القضاء

لائحة اعتراضية

1631
العجز عن الإثبات لا يعد كذباً، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه .

١٦٣٢
إذاعمل العامي بقول مفتٍ معتبر في مســألة طلاق، والتزم بها هو وزوجته، لم يكن لأحد من القضاة نقض هذه الفتوى، ولا الإنكار عليه .

1633
لا يتصدى القاضي المنتــدب ندباً قصيراً للدعــاوى الطويلة، ولا يتعرض لنظرها على سبيل الحسم والإنهاء بحكم

١٦٣٤
متى تقرر نقض حكم مصدق بناء على تحقيــق غيَّر مجرى القضية، وتعذر رجــوع حكام القضية لوفاة، أوتقاعد، فيجب علــى محكمة التمييز نقض الحكم؛ حتى يتمكن من يخلف حاكم القضية من النظر في القضية من جديد .

1635
إذا تنــازل المدعى عليه عن حقه في مقاضاته في بلده التي يقيم فيها، وكانت المحكمــة مختصة اختصاصاً نوعيــاً بالنظر في هذه القضية ســقط حقه، و وجب على القاضي إنهاؤها بالوجه الشــرعي، وليس للمدعى عليه حق الاعتراض على الحكــم بعد ذلك؛ بحجة عدم الاختصاص المكانــي، ما لم يبد ذلك قبل الدخول في موضوع القضية .

1636
تمييز الصكوك الشــرعية المصدقة وإلغاؤها لا يملكه إلا جهة قضائية أعلى من الهيئة التي صدقت الصكوك .

١٦٣٧
معاملات القضايا التي تتعلق بحجج الاســتحكام والإعسار وحصر الورثة والنشــوز إذا وردت إلى المحكمة وكان مصدر الصك الســابق على رأس العمل فإنهــا تحال إليه؛ لأنه أدرى بما صدر منه وأولى بتعديله أو الرجوع عنه، أما إذا كان قد انتقل عن المحكمة، وحل فيها خلف له، فإن الخلف أسوة القضاة فمن أحيلت إليه أولاً تعين عليه نظرها .

1638
لا يســوغ إلزام أحد بمقتضى العوائد القبلية، لكن ينبغي لهم أن يتفقوا على ما فيــه التعاون على الخير، ودفع الضرر عنهم، ومــن امتنع فلا يصح إلزامه؛ لعدم وجود ما يقتضيه شرعاً .

١٦٣٩
البحث عما يخالــف ما عليه القضاة، مما هو مقتضى قواعد الشــريعة، وبه صرح العلماء في كتبهم، غير سائغ .

١٦٤٠
على بيت المال ألَّا يسلم أي مبلغ مودع لديه إلا وفق الأنظمة والتعليمات .

1641
الحكم إذا بني على شــهادة شــهود، وتبين فســقهم أو كفرهم، فإن الحكم ينقض .

١٦٤٢
لا يلزم من قيام قاضٍ بإصدار صك نظارة على وقف أن يتولى مصدر الصك إخراج حجج استحكام لهذا الوقف .

١٦٤٣
جواز بيع الأرض التي فيها شركاء و ورثة كثر، منهم من هو حاضر، ومنهم من هو غائب، في المزاد العلني، بعد ثبــوت الغبطة والمصلحة للغائبين والقاصرين في
بيعها، وبعد التحقق من المالكين، فيعطى كل من أثبت إرثه من صاحب سـهم نصيبه من القيمة بنسبة ما يخصه من سهم مورثه، وتحفظ حصص الغائبين في مؤسسة النقد .

1644
قضية العين لا تعطى صيغة التعميمات، وإنما تكون مقصورة على القضية المنظورة .

١٦٤٥
صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شــرعي، ويعامل من لم يقتنع بمقتضى الأنظمة والتعليمات .

١٦٤٦
الحكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف .

١٦٤٧
ليس للقاضي إصدار حجة استحكام لنفسه .

١٦٤٨
الأصل في أحكام القضاة أنها لا تفتقر لإجازة من ولي الأمر .
١٦٤٩
الأصل صحة الحكم الصادر ممن هم أهل للقضاء، ما لم يتبين أنه بني على ما لا يصح بناء الأحكام عليه .

1650
تمتنع الهيئة الدائمة من إصدار الفتاوى في المســائل المعروضة عليها، من القضاة أو غيرهم؛ لأن إصدار الفتوى يمنعها من دراسة القضية حسب ما هو متقرر .

١٦٥١
إذا كان الحكــم مصدَّقاً من هيئة التمييز، ومن الهيئــة القضائية العليا، وبعد مراجعات بينهما وبين حاكم القضية، ومضت مدة طويلة بعد تصديقه، وقد اكتسب القطعية بتصديقه، فلا يسوغ والحال ما ذكر إعادة تدقيقه من المجلس .

١٦٥٢
تفسير الأنظمة، وتقييد مدلولها، أو قصر دلالتها على شيء دون غيره، من اختصاص الجهة التي لها حق إصدارها، فإذا لم يحدد مدلولها، فالأصل عموم الدلالة .

١٦٥٣
تصديق هيئــة التمييز لا يمنع القاضي من مراجعة حكمه عند طلب ذلك من محكمة أعلى .

١٦٥٤
من أصدر الإذن بالشراء يتولى الإفراغ .

1655
المسائل الخلافية إذا اقترن بها حكم حاكم لا يسوغ الاعتراض عليه .
١٦٥٦
القاعــدة أن المدعي إذا ســكت تُــرك، وأن المدعى عليــه إذا تخلف يلزم بالحضور إلــى المحكمة، وأما المدعي فإذا لم يترتب على تخلفه إضرار بغيره فلا يُلزم بالحضور .

١٦٥٧
إذا حكم القاضي بحكم، ثم رجع عنه، وحكم بحكم آخر ثم عاد إلى حكمه الســابق، فيتعين عليــه التصريح بالرجوع عن هذا الحكــم، والحكم بتأييد حكمه السابق .

١٦٥٨
إذا صدر حكم لم يســغ لغير مصدره تعديله مــا دام على رأس العمل، فإذا امتنع، وكان عدم إجراء ما لوحظ عليه يؤثر على الحكم تعين على الجهة المختصة تقرير ما يلزم نحوه .

١٦٥٩
لا يســوغ للقاضي التوقف في القضاء، فلا بد من الحكــم، أو إبداء الرأي الواضح بتصديق الحكم أو رده .

١٦٦٠
إذا نقض الحكم؛ فــإن الأمر يعود كما كان قبل صــدوره؛ فإن كانت العين تحــت يد المدعى عليه ثم أخــذت منه ردت إليه، ولا ترفع عنهــا إلَّا بحكم، وإن كانت تحت يد خصمه فكذلك .

١٦٦١
القاضي لا يحكم إلَّا بموجب الاختصاص .

١٦٦٢
اجتناب كلمة (وقع الأصل)، بل لا بد من التوقيع والختم .
١٦٦٣
توقيع القاضــي، أو مدقق الحكــم بالتوقف عن التصديــق أو الاعتراض، أو النقض غير مقبول، ولابد من البت في القضية، فإن أشكل عليه أمر بحث وشاور ورجع إلى كلام أهل العلم، ولا يمكن أن يبقى لديه بعد البحث وبذل الجهد تساوي التصديق والاعتراض، بل لا بد من رجحان أحدهما .

1664
يسوغ للمحكمة (الأعلى) التي تنظر في حكم القاضي، أن تطلب من القاضي الخـروج مع الخصوم، أو بدونهم لموقع النزاع، للوقوف والمشــاهدة والمعاينة، والرفع بالنتيجة .

١٦٦٥
لا داعــي لنقل كامل قــرارات المجلس في الصك، بــل يكتفى بذكر الرقم والتاريخ والمطلوب، ثم الإجابة .

١٦٦٦
أي قضية تضبط لا بد من إنهائها بحكم، أو صرف نظر أو شطب .

١٦٦٧
إذا وجد خصام ومشاكل بين القبائل المتجاورة فلا مانع من وضع ما يفصل بيــن القبيلتين المتنازعتين اللتين طال خصامهما، وحدثت بينهما مشــاكل ودماء، فالشــريعة الإســلامية جاءت بكف التنازع، وقطع دابر الخصــام، ولا يعني ذلك تمليك كل قبيلة ما منعت منه القبيلة الأخرى من الأراضي؛ لأن تملك الأراضي له شروطه وأسبابه الشرعية والنظامية .

1668
حــدود ولاية الاختصاص المكاني لعمل القاضــي في المحكمة يتلازم مع الولاية الإدارية لإمارة البلد التي فيها المحكمة .
١٦٦٩
كل قضية تحال إلى القضاء ينبغي ألَّا تخرج عن طريق مثيلاتها؛ ضماناً لتوفير العدل، واحتياطاً للدماء حاضراً ومستقبلاً، وبراءة للذمة .

١٦٧٠
الاجتهاد لا ينقض بمثله .

١٦٧١
لا يجوز الرجوع عن الحكم إلا لمستند شرعي .

١٦٧٢
أي صك أخرجه القاضي خارج ولايته القضائية، يعتبر لاغياً لا اعتبار له .

١٦٧٣
الرجوع عن الحكمِ حكمٌ ، وعليه فلا بد له من تسبيب وذكر لمستند الرجوع .

1674
إيضاح مستند الحكم أمر متعين .

١٦٧٥
الأصل في الحكم المصدق سريان مفعوله، ولايؤثر عليه تصور عدم صحته، المجرد عن دليل شرعي .

١٦٧٦
عند الرجوع عن الحكم الســابق، يلزم ذكر ما يؤيد ذلك الرجوع ومســتنده الشرعي؛ لأن الرجوع كالحكم، كما يلزم ذكر المستند للحكم الشرعي الجديد .

1677
الحكم باجتهاد لا يُنقض باجتهاد آخر .

١٦٧٨
ليس كل حكم يُطلب على بطلانه دليل خاص، بل يكفي لبطلانه عدم اندراجه تحت القواعد العامة .

١٦٧٩
تقرير القاضي الرجوع عن حكم لم يصدر عنه غير مناسب؛ إذ لا يصح لأحد أن يرجع عن حكم لم يصدر منه .

1680
الأصل أن الحكم إذااســتكمل متطلبات إصداره، ولم يظهر ما يقضي برده، أو الرجوع عنه وجب احترامه وإعماله .

١٦٨١
إذا تبيــن عدم صحة انحصار الورثة بما ذكر في الصك فيلحق ما يثبت أخيراً في ذيل الصك، ولا يخرج صك جديد .

١٦٨٢
إذا أحــدث الناس طرقاً للباطل في الخصومــات، فعلى القاضي أن يحدث طرقاً يكشف بها الباطل، ويأخذ بها على يد الظالم لرد الحق لصاحبه .

1683
إعمال الكلام إذا ترتب عليه مصالح، واندفع به مفاسد، خيرٌ من إهماله .

١٦٨٤
الشريعة جاءت بدفع الضرر .

١٦٨٥
صرف النظر لمسوغ يزول بزواله .

1686
إجـراء الناس على ما اعتادوه إذا لم تنتهك به قواعد الشــريعة وأصولها أمر تقتضيه مصالحهم، واستقرار معاملاتهم، وتدفع به مفاسد الخصومات والنزاعات المورثة للأحقاد والبغضاء والعداوات، وذلك مقصد شرعي يجب الأخذ به حسب الإمكان .

1687
اقتــراح القاضي التعويض لأحد طرفي النزاع عما أُخذ من أملاكه للمصلحة العامة ليس من اختصاص القاضي تقرير شيء منه .

1688
لا يحســن رصد كامل قرار المجلس بهيئته الدائمــة، بل يرصد في الضبط، وخلاصته في الصك .

١٦٨٩
الاجتهاد المجرد لا يلغي اجتهاداً مثله .

١٦٩٠
إن مجرد صرف النظر إذا لم يصحبه حكم يلزم به أحد الطرفين، لا يمنع من إعادة النظر عند توفر موجب الإعادة .

1691
كل قضية جنائية أو جزائية، نظرت من ثلاثة قضاة، تُمَيّز من خمسة قضاة .

١٦٩٢
الأصل عصمة دم المسلم فلا يحل قتله، وإباحة دمه إلَّا بمسوغ، ويتعين ذكر الدليل على الحكم ووجه الدلالة منه

١٦٩٣
لا يحق للقاضي الخلف أن يتعرض للحكم القائم بشيء مطلقاً .

١٦٩٤
التعليمات تقضي بأنه لا يســوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها من قبــل قاضٍ آخر، ولا يمكن أن يعاد النظــر لقضية قد صدر فيها حكم لم يُتعرض له بنقض أو إلغاء .

١٦٩٥
إذا وجدت مفسدة ومصلحة، والمصلحة راجحة قدمت المصلحة .

١٦٩٦
الاجتهاد لا ينقضه صاحبه بمجرد اجتهاد طارئ .

1697
لا يجوز للقاضي أن يرجع عن حكمه إلا لدليل يدل على حرمة ما حكم به .

١٦٩٨
إذا تعارض أمران أُخذ بأيسرهما، ما لم يؤد إلى مفاسد أكبر .
١٦٩٩
القاضي إذا أبرم حكماً بعد اجتهاد بذله، يحرم عليه الرجوع عنه، إلا لمسوغ
يجب الرجوع له .

١٧٠٠
إذا بني الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض .

١٧٠١
على القاضي أن يقــف على حدود عمله من ســماع الدعوى ممن يحق له إقامتها، وإجابة عليها من أهلٍ لســماعها، وســماع البينة والحكم بها عند الإيصال أو ردها، والسير في القضية حسب أصول المرافعات عند توفر مقومات ذلك .

١٧٠٢
عدم رصد قرار المجلس كاملاً بالصك، والاكتفاء بخلاصته .

1703
ينبغي لكل قاضٍ مختص، عُــرض عليه تصديق اعتراف من جانٍ بحق عام، أو خاص، أن يبادر إلى التصديق عليه حفظاً للحقوق .

١٧٠٤
صرف النظر لا يمنع من ســماع دعوى إذا وجــد المدعي البينة؛ لأن مجرد صرف النظر ليس حكماً، وهو لا يمنع من سماع الدعوى عند توافر مسوغ سماعها، ما لم يمنع من ذلك مانع معتبر شــرعاً، ولا يفتقر سماع الدعوى إلى إلغاء صرف النظـر، لأنه ليس حكماً قاطعاً يملك حامله موضــع النزاع، ويعتمد في التصرفات التي يعتمد عليها من يحمل صك تملك .

١٧٠٥
الحكــم الذي يصدر ممن هــو أهلٌ لإصداره؛ لا يجوز لــه الرجوع عنه إلا لمسوغ صحيح .

١٧٠٦
إذا حكم القاضي في القضية صلحــاً، فلا يجوز الرجوع عن الحكم، إلَّا إذا ظهر عدم صحته بالدليل المعتبر .

١٧٠٧
لا يجوز للقاضي التعرض لحكم غيره، المؤيد من مرجعه ، ولو قدر أنه يرى عدم صحته، فيتعين عرض الأمر على الجهة التي أنيط بها النظر في الأحكام .

1708
لا يجــوز للقاضي الرجوع عن حكمه، إلا إذا ظهــر أن حكمه غير صحيح، ونصب دليلاً على ذلك، أما مجرد اجتهاد فلا يصح أن ينقض اجتهاده السابق .

١٧٠٩
إذا كان المتهم مريضــاً، أو قد يظهر منه التغفيل، والفهاهة، بحيث لا يتمكن من أجل ذلك من الدفع عن نفسه، فلا مانع من توكيله، وإذا لم يكن كذلك، فالأولى حضوره بنفســه، ولأن مثول المتهم أمام القضاء أقرب لوضوح الحق وإبراء الذمة وأبعد عن الالتواءات التي لا تخدم الأمن، ولا تحقق المصلحة، ما لم يوجد مسوغ للتوكيل، كمرض، ونحوه، فلا مانع من التوكيل .

١٧١٠
إذا ثبت تكرار الترويج للمخدرات، فتنظر القضية مشتركة .

١٧١١
أجور المحاسبة تكون على من ثبت أنه غير محق، ما لم يتفقا على تحملها .
١٧١٢
صك المرافعة لا يسري إلا على المترافعين، ومن يأتي عن طريقهما .

1713
أمر اعتبار الوثيقة إنما هو إلــى القاضي لا إلى هيئة النظر، ومهمة هيئة النظر تقرير انطباق الوثيقة على الموقع، لكن بعــد ثبوت صحتها، وصلاحيتها، وتحقق
دلالتها .

١٧١٤
على الدائــرة المختصة ببيوت المال فــي محكمة التمييــز تمييز الأحكام الصادرة علــى مأمور بيت المال، أو لصالحه مــا دام الغائب في غيبته، لأن مأمور بيت المال يمثل الغائب في هذه الحالة وينوب عنه .

١٧١٥
ليس للمحكمــة أن تمارس دور النصح للجاني ليتم انتــزاع إقراره بدعوى التوبة، ومن ثم أخذه به .

١٧١٦
ما يحمل على التشــاحن والعداوة ويثير الفتن بين القبائل، فهو يعارض قول
الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوَةٌ) ]الحجرات:10 [ مما يوجب الأخذ على يد المخالف
أياً كان المخالف، وإلزامه بالسلوك الصحيح .

١٧١٧
منع كل ما من شأنه إيجاد العصبيات والنعرات القبلية .

1718
إذا ثبت الرضا بنتيجة المحاســبة، وثبت أن المحاســب مقصر، أو مفرط، أوجائر، فإلزام المتضرر بذلك غير لازم؛ لأن الـله أمر بالعدل والإحسان .

١٧١٩
عدم قبــول الدعوى العامة من قبيلة ضد أخرى في تبعية الأراضي؛ لأن ولي الأمر أناط أمر الأراضي بجهات حكومية .

١٧٢٠
نقض المحكمــة (الأعلى) لحكم القاضي لعدم اســتجابته لبعض ما طلب منه لا يعني ذلك إهدار جميع ما ورد في الصك المنقوض من شهادات وإقرارات وقرائن وغيرها إذا سلمت من الطعن والرد .

١٧٢١
ما ينظر مشتركاً من قضايا النشل في الحرم المكي والحرم النبوي هو ما ثبت ببينة أو اعتراف، وأما ماعدا ذلك فهو من اختصاص قاض فرد، ويســتثنى من ذلك ما كان في موســم الحج في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، في تولى النظر في ذلك وقت عطلة العيد القضاة الذين يكلفون بهذا العمل .

1722
كل ما فيه دعوى إذا تصرف فيه بنقل ملكيته قد تتعدد مشــاكله، وقد يتضرر مشــترٍ وشــريكأ وبائع فعلى القاضي إيقاف التصرف بالأعيان، والأجور، وكافة ممتلكات الشركة حتى يبت في القضية، ويمنع كل واحد من الشركاء من التصرف، أو بيع شــيء فيه دعوى من بعض الشركاء، ولو كان باسم من يريد التصرف بالبيع، وأن يلزم كل واحد بإيداع ما قبضه من غلةٍ للشركة، أو ثمناً لشيء منها في مؤسسة النقد، عن طريق المحكمة حتى يبت فــي القضية حفظاً للحقوق وحافزاً لهم على إنهاء القضية .

١٧٢٣
العقارات المتجاورة والمملوكة لشــخص واحــد إذا أريد ضمها في صك واحد، وكانت بعــض صكوكها  صادرة من المحكمة، وبعضهــا صادرة من كتابة العدل، فإنه لا مانع من ضمها إذا لم يفصل بينها شوارع، ودعت الحاجة لذلك، ولم يترتــب على هذا الضم مخالفة التعليمات، وأخذ رأي الجهة المختصة في ذلك، وتتولى الضم المحكمة، وتبلغ الجهات التي صدرت منها الصكوك للتهميش على ســجلاتها بما تم من تظهيرعليها، وإن كان ذلك يتعلق بوقــف أو قضاء في رفع ما تجريه المحكمة إلى التمييز (الاستئناف) وفق ما تقضي به التعليمات .

١٧٢٤
إذا كانت الأرض محياة بعد المنع، فـإن تقدير الأجرة والبيع ليس من اختصاص القاضي .

1725
إذا نقض الحكم في قضية جنائية من إحد دوائر محكمة التمييز، وحكم في القضية بحكم مماثل للحكم المنقوض، فيتم تمييز الحكم الثاني من قبل دائرة غير الدائرة التي سبق أن نقضت الحكم الأول .

1726
القضاء ولاية، ومــا يصدر من ولي الأمر من تعليمات لا تخالف الشــريعة يتعين التقيد بها .

١٧٢٧
ينبغي مراعاة تطبيق ما صدرت به الأوامر وهو غير محرم .

١٧٢٨
الأحكام إذا صدرت مســتكملة لمســوغات إصدارها تعين تنفيذها، ما لم تقض الضرورة الشرعية بالعدول عن عقوبة التعزير المغلظة إلى ما دونها .
١٧٢٩
نقض الحكم إذا بني على شــهادة مَن يجر لنفسه نفعاً، أو كانت شهادته غير موصلة، أو كانت مما يتطرق لها الاحتمال .

1730
تهديد القاضي، أو أحد الخصوم في مجلس الحكم، فيه إخلال بالأمن، وبث للرعب، وإشــاعة للفوضى، وانتقاص لهيبة المحاكم الشــرعية، وتكون المطالبة بالعقوبة على ذلك من اختصاص ولي الأمر، ويمثله في ذلك الجهات المختصة .

١٧٣١
لايسـوغ للمحاكم العامة، أو الجزئية، إذا قدم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة، بســبب جريمة تستدعي عقاباً شرعاً، أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها .

1732
ما كان من مخالفات صحفية من حقوق نشــر، أو اعتــداء على فكرة لأحد وغيرهــا مــن المخالفات الإداريــة أو الفنية؛ فــذاك له وضعه الخاص في نظام المطبوعات .

١٧٣٣
مــا كان من تعدٍّ على العقيــدة، أو الأخلاق الإســلامية، أو تنقص للقرآن، أو السنة، أو شــريعة الإسلام، أو اعتداء على أحد بقذف ونحوه مما يستدعي عقاباً شــرعيا؛ فهذا من أعمال المحاكم، وصرف ذلك عن القضاء الشرعي أمر لا يسوغ شرعاً، وله عواقب خطيرة على تلاحم المجتمع المسلم .

1734
إذا أصدر القاضي حكمه بناء على ما ترجح لديه بعد اطلاعه على الخلاف، اعتبر اختيار أحد الرأيين من القاضــي منهياً للخلاف، ومع ذلك إذا صدر من ولي الأمر أن الحكم لا يكون نهائياً إذا ساغت دراسته من مدقق له إلَّا بعد تأييده فلذلك اعتباره، ولا شك أن ولي الأمر عليه القيام بما يحقق مصلحة الأمة، ويؤكد العدل، ويشيع الثقة بكل ما يصدره .

1735
ينبغي الاهتمام بالاستشــارة فهي طريقة العلماء قديماً وحديثاً، ولا ســيما القضاة، حتى كان ذلك عند القضاة في مكان قضائهم .

١٧٣٦
الأصل في الحكــم الصادر ممن هو أهل لإصــداره الصحة، ما لم يخالف نصاً، أو أصلاً من أصول إصدار الأحكام .

1737
الأصل في أحكام القضاة الصحة، حتى يثبت بالدليل ما يرفع ذلك الأصل .

١٧٣٨
إذا شمل الحكم عدة أشخاص بأحكام تعزيرية مختلفة، فلا يخضع لدراسة المجلس منها سوى الحكم بالقتل، أما ما عداه فليس خاضعاً لدراسة المجلس .

1739
ينبغي المبادرة بتنفيذ العقوبة في الجرائم الخطيرة وإشــهارها؛ ليحصل بها الزجر عن الفساد، والحفاظ على الأمن، وصيانة الدماء .
١٧٤٠
الأصل أن صكوك كتاب العدل حجة بنفسها، ما لم يقم دليل يبطلها .

١٧٤١
الأحــكام إذا صدرت من جهــة إصدارها، فالأصل ســلامتها حتى يقوم ما يقضي بردها من حجة معتبرة .

1742
إذا حكم القاضي منفرداً في قضية تنظر مشــتركة فعليه الرجوع عن حكمه، وتنظر القضية مشتركة مع اثنين من زملائه .

١٧٤٣
الأصل صحة الحكم ما لم يقم دليل صحيح يُرد به ذلك الحكم .

١٧٤٤
أوصى المجلس بهيئته الدائمة في قضية قيادة سيارة حال سكرالسائق واصطدامه مع تعدد سوابقه، بعدم شموله بعفو، أو تخفيف؛ لتحقق المصلحة في ذلك .

1745
احترام الصكوك الصادرة من جهاتها الرســمية وتصحيحها أولى من إبطالها حفاظاً على حقوق الناس وعدم التلاعب بها .

١٧٤٦
التأكيد على الجهات المعنية بعدم فرز القضية المشتملة على عدة جرائم إلى أكثر من معاملة، ما لم تقتض الأنظمة والتعليمات فرزها .

1747
لا يعني خلـو نظام من تعيين جهة مخولة بإثبـات العقوبة في مخالفته عدم اختصاص المحاكم الشرعية بذلك، وعلى المحكمة المختصة عند إحالة مثل ذلك إثبات موجب العقوبة .

١٧٤٨
لا بد من المصادقة على صــورة صك حصر الورثة، والوكالة، والولاية أنها مطابقة للأصل، من قبل القضاة المعروضة عليهم القضية .

١٧٤٩
يتعين قبل الحكم بالقصاص الشــرح على صك الولاية – إن وجد – بارتفاع الولاية عن القاصر .

1750
الضرر المتوقع لا ينظر في تقديره قبل وقوعه .

١٧٥١
لا يعتمـد على قرار هيئة النظر، إذا لم تكن صاحبة خبرة ومعرفة في موضوع النزاع .

١٧٥٢
في الإجابة على الملحوظات على الحكم، أو الرجوع عنه، لا يلزم أن يكون من جميع قضاة الدائرة المشتركة في الحكم .

1753

إذا لم تنطبق أوصاف جريمة غسل الأموال على ما قام به المدعى عليه من الأعمال المصرفية، فإن القضاء العام لا ولاية له في نظــر هذه القضية، وهي من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك .

١٧٥٤
من غير الجائز تطبيق النص النظامي اللاحق على الفعل السابق .

1755
ممارسة المدعى عليه الأعمال المصرفية بدون تصريح، يختص بنظره اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك، وليس القضاء العام .

١٧٥٦
عدم إعادة نظر المحكمة العليا في قضية ســبق أن صدر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرار فيها .

1757
لا تــدرس المحكمة العليــا أحكاماً صدرت من مدة طويلة؛ لأن اســتقرار الأحكام القضائية مطلوب شرعاً، وســكوت المتظلم طيلة السنوات الماضية بعد تنفيذ الحكم أمر ينبغي اعتباره .

١٧٥٨
صكوك  كُتَّاب العدل لها حجيتها الشرعية، ويجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية، أو النظامية، أو تزويرها .

1759
نقض محكمة الاستئناف بعض الحكم، وتصديق بعضه، دون إحالة الدعوى إلى غير مننظرها للحكــم فيها محل نظر، ولا يتفق مع المــادة (205) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام ١٤٢٢هـ .

١٧٦٠
العقوبة عن السفر بدون وثائق رسمية خارجة عن اختصاص المحاكم .

١٧٦١
لا بد من التصريح بالاختصاص القضائي من عدمه؛ لتنعقد الولاية القضائية؛ وذلك عند وجود ما يستدعي ذلك .

1762
إذا اشــترك قاض مع ناظري القضية، ولم يكن مشتركاً معهم في الجلسات السابقة، فلا بد أن يعرض ما تم ضبطه عند اشتراكه على طرفي الدعوى .

١٧٦٣
نقض محكمة الاســتئناف جزءاً من الجلد المحكــوم به على المدعى عليه مخالــف للمادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية؛ لأنــه لا يتجزأ إذ إن الأحكام القابلــة للتجزئة هي الأحــكام ذات الأجناس المختلفة، كمــا أن هذا الإجراء من محكمة الاستئناف حكم بدون حضور الطرفين، مما يعتبر مخالفاً للمادة المذكورة .

١٧٦٤
لا بد مــن تدوين أرقام وتواريخ صك حصر الورثــة والوكالات، في ضبط وصك القضية .

1765
يشترط توقيع جميع صفحات صك الحكم من جميع القضاة المشاركين في الحكم .

١٧٦٦
يتعيــن على القاضي إذا ظهر قصور من جهات التحقيق طلب اســتكمال ما يلزم من إعادة التحقيق .

1767
الدعوى الكيدية مضادة ومعاكسة للصورية، ولا تجتمع الصفتان في دعوى واحدة .

١٧٦٨
الاستدلال على أن الدعوى كيدية، أو صورية بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد، فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها، أو أنها كيدية .

١٧٦٩
الإجابة على قرار المحكمة العليا من قبل قاض ٍ واحدٍ فقط والقضية مشتركة، لا يكفي .

1770
لا يجوز للمحكمة العليا إعادة دراســة حكم في دعوى سبق أن صدر فيها قــرار بالتصديق من الهيئة القضائية العليا، أو مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، أو إحدى دوائر هــذه المحكمة، إلَّا وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشــرعية، ونظام الإجراءات الجزائية .

1771
يجب أن تســمع المحكمة دعوى المدعي العام، وإجابة المدعى عليه، بعد اكتمال عدد أعضاء الدائرة .

١٧٧٢
إذا لم يكن نقض الحكم للمرة الأولى والثانية من محكمة الاستئناف، وإنما مــن جهة أعلى، فإن نظر القضية من اختصــاص محكمة الدرجة الأولى المنظورة فيها تلك القضية، ولا اختصاص لمحكمة الاستئناف بنظرها .

1773
إذا سبق تصديق الحكم من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، فلا يجوز إعادة النظر في هذه الدعوى إلَّا وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية .

1774
موضوع الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل النظر في الموضوع، ولو لم يطلب ذلك .

١٧٧٥
صك الخصومة لا يصح الاستناد عليه، والحكم بموجبه على الغير، ممن لم يترافع فيه .

1776
الرجوع عن الحكم، أو بعض جزئياته، لا يكون إلا ممن أصدر الحكم .

١٧٧٧
لا يلزم أن يتم إثبات تنازل أولياء الــدم عن القصاص من مصدري الحكم، بل يكفي إجراؤه من غير من نظرالقضية، ولو من قاض فرد .

١٧٧٨
البيّنات على التملك في الخصومة لها ضوابط شــرعية، إذا استوفيت وجب الحكم بموجبها في فصل الخصومة بين المتداعيين، ولا يمنع سماعها عدم وجود صك تملك للمحل المتنازع عليه لدى أحد الطرفين .

1779
في القضايا التي تنظر من ثلاثة قضاة، يتعين توقيع مصدري الحكم على جميع الصفحات .

١٧٨٠
ما بُني على باطل فهو باطل .

١٧٨١
التعويض عن خطأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة .

1782
لا يلزم أن تكون مطالبة الورثة باســتيفاء القصاص مــن قاتل مورثهم لدى مصدري الحكم، إذا لم يكونوا على رأس العمل في المحكمة نفسها؛ لأن ذلك لا يتوقف على من أصدره إذا لم يكن على رأس العمل .

١٧٨٣
النظر فرع عن الاختصاص القضائي، ومتى سقط الأصل سقط الفرع .
١٧٨٤
يتعين على المحكمة النص والتصريح باسم المجني عليه في معرض إثبات الجناية في قضايا القتل إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد .

1785
لا بد من إلحاق قرار محكمة الاستئناف بأصل القرار الشرعي .

١٧٨٦
لا يجــوز للقاضي الرجوع عن حكمه المكتســب القطعيــة إلا بعد حضور الطرفين وتطبيق تعليمات الاستئناف. وإذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة، فلا بد من تأييد الرجوع من عدمه .

1787
النظـر القضائي فرع عن الاختصاص، ومتى ســقط الأصل ســقط الفرع، والاختصاص القضائي والولاية بســماع الدعاوى من المسائل الأولية التي يجب مراعاتهــا قبل الدخول في وقائع القضية، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من
أيٍّ من الخصوم .

1788
إذا كان المدعــى عليه عند نظر الدعوى يقيم في بلد غير محل نظر الدعوى ، ولم يقبض عليه متلبساً بجريمة، فلا ولاية للقاضي بنظر هذه الدعوى .

١٧٨٩
إذا صدق الحكم من دائرة بمحكمة الاســتئناف، وتــم نقضه من المحكمة العليا، وأعيد النظر في القضية والحكم فيها؛ فلا يُســتأنف من الدائرة نفســها؛ لأن العبرة بالدائرة، فإن لم يوجد فتشــكل دائرة للتدقيق، فإن تعذر ذلك فتحال لأقرب محكمة استئناف .
1790
التوصية في الحكم رأي غير مُلزم لأحد، ولا يعتبر حكماً يحتاج إلى دراسة وتدقيق.

١٧٩١
نقض حكم؛ لأن الملحوظات عليه تتعلق بجوهر الحكم، ومســتنده، وناظر القضية، لم تعد له ولاية للحكــم بحكم جديد؛ لانتقاله أو تقاعده، وتنظر الدعوى من جديد .

1792
إذا كان مُصــدر الحكم ليس على رأس العمل فــي المحكمة؛ فعلى رئيس المحكمة الكتابة للجهة المختصة بطلب تكليفه للاشتراك في إجراء ما يلزم .

١٧٩٣
لا ولاية للقضاء العام بالنظر في العقد التجاري الاســتثماري، المشــمول بنظام المحكمة التجارية .

1794
إذا لاحظت المحكمة العليا على قضية مشــتركة ولــم يوجد في المحكمة سوى أحد مصدري الحكم فيعرض الأمر على المحكمة العليا للتوجيه .

١٧٩٥
العبرة في تحديــد الاختصاص النوعي في القضايا الجنائية بدعوى المدعي العام .

1796
تصديق الاعتراف في القضايا المهمة لا يكفي من قاض فرد .

١٧٩٧
قرار المحكمة العليا بالنقــض لا يتعرض لمن ينظرها بعد النقض؛ لأن هذا محكوم بنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية النافذين وقت الإحالة، وفي حال حصول تدافع فالفصل فيه من اختصاص محكمة الاستئناف .

١٧٩٨
على القضاة في قضايا القتـل المصادقة على صور الوكالات، وصكوك حصر الورثة، بعد مطابقتها بأصولها موقعة ومختومة بالختم الشخصي والرسمي، أو ترفق أصولها .

1799
إذا تبين وجود خطأ في أطوال الأضلاع، ونقص في إضافة الحدود في صك صادر من كتابة العدل فإن ذلك يحتاج إلى إثبات، والإثبات من اختصاص المحاكم فتستكمل إجراءات الصك طبقاً للنظام والتعليمات من قبل المحكمة ويتم الإلحاق به بعد استيفاء كامل إجراءاته الشرعية والنظامية على الضبط والصك والسجل من قبل المحكمة .

1800
إذا رجـع القضاة في القضايـا الجنائية عن حكمهــم المصدق من محكمة الاســتنئاف بعد طلب إعادة النظر وصدق رجوعهم فلا تحــال القضية إلى دائرة أخــرى لأن القضية مازالت تحت النظر والرجوع عن الحكم لا  يعد إنهاء لها، والعبرة بالدائرة.

١٨٠١
اســتكمال إجراءات صك أرض صادر من المحكمة وما نقص منه، كسبب التملك من اختصــاص المحكمة التي يتبع لها موقع العقــار في الوقت الحاضر، وأما الزوائد التنظيمية الخارجــة عن حدود الصك فهي من اختصاص كتابة العدل في البلد، وتتخذ إجراءاتها النظامية في ذلك .

1802
التعديل على صك التملك إذا تــم من قبل قاضٍ هو والد للمنهي فإنه ملغى والإجراء باطل بموجب نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .

١٨٠٣
لا يرفع القاضي للمحكمة العليا أي قضية أوإنهاء إلَّا عند وجود المستند النظامي لذلك .

1804
في الإجابــة على ملاحظات المحكمــة العليا الإجرائيــة يكتفى بالأكثرية أوالخلف إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفضيلة على رأس العمل في المحكمة .

١٨٠٥
إثبــات الإدانة في قضايـا القصاص لا يكفـي أن يصدر من أحــد القضاة المشاركين في نظر القضية .

١٨٠٦
لا يكفي في القضايا المشــتركة تقرير أحد القضاة المشــتركين إثبات إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليه، بل لا بد من اشتراك بقية حكام القضية في ذلك .

1807
الصكوك الصادرة من كتابة العدل المخالفة للمقتضى الشــرعي أو النظامي تحال بعد عرضها على معالي وزير العدل لمحكمة الاســتئناف لتدقيقها وتقرير مــا يلزم، كما فــي قرار المجلــس الأعلى للقضــاء رقــم ٣٥/٧/٧٨٦ وتاريخ
١٤٣٥/٤/٩هـ، وهو ما جرى عليه العمــل واختصاص المحكمة العليا منحصر في هذا الجانب بصكوك الاستحكام التي تصدرها المحاكم .

1808
تختص المحاكم بدمج الصكين إذا كان أحدهما صادراً من المحكمة والآخر من كتابة العدل .

١٨٠٩
المختص بتعديل الحدود والأطوال والمساحة للعقار والتهميش على صك الملكية بما يزيل التداخل مع الجار؛ هو المحكمة المصدرة للصك .

١٨١٠
لتتضح الدعــوى وينظر في الاختصاص الولائي لا بــد من تحرير المدعي دعــواه ببيان مقدار مبلــغ القرض، وتاريخـه، ومقدار المبالغ الأخر وســبب استحقاقها، والتصريح بطلب الحكم له على المدعى عليه .

1811
تختص المحاكم ببيان الجزء المتبقي من الصك وإضافته ولو وجدت كتابة العدل في البلد، إذا كان الصك صادراً من المحكمة والإفراغات وســجله وضبطه لديها .

١٨١٢
لا يطلب من المحكمة العليـا التوجيه فيما هو ليس من اختصاصها، ولا بد من مستند نظامي للرفع إليها .

1813
فــي قضايا القصاص لابــد من إرفاق صورة مصدقة مــن صك الولاية بعد التهميش عليه برفعها .

١٨١٤
يكون اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام في ما هو من اختصاص المحكمة نفسها، للدائرة التي نظرت الحق العام، ويحسب للدائرة إحالة جديدة .

١٨١٥
عنــد بلوغ القصار من الورثة، ومطالبتهم باســتيفاء القصاص، وثبوت ذلك لابد من عرض هذا الإجراء على الاستئناف قبل رفعه للمحكمة العليا .

1816
رجـوع القضاة عن الحكـم الأول بالإتلاف إلى حكم آخــر دونه بناء على ملحوظات المحكمة العليا يعد حكماً جديداً خاضعاً لتعليمات الاستئناف .

١٨١٧
إذا رجع القضاة عن الحكم الأول المصدق من الاستئناف إلى حكم آخر بناء على ملحوظات المحكمة العليا يحال إلى دائرة استئناف غير التي صدقت الحكم الأول .

1818
عــدم كفاية القرائن المســتند عليها للحكم بالقتــل قصاصاً موجب لنقض الحكم .

١٨١٩
إذا نقل الســجين من بلد إلى بلد آخر ولم تكن نُظِرت قضيته ولم تضبط في محكمــة البلد الأول فتكون محكمة البلد الثاني (المنقول إليه) هي المختصة بنظر الدعوى .

فسخ عقد الزواج

error: