اساءة استخدام السلطه ضد مواطن

رقم القضية ١٧٨٠ /١/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٠٤/د/ج/٢ لعام ١٤٢٧هـ

رقم حكم التدقيق ٤٩٤/ت/٢ لعام ١٤٢٨ هـ

تاريخ الجلسة 22/11/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

سوء الاستعمال الإداري , رجل أمن , عدم إدانة

الأنظمة واللوائح

المرسوم الملكي رقم (٤٣) الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين بصفتهما رجلي من قاما بإساءة المعاملة باسم الوظيفة إلى مواطن أثناء مروره بموقع إحدى الشركات وذلك باستعمال القوة والعنف بإطلاق النار عليه جراء المشادة بينهم مما نتج عنه إصابته بست طلقات وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهما وأنكر المتهمان ما نسب إليهما وأفادا بأن المواطن قام بالاعتداء عليهما وحاول أخذ السلاح ولم يستجب للطلقات التحذيرية علما أن موقع هذه الشركة تعرض سابقا للتفجير من بعض العناصر الإرهابية وأن تصرفهما دفاعا عن النفس وأداء الواجب والحراسة وانتهت الدائرة إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوي بموجب قرار الاتهام رقم (١٧٠/ج) لعام ١٤٢٧هـ، ضد ١-….. (٣٧) سنة مطلق السراح ويعمل في كتيبة المشاة، ٨٢ التابعة ……. …….. برتـبـة عريف ويسكن….. جوال…..2- …… ٤٠ سنة، مطلق السراح ويعمل في كتيبة المشاة ٨٢ التابعة….. ….. برتبة جندي أول ويسكن ….. جوال….. لأنهما بتاريخ 6/5/1٤٢٦ هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض: بصفتهما موظفين عامين برتب مختلفة موضحة قرين اسم كل منهما قاما بإساءة المعاملة باسم الوظيفة إلى المدعو….. أثناء مروره بموقع شركة…. …… وذلك باستعمال القوة والعنف وذلك بإطلاق النا عليه جراء المشادة دينهم مما نتج عن ذلك إصابته بست طلقات في رجليه و أصابت الطلقات السيارة التي كان يقودها

أدلة الاتهام: ١- اعتراف المتهمين بأنهما قاما باطلاق النار على المدعو….. عندما نزل من السيارة وحصلت مشادة بينهما .

2- التقرير الطبي لفه (٤٩) الدي يثبت وجود آثر الطلقات على المجني عليه.

٣ – التقرير المصور رقم (٠١١٤٢٦ ١هـ) لفة (١٩) ورقم (٤٤٣/ المسلحة / 1٤٢٦هـ لفة (٦٣) الذي يثبت تعرض المجني عليه وسيارته للطلقات النارية.

٤ – أقوال المتهمين والمجني عليه متوافقة بشكل عام وأنه لا يظهر من تصرفاته أنه لديه نزعة إرهابية أو عدوانية يلزم الأمر معه إطلاق النار عليه وإنما لرد دافع التغلب جراء المشادة التي حصلت بينهم .

وطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين المذكورين طبقا للفقرة الثامنة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.

وبتلاوة قرار الاتهام على المتهم الأول….. أجاب بأن ما نسب إليه غير صحيح وذلك أنه في مساء يوم الاثنين 6/5/1٤٢٦ هـ الساعة التاسعة مساء وأثناء أدائهم لعملهم في حراسة شركة….. ….. حيث كان في الدورية ومعه زميل آخر سائق الدورية تبلغا من زملائهم في نقطة أمنية حول الموقع بأنه يوجد سيارة من نوع نيسان باترول بيضاء مشتبه فيها وأثناء مرورها عليهما طلبا من قائدها التوقف للتأكد من وضعه وبعد نزوله من سيارته توجه المتهم إليه راجلا وعند طلبه إثباتا للهوية منه اقترب منه مادا يديه قائلا ضع القيد في يدي ثم اقترب جدا منه وفجأة لطمه على عينه اليسرى وطرحه أرضا وحاول سلب سلاحه منه عندها نزل زميله ومعه سلاحه وأطلق طلقتين في الهواء فاتجه المذكور إلى زميله فوجه إليه زميله السلاح مما دفعه للرجوع إليه مرة أخرى فأطلق طلقة تحذيرية في الهواء وعند قدمه فلم يتراجع فأطلق على ساقه طلقة واحدة أصابته فتوجه إلى سيارته ثم لحقت به الدورية ووجدوه عند محطة الوقود القريبة ملقى على الأرض وحضرت الدوريات الأمنية وتم القبض عليه وإسعافه ولم يكن معه خلال مقاومته لهما سلاح وكذا لم يعثر في سيارته على شيء، وإنما تبين من خلال التحليل، أنه في حالة سكر وقد صورة من خطاب رئيس شؤون الافراد رقم (6024/1) والمؤرخ في22/7/1٤٢٧هـ والذي يتضمن تعليمات تسمح بإطلاق والمؤرف النار مباشرة على شخص يريد الدخول عنوة على أي منشأة أو أي شخص ينوي إجراء أي تخريب للمنشاة وتكون الرماية لقصد الإعاقة أولا وإن لم تفد تطلق بقصد القتل، خاصة في حالة الدفاع عن النفس أو عندما يكون الشخص مسلحا كما أفاد بأن هذا الموقع شركة….. …..، قد تعرض سابقا للتفجير من بعض العناصر الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من الافراد العسكريين والعاملين وهذا الموقع من الأماكن العسكرية التي قد تكون مقصودة وأنه حرصا منهما على سلامة المنشآت وتأدية لواجبهما الوطني ودفاعا عما وكل إليهما حفظه، ولأنهما حاولا التفاهم مع الشخص المذكور إلا أنه بادرهما بالضرب كما أسلف والاعتداء ومحاولة أخذ السلاح فقاما بواجبهما بالدفاع عن المنشأة وعن نفسيهما وتطبيقا للتعليمات والتوجيهات حاولا إعاقته هكذا أجاب، وبمواجهة المتهم الثاني….. بقرار الاتهام أجاب بأن ما نسب إليه غير صحيح وذلك أنه أثاء أدائه لعمله سائق دورية وبرفقته المتهم الأول تبلغا من قبل النقاط الأمنية التي تقوم بحراسة سكن شركة….. العربية عن وجود سيارة مشبوهة من نوع نيسان باترول أبيض وعند مرورها عليهما طلبا منه التوقف وبعد نزوله من السيارة تقدم له زميله وطلب تثبيته إلا أنه بادر زميله….. بضربة على الوجه أسقطته أرضا واخذ يتعدى على زميله بالضرب وحاول سلب سلاحه فأطلق طلقة تحذيرية وبعد نزوله من السيارة عندها ترك زميله وتوجه إليه فأطلق حول قدميه طلقة واحدة فرجع إلى زميله فأطلق زميله عليه طلقتين بعدها ركب سيارته وانطلق بها فلحقه ضابط الخفر ووجده عند محطة الوقود القريبة وتم القبض عليه وإسعافه وأن تصرفهما كان للدفاع عن النفس وأداء لواجب حراسة الموقع ولم يكن غير ذلك، وبذا ختمت المرافعة.

الأسباب

حيث إن دعوى هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين….. و….. بأنهما بصفتهما موظفين عامين قاما بإساءة المعاملة باسم الوظيفة الي المدعو….. وطلبت معاقبتهما طبقا للفقرة(8) من المادة (2) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/7/1377 هـ وحيث إن الثابت من المحاضر والتحقيقات والمستندات التي تضمنها ملف القضيه وما افاد به المتهمان آن المدعو….. كان في حالة سكر وتصرف تصرفات مريبة أثناء مروره بموقع شركة….. مما دفع المكلفين بحراسة الموقع إلى الاشتباه فيه وأنه قام بالاعتداء على رجال الأمن وحاول حسب إفادة المتهمين أخذ سلاحيهما مما دفعهما إلى دفعه بالقوة وإطلاق النار عليه أداء لواجبهما وخشية من أن يحصل منه اعتداء على الموقع، كما أن هذا الموقع مستهدف وسبق الاعتداء عليه والتساهل في حفظه قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ولوجود احتمال أن يكون معه آخرون خططوا للاعتداء علي الموقع ينتظرون تمهيد السبيل لهم مما دفع المتهمين إلى دفعه بالقوة، والمدعو….. لما كان الثابت أنه في حالة سكر باعترافه في التحقيقات ومحضر الاستشمام المؤرخ ٦/5/1426 هـ فإن اتهامه لهم غير مقبول لأنه لا يعتد بقوله وقد كان بتلك الحال كما أنه لا يستبعد منه أي تصرف مشين فذهاب العقل ينتج عنه تصرفات أخرى لم يكن الشخص ليقدم عليها لو كان معه عقله، وورد في إقراره لدى الشرطة المؤرخ ٥/ ٧/ 14٢٦ هـ بضربه لأحدهما وإلقائه أرضا مما دفعه أيضا للتنازل بعد ذلك عما حصل له، ولخطورة المسكرات حرمها الشرع ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة وسماها أم الخبائث فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه  قال: «لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرهاومعتصرهاوشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له».

وحيث إن الأمر ما ذكر فإن الدائرة تخلص إلى عدم إدانة المتهمين بما:

إليهما لذلك فقد حكمت الدائرة: بعدم إدانة كل من: ١ -……… 2- …….  بما نسب إليهما لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٠٤/د/ج /2 لعام 1٤27هـ فما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: