استلام ابتدائي واستلام نهائي

لائحة اعتراضية

القضية رقم: ١٨٠٧ / ١ / ق لعام 14٢٢ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٢٣ / د /تج /٥ لعام ١٤٢٥ هـ

حكم التدقيق رقم: ٤٢٥ /ت / ٣ لعام ١٤٢٥ هـ

تاريخ الجلسة: 17/11/14٢٥ هـ

الموضوعات

عقد تجاري, عقد مقاولة, مقاولة من الباطن, أعمال حديد , التزامات عقدية , التزامات صاحب العمل , دفع قيمة الأعمال المنفذة , غرامة تأخير الأصل عدم التأخير , استلام ابتدائي, استلام نهائي , مخالصة نهائية , رأي استشاري المشروع في تنفيذ المقاول من الباطن

الملخص

المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المتبقي في ذمتها من أعمال عقد المقاولة من الباطن التي قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها – المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على القيام بتصنيع وتركيب درابزينات للدرج وقواطع حديدة للمدعى عليها – المدعى عليها دفعت بأن المدعية لا تستحق هذا المبلغ؛ لتأخرها في إنجاز الأعمال المطلوبة منها عن وقتها المحدد، وفرض غرامة تأخير عليها بحسب بنود العقد – إجابة المدعية على ذلك بأنه لم يحصل منها تأخير وقد نقذت كافة الأعمال الأصلية والإضافية في الوقت المقرر – الأصل أن مثل هذه الأعمال تنفذ بوقتها المحدد، حيث لم يرد للمدعية أي إشعار يفيد بتأخرها في إنجاز الأعمال محل العقد – الثابت أن الطرفين أعد محضر اتفاق على التمتير والقيمة النهائية للأعمال الموقع والمصادق من قبلهما، وهو بمثابة مخالصة نهائية، تضمن عدم مطالبة أحدهما للأخر – قدمت المدعية خطاب استشاري المشروع المتضمن أن المدعية قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها كمقاول من الباطن بشكل سريع جدا. ولم يلاحظ أي تأخير خلال تنفيذ المدعية للعمل – لم يتم حسم أي غرامات تأخير أو أي حسومات من أي ملاحظات حول أعمال المدعية، لا في الاستلام الابتدائي ولا الاستلام النهائي للمشروع- أثر ذلك انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بالمتبقي من أعمال العقد موضوع الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو واضح من أوراقها في أن المدعية تقدمت باستدعاء للديوان ذكرت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة….. للمقاولات، على أعمال درابزينات وقواطع حديدية مع دهانها بالمجزرة الحديثة بمنى، إضافة لأعمال درابزينات لتنظيم الحجاج بأماكن بيع الهدي، وقد انتهت من تنفيذ جميع هذه الأعمال وتسليمها للمدعى عليها، وتبقى لها بذمتها مبلغ وقدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا، طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بسداده لها، فسجل هذا الطلب قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت النظر فيها، حيث حددت لها عددا من الجلسات حضر خلالها…..وكيلا عن المدعية و….. وكيلا عن المدعى عليها، الذي قدم مذكرة تضمنت دفع موكلته على الدعوى، ذكر فيها أن المادة الثالثة من العقد الموقع بين الطرفين في ٨/ ١٠/ 14٢٠ هـ نصت على التزام المدعية بتوريد وتركيب جميع المواد اللازمة للأعمال موضوع العقد، بحسب الشروط والمواصفات؛ على أن تكون جاهزة للعمل في المواقع خلال مدة أقصاها ٣٠ يناير لعام ٢٠٠٠ م، لأعمال الوحدة (D)،و15فبراير لعام ٢٠٠٠ م لبقية الوحدات، والمدعية مسؤولة عن كل يوم تأخير في التوريد والتركيب، وتم الانتهاء من عملها في 5/3/٢٠٠٠ م، بتأخير قدره تسعة عشر يوما، فالمادة الرابعة عشرة من العقد نصت على أن غرامة التأخير بنسبة (1.%) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير، على أن لا تتجاوز (١٠%) من قيمته، وكون المدعية تأخرت عن إنجازها لهذه الأعمال مدة تزيد عن عشرة أيام؛ فإن غرامة التأخير (١٠%) من القيمة الكلية، مع أنه لحق موكلته بحسب ادعائه خسائر كبيرة نتيجة تأخر المدعية بتسليم الأعمال، تمثلت في مصاريف عمالة، وإدارة موقع وحراسته. وأجور استشاري، وإعاشة وسكن ومواصلات، كما وأن المدعية ملزمة بموجب المادة الثالثة عشر من هذا العقد بضمان هذه الأعمال لمدة سنتين من تاريخ الاستلام النهائي الذي تم في 1/11/1٤٢٢ هـ؛ فعقب وكيل المدعية على دفع المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في ١٢ / ٤ / 1٤٢٢هـ مفادها أن موكلته كلفت بأعمال إضافية قبل وبعد انتهاء مدة العقد من قبل الاستشاري والوزارة في 14/2/2000 م وفي 17/2/2000 م وفي 20/2/٢٠٠٠ م، وأخرى في1/3/2000 م، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بما فيها الأعمال الإضافية في 29/2/2000 م: وأضاف بأن تكليف موكلته بالأعمال الإضافية تم بعد إنجازها لأعمال العقد في موعدها المحدد، وأن محضر الاتفاق على التمتير والقيمة النهائية للأعمال الموقع من المدعى عليها أقرت فيه صراحة بأحقية موكلته بالمبلغ المتبقي محل مطالبتها به: حيث لم يرد فيه أي تأخير لإنجاز أعمال العقد، أو ذكر لخطاب الضمان، أو تقديم شهادة زكاة لصرف هذا المبلغ؛ ومن ثم فإنه ليس لدى المدعى عليها بينة على ما ذكرته، وبجلسة أخرى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تعقيبية أشار فيها إلى أن الأعمال الإضافية لم تكن سببا للتأخير؛ حيث كلفت بها المدعية بعد نهاية مدة تنفيذ الأعمال الأصلية، وكونها تأخرت عن إنجازها في الوقت المحدد؛ مما يتعين فرض غرامة التأخير بحقها، وكرر طلب الحكم برفض دعوى المدعية؛ لعدم أحقيتها فيما تدعيه، ثم توالت جلسات المرافعة، قدم خلالها وكيل المدعية للدائرة مذكرة أوضح فيها أنه لا خلاف في مدة تسليم العمل في موعده المحدد، حسبما ورد في العقد بانتهاء العمل في مدة أقصاها ٣٠ يناير ٢٠٠٠ م، لأعمال الوحدة ( D). و ١٥ فبراير من نفس السنة لبقية الوحدات، إلا أن موكلته لم تتسبب في أي تأخير من جانبها لتنفيذ أعمال العقد، وهي غير مسؤولة عن أيام التأخير للتوريد والتركيب التي نتجت عن أعمال إضافية زيادة عن العمل المتفق عليه، البالغ قدر هذه الأعمال الإضافية (339.569) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وستون ريالا من قيمة العقد الموقع بين الطرفين في 8/10/١٤٢٠ هـ، وأضاف بذات المذكرة أن الخطاب الذي ذكر فيه انتهاء الأعمال صدر في 29/2/2000 م، وليس كما تذكر المدعى عليها من أنه في 5/3/2000 م؛ فالعبرة بصدور هذا الخطاب لا بموجب ما تستند عليه المدعى عليها بدفعها، وقد أغفلت ما ورد في هذا الخطاب من تفصيل؛ إذ ورد فيه ما نصه: (لقد أنجزنا أعمال تصنيع وتركيب الندرابزينات الاضافية الداخلية بحسب توجيهات…): مما يؤكد أن موكلته نفذت التعليمات اللاحقة من قبل استشاري المشروع، وهو يدخل ضمن شروط العقد الذي أشير فيه بأن موكلته تلتزم بتسليم كامل الأعمال جاهزة وما يطرأ عليها. والتي شملت أعمال الدرابزينات الإضافية التي أنجزتها؛ وعليه تنتفي مسؤولية موكلته عن تأخير إنجاز الأعمال؛ لتكليفها بأعمال إضافية طرأت قبل انتهاء مدة هذا العقد، فمحضر الاتفاق على التمتير والقيمة النهائية للأعمال المؤرخ في 10/3/١٢٤١ هـ تضمن قيمة الأعمال المنقذة بمبلغ (1.522.240) مليون وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا ومائتين وأربعين ريالا، وقد أقرت المدعى عليها صراحة بصرف هذا المبلغ فورا لموكلته، ومما يؤكد ذلك توقيع الطرفين على المخالصة النهائية للأعمال، شاملة الزيادة بقيمة العقود ومصادقة المدعى عليها على الأسعار والتمتير النهائي، وليس لها مطالبات تجاه موكلته؛ ومن ثم فإنه لا يحق لها شرعا المطالبة بغرامة التأخير، وما أشار إليه وكيل المدعى عليها من إلزام موكلته بتقديم خطاب ضمان للأعمال مصدق ومقبول من الوزارة لمدة سنتين؛ فإن هذا العقد تم توقيعه بين الطرفين في ٨/ ١٠/ 1٤٢٠هـ، وبحساب المدة يتبين أن مدة الضمان قد انتهت، ومضى عليها أكثر من سنتين؛ ومن ثم لا حاجة لخطاب الضمان، كما أن طلب المدعى عليها بإلزام موكلته بتقديم ما يثبت تسديدها للزكاة عن هذا المشروع؛ فليس من اختصاصها، فموكلته تدفع زكاة سنوية لمصلحة الزكاة والدخل، وختم مذكرته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (152.240) مائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا لموكلته، وهو المتبقي من أعمال هذا العقد، وبإحدى الجلسات قدم وكيل المدعى عليها بيانا بالأعمال المنجزة من قبل المدعية، بلغ مجموع قيمتها (1.522.240) مليون وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا ومائتين وأربعين ريالا، قيمة الأعمال الأصلية منها (1.182.670) مليون ومائة واثنان وثمانون ألفا وستمائة وسبعون ريالا، وقيمة الأعمال الإضافية (339.570) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا، وباطلاع وكيل المدعية على هذا البيان أقر بصحة ما ورد فيه، وبجلسة أخرى قدم وكيل المدعية للدائرة شهادتين صادرتين من مصلحة الزكاة والدخل فرع الرياض، إحداهما مؤرخة في 24/11/1٤٢٢ هـ، والثانية بتاريخ ٢٥/ ١١/ 1٤٢٣هـ، مضمونهما أن شركة…. -المدعية في هذه الدعوى – قد سددت الزكاة عن قيمة العقد والأعمال الإضافية التي أنجزتها المدعية في العقد محل النزاع، وجهت هذه الشهادات للمدعى عليها شركة….. للمقاولات، جرى تسليم وكيل المدعى عليها أصول الشهادات في ذات الجلسة، حيث حصر دفع موكلته على دعوى المدعية بردها؛ لكون المبلغ محل المطالبة تم خصمه من مستحقاتها؛ كفرامة تأخير فرضتها موكلته؛ لتأخرها بإنجاز الأعمال الأصلية والإضافية عن الوقت المقرر، وبعد أن اكتفى طرفا النزاع بما قدماه من مذكرات ومستندات، وما تم ضبطه بمحضر القضية؛ أصدرت الدائرة بتشكيلها السابق حكمها رقم (٩٩ لعام ١٤٢٣هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا، المتبقي من أعمال العقد موضوع النزاع؛ استنادا إلى أنه لم يتبين للدائرة أن المدعية قد تأخرت عن إنجاز العمل محل العقد موضوع هذا النزاع، ولم يرد من المدعى عليها أي إشعار أو إخطار للمدعية بتأخيرها أو تقصيرها بإنجاز العمل، وخطاب مكتب….. المؤرخ في 1/6/١٤٢٢ هـ ذكر فيه أن المدعية قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها كمقاول من الباطن بشكل سريع جدا في الأماكن التي أمكن العمل بها أولا بأول وفقا للعقد، والمكتب لم يلاحظ أي تأخير خلال تنفيذ المدعية للعمل، كما أنه لم يتم حسم أي غرامات تأخير، أو أي حسومات أخرى لأعمال الشركة المدعية لا في الاستلام الابتدائي أو النهائي، فلم يقتنع وكيل المدعى عليها بحكم الدائرة السالف ذكره، وقدم لائحة اعتراضية للدائرة في الوقت المقرر نظاما، ولم تر فيها الدائرة ما يدعوها لإعادة النظر في حكمها؛ حيث رفعت أوراق هذه الدعوى بما فيها اعتراض المدعى عليها لمعالي رئيس الديوان؛ لإحالتها لهيئة التدقيق المختصة، وبإحالتها لهيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة أصدرت بشأنها حكمها رقم (٢٣٠/ت /٣ لعام 1٤٢٤ هـ) القاضي بنقض حكم الدائرة السالف ذكره، وإعادة أوراق القضية إلى هذه الدائرة؛ لاستيفاء الملاحظات الواردة في حكم الهيئة؛ حيث أوضحت الهيئة بأسباب حكمها أنه لم يرفق ضمن أوراق القضية عقد تأسيس الشركتين وما قد ألحق بهما من تعديلات إن وجد، وأن المادة (١٢) من العقد محل النزاع تضمنت أن يكون تسليم الأشياء المنمذة بموجب محضر تسليم يوقع عليه الطرفان أو من يمثلهما، وهذا المحضر إن وجد فسيتبين منه تاريخ التسليم، وأن الدائرة لم تتطرق لبحثه، كما أشارت الهيئة في أسباب حكمها السالف ذكره أنه يوجد في أوراق القضية صورة محضر اتفاق على التمتير والقيمة النهائية للأعمال مؤرخ في 10/2/1٤٢١ هـ الموافق 12/6/٢٠٠٠ م  وقد نص فيه أنه ليس لشركة….. -المدعى عليها – مطالبات طرف شركة….. – المدعية-، كما نص فيه أنه ليس لشركة….. – المدعية- مطالبات طرف شركة…. – المدعى عليها – غير ما ذكر فيه، وأن هذا المحضر تاريخه متأخر عن تاريخ إنجاز العمل، وبإمكان الدائرة بحث الاستناد إلى هذا المحضر في حكمها، وبعد إعادة أوراق هذه الدعوى من هيئة التدقيق لهذه الدائرة بتشكيلها الحالى؛ اطلعت على أوراقها وفتحت فيها باب المرافعة؛ لاستكمال ملاحظات الهيئة؛ حيث قدم كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ما يثبت صفتهما الشرعية بتمثيل هاتين الشركتين -مرفقة بأوراق الدعوى- وبجلسة إصدار هذا الحكم قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من صفحة واحدة، تضمنت إفادة موكلته للدائرة عن محضر تسليم الأعمال المنفذة حسبما نصت عليه المادة الثانية عشرة من العقد: حيث أفاد في هذه المذكرة أن المادة (١٢) من العقد نصت على وجوب عمل محضر تسليم للأعمال موقع من الطرفين، ولكن لم يتم العمل بذلك، كما نصت على أنه في حالة عمل محضر تسليم لا يعتبر دليلا على الاستلام بحالة جيدة من قبل الطرف الأول إلا بموافقة استشاري الوزارة، وسبق أن أرفقت موكلته خطابا من الاستشاري وضح به الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع دون أية ملاحظات أو تأخير، كما وأن الشهادة الصادرة من وزارة الأشغال العامة والإسكان المرفق صورتها تفيد بأنه تم استلام الأعمال الابتدائية والنهائية دون تأخير، وأن المخالصة الموقعة من المدعى عليها بتاريخ 10/2/١٤٢١ هـ حدد فيها مستحقات موكلته دون أن يشار إلى تأخرها في إنجاز هذه الأعمال، وطلب بذات المذكرة الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلته، والبائغ قدره (152.224) مائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا، وقد اكتفى طرفا النزاع بما قدماه من مذكرات ومستندات؛ إذ إن المدعية تحصر مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع بقية مستحقاتها عن العقد محل النزاع، بينما يذكر وكيل المدعى عليها أن ذلك المبلغ لا تستحقه المدعية؛ لكون موكلته خصمته من مستحقات المدعية عن تأخرها في إنجاز هذه الأعمال على النحو الوارد تفصيله بمذكرات الدفاع.

الأسباب

حيث إن المدعية تهدف من دعواها في مواجهة المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المتبقى في ذمتها من أعمال الدرابزينات وقواطع حديدية التي قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها؛ وحيث إن البين من الأوراق ما أفاد به طرفا النزاع أن كة….. قد تعاقدت مع المدعية على القيام بتصنيع وتركيب درابزينات للدرج وقواطع حديدة لتنظيم الدخول في أماكن بيع الهدي بمشروع المجزرة الحديثة بمنى، طبقا للعقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في 8/10/١٤٢٠ هـ الموافق 15/1/٢٠٠٠ م وحيث إن النزاع الماثل بين الطرفين في هذه الدعوى يتمثل في مدى أحقية المدعية بباقي قيمة الأعمال المنفذة محل المطالبة من عدمه، إذ إن المدعى عليها تذكر أن المدعية لا تستحق هذا المبلغ وهو ما يعادل (١٠%) من قيمة الأعمال الأصلية والإضافية المنفذة من قبل المدعية؛ لتأخرها في إنجاز الأعمال المطلوبة منها عن وقتها المحدد، بينما تذكر المدعية في مطالبتها لهذا المبلغ أنه لم يحصل منها تأخير يحق للمدعى عليها فرض الغرامة المنصوص عليها في العقد، فقد نفذت كافة الأعمال الأصلية والإضافية في الوقت المقرر، وحيث إنه من المعلوم أن الأصل براءة الذمة، ومثل هذه الأعمال الأصل فيها أن تنفذ بوقتها المحدد، ومن يدعي خلاف ذلك الأصل فعليه إثبات ما يدعيه، وحيث إن المادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين نصت على التزام المدعية بتوريد وتركيب جميع المواد اللازمة للأعمال بحسب الشروط والمواصفات؛ على أن تكون جاهزة للعمل في الموقع خلال مدة أقصاها ٣٠ يناير عام 2000 م لأعمال الوحدة (D). و١٥ فبراير عام 2000م لبقية الوحدات، والثابت من الأوراق أنه لم يرد للمدعية من المدعى عليها أي إشعار أو خلافه بما يفيد تأخرها عن إنجاز الأعمال محل العقد، وهو ما يدل على أن الأصل في ذلك أنها نفذت أعمال العقد بما فيها الأعمال الإضافية خلال المدة المتفق عليها، إذ لو كان هناك تأخير في إنجازها لأشعرت بذلك التأخير من قبل المدعى عليها في حينه، كما وأن محضر الاتفاق على التمتير والقيمة النهائية للأعمال الموقع بين الطرفين المؤرخ في 10/2/1٤٢١ هـ وتاريخ 12/6/٢٠٠٠ م تضمن مصادقة على الأسعار والتمتير النهائي، وهو بمثابة مخالصة نهائية بين الطرفين، حيث نص فيه أنه ليس لشركة….. – المدعى عليها- مطالبات طرف شركة…. – المدعية-، وأيضا ليس لشركة….. -المدعية- مطالبات طرف شركة….. -المدعى عليها-، وهذا المحضر الذي اعتبره الطرفان مخالصة نهائية للأعمال حتى تاريخه كاف لنفي صحة ما تدعيه المدعى عليها من حدوث تأخير من المدعية للأعمال الأصلية والإضافية محل العقد؛ الأمر الذي يتعين معه إلزامها بدفع المبلغ المتبقي للمدعية والبالغ قدره مائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا، ومما يؤكد صحة ما انتهت إليه الدائرة من عدم أحقية المدعى عليها فيما تدعيه من تأخر المدعية بإنجازها لهذه الأعمال أن خطاب مكتب….. -استشاري المشروع- المؤرخ في 1/6/1٤٢٣ هـ نص فيه على أن المدعية قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها كمقاول من الباطن لدى المدعى عليها بشكل سريع جدا في الأماكن التي أمكن العمل بها أولا بأول وفقا للعقد، ولم يلاحظ المكتب أي تأخير خلال تنفيذ المدعية للعمل، وأن الشركة المدعية كانت متقدمة في أعمالها بتلك المرحلة الحرجة من المشروع، وأن مديرها يداوم بالموقع ليل نهار؛ لإنهاء الأعمال تحت إشراف المكتب، ولم يتم حسم أي غرامات تأخير أو أي حسومات من أي ملاحظات حول أعمال الشركة، لا في الاستلام الابتدائي ولا الاستلام النهائي للمشروع، كما وأن عدم وجود محضر معد من قبل الطرفين لتسليم الأعمال حسبما نصت عليه المادة الثانية عشرة من العقد لا يرتب أثرا على هذا العمل، ما دام أن الثابت لدى الدائرة من الأوراق بإقرار الطرفين إنجاز المدعية لهذه الأعمال، وعدم وجود أي مطالبة لطرف تجاه الطرف الأخر في المحضر الذي وقع بينهما بتاريخ 10/2/1٤٢١ هـ؛ ومن ذلك فإن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة؛ الأمر الذي يتعين معه إلزامها بدفعه للمدعية مقابل ما أنجزته من أعمال أصلية وإضافية للعقد محل الدعوى؛ فلذلك كله وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا وقدره (152.224) مائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا؛ المتبقي من أعمال العقد موضوع الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٣/د/تج/٥ لعام ١٤٢٥هـ) الصادر في القضية رقم (١٨٠٧ /١ /ق لعام ١٤٢٢هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ عقد الزواج

error: