القضاء التجاري / إختصاص
الصك:33475459 تاريخه:21/12/1433هـ
رقم الدعوى :33188462
قرار التصديق من محكمة الاستئناف
34307162 تاريخه: 28/8/1434هـ
لمفاتيح
اختِصاصٌ- عَقْدُ مُقاولةٍ يشتمِلُ علَى توريدِ الموادِّ- عَقدٌ تجاريٌّ، مُطالبةٌ بمُستحقَّاتِ عَملٍ زائدٍ علَى العَقدِ- طرفَا النِّزاعِ لهمَا سِجلٌّ تجاريٌّ- عدَمُ اختِصاصِ المحاكمِ العامَّةِ بنظرِ المنازعاتِ في العُقودِ المشتمِلةِ علَى توريدٍ.
السند
1 المواد الأولَى والثَّانيةُ والثَّالثةُ مِن نِظامِ المحكمةِ التِّجاريةِ.
2 المادَّةُ الثَّانيةُ الفِقرَةد مِن نِظامِ المحكمةِ التِّجاريةِ.
الملخص
ادَّعَى المدَّعِي وكالةً ضِدَّ المدَّعَى عليهِ وكالةً بأنَّهُ تمَّ التَّعاقُدُ بنَ المؤسسةِ موكلتِه وبنَ الشركةِ موكلةِ المدَّعَى عليهِ علَى أنْ تقومَ مؤسسةُ موكلةِ المدَّعِي بإنشاءِ مشروعِ نادٍ تَرفيهيٍّ للمُدَّعَى عليها في حَيِّ … بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُه 7,061,320 سَبعةُ ملاينَ وواحدٌ وستونَ ألفًا وثلاثمائة وعشرونَ ريالً، ويتعهَّدُ موكلُ المدَّعِي بتوريدِ موادِّ المقاولةِ كاملةً، وتجهيزِ المبنَى.. ثمَّ إنَّهُ بعدَ تنفيذِ المشروعِ بالكاملِ اتَّضحَ لموكلتِه أنَّها قامَتْ بعَملِ كَميَّاتٍ زَائدةٍ منَ العقدِ المتفقِ عليهِ، ولا يتضِحُ ذلكَ إلَّ بعدَ جَردِ ومُطابقةِ المشروعِ علَى العقدِ، وقَد طلبَتْ موكلتُه ذلكَ منَ الشركةِ فرفضَتْ، ويطلبُ سؤالَ المدَّعَى عليهِ وكالةً وتكليفَ مكتبٍ هندسيٍّ ليقومَ بجردِ العَملِ، ومُطابقةِ الاتِّفاقِ علَى الطَّبيعةِ، وإلزامِ موكلتِه بدفعِ مُستحقَّاتِ العَملِ الزَّائدِ علَى الاتِّفاقِ؛ هكذَا ادَّعَى، ثمَّ جرَى سؤالُ المدَّعَى عليهِ وكالةً عَن صِحَّةِ رَقْمِ السجلِّ التِّجاريِّ لموكلتِه فأجابَ بصِحتِه.. وبمَا أنَّ هذَا العَقدَ صادِرٌ مِن طرفنِْ ينطبِقُ علَى كُلِّ وَاحدٍ مِنهُما صِفةُ التَّاجرِ وَفْقًا للمادَّةِ الأولَى والثَّانيةِ والثَّالثةِ منَ النِّظامِ التِّجاريِّ، وبمَا أنَّ هذَا العَقدَ عَقدُ مُقاولةٍ متعلِّقٌ بإنشاءِ مبنًى، والمقاولُ مُتعهدٌ بتوريدِ المؤنِ والأدواتِ اللَّزمةِ لذلكَ، وقَد نصَّتِ المادَّةُ الثَّانيةُ الفِقرَةد منَ النِّظامِ التِّجاريِّ على: جميعُ العُقودِ والتعهداتِ الحاصلة منَ التجارِ والمتسببينَ والسماسرةِ والصيارفةِ والوكلاءِ بأنواعِهم، وجميعُ المقاولاتِ المتعلِّقةِ بإنشاءِ مَبانٍ ونحوِها متَى كانَ المقاولُ مُتعهدًا بتوريدِ المؤنِ والأدواتِ اللَّزمةِ لهَا.. لما تقدَّمَ صدر الحُكمَ بصرفِ النَّظرِ عَن دعوَى المدَّعِي وكالةً لعدمِ الاختِصاصِ؛ قنعَ المدَّعَى عليهِ وكالةً، واعترضَ المدَّعِي وكالةً بلائحةٍ، وتمَّ التصديقُ علَى الحُكمِ بعدَ مُداولةٍ منَ الدائرةِ الحقوقيةِ الثَّانيةِ بمحكمةِ الاستئنافِ بِنطقةِ مَكَّةَ المكرمةِ.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم ……….. وتاريخ 15 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……….. وتاريخ 26 / 01 / 1433 ه.. أنه في يوم الاثنين الموافق 29 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 00 : 10 ، وفيها حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني … بصفته وكيلاً عن … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني… بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل محافظة ينبع برقم 340702000866 وتاريخ 18 / 08 / 1430 ه، والتي تخوّله حق المرافعة والمدافعة، وإقامة البينة، وقبول الحكم والاعتراض عليه، والجرح، والتعديل، وإحضار الشهود، وتقديم البينات وقبولها، وحق الصلح، والإقرار، والإنكار، وطلب اليمن، والتنازل عن الدعوى.. وادعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي … بصفته وكيلً عن … بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة عدل محافظة ينبع برقم 3270093 وتاريخ 11 / 04 / 1432 ه، والتي تخوّله حق المرافعة والمدافعة، والمصالحة والمخاصمة، والإنكار، والتحكيم، وطلب اليمن، والصلح والتفاوض، والإسقاط.. والأخير وكَّل الأول بصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة عن مكتب كاتب العدل المكلف بشركة … بالظهران برقم 3255162 وتاريخ 25 / 03 / 1432 ه بصفته رئيس شركة … قائلاً في دعواه إنه بتاريخ 05 / 07 / 1425 ه تم التعاقد بن موكلي مؤسسة … سجل تجاري … وبن شركة … سجل تجاري … على الآتي: أولً: أن تقوم مؤسسة موكلي بإنشاء مشروع نادٍ ترفيهي للمدعى عليها في حي … حارة رقم …. مربع رقم ….. شارع … بمساحة إجمالية قدرها 12,283,36 منالأمتار المربعة اثنا عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون مترًا وستة وثلاثون سنتيمترًا، ويحدّها من الشمال شارع ….. بطول 131,8 م، ويحدّها من الشرق مدرسة بطول 85,5 م، ويحدها من الغرب شارع … بطول 76 م، أما من الجنوب فيحدّها حديقة عامة بطول 128,5 م بمبلغ إجمالي قدره 7,061,320 سبعة ملاين وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالً.. ثانيًا: يتعهد موكلي بتوريد مواد المقاولة كاملة وتجهيز المبنى بما يسمى حاليًّاتسليم مفتاح، ثم إنه بعد تنفيذ المشروع بالكامل اتضح لموكلي أنه قام بعمل كميات زائدة من العقد المتفق عليه، ولا يتضح ذلك إلا بعد جرد ومطابقة المشروع على العقد.. وقد طلب ذلك موكلي من الشركة فرفضت، وأطلب سؤال المدعى عليه وكالةً وتكليف مكتب هندسي؛ ليقوم بجرد العمل ومطابقة الاتفاق على الطبيعة وإلزام موكلته بدفع مستحقات العمل الزائد على الاتفاق؛ هذه دعواي. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالةً عن صحة رقم السجل التجاري لموكلته فأجاب بقوله رقم السجل التجاري صحيح؛ هكذا أجاب. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالةً طلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله تجاه المدعى عليها وذلك مقابل العقد الذي بينهما وهو إنشاء مبنى، وبما أن هذا العقد صادر عن طرفن ينطبق على كل واحد منهما صفة التاجر وفقًا للمادة الأولى والثانية والثالثة من النظام التجاري، وبما أن هذا العقد عقد مقاولة متعلق بإنشاء مبنى والمقاول متعهد بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لذلك وقد نصت المادة الثانية فقرةد من النظام التجاري على:جميع العقود والتعهدات الحاصلة من التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانٍ ونحوها متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها ا.ه ولما مضى ذكره فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالةً لعدم الاختصاص، وبعرض الحكم على المدعي وكالةً قرر عدم قناعته بالحكم وطلب تمييزه والرفع لمحكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأجبته وأمرت بتسليمه نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خال ثلاثين يومًا، وإذا لم يتقدم خلالها باعتراضه يسقط حقه في طلب التمييز ويكتسب الحكم القطعية، كما قرر المدعى عليه وكالةًقناعته بالحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 29 / 11 / 1433 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم 34578804 وتاريخ 9/ 8/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة الشيخ …. القاضي بالمحكمة العامة بينبع برقم ……….. وتاريخ 1433/12/21 ه، المتضمن دعوى … ضد شركة …، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.