بحث عن اسباب ومفهوم الجريمة

يرى علماء الاجتماع بان الجريمة ظاهرة اجتماعية وان التجريم بحد ذاته هو الحكم الذي تصدره الجماعة على بعض أنواع السلوك بصرف النظر عن نص القانون وفي هذا الاتجاه ميز جارد فالو بين الجريمة الطبيعية التي لا تختلف عند الجماعات في الزمان والمكان لتعارضها مع المبادئ الإنسانية والعدالة كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال. والجريمة المصطنعة التي تشكل خرقا للعواطف القابلة للتحول كالعواطف الدينية والوطنية واعتبر الأولى بأنها تدخل في المعنى الحقيقي للإجرام ودراساته التحليلية ويقدر البعض الآخر بان الجريمة عبارة عن السلوك الذي تحرمه الدولة بسبب ضرورة ويمكن أن ترد عليه بفرض جزاء وهو بوجه عام يشكل السلوك المضاد للمجتمع والذي يضر بصالحه[1].

فالجريمه ظاهرة تسود المجتمعات المتخلفة والمتقدمة على حد سواء وهنا نعتبر التجريم ظاهرة طالما لم نجد مجتمعا خاليا من السلوك الانحرافي او من الجريمه الى جانب تحديد نوعيه السلوك الاجرامي والسلوك السوي خارج المجتمعات التي تطبق الشريعه الاسلاميه[2] .

الجريمة بالمفهوم القانوني

بالرغم من عدم الاتفاق حول التعريف اللفظي بشأنها إلا انه يوجد هناك عدة للجريمة بمفهومها القانوني من بينها :[3]

  1. الجريمة بمعناها الوسع هي كل مخالفة لقاعدة من القواعد تنظم سلوك الإنسان في الجماعة فهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل أو تصرف مخالف لامر فرضته القاعدة ويباشر في وسط اجتماعي .

  2. ومن بين معاني الجريمة لغة أن لفظة الجريمة تقوم مقام الأساس الذي يبنى عليه الاتهام ومن معانيها المحاسبة أو المعاقبة أو أنها أي فعل معارض أو مضاد للقانون سواء كان هذا القانون قانونا إنسانيا أو الاهياً. وقد يشار لفظة الجريمة على أنها أي فعل من أفعال الشر أو أي خطيئة أو أي فعل خطأ .

  3. ومن تعاريف الجريمة أيضا أنها عبارة عن أي خطأ يرتكب ضد المجتمع ويعاقب عليه وقد يكون هذا الخطأ ضد شخص معين أو ضد جماعة من الأشخاص.

  4. الجريمة فعل غير مشروع صادر عن اداره جنائية يقدر له القانون عقوبة معينة .

ويقوم تعريف الجريمة على العناصر التالية[4]:

أولا: تفترض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي لها وتعني بالفعل السلوك الإجرامي أيا كانت صورته فهو يشمل النشاط الإيجابي كما يتسع الامتناع .

ثانيا: تفترض الجريمة أن الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات و القوانين المكملة له فلا تقوم جريمة بفعل مشروع.

تعريف الجريمة في الشريعة الاسلامية

وفي ضوء هذا البيان يمكن تعريف الجرائم في الشريعه الاسلاميه بانها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعريز والمحظورات هي اما اتيان فعل منهي عنه او ترك فعل مامور به وقد وصفت المحضورات بانها شرعيه لان الشريعه هي التي تحدد ما هو سوي وما هو منحرف طبقا لمعايير محددة وهذا يعني ان الفعل او الترك لا يعتبر جريمه الا اذا اوضحت الشريعة ذلك ورتبت عليه عقوبه فاذا لم تكن هناك عقوبة على الفعل او الترك لا يعد أي منهما جريمه. وهذا هو مبدا الشريعه التي وضعته واقرته الشريعه الاسلاميه ثم اخذه عنها علماء القانون حين تحدثوا عن قانونيه الظواهر الاجراميه وان القانون هو الذي يجرم بعض جوانب السلوك[5].

التجريم في ظل النظم القانونيه

الجريمه ظاهرة اجتماعية قانونيه والمقصود بذلك انها تمارس داخل جماعات ومجتمعات وينطلق تحديدها من منطلقات اجتماعية تتعلق بثقافه المجتمع الى جانب انها ترتبط من حيث طبيعتها ونوعها وكثافتها ومسارها بظروف بظروف المجتمع وبنائه الاجتماعي ونظمه الاجتماعيه كالنظام السياسي والاقتصادي والديني والقيمي وبتاريخ المجتمع وتقاليده واعرافه وعادات ابنائه ..وقد اشار المشتغلون بعلم الاجتماع وفي مقدمتهم اميل دور كايم الى شيوع ظاهرة الجريمه داخل كل المجتمعات الانسانيه على اختلاف انواعها وعلى اختلاف مواقعها من التطور الاقتصادي والاجتماعي او من المتصل الحضاري[6].

نماذج الجريمة

تتنوع الجرائم عند علماء الإجرام سواء على أساس الباعث الإجرامي و الدافع إليها أم على أساس كيفية ارتكابها .و يمكننا تلخيص ذلك كما يلي[7]:

  • تقسيم الجرائم بحسب الباعث الإجرامي

  1. جرائم العنف: فتضم طائفة الجرائم التي تتسم برد الفعل البدائي القائم على قدر من العنف الذي يتفاوت في مقداره على أي عمل أو تصرف فيه هجوم ولو كان هذا الهجوم بسيطا أو على أي عمل يتصور المجرم نفسه أن فيه هذا المعنى كجرائم القتل والجرح والضرب .

  2. الجرائم النفعية: فتضم مجموعة الجرائم التي يستهدف الهجوم من ورائها تحقيق نفع ذاتي أو أناني محض كالحصول على حريته الشخصية عن طريق التخلص من زوجة أو من الأب السكير أو حرق المال المؤمن عليه عمدا لقبض مبلغ التأمين .

  3. جرائم إرساء العدالة الكاذبة: فتضم بين دفتيها مجموعة الجرائم التي يستهدف المجرم من ورائها إرساء ما يراه عادلا وحقا إذ يتصور لشذوذ في مفهوم العدالة عنده انه بالجريمة يحق الحق ويعلى حكم العدل وهذه الطائفة تشمل من جهة بعض الجرائم العاطفية التي يندفع إليها المجرم تحت تأثير عاطفة جامحة كالحماسة والغيرة والحب والكراهية كما تشمل من جهة ثانية الجرائم المذهبية التي يندفع إليها مرتكبها تحت تأثير عقيدة عادة ما تكون متطرفة يرى فيها خلاصا لوطنه لأسرته أو لنفسه فينتصر لها ويحاول تغليبها بالقوة .

  4. جرائم الإشفاق: أو الواقعة بدافع الشفقة كمن يقتل قصدا مريضا لا يؤمل شفاؤه لمساعدته على إنهاء آلامه بعد أن يئس الطب من شفاؤه أو قتل طفل مشوه أو معاق رحمة وشفقة عليه .

  5. جرائم ضد الممتلكات: هذه الجرائم التي ترتكب ذد الممتلكات تؤثر على المجتمع فمثلا الحريق العمد يؤدي إلحاق الضرر أو إبادة ممتلكات تامة وهذا يمثل خسارة صافية للمجتمع فهي أصول حقيقية فقدت بدون رجعة ولكن في عدد كبير من الجرائم نجد انه لا يحدث أي تلف أو تدمير للممتلكات ولذلك فانه في هذه الحالات لا توجد خسارة للمجتمع والذي يحدث في مثل هذه الحالات هو نقل الملكية من أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص إلى أشخاص آخرين

  6. جرائم بلا ضحايا: وهي تؤدي أيضا إلى خسائر وهذه الخسائر تقدر بقيمة الموارد الاقتصادية التي استعملت كنتيجة للنشاط الإجرامي وكذلك هناك الخسائر المترتبة على إنفاق بعض موارد الدولة كل عام لكي لا ترتكب هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها في حالة وقوع الجرائم .

  • تقسم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها

والواقع أن تقسيم الجرائم بحسب الطريقة أو الكيفية الإجرامية التي وقعت بها يتطلب المقارنة بين الجرائم غير المنظمة والجرائم المنظمة فالجرائم غير المنظمة هي التي تقع كيفما اتفق دون سابق إعداد وتدبر أي الكيفية المتاحة حينما يحين الداعي إليها وتدخل تلك الطائفة سائر الجرائم العاطفية كالقتل العاطفي[8].

أما الجرائم المنظمة أي ذات الترتيب والإعداد السابق فهذه تختلف بحسب ما إذا كانت تلك الجرائم واقعة في محيط العصابات الإجرامية أم واقعة خارج هذا المحيط ويقصد بالجرائم الواقعة في محيط المجرمين تلك التي تقع من محترفي الإجرام أي من أولئك الذين صار الإجرام بالنسبة لهم مهنة وفنا وهؤلاء كما يرتكبون جرائمهم بطرق العنف فانهم على العكس قد يتوسلون لارتكابها طريق المكر كتسور المنازل ليلا، السرقة بطريق النشل، اصطناع مفاتيح مزورة، القفز في الهواء أو التسلق[9].

أما الجرائم المنظمة الواقعة خارج محيط المجرمين فيقصد بها تلك التي تقع من أفراد يزاولون وظائف مشروعة و ربما كبيرة وهامة لكنهم يوظفون اختصاصاتهم والتنظيم القانوني الذي يحكم تلك الاختصاصات للوصول إلى مغانم شخصية وهذه الطائفة تضم ما هو مصطلح على تسميته في علم الإجرام بجرائم ذوي الباقات البيضاء وهؤلاء يأخذ معدل جرائمهم في التصاعد في الوقت الحاضر لفساد الأخلاق من جهة وشيوع روح الفوضى في بعض المجتمعات من جهة أخرى ولعيوب في النظام القانوني من جهة أخرى .[10]

خصائص الجريمه

إن هناك مجموعه من الخصائص لابد من توافرها للحكم على سلوك ما بانه جريمه أو لا, وهذه الخصائص هي [11]:

  1. الضرر وهو المظهر الخارجي للسلوك ، فالسلوك الاجرامي يودي الي الاضرار بالمصالح الفرديه او الاجتماعيه او بهما معا . وهذا هو الركن المادي للجريمه فلا يكفي القصد او النيه وحدهما وقد سبق الاسلام الى تاكيد اهميه هذا الركن المادي للجريمة .

  2. يجب ان يكون هذا السلوك الضار محرما قانونيا ومنصوصا عليه في قانون العقوبات وقد سبق الاسلام الى تاكيد هذا الركن الشرعي للجريمه

  3. ضرورة وجود تصرف سواء كان ايجابيا او سلبيا عمديا ام غير عمدي يؤدي الى وقوع الضرر ويقصد من هذا القول توافر عنصر الحريه واختفاء عنصر الاكراه وهذا الركن سبق اليه الاسلام فيما يطلق عليه الركن الانساني للجريمه . فالمسئوليه تسقط في الاسلام في حالات محددة وهي الاكراه والسكر والجنون والصغر وحالة اباحة الفعل المحرم اما استعمال حق او لاداء واجب.

  4. توافر القصد الجنائي وقد سبق الاسلام الى تاكيد اهميه هذا الركن في الجرائم فالاسلام لا يحاسب الانسان الا اذا كان اهلا للعقاب وهذه الاهليه تتطلب ان يكون الجاني مكلفا ومختارا ومسئولا ز فالجريمه التي يرتكبها الانسان العاقل عن قصد ورغبه وتصميم تختلف عن تلك التي يكره الانسان عليها او التي يرتكبها الطفل او المجنون

  5. كذلك لابد من وجود توافق بين التصرف والقصد الجنائي ومثالا على ذلك ان رجل الشرطه يدخ منزلا ليقبض على شخص ما بامر من القاضي او المسئول ثم يرتكب جريمه اثناء وجوده في المنزل بعد تنفيذ امر القبض لا توجه اليه تهمه دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمه لان القصد الجنائي والتصرف فيها لم يتلاقيا معا.

  6. يجب توافر العلاقه العيه بين الضرر المحر قانونا وسوء التصرف او السلوك حتى يمكن تجريمه .

  7. يجب النص على عقوبه للفعل المحرم قانونا وهذا هو مبدا الشرعيه الذي ينص انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص وقد كانت الشريعه الاسلاميه هي اول من ارست هذا المبدا .

علم الاجرام في مفهومه المعاصر

يمكن تعريف علم الاجرام بانه هو العلم الذي يبحث في تفسير السلوك العدواني الضار بالمجتمع وفي مقاومته عن طريق ارجاعه الى عوامل حقيقيه. وهذه العوامل قد تتمثل في الظروف الاجتماعية المحيطه بالمجرم او الجاني كما تتمثل في في دوافع داخليه كامنه في نفس الجاني او المجرم .وعلم الاجرام ينقسم الى فرعين متكاملين وهما[12]:

  • علم النفس العقابي

الذي يعد فرعا من علم النفس العام وهو متعلق بدراسه العوامل النفسيه المحركه للسلوك الاجرامي وتلك المتصله باثر العقوبات في نفسيات اولئك الخاضعين لها .

  • علم البيولوجيا العقابيه

وهو متعلق بدراسه التكوين الحيوي او الفطري للانسان من ناحيه صلته المحتمله بسلوكه الاجرامي .

علاقه علم الاجرام بالقانون

موضوع علم الاجرام هو دراسه الجريمه بوصفها ظاهرة طبيعيه تستند الى نواميس ليس للانسان عليها أي سلطان بمعنى انها ليست من صنعه اما موضوع القانون الجنائي فهو دراسه مجموعه قواعد موضوعية بمعرفته لتحقيق اهداف اجتماعيه معينه.

والقانون الجنائي قد ينطوي على صور كثيرة في سلوك ممنوع وان كان لا يمثل شذوذا اجتماعيا او نفسيا. بالتالي لا يتطلب بحثا في حقيقه العوامل الكامنه وراء هذا السلوك مثل بعض جرائم الراي والاقامه او التعامل اما علم الاجرام فموضوعه دراسه جميع صور السلوك غير الاجتماعي والتي تتطلب مثل هذا البحث في العوامل الكامنه وراءه[13].

وفي الجمله حين يهتم القانون بتحليل النصوص وتحديد اركان الجرائم كما تريدها النصوص الموضوعه اذ بعلم الاجرام يعني اولا وقبل كل شي اخر بتحليل دوافع السلوك الاجرامي او بالادق بتحديد عناصر الاستعداد لمقارنه افعال ضد المجتمع لا تمثل السلوك السوي للانسان الاجتماعي سواء اسندت في النهايه الى عوامل داخليه كامنه في نفس المجني ام عوامل خارجيه عنه كامنه في البيئه التي يعيش فيها وتستوي في ذلك بيئته الطبيعيه مع الاجتماعيه[14].

إحصائيات الجرائم في الأردن

تشير الارقام الى ازدياد الجريمة في الاردن على اختلاف انواعها وبحسب احصائيات وزارة العدل فأن الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح المرتكبة خلال العام 2011، بلغ مجموعها156 الفا و257 جريمة، وفي عام 2012 بلغت جرائم الجنايات الكبرى والصغرى، والجنح163 الفا و143جريمة، وفي وعام 2013 لغاية تشرين الاول 131الفا و240جريمة[15].

وتشير احصائية المعدل الطبيعي لنمو الجريمة في الاردن (صادرة عن ادارة البحث الجنائي)، ان عدد الجرائم في عام 2008 بلغ 44 ألفا و722 جريمة، وفي عام 2009 بلغت 48 ألف و808 جرائم، وفي عام 2010 بلغت 53 ألفا و362، وفي عام 2011 بلغت 60 ألفا و226 جريمة وفي عام 2012 بلغت 62 ألفا و917جريمة، وهذا مؤشر على تزايد الجرائم في الاردن.[16]

واللافت انه مع تزايد ارتكاب الجرائم المتنوعة في الاردن الى انه قابل ذلك انخفاض في جرائم القتل حيث احتلت المساحة الاضيق على الخارطة الجرمية حسب احصائيات الامن العام في احصائية جرائم القتل الصادرة عن ادارة البحث الجنائي ان عدد جرائم القتل عام 2011 بلغت 133 جريمة، وعدد الجناة 165 في حين بلغت جرائم القتل في عام 2012 بلغت 153، وعدد الجناة 183، وفي عام 2013 لغاية شهر ايلول بلغت 81 وعدد الجناة 104.

وتشير دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الى أن: التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة للهدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار 536 مليون دولار وتشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية[17].

المراجع

مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية, التقرير السنوي. 2013.

رائد, طارق علي، رؤية إستراتيجية لتفعيل سياسات منع الجريمة. مركز بحوث الشرطة, القاهرة, 2005.

درويش، محمد فهيم. الجريمة في عصر العولمة. النسر الذهبي للطباعة, القاهرة. 2000.

البشري, محمد الأمين. الفساد والجريمة المنظمة. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 2007.

الزاحم, محمد بن عبدالله. آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة. 2011.

طالب, أحسن مبارك و نشأت, حسن أكرم. الوقاية من الجريمة. دار الطليعة بيروت, 2001.

[1] درويش، محمد فهيم. الجريمة في عصر العولمة. النسر الذهبي للطباعة, القاهرة. 2000.

[2] طالب, أحسن مبارك و نشأت, حسن أكرم. الوقاية من الجريمة. دار الطليعة بيروت, 2001.

[3] طالب, أحسن مبارك و نشأت, حسن أكرم. الوقاية من الجريمة. دار الطليعة بيروت, 2001.

[4] درويش، محمد فهيم. الجريمة في عصر العولمة. النسر الذهبي للطباعة, القاهرة. 2000.

[5] الزاحم, محمد بن عبدالله. آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة. 2011.

[6] درويش، محمد فهيم. الجريمة في عصر العولمة. النسر الذهبي للطباعة, القاهرة. 2000.

[7] البشري, محمد الأمين. الفساد والجريمة المنظمة. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 2007.

[8] طالب, أحسن مبارك و نشأت, حسن أكرم. الوقاية من الجريمة. دار الطليعة بيروت, 2001.

[9] البشري, محمد الأمين. الفساد والجريمة المنظمة. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 2007.

[10] المصدر نفسه, ص 10

[11] طالب, أحسن مبارك و نشأت, حسن أكرم. الوقاية من الجريمة. دار الطليعة بيروت, 2001.

[12] رائد, طارق علي، رؤية إستراتيجية لتفعيل سياسات منع الجريمة. مركز بحوث الشرطة, القاهرة, 2005.

[13] رائد, طارق علي، رؤية إستراتيجية لتفعيل سياسات منع الجريمة. مركز بحوث الشرطة, القاهرة, 2005.

[14] البشري, محمد الأمين. الفساد والجريمة المنظمة. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 2007.

[15] مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية, التقرير السنوي. 2013.

[16] المصدر نفسه, ص2

[17] مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية, التقرير السنوي. 2013.

error: