيذ هذا النظام بوزير التجارة، وبالاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٩١٨) وتاريخ25/3/1403هـ حيث تقرر إنشاء مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية، وبالاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٨٥٩) في 13/3/١٤٠٣ هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية حيث نصت المادة التاسعة منه على أنه (تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهة التي يحددها وزير التجارة) فما يصدر عنها من قرارات وهي تباشر هذه الوظيفة لا تعدو في حقيقتها أن تكون قرارات شبه قضائية، وحيث إن نظام الأوراق التجارية قد منح وزير التجارة حق تنفيذ هذا النظام ولما كان النظام قد اشتمل على اختصاصات قضائية كما هو الحال بالنسبة للمواد (118, 119, 120) إذ تضمنت إيقاع عقوبات بالحبس والغرامة، وحيث إن مؤدى ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) وتاريخ 26/10/1٤٠٧ هـ القاضي بنقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم، وذلك أنه ولئن كان من اختصاصات المحكمة التجارية حسب المادة (٤٣٣/ب) القضايا المنبعثة عن الصرافة والسندات التجارية… فإن ذلك الاختصاص لم ينقل بمجموعة إلى ديوان المظالم، إذ اقتصر الاختصاص المناط بديوان المظالم ما يتعلق باختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية، أما اللجان القائمة في وقت القرار فقد أناط في فقرته القرار بوزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضعها للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم، ولما كان نظام الأوراق التجارية قد صدر في عام ١٣٨٣هـ وتضمن اختصاص الوزير بتشكيل هذه اللجان وأما اختصاص المحكمة التجارية فقد كان بموجب نظامها الصادر في عام ١٣٥٠هـ فبذلك يتبين أن اختصاص النظر في الأوراق التجارية مستثنى من اختصاص المحكمة التجارية، وحيث إن دراسة وضع هذه اللجان لم تصدر إلى الآن ولم يصدر بشأنها أي تنظيم، فإن الأمر يكون على حسب ما نظم في نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء – سالف الذكر- من اختصاص لجان الأوراق التجارية المشكلة حاليا بنظر المنازعات المتعلقة بتلك الأوراق، مع اعتبارها لجانا شبه قضائية.
لذلك حكمت الدائرة: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة من (…) ضد فرع وزارة التجارة بالدمام، لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.