استعمال القوة ضد موظف بلدية

رقم القضية ٨٠٢/٥/ق لعام ١٤٢٨هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٧٥/د/ج / ١٧ لعام ١٤٢٨ هـ

رقم حكم التدقيق ٤٩٤/ت / ٢ لعام ١٤٢٨ هـ

تاريخ الجلسة ٢٢/١١/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

استعمال القوة ضد موظف عام , موظف بلدية , عدم قيام الركن المادي

الأنظمة واللوائح

نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1٤١٢هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لكونه قام باستخدام العنف والقوة بالتهجم على موظفي البلدية لمنعهم من إزالة إحداث بأحد الأحياء السكنية أثناء مزاولتهم عملهم. وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبة المتهم، وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وأفاد بأنه حضر للموقع بعد أن تمت عملية الازالة للإحداث في بيت عائد لجدته وانتهت الدائرة إلى الحكم بعدم إدانة المتهم بما نسب إليه لكون الركن المادي لم يقم لكون محاولة الاعتداء تمت بعد إتمام عمل إزالة الإحداث.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (٣١٧/ج) لعام 1٤٢٨هـ ضد المتهم….. – (٢٧) سنة متزوج – يعمل جنديا….. …… .

لأنه وبدائرة المدينة المنورة:

قام باستخدام العنف والتهجم على موظفي السلطة العامة وهم مراقبو بلدية….. لحملهم خلال مزاولة عملهم في إزالة الاحداث الواقع بحي….. للإخلال بواجباتهم الوظيفية ومنعهم من إزالة الإحداث المذكورة وبذلك تمت الجريمة. أدلة الاتهام:

1- ما جاء في إخبارية مراقبي بلدية….. بالمدينة المنورة من أن المتهم المذكور تهجم عليهم وحاول رشقهم بالحجارة الكبيرة وتهديدهم وشتمهم حتى تم القبض عليه من قبل رجال الأمن في الموقع.

٢ – رفض المتهم الادلاء بأقواله خلال التحقيق، معه ما هو الا دليل على سوء سلوكه.

وتطلب الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم وفقا لأحكام المادة (٧) من مكافحة الرشوة، وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وجرى مواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه بحضور ممثل الادعاء….. فأجاب قائلا: ما نسب إلي في هذا الاتهام غير صحيح والحاصل أن البيت عائد إلى جدتي وهو الذي أزالته الأمانة وأفيدكم أني لم استعمل العنف أو التهجم على الموظفين ولم أمنعهم من إزالة الإحداث بل الحاصل أني عندما حضرت إلى الموقع وجدتهم قد أزالوا البيت العائد إلى جدتي وأفيدكم أني كنت في حينها في حالة غضب وطلبت من الضابط أن يذهب بي إلى الأمير لأني سبق أن كلمته عن بيت جدتي وأركبني الضابط وذهب بي إلى السجن ولدي شهود على أني لم أتهجم عليهم أو أمنعهم وإنما حضرت بعدما أزيل البيت بالكامل وبمواجهته بأدلة الاتهام أجاب قائلا: بالنسبة للدليل الأول فلم أتهجم على مراقبي البلدية ولم أشتمهم ولكني كنت في حالة غضب ومسكت حجارة بيدي ولكني لم أرمها عليهم وبالنسبة للدليل الثاني فأفيدكم بأن عدم إدلائي بأقوالي في التحقيقات السابقة لأني أريد أن أقابل الأمير بنفسي إذ إن أفراد الفرقة الأمنية التي كانت عند موقع الحدث أفادوني بأنهم سيذهبون بي إلى الأمير بعد أن طلبت منهم هذا الطلب ولكنهم ذهبوا بي إلى السجن عندها رفضت التحقيق معي وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في قرار الاتهام سالف البيان أمام المتهم فليس لديه ما يود إضافته.

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد دراسة أوراق القضية، وبعد الاطلاع على محضر الإزالة المؤرخ في 24/6/1٤٢٨ هـ الصادرة من لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في بلدية….. والمتضمن أنه عند الانتهاء من الإزالة وتحرك اللجنة مع القوة الأمنية داهم اللجنة شاب و قام بالتهجم على اللجنة ومحاولة رشقهم بالحجارة الكبيرة وتم إلقاء القبض عليه من قبل الحماية وهو في حالة انفعال شديد وتم اصطحابه إلى القسم بالقوة، بعد رفضه وتهديده لأعضاء اللجنة وشتمه لهم.ا.هـ .

وحيث نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة أنه «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما» وحيث إن المادة المذكورة قد اشترطت لقيام الجريمة أن يكون التهديد أو استعمال القوة سابقا للعمل المكلف به الموظف العام بحيث يقوم الجاني باستعمال القوة أو التهديد لمنع الموظف العام من أداء عمله أو ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، وبالتالي فإن مؤدى ذلك أن التهديد واستعمال القوة إذا وقع بعد أداء العمل وتنفيذه فلا تقوم الجريمة بهذا الوصف ولا يعدو الأمر أن يكون اعتداء يعاقب عليه أمام المحكمة المختصة وبتطبيق ذلك على هذه الواقعة فإن ما ثبت من الأوراق أن المتهم قد حاول رشق الموظف بالحجارة لولا أن منعه رجال الشرطة بالقوة، إلا أن محاولته تلك كانت بعد تنفيذ الإزالة وليس قبلها، وبالتالي فإن الركن المادي لجريمة الاعتداء على موظف السلطة لا يقوم على هذا الوصف . فلهذه الأسباب وبعد المداولة:

حكمت الدائرة: بعدم إدانة المتهم….. بما نسب إليه من الاعتداء على موظف عام، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢٧٥/ د/ ج /١٧ لعام ١٤٢٨ هـ فيما انتهى إليه قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: