القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا نشوز الزوجة
النكاح533
عقد النكاح على امرأة حبلى من غيره عقد باطل غير صحيح؛ لأن من أركان النكاح خلو المرأة من الموانع، والحمل من موانع العقد، وإذا رغبا استئناف العلاقة الزوجية فلابد من عقد جديد مادام أن المرأة أنكرت الزنا والأصل عدمه.
534
امتناع المرأة من الانقياد لزوجها يصيرها ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها حتى تعود لزوجها.
535
المصادقة على حكم تضمن أن إنكار المعقود عليها الرضا والموافقة قبل الدخول، وبعد استلام المسمى الثابت بالبينة، لا يخرجها عن حكم الزوجية، وامتناعها يصيرها ناشزاً.
536
المصادقة على حكم بصرف النظر عن طلب المدعية بتزويجها بأجنبي ورأى المجلس أن انتماءه اختيارا لدولة غير مسلمة؛ إذ الرضا بمثل هذا الانتماء له أثره على متطلبات الكفاءة.
537
إذا تعذر كون الحكمين من أهل الطرفين، لعدم اتفاقهم فللقاضي اختيار من يراه أهلاً لذلك، بعد إفهام الطرفين عدوله عنهم إلى غيرهم.
538
طلب انقياد الزوجة توجه الدعوى فيه للزوجة نفسها؛ إذ سماع الدعوى على الأب في غيره محله، والشأن أنها مكلفة، وهو لا يحمل عنها وكالة، ولو تصالح والد الزوجة مع زوج البنت فلا يجعل الحكم صحيحاً؛ لأن أصل سماع الدعوى غير سليم.
539
الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..” هو الأصل، ومجرد الخلاف لا ترد به السنة، أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة، وولي أمرها بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح، ولم يظهر أن فسخ النكاح تم خشية فتنة ظاهرة واحتمال حصول أخطار قائمة، وهذا إنما يعالج عند وجوده.
540
الأصل في العقود الصحة، إلا إن خالفت نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله “صلى الله عليه وسلم”، ولم يظهر في عقد نكاح المرأة بمن لا يكافئها في النسب أنه مخالف لنص من كتاب الله- سبحانه- أو سنة رسوله “صلى الله عليه وسلم”، فالأصل سلامته وصحته، ولكل قضية ظروفها وملابساتها.
541
طلب الزوجة فسخ النكاح كرهاً لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه، سبب معتبر شرعاً، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله- سبحانه- وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك.