القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة رجل أمن
رقم القضية ٣٣٤٥/١/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٧٦/د/ج/٣ لعام ١٤٢٨هـ
رقم حكم التدقيق ٣٥٦/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة ٢٤/٧/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
استغلال نفوذ وظيفي , رجل أمن , الاشتراك في الجريمة , الاعتراف , التلبس بالجريمة
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (٤٣) الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هده الدعوى ضد المتهمين الأول بصفته موظفا عسكريا برتبة مقدم والثاني وافد مشارك معه، حيث استغل الأول نفوذه الوظيفي بالقبض على بعض العمالة الوافدة ودخوله منازلهم بالزي العسكري وأخذ ما معهم من مبالغ مالية، أما المتهم الثاني فقد كان مشاركا له، حيث كان يبلغه عن العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بطريقة غير نظامية ثم يتقاسمان المبالغ، وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهما، وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما غير أن الدائرة واستنادا لما جاء في أدلة الاتهام واعترافهما انتهت إلى إدانتهما ومعاقبتهما بسجن كل منهما مدة سنة وثلاثة أشهر.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٣٠٥/ج) لعام 1٤٢٨هـ والذي جاء فيه ما يلي:
يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كلا من:
١ – المقدم بإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية….. (٤٤) سنة – موقوف بإصلاحية الحائر بموجب مذكرة التوقيف رقم (٤٣٢٦س) وتاريخ 1/6/1٤٢٧ هـ.
2- ….. (٣٨) سنة موقوف بإصلاحية الحائر بموجب مذكرة التوقيف رقم (٢٩٧٣س) وتاريخ 16/4/1٤٢٧ هـ.
لأنهما قبل تاريخ القبض عليهما في 1/3/1٤٢٧ هـ بمدينة الرياض بدائرة منطقة الرياض ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
المتهم الأول:
١ – بصفته موظفا عاما (ضابط برتبة مقدم بإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية ومدير قسم مكافحة المخدرات بمحافظة…..) استغل نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، وذلك بأن قام بالقبض علي بعض العمالة الوافدة بعد دخوله منازلهم بطريقة غير نظامية مستعملا في ذلك سيارة الدولة (المسلمة له بحكم عمله) ورخصة قيادته التي تحمل صورته الشخصية وهو بالزي العسكري، وبعد وضعه القيود في أرجلهم والأغلال في أيديهم يقوم بأخذ ما معهم من مبالغ مالية ثم يقوم بإطلاق سراحهم دون أن يعلم جهته الإدارية بذلك، ودون أن يقوم بتحرير محضر قبض بتلك الوقائع والتي كان على الشكل التالي:
١ – قبض على المدعو….. وأخذ منه مبلغا وقدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال.
٢- قبض على شخص يدعى….. وأخذ منه مبلغا وقدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال.
٣- قبض على شخص يدعى….. وأخذ منه مبلغا وقدره ( ٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال.
٤ – قبض على شخص يدعى….. بمدينة الرياض حي….. بعد أن تم له ترتيب الموعد والمكان والكمين من قبل المباحث الادارية بمنطقة الرياض وقبض عليه متلبسا وهو يحمل كيس النقود الذي وجده بغرفة المذكور عندما كان متجها إلى سيارته.
المتهم الثاني: شارك مع المتهم الأول بتبليغه عن العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بطريقة غير نظامية ثم يقوم المتهم الأول بالقبض عليهم وأخذ ما معهم من أموال ويتقاسمان هذه المبالغ، وفعلا تم ذلك، حيث أخذ المتهم الثاني من المتهم الأول مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال من عملية القبض الأولى و(١٠٠٠) من عملية القبض الثانية و( ٥٣٠٠٠) وثلاثة وخمسون ألف ريال من عملية القبض الثالثة، علما بأن المتهم الثاني كان اشترك مع المتهم الأول في جميع عمليات القبض الثلاثة.
ثانيا: أدلة الاتهام:
بالنسبة للمتهم الأول:
١ – اعترافه المصادق عليه شرعا بما نسب إليه وكيفية صرفه لتلك المبالغ.
٢- اعتراف المتهم الثاني والمصادق عليه شرعا من أنه اتفق مع المتهم الأول على أن يقوم بتبليغه عن العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير نظامية، وأن يقوم المتهم الأول بالقبض عليهم ومن ثم يتقاسمان هذه المبالغ.
٣ – بلاغ وإفادة صاحب المبلغ الأول المدعو….. بشأن واقعة القبض وأخذ المبلغ.
٤ – إفادة الوافد صاحب المبلغ الثالث المدعو….. بشأن واقعة القبض وأخذ المبلغ.
5- المحادثات الصوتية التي تؤكد ما نسب إليه.
6- القبض علي المذكور بالجرم المشهود إثر قيامه بالقبض علي الوافد …… ، المتعاون في الرياض ووضع القيود في رجليه و أخذ ما معه من مال.
7- اعترافه لدى فرع الهينة والمباحت الإرارية بعمليات القبض الأربعة على الوافدين وانه في جميع هذه العمليات لم يأخذ موافقة جهته الإدارية ولم يقم بتحرير محاضر بتلك الوقائع.
٨ – إقراره بقيامه بإبراز رخصة القيادة التي بها صورته الشخصية بالزي العسكري، وذلك عند تنفيذ عمليات القبض على الوافدين.
بالنسبة للمتهم الثاني:
١ – اعترافه المصادق عليه شرعا ولدى فرع الهيئة من أنه اتفق مع المتهم الأول على أن يقوم بتبليغه عن العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بطريقة غير نظامية، وبعد القبض عليهم يأخذان ما معهم من أموال يتقاسمان هذه المبالغ لحسابهما الخاص.
٢ – إفادة الوافد صاحب المبلغ الأول…
٣ – إفادة الوافد صاحب المبلغ الثالث….. بشأن واقعة القبض وأخذ المبلغ.
٤ – اعترافه لدى المباحث الإدارية ولدى فرع الهيئة من أنه أخذ مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال من عملية القبض الأولى و (١٠٠٠) ألف ريال من عملية القبض الثانية و(٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسين ألف ريال من عملية القبض الثالثة.
5- حجم المبلغ وضخامته دليل على الاتفاق ينفي أن يكون هذا المبلغ على سبيل المكافأة كما أدعى المتهم الأول.
٦- وجود سابقة ترويج مخدرات على المذكور يدل على أنه من أرباب السوابق سيء السلوك.
ثالثا: يطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهمين….. و….. بموجب المادة الثانية الفقرة (١) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام 1377هـ.
وحيث إنه بإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين في محضر الضبط، وبعد تلاوة قرار الاتهام على المتهم الأول….. ذكر بأن ما نسبه إليه في قرار الاتهام غير صحيح وقدم مذكرة بدفاعه، وبسؤاله عن أقواله أمام جهات التحقيق ذكر أن أقواله أمام المباحث الإدارية كانت وليدة الضغط والإكراه أما أقوالي أمام هيئة الرقابة والتحقيق فإنها صحيحة ورغب التأكيد على طلبه الوارد في مذكرة دفاعه باطلاق سراحه، بالكفالة حتي صدور الحكم في الدعوي .
وبمواجهة المتهم الثاني…. بما جاء في قرار الاتهام، وترجمته إلى لغته وتلاوته عليه أقر بصحة ما نسب إليه في قرار الاتهام وأضاف بأنه متعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالدمام، وقد حصلت على مبالغ مالية ومكافآت نظير تعاوني مع بعض ضباط الإدارة، وبسؤاله عن أقواله لدى جهات التحقيق ذكر بأن أقواله أمام المباحث الإدارية كانت نتيجة الضغط والتهديد وبإملاء الضابط المحقق، أما أقواله أمام هيئة الرقابة والتحقيق فأقر بصحة ما ورد فيها.
وفي جلسة لاحقة لاستكمال نظر القضية بتاريخ 14/11/1٤٢٧ هـ قدم المتهم الأول مذكرة بدفاعه وأرفق معها ما رآه سندا لما ورد فيها، وباطلاع ممثل الادعاء لما جاء فيها ذكر بأنها لم تأت بجديد يستوجب الرد، وحيث تضمنت مذكرة المتهم الأول بأن لديه شهودا وبسؤاله عن مضمون شهاداتهم قال إنهم بعض الأفراد العاملين معه والمصادر السرية الذين لديهم اطلاع تام على كيفية صرف المبالغ المتهم بأخذها من المقبوض عليهم في قضايا المخدرات وغسيل الأموال، وقد طلبت الدائرة حضورهم فحضر….. الذي قدم إثباتا لهويته بطاقته الصادرة من أحوال الدمام برقم….. وذكر أنه يعمل في إدارة مكافحة المخدرات بالدمام برتبة وكيل رقيب وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد بالله العظيم أن….. وأثناء عمله في إدارة مكافحة المخدرات يقوم بمكافأة المخبرين من جيبه الخاص وكذلك ينفق ما يتطلبه عمله من ضبط المجرمين في قضايا المخدرات وغسيل الأموال من إصلاح السيارات المصادرة واستئجار شقق للمراقبة أو لعمل كمين للمجرمين والصرف على أعضاء الفرقة والصرف على المخبرين كمكافآت وهذا ما لدي وأشهد به، كما حضر….. الذي قدم إثبات هويته بطاقته الصادرة من أحوال أبها برقم….. وذكر أنه يعمل برتبة عريف في إدارة مكافحة المخدرات بالدمام، كما حضر….. الذي قدم لإثبات هويته بطاقته الصادرة من أحوال الخبر برقم….. وذكر أنه يعمل برتبة عريف في الإدارة المذكورة كما حضر….. وقدم لإثبات هويته بطاقته الصادرة من أحوال الخبر برقم….. وذكر أنه يعمل برتبة جندي أول بذات الإدارة وبسؤالهم عما لديهم من شهادة أدلوا بما أدلى به الأول….. إلا أنهم ذكروا عدم علمهم بمصدر المبالغ التي يصرفها….. وبسؤال الأخير عن المخبرين أحضرهم وقدم كل منهم إثبات لهويته بطاقة وهم….. يحمل البطاقة الصادرة عن أحوال حفر الباطن برقم ….. و ….. ويحمل البطاقة الصادره عن أحوال الدمام برقم….. و …… ويحمل رخصه الاقامة رقم …… وبسؤال الأول عن مضمون شهادته قال: انني أعمل مخبرا مع المقدم…… وعد ضبط أو تقديم إخبارية يسلمني مكافاة أحيانا تكون من حساب الدولة بموجب سند صرف وأحيانا أخرى من جيبه الخاص، وأن عمله معه كان منذ خمس سنوات تقريبا، وبسؤال الثاني عما لديه قال إنني أعمل مع….. منذ ان كان على رتبة نقيب وعندما أحضر له قضية عن بعض الأشخاص فإنني أحصل على مكافأة من صندوق الدولة بموجب سند صرف وحين تكون هذه المكافأة قليلة فإن….. يقوم بزيادتها من جيبه الخاص، وبسؤال الثالث قال إنني أعمل بمهنة مهندس كمبيوتر عند كفيلي ومتعاون مع ….. منذ قرابة ثلاث سنوات وعندما أعلم عن أناس يقومون بترويج المخدرات أو استعمالها فإنني أخبر….. عن ذلك وأحصل منه على مكافأة وبسؤال ممثل الادعاء عما لديه حيال ما تقدم ذكر أن مكافأة المتعاونين تصرف من خزينة الدولة، ثم توجهت الدائرة بسؤال المتهم الثاني وذكر بأنه ليس لديه إضافة على أقواله السابقة إلا أنه طلب من الدائرة إطلاق سراحه بالكفالة كي يتمكن من تأمين سبل المعيشة لعائلته، وكذا ذكر المتهم الأول أنه ليس لديه إضافة.
ولما كان المتهم الأول والمتهم الثاني قد طلبا إطلاق سراحهما بالكفالة فقد أصدرت الدائرة قرارها رقم ١٠٦/د/ج/٣ وتاريخ 15/9/1٤٢٧هـ بإطلاق المتهم الأول….. وتم الإفراج عنه. وكذلك أصدرت الدائرة قرارها رقم ١٤٢/ د/ج /٣ وتاريخ 14/11/1٤٢٧ هـ بإطلاق سراح المتهم الثاني….. بالكفالة ولم يتم الإفراج عنه لعدم تقديم كفيل يكفله بالحضور لحين البت في القضية.
حيث إنه بصدد محاكمة المتهمين عما نسب إليهما في قرار الاتهام فقد اطلعت الدائرة باستفاضة على ما جاء في أوراق الدعوى ومنها أدلة الاتهام وإفادتهما في جميع مراحل التحقيق ولدى الدائرة واطلعت على ماجاء تفصيلا في لائحة الاتهام إذ ورد فيه:
وحيث إن التهمة المنسوبة إلى المتهم الأول….. وبصفته موظفا عاما….. استغل نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، وذلك بأن قام بالقبض على بعض العمالة الوافدة بعد دخوله منازلهم بطريقة غير نظامية مستعملا في ذلك سيارة الدولة المسلمة له بحكم عمله ورخصة قيادته التي تحمل صورته الشخصية وهو بالزي العسكري، وبعد وضعه القيود في أرجلهم والأغلال في أيديهم يقوم بأخذ ما معهم من مبالغ مالية ثم يقوم بإطلاق سراحهم دون أن يعلم جهته الادارية بذلك، ودون أن يقوم بتحرير محضر قبض بتلك الوقائع التي كانت على الشكل التالي:
قبض على المدعو….. واخذ مه مبلغا قدره(190000) مائة وتسعون ألف ريال.
قبض على شخص….. وأخذ منه مبلغا وقدره (٢٢٠٠٠) اثتان وعشرون ألف ريال.
قبض على شخص يدعى….. وأخذ منه مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال.
قبض على شخص يدعى….. بمدينة الرياض حي المرقب بعد أن تم ترتيب الموعد له والمكان والكمين من قبل المباحث الإدارية بمنطقة الرياض وقبض عليه متلبسا وهو يحمل كيس النقود الذي وجده بغرفة المذكور عندما كان متجها إلى سيارته.
وحيث إن تلك التهمة ثابتة في حقه وذلك من اعترافه بذلك في الاقرار الذي صادق عليه شرعا أمام القاضي قائلا «أقر واعترف أنا المدعو….. بموجب بطاقة أحوال رقم….. وأعمل….. في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية أنه قبل قرابة سنة تقابلت أنا والمدعو….. وهو أحد المتعاونين لدى إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية، ولا أتذكر بالتحديد عندما قابلته هل هو الذي عرض علي أو أنا الذي عرضت عليه أن يقوم هو بالبحث عن الأشخاص الوافدين الذين يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير نظامية إلى خارج البلاد، واتفقنا أن يقوم هو بالبحث عن هؤلاء الأشخاص وإبلاغي عنهم، وأنا أقوم بالقبض عليهم وأخذ ما معهم من أموال ومن ثم نتقاسم المبلغ مناصفة بيني وبينه وقبل تسعة أشهر من القبض علي اتصل المدعو….. وبلغني عن وجود شخص يدعى….. يقوم بعمليات غسيل أموال وتحويلها بطرق غير نظامية، وفي صباح أحد الأيام لا أتذكر التاريخ ولا حتى اليوم أرشدني عن مكان سيارة المدعو….. في الدمام بالقرب من شركة الاتصالات السعودية وقمت أنا بمراقبة السيارة حتى تحركت واتجه المدعو….. إلى حي البادية ومن ثم إلى سوق الحريم بالدمام وعند وقوفه بالمواقف قمت بالقبض عليه، ولكن المذكور قاوم مقاومة عنيفة ورفض الاستسلام وهرب على قدميه على الشارع العام وأثناء هروبه سقط منه مبلغ من المال فئة الخمسمائة ريال ولم استطع جمع المبلغ لأنني مشغول بضبط الشخص وقمت بإبراز الرخصة العائدة باسمي له مع العلم أن الصورة التي في الرخصة صورة رسمية.
وقمت بطلب المساعدة من المواطنين الذين يوجدون بالشارع العام وفعلا ساعدني بعض الأشخاص وطلبت الدوريات الأمنية وبعد حضور فرقة الدوريات وبعد السيطرة على المدعو….. لم استطع جمع المبلغ الذي سقط على الأرض لأن المواطنين كانوا موجودين بكثرة فى ذلك المكان ويحتمل أن بعض المواطنين والعمالة الموجودة قاموا بأخذ المبلغ الذي سقط ولاسيما أن مكان سقوط المبلغ داخل السوق والأشخاص موجودين بكثرة وفتشت سيارته ولم أعثر على أي مبلغ بها وقمت مع الدورية بالتوجه إلى إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية وفتشته داخل الإدارة وعثرت بداخل شراب الأرجل الذي يلبسه على مبلغ من المال قدره مائة وتسعون ألف ريال وكان يوجد في جيبه العلوي مبلغ آخر قال المدعو….. أن هذا المبلغ يخصه شخصيا ولا أعرف مقداره وهو من فئة الخمسمائة ريال، واعترف أن المبلغ الذي في شرابه أنه يقوم بتحويله بطريقة غير نظامية إلى دبي مقابل مبلغ من المال بعد ذلك أعطيناه المبلغ الذي في جيبه العلوي وأخليت سبيلة وأبقيت باقي المبلغ عندي والذي قدره مائة وتسعون ألف ريال، وقد قمت بتسليم المدعو….. مبلغ خمسين ألف ريال له ولأعوانه أما باقي المبلغ الذي قدره مائة وأربعون ألفا فقد بقي عندي وقمت بصرفه كالتالي: (١) سلمت مبلغ وقدره سبعة آلاف ريال للشخص الذي مع….. لا أعرفه (٢) سلمت للمدعو….. مبلغ ثلاثة وخمسين ألف ريال وبقي معي مبلغ ثمانين ألف ريال قمت بصرفها كالتالي: (١) صرفت جزءا منها قيمة شراء تذاكر على الخطوط السعودية بالدرجة الأولى لأنني أسافر أحيانا الباحة وجدة مع زوجتي الثانية نظرا لكثرة مرض والدتها لأنها كبيرة في السن (٢) قمت بإعطاء بعض المتعاونين والمبلغين معي مبالغ لا أذكرها وذلك تشجيعا لهم على بذل المزيد من التعاون (٣) بعض هذا المبلغ فقد مني في قضايا مخدرات (٤) جزء من هذا المبلغ صرفته ترميم لمكتبي بقسم مكافحة المخدرات…..(٥) صرفت جزءا من المبلغ في إصلاح بعض السيارات للفرقة (٦) صرفت جزءا بسيطا منه في تسديد إيجار شقتي. القضية الثانية اتصل بي المدعو….. وأبلغني عن شخص يدعى….. يأتي من الأحساء وأن له غرفة بالعدامة وأنه يقوم بعمليات تحويل وغسيل أموال وبعدها اتصل بي المدعو….. وأبلغني أن….. يعرف شخص يدعى….. يسكن بغرفة بالعدامة، بالدمام وطلب مني مقابلة….. لكي أفهم منه الأمر جيدا وفعلا قابلت المدعو….. ليلا وأرشدني على الغرفة التي يسكن بها….. وطلب مني عند القبض عليه إعطاءه جزءا من المبلغ المضبوط وفعلا دخلت الغرفة أنا والمدعو….. وأبرزت له الرخصة المسجلة باسمي والصورة التي بها رسمية وتم تفتيش الغرفة وعثر….. بداخل علبة كهرباء على مبلغ وقدره وأحد وعشرون ألف ريال أو اثنان وعشرون ألف لا أتذكر بالتحديد وأخذت المبلغ وأخليت سبيل….. وقمت بتسليم ألف ريال للمدعو….. وألف ريال للمدعو …… وبعدها قابلت المدعو…… قرب فندق آسيا بالدمام وسلمته مبلغ خمسة عشرة ألف ريال أو اربعة عشر الف ريال لا اتذكر بالظبط وبقي معي من المبلغ قرابة ألفي ريال قمت بوضعها مع باقي المبلغ الذي سبق أن أخذته من المدعو…. القضية الثالثة اتصل بي المدعو….. وأبلغني عن شخص….. يعمل في بقالة بحي العدامة بالدمام لا أعرف اسمه يقوم بعمليات تحويل مبالغ مالية خارج المملكة وانتقلت حسب ما أتذكر في الصباح وقابلت….. وأرشدني على صاحب البقالة وقبضت عليه بعدما أبرزت له الرخصة العائدة لي والتي تحمل الصورة الرسمية وفتشت غرفته وعثرت بها على مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وقد أخذت المبلغ وأخليت سبيل الوافد وقمت بصرف المبلغ الذي ضبطته مع صاحب البقالة كالتالي: (١) قمت بتسليم المدعو….. مبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ريال (٢) صرفت مبلغ خمسين ألف ريال عندما سافرت مع عائلتي إلى دبي مع زوجتي الأولى (٣) صرفت سبعين ألف ريال مصاريف سفر زوجتي الثانية مع أهلها إلى مصر وتونس (٤) جزء من المبلغ لا أتذكره صرفته في تسديد بعض الديون (٥) قمت بإصلاح مكتبي بقسم مكافحة المخدرات…..، حيث قمت بتركيب ستائر وأبواب وخلافه وذلك قرابة خمسة آلاف ريال (٦) جزء من المبلغ صرفته كتشجيع لبعض المتعاونين والمبلغين (٧) جزء من المبلغ فقدته في عدة قضايا عندما يتم التنسيق مع بعض المصادر لضبط المتهمين خاصة الوسطاء لأن الوسيط عادة يطلب المبلغ أولا بحجة شراء الكمية المطلوبة ويتسلم المبلغ ويذهب لإحضار الكمية ولا يعود (٨) جزء من المبلغ وقدره سبعة آلاف ريال سلمتها للمدعو….. والذي يمثل نصيب شخص يدعى….. ….. الجنسية (٩) قمت بصرف جزء من المبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال في إصلاح سيارة مصادرة نوع مرسيدس استلمتها من شعبة مخدرات حفر الباطن (١٠) قمت بصرف جزء من المبلغ لا أتذكره على الأسر المحتاجة بالمنطقة الشرقية (١١) تم صرف مبلغ ثلاثين ألف ريال في تسديد إيجار شقتي بالدمام. القضية الرابعة فقد اتصل علي المدعو….. قبل شهر تقريبا عندما كنت موجودا في الدمام وأبلغني عن وجود شخص….. يسكن الرياض بحي المرقب يقوم بعمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد، وأنه يقوم بتحويل ما يقارب مائتي ألف ريال يوميا خارج المملكة، واتفقت معه أن يتم ضبط هذا الشخص، أما يوم الخميس أو الجمعة لأنني في عطلة نهاية الأسبوع أكون في الرياض في زيارة لزوجتي الأولى ووالدي وقد اتفقت مع المدعو….. أنه في حالة ضبط هذا الشخص أن أقوم باعطائه المبلغ الذي سبق أن أخذته منه والذى يعوض خسارته عند القبض عليه وفي يوم الخميس الموافق 1/3/1١27 هـ الساعة التاسعة صباحا قابلت المدعو… في حي المرقب بالرياض، حيث سبق أن حضرت من الدمام إلى الرياض يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٢/ 1٤٢٧هـ كالمعتاد في زيارة لأهلي وأرشدني على الغرفة التي يوجد بها الهندي الذي يقوم بتحويل الأموال وذهبت أنا….. إلى الغرفة وقام….. بطرق باب الغرفة وفتح لنا الباب شخص قمت بإبراز الرخصة العائدة لي والتي تحمل الصورة الرسمية وسألته عن اسمه وذكر أن اسمه….. وسألته عن إقامته وأفاد أنه لا يوجد لديه إقامة ودخلنا الغرفة وكان يوجد على الأرض أوراق صغيرة مسجل عليها أرقام حسابات ومبالغ وهذه عادة يستخدمها الأشخاص الذين يقومون بعمليات تحويل غير نظامية وقام المدعو….. بتفتيش الغرفة واستخرج من أحد أكياس المخدات مبلغا من المال لا أعرف عدده وقد سلمني إياه….. ووضعه داخل كيس وقمت أنا بسؤال المدعو….. هل تعرف أن هذه العمليات غير نظامية؟ فأجاب: بنعم وقمت بوضع القيد في رجله وطلبت منه أن يعطيني معلومات ويتعاون معي واستعد بالتعاون بعدها قمت بفك القيد من رجله وطلب مني المدعو….. أن آخذ المبلغ المالي الذي عثر عليه بغرفته والخروج إلى سيارتي وأنا سوف أتفاهم معه وفعلا أخذت المبلغ وخرجت من الغرفة وأثناء توجهي إلى سيارتي تم القبض علي من قبل المباحث وأخذوا المبلغ مني ولا أعرف مقداره علما أن السيارة التي كنت أقودها تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بالشرقية وهي نوع كامري أبيض رقم….. كما أقر أن ما قمت به من القبض على الوافدين الموضحة أسماؤهم أعلاه وأخذ ما معهم من أموال كان بدون تكليف أو إذن من مرجعي وكذلك لم أقم بإبلاغ مرجعي، بما قمت به نحو هؤلاء الوافدين الأربعة، كما أقر أن السبب الذي دفعني إلى القبض على هؤلاء الوافدين وأخذ ما معهم من أموال هو لأنني أمر بظروف مالية صعبة جدا كوني متزوجا من زوجتين ولدي ستة أطفال وأنا المسؤول عن إعالة والدي الكبيرين في السن ووالدتي مريضة مع وجود بعض الديون علي، وأنا مستأجر بإيجار مرتفع بالدمام إضافة إلى أن هذه الأموال مشبوهة وعلى هذا قمت بالقبض على الوافدين الأربعة المذكورين أعلاه وأخذ ما معهم من أموال للتصرف بها بطريقتي الخاصة وحسب حاجتي، وقد صرفتها حسب ما ذكرته في سياق إقراري هذا، وهذا اعتراف مني بدون جبر وإكراه وأنا بكامل قواي العقلية وإرادتي والله على ما أقول شهيد».
وفي إقرار لاحق فقد اعترف المتهم قائلا: «إلحاقا لإقراري السابق أنا أقر….. بموجب بطاقة أحوال رقم….. وأنا بكامل قواي العقلية وإرادتي أنه بعد القبض على المدعو….. من قمي باسبوعين تقريبا اتصل بي المدعو….. وقال إن عنده مشاكل مع اصحاب المبالغ التي سبق أن أخذها منهم وطلبت منه أن يتصل بي وفعلا اتصل بي وتقابلت معه بعد صلاة المغرب ومع المدعو….. بالقرب من البوفيه القريب من إدارة مخدرات الشرقية وقال المدعو….. أن….. يواجه مشاكل من الأشخاص الذين يطالبون بالفلوس ثم طلب مني المدعو….. أن أضع الكلبشة في يد المدعو….. وأذهب به إلى المطاعم التي يوجد بها بعض الأشخاص الذين بطالبونه بالمبالغ لتخويفهم وفعلا أخذت المدعو….. معي وذهبت معه إلى سوق الحريم وقمت بوضع الكلبشة في يده وطلبت دورية من الدوريات الأمنية وعند حضور الدورية قمت بإركاب المدعو….. بالخلف وتحركت الدورية وأنا خلفها ثم اتجهنا إلى شارع الملك فيصل ووقفت الدورية بالقرب من المطعم وكان المدعو….. و….. يتواجدون بالقرب من المطعم ثم أنزلت المدعو….. من الدورية وسألته أين المطعم؟ وأرشدني عليه وعندما دخلت إلى المطعم طلبت بعض الإقامات للأشخاص الموجودين لعرضها عليه ولم يتعرف على أحد وسألته أين صاحب الفلوس فرد أنه غير موجود وكان هذا اتفاق بيني وبين المدعو….. و….. حسب رأي….. لتخويف هؤلاء الأشخاص وعدم مطالبتهم له ثم أعدت الإقامات لأصحابها وأركبت المدعو….. بالدورية واتجهت الدورية إلى شارع (١٨) المتجه إلى الكورنيش وأنزلت….. وأركبته معي وقمت بفك الكلبشة واتجهت به إلى البوفيه التي بالقرب من المخدرات الشرقية وأخليت سبيله.
كما أقر أن عقود الإيجار التي ضبطت معي وعددها أربعة عقود العائدة لمؤسسة زوجتي….. أنني قمت بالتوقيع على هذه العقود نيابة عن زوجتي….. حيث إنني وكيل شرعي لها وقد كنت أقوم بالتوقيع على بعض الأوراق العائدة للمؤسسة المذكورة مع العلم أن الوكيل الشرعي للمؤسسة هو السيد….. حسب ما هو موضح بشهادة تسجيل المؤسسة لدى وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، وقد عملت زوجتي هذه الوكالة باسمي لإنهاء إجراءات المؤسسة في حال غياب الوكيل الشرعي السيد….. هذا إقرار مني بذلك والله خير الشاهدين ثم اكتفى الأطراف بذلك وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
الأسباب
بناء على الدعوي والاجابة وسماع الأقوال والدفوع حيث إن المتهم دفع بانه قد أكره علي اعترافه الذي صادق على صحته شرعا وافاد بان فيه الصحيح وغير الصحيه، وحيث إن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية قد تكشف لها عدم وجود ما يسند هذا الدفع من أدلة أو قرائن لا سيما أن التطابق كبير بين إفاداته واعترفاته أمام جهات التحقيق وأمام الدائرة عن الوقائع وما أفاد به المبلغ عن القضية المدعو….. عن واقعة القبض عليه من المتهم وكذلك مع الإفادات والاعترافات التي أدلى بها المتهم الثاني في هذه القضية والذي كان يشاركه تلك الأفعال يضعف دعوى الإكراه ويجعلها حرية بالرد. وحيث إن المتهم وإن كان قد أنكر التهمة المنسوبة إليه في التحقيقات التي أجريت معه لدى الهيئة إلا أنه اعترف لديها بوقائع القبض الثلاثة التي قام بتنفيذها، وذلك قبل القبض عليه بواسطة المباحث الإدارية، وحيث إن الثابت من الأوراق اعترافه كذلك لدى الهيئة بأنه لم يكن يبلغ جهة عمله رؤسائه بعمليات القبض تلك، ولم يكن يحرر محاضر قبض لهم وهذا مما يناقض مبدأ حسن النية، إذ المتهم ليس جاهلا بما كان يجب عليه اتخاذه من إجراءات حسب الأنظمة والتعليمات. فضلا أن الدائرة كتبت إلى الإدارة العامة للمخدرات ببيان آلية ضبط وصرف المبالغ المالية المستحصلة من جرائم المخدرات فوردها خطابها رقم 8/1/٢٢٣٧٦ في 19/12/1٤٢٧ هـ المتضمن أن التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع تنص على ما يأتي:
أولا: كيفية التصرف بالمبالغ عند الضبط:
تدوين المبلغ الذي يضبط في محضر القبض موضحا نوعه ومقداره ومكان العثور عليه ولمن يعود، وسؤال المتهم عن مدى مشروعية حصوله على ذلك المبلغ فإن ذكر أنه من الاتجار بالمخدرات فيشار إلى ذلك في محضر القبض.
التحفظ على المبلغ وتسليمه صندوق الأمانات بسند تسليم رسمي يذكر فيه اسم المتهم رباعيا وجنسيته وتاريخ ضبطه ومقدار المبلغ.
إذا ثبت بدليل قاطع أن المبلغ المضبوط ليس من نتائج المخدرات وأن الإدانة بحق المتهم هي الاستعمال فقط فيخير المستعمل بين تسليم المبلغ لأحد ذويه أو إبقائه في صندوق الأمانات حتى خروجه من السجن وتسليمه إياه، ويثبت ذلك بالقرارات وسندات التسليم اللازمة.
التهم الأخرى مثل التهريب والتمويل والاستقبال والترويج والإهداء والوساطة وغيرها يحجز المبلغ فإن ثبت أنه من الاتجار بالمخدرات فيعرض عنه عند الادعاء العام بطلب مصادرته، وإن لم يثبت تحقيقا ولا شرعا و عن طريق الحكم الإداري أنه من الاتجار بالمواد المخدرة فيحجز حتى صدور الأحكام النهائية وتستقطع منه الغرامات التي تقرر بحق المحطوم عليه سواء كانت جمركية أو إدارية وتستقطع منه المبالغ الحكومية التي نفذت فيها القضية إن كان المتهم هو سبب فقدان المبلغ الحكومي وغيرها، وبقية المبلغ يخير صاحبه بين تسليمه لأحد ذويه أو بقائه حتى خروجه من السجن واستلامه.
إن كان للمتهم مبالغ مالية في البنوك أو لدى الآخرين داخل المملكة أو خارجها اتضح إنها من تجارة المخدرات فعلى المدعي العام طلب مصادرتها إن كانت داخل المملكة وطلب مصادرتها واستعادتها إن كانت خارج المملكة، وليتأكد المدعي العام أن القرار الشرعي نص على ذلك صراحة حتى يمكن طلب استرداد هذه العائدات من الخارج.
ثانيا: كيفية حجز المبالغ المالية:
يفتح حساب لدى أحد البنوك باسم الإدارة.
تحصل الإدارة على دفتر شيكات من البنك.
تعمل الإدارة سجلا خاصا لهذا الحساب يوضح أحكام المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة وأسماء أصحابها وأرقام قضاياهم.
يتم السحب من هذا الحساب بموجب شيكات تحمل توقيع شخصين هما مدير الإدارة والمسؤول عن أمانات الموقوفين مجتمعين ولا يجوز قبول توقيع أحدهما منفردا ويكون الشيك مسحوبا باسم المستفيد صاحب المبلغ المحجوز.
تتابع الإدارة مع البنك حركة الرصيد تمهيدا لمطابقته مع الإيداع والسحب المدون في السجل.
ثالثا: أموال الغائبين (ومخلفات المتوفين الأجانب):
بيت المال هو المسؤول عن حفظ أموال الغائبين، ولكن إذا كانت هذه الأموال يشتبه أنها من الاتجار بالمواد المخدرة فيعرض لنا عنها قبل تسليمها لبيت المال.
مخلفات المتوفين الأجانب تسلم إلى بيت المال ليقوم بتسليمها إلى سفارة بلادهم حسب المتبع (في حالة عدم مصادرتها).
رابعا: كيفية التصرف بالمبالغ بعد المصادرة:
بعد صدور أحكام قضائية بمصادرة تلك المبالغ يتم تحويلها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لايداعها في حساب مستقل يتم الصرف منه على احتياجات هذه الإدارة.
وحيث أن الشهود الذين أحضرهم المتهم أمام الدائرة وإن كانوا قد شهدوا له بأنه كان يعطيهم مبالغ زائدة عن مكافأتهم الرسمية دون أن يحرر لهم إيصالات رسمية وكان يصرف لهم من جيبه الخاص على حد قول البعض منهم إلا أنهم أفادوا بعدم معرفتهم بمصدر تلك الأموال التي يصرفها عليهم، وحيث إن تلك الإفادات تؤكد المخالفة الصريحة من المتهم للوائح والتعليمات التي تنظم كيفية ضبط وصرف الأموال المتحصلة من مثل هذه الجرائم والتصرف فيها مما يجعل تلك الإفادات غير صالحه وتعزز صحة الاتهام الموجه ضده. وحيث إن المتهم كان قد تم القبض عليه بواسطة المباحث الإدارية بمنطقة الرياض وهو متلبس بالقبض على المدعو….. وحصوله على ما معه من أموال تم ترقيمها وحيث إنه قد حرر له محضر انتقال وقبض وتفتيش بتاريخ ١/٣/1٤٢٧ هـ، وحيث إن ضبطه على نحو ما ذكر تم خارج مكان ونطاق عمله ولم يقدم ما يفيد التنسيق مع مرجعه. وحيث إن انكاره لما نسب إليه من اتهام أمام الدائرة كلام مرسل يجافي الواقع وما حصل في هذه القضية من أدلة وقرائن ضده والغرض منه التهرب من المسؤولية الجنائية المترتبة على ما أقدم عليه من فعل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم وفقا لمادة الاتهام.
وحيث إنه وعن المتهم الثاني….. ومانسب إليه من قيامه بمشاركة المتهم الأول بتبليغه عن العمالة الوافدة التي تقوم بتحويل مبالغ إلى الخارج بطريقة غير نظامية ثم يقوم المتهم الأول بالقبض عليهم وأخذ ما معهم من أموال ويتقاسمان هذه المبالغ حيث أخذ المتهم الثاني من المتهم الأول مبلغا وقدره ( ٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال من عملية القبض الأولى و (١٠٠٠) ألف ريال من عملية القبض الثانية و(٥٣٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال من عملية القبض الثالثة، علما بأن المتهم الثاني كان قد اشترك مع المتهم الأول في جميع عمليات القبض الثلاثة.
وحيث إن تلك التهمة ثابتة في حقه وذلك من اعترافه بذلك في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة والذي صادق عليه أمام القاضي قائلا: «أقر واعترف أنا الوافد….. بموجب الإقامة رقم….. أعمل على كفالة….. بمهنة نجار مبان أقر واعترف أنني أعمل متعاونا مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية منذ حوالي خمس سنوات تقريبا وكنت أعمل مع المقدم….. وقد تعاونت معه في القبض على العديد من القضايا منها قضية تحويل أموال إلى خارج البلاد وبطريقة غير نظامية، وقد ضبط فيها مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ريال تقريبا ولم أحصل علي مكافأة فيها سوى ألف ريال ثم شكوت ذلك للمقدم….. وكان قبل سنة تقريبا وقال لي أنه سيعمل ترتيبات معينة بعد ذلك اتفقت أنا وهو على أن أقوم بإبلاغه عن قضايا تحويل الاموال عن العمالة ومن ثم يقوم هو بالقبض عليهم ونأخذ المبلغ المضبوط ويكون لي نصف المبلغ وله النصف الآخر أي لحسابه الخاص، وفعلا قمنا بذلك في الثلاث قضايا وهي على النحو التالي: (١) قضية تحويل أموال حيث أبلغني شخص….. يدعى….. أنه يوجد شخص يعمل على تحويل الأموال اسمه….. فأبلغت أنا بدوري المقدم….. فبدأ المقدم بمراقبة….. بعد أن أعطيته رقم السيارة وكنت أنا أراقب….. أيضا حيث أستأجرت سيارة ليموزين بقيادة شخص….. اسمه….. وهو لا يعلم شيئا عن القضية بعد ذلك قبض المقدم….. وعثر معه على مبلغ وقدره مائتان وأربعون ألف ريال بناء على كلام….. بعد ذلك اصطحب المقدم….. معه إلى الإدارة وخرج….. من الإدارة بعد توقيفه لمدة ثلاث أيام تقريبا بعد ذلك ذهبت إلى المقدم لأطالب بنصيبي من المبلغ فذكر أن المبلغ المضبوط قدره مائة وثمانون ألف ريال وأعطاني نصيبي وقدره خمسون ألف ريال وقمت أنا بإعطاء جزء من هذا المبلغ وقدره سبعة آلاف ريال للمدعو….. وذلك رغبة مني في تشجيعه على الإبلاغ عن أي قضية علما أن المدعو….. لا يعلم عن الترتيبات والاتفاق الذي بيني وبين المقدم….. وقد سلمته المبلغ دون أن يطلبه هو. وبعد فترة اتصل المقدم….. وذكر لي أن….. يتكلم مع الناس ويقول إن المقدم….. أخذ ماله ولم يرده إليه وقد خاف المقدم….. من المدعو….. وطلب مني أن أحل الموضوع مع….. وقام بالاتصال على….. وجمعنا لديه في المكتب وقال المقدم للمدعو….. لماذا تقول إنني أخذت أموالك فرد….. بأن العمال يطالبونه بأموالهم فقال له المقدم أبحث لنا عن عمال آخرين يقومون بتحويل الأموال إلى الخارج لنقوم بالقبض عليهم ونعطيك المبالغ حتى يتم تغطية المبلغ الخاص بك واتفقنا الثلاثة على هذا الكلام (٢) القضية الثانية هي قضية تحويل أموال أيضا فبناء على الاتفاق مع المدعو….. قام المدعو….. بالاتصال على المقدم….. وأبلغه بوجود شخص….. اسمه….. يمارس عملية تحويل الأموال بعد ذلك اتصلت على المقدم….. وطلب مني أن أقابل….. وفعلا قابلت….. وأخبرني بالموضوع وحضر المقدم….. وقمنا بدخول الشقة التي يسكنها المدعو….. ووجدنا عنده مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال أو اثنان وعشرون ألف ريال لست أتذكر بالضبط وقام المقدم….. باعطائي نصيبي ألف رياللسائق الليموزين المدعو……. نظير أجرته حيث كنت معه في الليموزين نتبع المقدم….. وهو يراق المدعو ….. والمدعو….. هو متعاون مع المقدم….. لكنه لم يأخذ مبالغ بالطريقة التي اتفقت أنا مع المقدم عليها وإنما كان يأخذ مكافأة نظامية على تعاونه وهو لا يعلم ما بيني وبين المقدم من اتفاق. هذا وقد أعطى المقدم….. المبلغ المضبوط مع المدعو….. وقدره عشرون ألف ريال تقريبا للمدعو….. على حسب ما سمعت. (٣) القضية الثالثة هي قضية تحويل أموال أيضا حيث اتصل علي المدعو….. …… الجنسية وأخبرني أنه يوجد شخص ….. لا أتذكر اسمه يعمل بجمع الأموال من العمالة وتحويلها إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية بعد ذلك قمت بالاتصال على المقدم….. وأخبرته بذلك فقال لي المقدم تابعوه وأنا سأحضر لكم وبعد المراقبة حضر المقدم……وقبض على….. في البقالة وذهب معه إلى منزل…. وقام بتفتيشه وعثر معه على مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال (٣٢٥٠٠٠) تقريبا بعد ذلك أخذ المقدم….. إلى الإدارة وسجنه لمدة ثلاثة أيام تقريبا. وبعدها اتصل علي وأعطاني مبلغا داخل قماش أحمر وقال لي إنه مبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ريال (٥٣٠٠٠) لكن عندما ذهبت إلى البيت وحسبت المبلغ وجدته ثلاثة وثلاثين ألف ريال (٣٣٠٠٠) فقط وعندما أخبرت المقدم بذلك قال لي إن الخادمة سرقت المبلغ، وهذا المبلغ يعتبر نصيبي من العملية وذلك حسب الاتفاق الذي بيني وبين المقدم….. أما باقي المبلغ فقد أخذه المقدم لحسابه الخاص. هذا وقد أعطيت المدعو….. مبلغا وقدره ثمانمائة ريال (٨٠٠) وذلك من نصيبي. هذا وأقر أن المدعو….. قد اتفق معي أنا والمقدم….. على أن يقوم بإبلاغنا عن العمالة التي تقوم بتحويل المبالغ على أن يكون لكل منا نصيب من المبلغ المضبوط أنا والمقدم….. وذلك لحسابنا الخاص وبناء على هذا الاتفاق أبلغنا المدعو….. عن القضية الثالثة التي ذكرتها في هذا الإقرار، هذا وأقر أن ما قمت به يعتبر مخالفا للنظام وعلى ذلك أوقع». الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانة المتهم ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم وفقا لمادة الاتهام. وحيث إنه وبناء على ما تقدم وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يأتى:
ادانة المتهم الأول … والمتهم الثاني ….. بجريمة استغلال النفوذ الوظيفى لمصلحتهما الشخصية المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما عنها بسجنهما سنة وثلاثة اشهر تحسب لكل منهما المدة التي قضاها موقوفا على ذمة القضية، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٧٦/د/ج /٣ لعام ١٤٢٨هـ فيما انتهى إليه من إدانة المتهم الأول….. بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي لمصلحته الشخصية المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عنها بسجنه سنة وثلاثة أشهر تحسب منها المدة التي قضاها موقوفا على ذمة هذه القضية، واعتبار الحكم بالنسبة للمتهم الثاني نهائيا لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.