القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة رجل أمن
رقم القضية ٢٠٨٣/١/ ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٠٤/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ١٩٥/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة ٢٦/٤/١٤٢٨هـ.
الموضوعات
استعمال القوة ضد موظف عام , رجل أمن , القصد الجنائي
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1412 هـ
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الثمانية لاستعمالهم القوة ضد رجال البحث الجنائي بالاعتداء عليهم بالضرب وصدم سيارات رجال الأمن أثناء قيامهم بعملهم في القبض على مطلوبين، وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهم وباستجواب المتهمين أنكروا معرفة أن هؤلاء رجال أمن لكونهم باللباس المدني والسيارات المدنية، كما أجاب من حصل منهم مقاومة وضرب لهم بأن ذلك من باب الدفاع عن النفس وانتهت الدائرة إلى عدم إدانتهم لعدم كفاية الأدلة خاصة بأن رجال الأمن ليس هنالك ما يميزهم ويكشف عن هويتهم.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٢٠٥/ج) لعام ١٤٢٧هـ والذي جاء فيه:
أولا: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كل:
1-…. (٣٠) سنة – ويعمل….. ….. برتبة جندي – موقوف بمرجعه.
2- …. (٢٩) سنة، موقوف بمركز شرطة النظيم.
3- ….. (٤٢) سنة وكيل رقيب ….. …… لواء الملك….. موقوف بمرجعه.
4- ….. (٣٥) سنة موقوف بمركز شرطة النظيم.
5- …… (٢٦) سنة سائق …… ….. موقوف بمركز شرطة النظيم.
6- ……(١٩) سنة موقوف بمركز شرطة النظيم.
7- …… (٣١) سنة موقوف بمركز شرطة النظيم.
لأنهم بتاريخ
٢٣ / ٣/ 1٤٢٧هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض.
اشتركوا مع آخرين متجمهرين في الاعتداء على رجال البحث الجنائي أثاء مطاردتهم مطلوبا يدعى….. وذلك بأن قاموا بضرب أحد الضباط وأصيب بإصانة بليغة مع رفيقه لمنع الفرقة من أداء عملهم بالقبض على الشخص المطلوب بعد سرقات منازل وسيارات كما قاموا بصدم سيارات رجال الأمن الشخصية وإحداث أضرار بالغة بها والتلفظ عليهم بألفاظ نابية ومبتذلة وغير لائقة وقد غادرت الفرقة بعدة إصابات وتلفيات وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بصدم سيارات البحث الخاصة وإحداث أضرار جسيمة بها بقصد تعطيلها كما قام المتهمان الثالث والرابع بالتهجم على الفرقة الأمنية في مكان الحادث وأعاقوهم عن أداء عملهم وقام المتهم الرابع بمحاولة سحب سلاح أحد أفراد الدوريات الأمنية لثنيه عن أداء عمله.
كما قام المتهم الخامس بالاعتداء بالضرب على أفراد فرقة البحث وقذف السيارة الأمنية بالحجارة.
كما قام المتهم السادس بالاعتداء على رجال الأمن بالضرب ورميهم بالحجارة مع حمله لسلاح أبيض (سكين).
كما قام المتهم السابع بتحريض المتهمين وبتشجيع المتجمهرين وحثهم على الاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم.
ثانيا: أدلة الاتهام:
١ – القبض على المتهمين.
٢ – ما ورد بمحضر إثبات حالة.
٣ – ما ورد بتقرير أولى رقم (٣٤١٣٠) بتاريخ ٢٤/ ٣/ 1٤٢٧هـ معد من قبل الفرقة القابضة.
٤ – التقارير الطبية رقم (١٩/ ١٣٣٣ /٥٨) في ٢٧/٣/1٤٢٧هـ ورقم (١٣٥) في 27/3/1427 هـ صادرة من مجمع الرياض الطبي بحق كل من الملازم….. والرقيب…
٥ – ما ورد بخطابات رئيس معارض لسيارات رقم (٥١٢٣٩) في 27/3/١٤٢٧هـ ورقم (٥١٢٤٠) في ٢٧/٣/14٢٧ هـ.
٦- ما ورد في ادعاء الضابط الملازم…..
٧ – ما ورد في إجابة المتهم….. من أنه دخل المنزل وأغلق الباب ولم يشاهد أحدا يدخل البيت حسب ادعائهم.
٨- تناقض أقوال بعض المتهمين وخاصة في طريقة صدم السيارات.
٩ – أن إنكار المتهمين إنما هو دفاع عن النفس وتدحضه وقائع القضية.
ثالثا: يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين المذكورين بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) بتاريخ 29/12/1٤١٢ هـ والمادة العاشرة من نفس النظام.
وحيث إنه بإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين في محضر الضبط، وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهم الأول….. ذكر أنه بالفعل قام بصدم سيارتين إحداهما كامري والأخرى جيب لاندكروزر ولم يكن يعلم أنهما تتبعان جهات أمنية وذلك بعد أن نزل منهما عدة أشخاص وفي أيديهم أدوات لا يعلم ماهيتها وأن ما قام به بقصد الدفاع عن النفس ومساعدة إخوانه.
وبمواجهة المتهم الثاني….. بما جاء في قرار الاتهام ذكر بأن ما نسب إليه غير صحيح والحاصل أنه عند حضور فرقة البحث الجنائي لم أكن أعلم وقتها بصفتهم المذكورة وقد أوقف أحدهم سيارة جيب أمام سيارتي فقمت بدفع هذه السيارة لفتح الطريق أمام سيارتي، وذهبت لقسم شرطة….. للإبلاغ عن الواقعة فطلب مني القسم إبلاغ العمليات على الرقم (٩٩٩) وقد اتصلت على هذا الرقم عدة مرات دون إجابة.
وبمواجهة المتهم الثالث….. بما جاء في قرار الاتهام ذكر بأن ما نسب إليه في قرار الاتهام غير صحيح فلم يتهجم على أفراد الفرقة ولم يقم بسحب سلاح أحد الأفراد إنما الذي حصل أنه عند قيام أحد أفراد الدورية بتعبئة السلاح وتجهيزه للاطلاق وضع يده على صدر هذا الفرد في محاولة منه لتهدئته وخشية إطلاقه النار وإصابة أحد الحاضرين .
وبمواجهة المتهم الرابع….. بما جاء في قرار الاتهام نفى ما نسب إليه في قرار الاتهام جملة وتفصيلا وذكر أنه حضر الواقعة وقابل أحد أفراد الفرقة لمحاولة تهدئة الوضع وإنهاء المشكلة، وأنه قام بالاتصال على الإمارة ثم ذهب إليها وبعد عودته من الإمارة قام بتسليم….. الذي قام بضرب الضابط وفي منتصف الطريق واجهتهم دورية البحث وأنزلتهم من السيارة وألقوا القبض عليهم.
وبمواجهة المتهم الخامس….. بما جاء في قرار الاتهام ذكر بأن ما نسب إليه في قرار الاتهام غير صحيح والذي حدث هو ما ذكرته أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأحيل الدائرة إلى تلك الأقوال وليس لدي إضافة على ما ورد فيها.
وبمواجهة المتهم السادس….. بما جاء في قرار الاتهام ذكر أن ما نسب إليه في قرار الاتهام غير صحيح وأحال في تفاصيل رده إلى أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق حيث قرر أن ما ورد فيها صحيح وليست لديه إضافة على ما ورد فيها. وبمواجهة المتهم السابع….. بما جاء في قرار الاتهام ذكر بأن ما نسب إليه في قرار الاتهام غير صحيح وقرر أنه لم يحضر الواقعة إلا بعد حضور دورية الشرطة وأحال الدائرة في تفاصيل رده ودفاعه إلى أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق حيث قرر صحة ما ورد فيها وأنه ليس لديه إضافة عليها، كما قرر ممثل الادعاء بأنه ليس لديه إضافة على ما ورد في أوراق الدعوى وأدلة الاتهام.
وفي جلسة تالية وبسؤال المتهمين عما إذا كان لديهم إضافة رغب الجميع في إحضار بعض شهود الواقعة بمعرفتهم لسماع ما لديه فأجابتهم الدائرة لطلبهم، فحضر….. حامل الهوية رقم….. والصادرة من أحوال الرياض وبسؤاله عن سبب حضوره ذكر بأن….. ابني….. المتهمين في هذه القضية طلبا حضوره لسماع ما لديه من شهادة في الواقعة، وبسؤاله عما لديه ذكر أنه حضر بعد اتصال من الأهل إلى البيت وبعد خروجي من البيت مررت في طريقي بمنزل المذكورين فوجدت….. و….. وقص علي قصته مع…..، وبعد ذلك حضر….. بعد الاتصال عليه من قبل أهله ودار الحديث بيننا حول إبلاغ الشرطة ثم اتفقنا على أن كل واحد منا يدخل بيته ويغلقه عليه حتى الصباح وفي هذه الأثناء توقفت سيارة جيب وكامري على الجهة الأخرى من الشارع ونزل من سيارة الجيب شخص اتضح فيما بعد أنه أخو….. المذكور ومعه ثلاثة أشخاص ونزل من الكامري شخصان أو ثلاثة وكل واحد معه عصا غليظة ومع قائد الجيب غداره وسحبها وتلفظ وهو متجه إلينا قائلا: (من هو الذي ضرب ضابطنا…..) ثم جاءه….. ومسك يده التي فيها الغداره فقام حامل الغداره بضرب….. ييده الاخرى على وجهه ثم قام أحد إخوان….. بضرب حامل الغداره ثم حدث الاشتباك لعدة ثوان ثم استقل كل من….. و….. سيارته وقاما بصدم الجيب والكامري وحينها هرب ركاب الجيب والكامري مع العلم أن هاتين السيارتين لا يوجد عليهما ما يثبت أنهما رسميتان ولم يبرز أي واحد منهم ما يثبت صفته الرسمية وكان مجيئهم وتصرفهم بأسلوب هجومي وبعد خمس دقائق تقريبا حضرت سيارة دورية الشرطة وكان قبلها….. يتصل على الإمارة يطلب النجدة واطلاعها على الأمر، ثم نزل أحد أفراد الشرطة من سيارة الدورية حاملا سلاحا رشاشا وحصل بينه وبين مجموعة من الأشخاص نقاش حاد وحينها أشهر رجل الشرطة سلاحه في وجه المجموعة وتصدى له….. بأن واجهه رافعا يديه ثم ركب رجل الشرطة سيارته وفي هذه الأثناء عاد أصحاب السيارتين الجيب والكامري واستقلوا سيارتيهما وذهبا برفقة الدورية، وبعد ذلك وبمدة قصيرة حضرت قرابة ثلاثين سيارة دورية وتمت إحاطة بيت….. و… على شكل قوس وكان….. و….. لم يحضرا الوقائع المتقدمة إلا بعد حضور الدوريات وكان….. يقف بجانبي ولم يتدخل في الموضوع نهائيا وقامت الدوريات بإخراج المتجمهرين ولم يبق سوى أبناء….. و….. و و….. أما….. فلم يحضر إلا بعد انصراف الدوريات وبعد اتصالي ومواجهته في القسم طلب مني إحضار….. والمحفظة التي وجدت في الموقع وكانت بحوزة….. فتم إيصال المحفظة و….. إلى العمدة وهذه شهادتي والله على ما أقول رقيب وشهيد. وبعرض ما أدلى به الشاهد على ممثل الادعاء ذكر أنه ليس لديه تعليق أو ملاحظة على الشاهد أو شهادته.
وباستدعاء المدعو….. الذي قدم لإثبات هويته بطاقة أحوال المجمعة رقم….. والمدون بها اسمه….. وبسؤاله عن سبب حضوره أمام الدائرة ذكر أنه بناء على طلب….. للادلاء أمام الدائرة بما شاهدته في الواقعة، وبسؤاله عما لديه ذكر أنه كان في بيت مجاور لمنزل ابني ….. (…….. و ………..) وسمعت أصوات سيارات فخرحت من المنزل وشاهدت سيارتي جيب لاندكروزر وكامري وبهما مجموعة من الأشخاص ونزلوا وكان مع كل احد منهم عصا غليظة ومع أحدهم سكين طويلة وكانت السيارتان لا يوجد عليهما ما يدل على صفتهما الرسمية ولم يبرز الأشخاص ما يدل كذلك على ما يثبت صفتهم الرسمية ويرتدون ملابس غير رسمية ودار بين المجموعة….. نقاش حاد ثم خرج….. و…..و …… أبناء ….. من المنزل ودار بين المجموعتين نقاش حاد وكان يفصلهما أشخاص آخرون وقد تقدم إليه أحد الأشخاص الذين يحملون العصا وطلب منه إيصاله إلى أقرب مستوصف وبعد أن فتحت له السيارة بقصد إيصاله للمستوصف ذهب من عندى وعلمت أنه ذهب على قدميه وكان وقتها يبدو عليه آثار التعب ثم بعد ذلك حضرت الدوريات الأمنية بوقت قليل وكان عددها يزيد عن العشرين سيارة وأطلق أحد أفراد الدورية طلقة نارية في الهواء ثم أركبوا معهم….. أما….. فقد سلمه….. إلى المركز وإلى هنا انتهت الواقعة وهذا ما أشهد به والله خير الشاهدين. وبسؤال ممثل الادعاء عما إذا كان لديه تعليق أو ملاحظة فأجاب بالنفي.
وباستدعاء الشاهد الثالث….. الذي قدم لإثبات هويته بطاقة أحوال صادرة من الرياض برقم….. والمدون بها اسمه….. وبسؤاله عما لديه ذكر أنه لم يحضر المشادة التي حصلت بين الحاضرين معه أمام الدائرة وبين أفراد الجهات الأمنية وإنما تتلخص شهادته في أنه بعد أن طلب المركز إحضار….. ذهب به مع …..في سيارة الأخير وفي الطريق اعترضتنا خمس سيارات تقريبا مدنية ونزلوا منها بعض الأشخاص وأنزلونا من السيارة وضربوا….. وأخذونا معهم إلى المركز وقاد سيارتنا أحدهم وبعد وصولنا إلى المركز أدخلوا….. و….. التوقيف وغادرت المركز بعد ذلك هذا ما لدي والله على ما أقول شهيد، وبسؤال ممثل الادعاء عما إذا كان لديه إضافة فأجاب بالنفي مكتفيا بما تضمنته أوراق الدعوى وأدلة الاتهام كما قرر جميع المتهمين الاكتفاء بما أدلوا به وقدموه خلال جلسات المرافعة.
الأسباب
حيث أنه بصدد محاكمة المتهمين بما نسب إليهم في قرار الاتهام فقد اطلعت الدائرة باستفاضة على ما جاء في أوراق الدعوى من أدلة الاتهام إفادات المتهمين في جميع مراحل التحقيق ولدى الدائرة.
وحيث إن التهمة المنسوبة إلى جميع المتهمين هي اشتراكهم مع آخرين متجمهرين في الاعتداء على رجال البحث الجنائي أثناء مطاردتهم لمطلوب يدعى….. وذلك بأن قاموا بضرب أحد الضباط وإصابته بإصابة بليغة مع رفاقه لمنع الفرقة من أداء عملها بالقبض على الشخص المطلوب بعدة سرقات منازل وسيارات كما قاموا بصدم سيارات رجال الأمن الشخصية وإحداث أضرار بالغة بها والتلفظ عليهم بألفاظ نابية ومبتذلة وغير لائقة، وقد غادرت الفرقة بعدة إصابات وتلفيات وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بصدم سيارات البحث الخاصة وإحداث أضرار جسيمة بها بقصد تعطيلها، كما قام المتهمان الثالث والرابع بالتهجم على الفرقة الأمنية في مكان الحادث وأعاقوهم عن أداء عملهم، وقام المتهم الرابع بمحاولة سحب سلاح أحد أفراد رجال الدوريات الأمنية لثنيه عن أداء عمله، كما قام المتهم الخامس بالاعتداء بالضرب على أفراد فرقة البحث وقذف السيارات الأمنية بالحجارة، كما قام المتهم السادس بالاعتداء على رجال الأمن بالضرب ورميهم بالحجارة مع حمله لسلاح أبيض (سكين)، كما قام المتهم السابع بتحريض المتهمين وبتشجيع المتجمهرين وحثهم على الاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم.
وحيث إن الدائرة لما لها من سلطة تقديرية تنظر بموجبها إلى وقائع الدعوى وملابساتها وما يقدم فيها من أدلة ودفوع.
وحيث إن الجريمة المنسوبة للمتهمين هي من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي، وحيث إنه لا بد فيها من التعمد إلى الفعل وانصراف الإرادة إليه والعلم به وإدراك حقيقته حتى نكون بصدد توافر القصد الجنائي لدى المتهمين وبالتالي ثبوت التهمة عليهم ومن ثم استحقاق العقاب والذي يجب أن يكون بأدلة قاطعة الدلالة لا تقبل التأويل والتخمين.
وحيث إن المتهمين كانوا قد أنكروا في جميع مراحل التحقيق وأمام هذه الدائرة ما نسب اليهم في قرار الاتهام ودفعوا بعدم العلم بحقيقة من اعتدوا عليهم من أنهم موظفى دولة يتبعون لجهات أمنية رسمية مع اعترافهم بما وقع منهم من ضرب وصدم وتعد، كما دفع البعض منهم بعدم وجوده أثناء نشوب الأحداث والوقائع محل الدعوى، وحيث إن العلم بالحقيقة شرط أساسي لتوافر القصد الجنائي، وحيث إن ما ساقه الاتهام من أدلة أو قرائن لا تكفي لإدانة المتهمين حيث إن الأدلة من أهم سماتها الوضوح والقطعية فضلا عن ذلك فإن ما تكشف للدائرة من التحقيقات وأوراق الدعوى وإفادات شهود المتهمين أمامها من أن أفراد البحث الجنائي حين الاعتداء عليهم كانوا باللباس المدني وليس هنالك ما يميزهم ويكشف عن هويتهم، كما كانت سياراتهم لا تحمل هوية الجهة الرسمية التي يتبعون لها أو ما يدل على ذلك من علامة أو رقم لوحة خاصة أو خلافه كما لم يثبت يقينا لدى الدائرة تواجد من دفع من المتهمين بعدم وجوده لحظة نشوء وقائع هذه الدعوى ويعضد ذلك الافادات التي أدلى بها الشهود أمام الدائرة، ومن ثم فإن ما دفع به المتهمون يظل احتمالا قائما أمام الدائرة، وحيث إن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقول وحيث إن أي شك معقول يجب أن يفسر لصالح المتهم وحيث إنه استنادا إلى ما تقدم تكون الجريمة المنسوبة إلى المتهمين غير قائمة في حقهم لعدم توافر القصد الجنائي لديهم.
وحيث إنه بناء على ما تقدم وبعد المداولة.
حكمت الدائرة: بعدم إدانة كل من….. و….. و….. و….. و….. و….. و….. بجريمة استعمال القوة ضد رجال الأمن المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٠٤/د/ج /٣ لعام ١٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.