استعمال محرر رسمي مزور

رقم القضية 800/5/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 31/د/ج/18 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 172/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 18/4/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير , محرر رسمي , رخصة قيادة , اصطناع , استعمال

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام 1380هـ.

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لمساهمته مع مجهول في تزوير محرر رسمي (رخصة قيادة) بطريق الاصطناع وأحضر له المجهول الرخصة وعليها صورته وباسم غير اسمه. أنكر ما نسب إليه ودفع بأنه تحصل عليها من المرور واعترف في التحقيقات أنه قدمها محتجأ بصحتها. کون المحرر باسم غير اسم المتهم وعليه صورته واعتراف المتهم باستعماله مؤداه : إدانته بجريمتي التزوير والاستعمال وتعزيره عنهما بالسجن والغرامة.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة و التحقيق  بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (305/ج) لعام 1427هـ في قضية التزوير المتهم فيها …… (46) سنة ، متزوج وليس له أولاد ، متعلم ، مطلق السراح . لأنه وبدائرة المدينة المنورة: ساهم مع مجهول بالتزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة الخاصة رقم….. وباسم….. بأن أمد المجهول بصوره الشمسية وبمبلغ قدره ألف وسبعمائة ريال فقام المجهول بإحضار رخصة القيادة للمتهم المذكور وبذلك تمت الجريمة. استعمل المتهم المحرر المزور (محل الاتهام) وذلك بتقديمه لشرطة جدة
علمه بتزويره. أدلة الاتهام: 1-  ما ورد بإفادة رئيس قسم الرخص بقيادة مرور جدة بأن الرخصة غير مسجلة بالحاسب الآلي لديهم بموجب البرنت. ۲- اختلاف الاسم المدون بالرخصة (محل الاتهام) عن اسمه المدون برخصة إقامته. 3- اختلاف رقم الهوية المدون بالرخصة (محل الاتهام) عن الرقم المدون برخصة إقامته. 4- عدم وجود تأمين للرخصة بحوزته ، وطلبت الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور وفقاً لأحكام المادتين (5 ،6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لسنة 1399هـ  . وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر ممثل الادعاء …..كما حضر المتهم، وبمواجهته بالاتهام المنسوب إليه أجاب قائلاً: ما نسب إليَّ في هذا الاتهام غير صحيح، والحاصل أني استخرجت رخصة القيادة قبل فترة طويلة واختبرت في مدرسة دلة، وبعد مضي خمس سنوات سافرت إلى بلدي وجلست فترة هناك، ثم رجعت من أجل العمل، وعند كفيلي ….. احتجت إلى استخراج الرخصة من أجل العمل كسائق لدى كفيلي، وتوجهت إلى المرور من أجل تجديد رخصتي السابقة فطلبوا مني مبلغ سبعمائة وخمسة وسبعين ريالا قيمة الرخصة مع التأمين، وفي المساء استلمت الرخصة محل التزوير دون علمي بكونها مزورة، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات السابقة قرر مصادقته عليها، وبسؤال ممثل الادعاء إن كان لديه ما يضيفه قرر اکتفاءه بقرار الاتهام، وبسؤال المتهم إن كان لديه تأمين أفاد بعدم وجوده .

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وأقوال المتهم في مراحل التحقيق، وحيث اطلعت الدائرة على المحرر محل الاتهام، وعلى خطاب مدير مرور منطقة الرياض المؤرخ في 20/8/1427هـ  الموجه إلى مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة والمتضمن عدم العثور على رقم الرخصة في الحاسب الآلي، على الرغم من زعم المتهم بكونه أصدر الرخصة من الرياض، وحيث ظهر للدائرة اختلاف الاسم الموجود في الرخصة مع الاسم الموجود في إقامة المتهم، إضافة إلى عدم وجود تأمين لدى المتهم مع كونه شرطاً إلزامياً للحصول على الرخصة، وحيث ثبت للدائرة بإقرار المتهم تقديمه للرخصة للجهات الرسمية محتجاً بها، فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهم بما نسب إليه من تزوير واستعمال ومعاقبته عن ذلك وفقاً لأحكام المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير، وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لسنة ۱۳۹۹هـ ، وحيث إن الجريمتين المنسوبتين للمتهم قد ارتبطتا ببعضهما وانتظمهما نشاط إجرامي واحد فإن الدائرة تكتفي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات، ولا ينال من ذلك دفع المتهم بنفي التهمة عن نفسه، وزعمه أنه قام بإصدار الرخصة بوسيلة نظامية، فإن ذلك نفي مرسل يعارضه واقع الأمر وقرائن الحال، وغاية ما فيه أنه دفع للتهمة بلا دليل مما يتعين معه طرح هذا الدفاع، وعدم الأخذ به.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإدانة المتهم ….. بما نسب إليه من تزوير واستعمال وسجنه سنة واحدة مع تغريمه مبلغ ألف ريال واحتساب المدة التي احتجز فيها على ذمة هذه القضية، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق
حکمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ۳۱/د/ج/۱۸ لعام 1427هـ  فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: