استيلاء على حساب مصرفي

ادعــت المدعيــة بــأن المدعــى عليــه زوجهــا وقــد قــام بتحويل وســحب مبالغ ماليــة مفصلــة في دعواهــا مــن حســابها الخــاص إلــى حســابه الخــاص بعــد أن قــام بحبســها في بيتــه وأخــذ بطاقــة الصــراف الآلــي الخاصــة بها منها، ولــذا فقــد طلبــت الحكــم بإلــزام المدعــى عليــه بدفــع المبلــغ المدعــى بــه إليهــا- المدعــى عليــه لــم يحضــر مــع تبلغــه بموعــد الجلســة لــذا فقــد قــررت المحكمــة مواصلــة الســير في الدعــوى بغيابــه وطلبت مــن المدعية تقــديم بينتهــا فذكــرت أن بينتهــا هــي كشــف الحســاب لــدى المصــرف وبالاطــلاع عليــه وجدتــه المحكمــة يتضمــن تحويــلات وســحوبات ماليــة مطابقــة لدعــوى المدعيــة- المدعيــة تقــوى جانبهــا بمــا قدمتــه مــن بينــة مــع تغيــب المدعــى عليــه عــن الجلســة مــع تبلغــه بالحضــور لــذا فقــد وجهــت المحكمــة لهــا اليمــين المكملــة لبينتهــا فأدتهــا طبــق مــا طلــب منهــا-  بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة ًقضــت المحكمــة حضوريــا المبلــغ المدعــى بــه- قنعــت المدعيــة بالحكــم- تقــدم المدعى عليــه بالتماس  وأحالتــه للمحكمــة ًإعــادة نظــر فقبلتــه محكمــة الاســتئناف شــكلا الابتدائيــة للنظــر في موضوعــه- بمواجهــة المدعــى عليــه بالدعــوى أقــر بالتحويــلات والســحوبات الماليــة مــن حســاب المدعيــة ودفــع بــأن تلــك الأمــوال هــي في الأصــل لــه وقــد أخذتهــا المدعيــة منــه بغيــر حــق فقــام باســتردادها منهــا- طلبــت المحكمــة مــن المدعــى عليــه تقــديم بينــة علــى مــا دفــع بــه فقــدم بينــات غيــر موصلــة ولــم يقبــل يمــين المدعيــة علــى نفــي ذلــك الدفــع- قضــت المحكمــة برفــض الالتمــاس موضوعــا وأفهمــت المدعــى عليــه بــأن لــه يمــين المدعيــة متــى مــا طلبهــا- اعتــرض المدعــى عليــه علــى الحكــم- قــررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ….. القاضــي في المحكمــة العامــة بينبــع وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة هـــ 1433/08/25 وتاريــخ 33546412العامــة بينبــع المســاعد برقــم هـــ 1433/08/25 وتاريــخ 331601376المقيــدة بالمحكمــة برقــم  45 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 143/09/10ففــي يــوم الأحــد الموافــق وفيهــا حضــرت ….. ســعودية الجنســية بموجــب الســجل المدنــي 12 : رقــم….. والمعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. وادعــت علــى الغائــب عــن مجلــس الحكــم الشــرعي قائلــة في دعواهــا إن المدعــى عليــه الغائــب عــن المجلــس هـــ 1432/08/20الشــرعي زوجــي قــد قــام بحبســي في بيتــه مــن تاريــخ هـــ وأخــذ منــي بطاقــة الصــراف الآلــي 1432/09/10حتــى تاريخ  مائتــا ألــف ريــال 200,000الخاصــة بــي وقــام بتحويــل مبلــغ وقــدره  قــام ًمــن حســابي الخــاص في ….. لحســابه الخــاص في ….. وأيضــا  خمســون ألــف ريــال أطلــب الحكــم 50,000بســحب مبلــغ نقــدي قــدره   مائتــان 250,000بإلــزام المدعــى عليــه بدفــع المبلــغ المدعــى بــه وقــدره  وخمســون ألــف ريــال هــذه دعــواي وقــد ســبق أن تبلــغ المدعــى عليــه هـــ الســاعة العاشــرة 1433/09/10بموعــد الجلســة يــوم الأحــد الموافــق  ًحســب نمــوذج التبليــغ المرفــق بالمعاملــة ولــم يحضــر ولمــا ســبق واســتنادا  مــن المــادة الخامســة والخمســين مــن نظــام المرافعــات 1علــى الفقــرة  الشــرعية ولائحتهــا التنفيذيــة ونصهــا إذا تبلــغ المدعــى عليــه لشــخصه أو وكيلــه الشــرعي في القضيــة نفســها بموعــد الجلســة أو أودع هــو أو وكيلــه مذكــرة بدفاعــه للمحكمــة قبــل الجلســة فيعــد الحكــم في  ســواء أكان غيابــه قبــل قفــل بــاب المرافعــة أم بعده. أ.هـــ ًحقــه حضوريــا فلــذا قــررت الســير في القضيــة فســألت المدعيــة هــل لديهــا بينــة علــى ذلــك فقالــت نعــم لــدي كشــف حســاب لــدى المصــرف وقــد راجعتهــم لطلبــه فرفضــوا حتــى أحضــر بطاقــة العائلــة وهــي ليســت معــي وإنمــا مــع زوجــي وليــس لــي علاقــة بــه الآن وغيــر متواصــل معــي هكــذا أجابــت ولأجــل الكتابــة لمصــرف ….. لتزويدنــا بكشــف حســاب للمدعيــة وفي جلســة أخــرى حضــرت المدعيــة والمعــرف بهــا مــن أخيهــا ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. وقــد ســبق الكتابــة هـــ بشــأن 1433/09/13لمصــرف ….. بخطابنــا ذي الرقــم….. وتاريــخ هـــ 1432/8/18 تزويدنــا بكشــف حســاب للمدعيــة خــلال الفتــرة مــن هـــ وكذلــك إفادتنــا بالعمليــات المتعلقــة بحســاب 1432/09/10إلــى المدعــى عليــه ولــم يردنــي منهــم أي إفــادة وقــد أبــرزت المدعيــة كشــف حســاب صــادر مــن مصــرف ….. فــرع ….. وبالاطــلاع عليــه تضمــن مــا يلــي تحويــل مــن حســاب المدعيــة إلــى حســاب المدعــى عليــه بتاريــخ عشــرون ألــف ريــال 20,000هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/08/24  عشــرون 20,000هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/08/25وتاريــخ  20,000هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/08/26ألــف ريــال وتاريــخ هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/08/27عشــرون ألــف ريــال وتاريــخ هـــ تم تحويــل مبلــغ 1432/08/28 عشــرون ألــف ريــال وتاريــخ 20,000 هـ تم تحويل 1432/08/29 عشرون ألف ريال وتاريخ 20,000وقدره  هـــ 1432/08/30 عشــرون ألــف ريــال وتاريخ20,000مبلــغ وقــدره   عشــرون ألــف ريــال تاريــخ 20,000تم تحويــل مبلــغ وقــدره  عشــرون ألــف ريــال 20,000هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/09/01  عشــرون 20,000هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/09/02وتاريــخ  20,000هـــ تم تحويــل مبلــغ وقــدره 1432/09/03ألــف ريــال وتاريــخ عشــرون ألــف ريــال فيكــون مجمــوع مــا تم تحويلــه مــن حســاب المدعيــة  مئتــا ألــف ريــال ثــم أنــه 200,000لحســاب المدعــى عليــه مبلــغ وقــدره  هـــ تم ســحب 1432/09/03هـــ إلــى تاريــخ 1432/08/24مــن تاريــخ  خمســون ألــف ريــال وتفصيلــه كالتالــي بتاريــخ 50,000مبلــغ وقــدره   خمســة آلاف ريــال 5,000هـــ تم ســحب مبلــغ وقــدره 1432/08/24  خمســة آلاف 5,000هـــ تم ســحب مبلــغ وقــدره 1432/08/25وبتاريــخ  خمســة 5,000هـــ تم ســحب مبلــغ وقــدره 1432/08/26ريــال وبتاريــخ  5,000هـــ تم ســحب مبلــغ وقــدره 1432/08/28آلاف ريــال وبتاريــخ هـــ تم ســحب مبلــغ وقــدره 1432/08/29خمســة آلاف ريــال وبتاريــخ هـــ تم ســحب مبلــغ 1432/08/30 خمســة آلاف ريــال وبتاريــخ 5,000 هـــ تم ســحب 1432/09/01 خمســة آلاف ريــال وبتاريــخ 5,000وقــدره  هـــ 1432/09/02 خمســة آلاف ريــال وبتاريــخ 5,000مبلــغ وقــدره   خمســة آلاف ريــال وبتاريــخ 5,000تم ســحب مبلــغ وقــدره   خمســة آلاف ريــال 5,000هـــ تم ســحب مبلــغ وقــدره 1432/09/03 ثــم جــرى منــي ســؤال المدعيــة هــل لديهــا زيــادة بينــه علــى مــا ذكرتــه فأجابــت بقولهــا ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه وبمــا أن المدعــى عليــه قــد تغيــب عــن الجلســة مــع تبلغــه بالحضــور إضافــة إلــى البينــة التــي قدمتهــا المدعيــة يرجــح قــوة جانبهــا لــذا فقــد أفهمتهــا بــأن اليمــين متوجهــة عليهــا في إثبــات صحــة دعواهــا وعــدم ســداد المدعــى عليــه للمبلــغ المدعــى بــه أو بعضــه فاســتعدت بالحلــف فجــرى منــي تخويفهــا بمغبــة اليمــين : والله العظيــم الــذي لا إلــه إلا ًالكاذبــة ففهمــت ذلــك وحلفــت قائلــة هــو أن المدعــى عليــه قــد قــام بأخــذ بطاقــة الصــراف الآلــي الخــاص بــي  مائتــان وخمســون 250,000 وقــدره واختلــس مــن حســاباتي مبلغــا ألــف ريــال مــن غيــر علمــي ولا موافقتــي أقســم بــالله علــى ذلــك هكــذا حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى المدعيــة وبمــا أن المدعــى عليــه  لمــا ورد ً بموعــد الجلســة ولــم يحضــر ونظــراً قــد تبلــغ لشــخصه نظامــا في اللائحــة الأولــى مــن المــادة الخامســة والخمســين مــن نظــام المرافعــات الشــرعية ولائحتهــا التنفيذيــة وبمــا أن بينــة المدعيــة بينــة غيــر موصلــة إلا أن غيــاب المدعــى عليــه عــن المجلــس الشــرعي مــع تبلغــه لشــخصه يرجــح قــوة جانــب المدعيــة واليمــين تتوجــه علــى أقــوى المتداعــين ولهــذا  مــا نصــه والــذي 101/1 قــال ابــن القيــم رحمــه الله في إعــلام الموقعــين جــاءت بــه الشــريعة أن اليمــين تشــرع مــن جهــة أقــوى المتداعيــين فــأي الخصمــين ترجــح جانبــه جعلــت اليمــين مــن جهتــه وهــذا مذهــب الجمهــور كأهــل المدينــة وفقهــاء الحديــث كالإمــام أحمــد والشــافعي ومالــك  لمــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم مــن القضــاء علــى الغائــب ًوغيرهــم ونظــرا ًالمســتتر وإن لــم يكــن مــع المدعــى بينــة حتــى لا يكــون الامتنــاع طريقــا إلــى إســقاط الحقــوق التــي نصــب القاضــي لحفظهــا انظــر أدب القاضــي  وبمــا أن المدعيــة حلفــت اليمــين المطلوبــة منها كما 323/2للمــاوردي   صحــة دعــوى المدعيــة وحكمــت َّ هــو مفصــل أعــلاه لــذا فقــد ثبــت لــدي بــأن يدفــع للمدعيــة المبلــغ المدعــى ً حضوريــاً علــى المدعــى عليــه حكمــا  مائتــان وخمســون ألــف ريــال والغائــب علــى حجتــه 250,000بــه وقــدره  متــى حضــر ، وبعــرض الحكــم علــى المدعيــة قنعــت بــه وقــررت إكمــال مــا يلــزم حيــال إبــلاغ المدعــى عليــه الغائــب بالحكــم حســب التعليمــات ، ثــم رفــع كامــل المعاملــة حــال الاقتضــاء إلــى محكمــة الاســتئناف لدراســة الحكــم وتدقيقــه حســب المتبــع ، وبــالله التوفيــق وصلــى الله هـــ 1433/10/24علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر في الســاعة العاشــرة والنصــف . الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد وردنــا خطــاب رئيــس محكمــة   341184568الاســتئناف بمنطقــة مكــة المكرمــة المكلــف رقــم هـــ وبرفقــه قــرار الدائــرة الجزائيــة الخامســة 1434/06/10وتاريخ هـــ المتضمــن الحمــد لله وحــده 1434/05/28 وتاريخ34225202رقــم بعــده، وبعــد: فقــد جــرى منــا نحــن ّ والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي قضــاة الدائــرة الجزائيــة الخامســة الاطــلاع علــى إحالــة ســماحة رئيــس  34223369محكمــة الاســتئناف بمنطقــة مكــة المكرمــة رقــم هـــ المشــفوع بهــا صحيفــة الالتمــاس المقدمــة مــن 1434/05/14وتاريخ هـــ المتضمنــة 1434/05/14 وتاريــخ 341184568….. المقيــدة برقــم التمــاس المذكــور إعــادة النظــر في الحكــم الصــادر مــن فضيلــة  33442131الشــيخ ….. القاضــي بالمحكمــة العامــة بينبــع برقــم هـــ المصــدق مــن محكمــة الاســتئناف بمنطقــة 1433/10/29وتاريخ هـــ وبدراســة 1434/01/20 وتاريخ3417357مكــة المكرمــة برقــم  علــى الالتمــاس المقــدم مــن ….. بشــأن الحكــم رقــم ًالمعاملــة وبنــاء ًهـــ والمحكــوم فيــه عليــه غيابيــا1433/10/29 وتاريخ33442131 وحيــث تقــدم وبطلــب ســماع رده لــذا تحــال لفضيلتــه الحاكــم لســماع رده علــى الدعــوى ومــن ثــم إجــراء الــلازم وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف ….. ختمــه وتوقيعــه قاضي اســتئناف ….. ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ….. ختمــه وتوقيعــه هـــ افتتحــت 1434/06/27ا.هـــ عليــه ففــي هــذا اليــوم الثلاثــاء الموافــق الجلســة الســاعة الواحــدة والنصــف وفيهــا حضــر ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. وبســؤاله عــن دعــوى المدعيــة أجــاب  200,000 مــا ذكرتــه المدعيــة مــن قيامــي بتحويــل مبلــغ وقــدره  قائــلا مائتــا ألــف ريــال مــن حســابها إلــى حســابي في مصــرف ….. وقيامــي  خمســون ألــف ريــال مــن حســابها 50,000بســحب مبلــغ نقــدي قــدره عبــر الصــراف الآلــي فصحيــح ولكــن بالنســبة لمبلــغ التحويــل فــإن المدعيــة قــد قامــت قبــل حوالــي ســنة ونصــف بالدخــول إلــى حســابي عــن  لكونهــا تعــرف الرقــم الســري لحســابي وقامــت ًطريــق الانترنــت نظــرا  مائــة ألــف ريــال مــن حســابي لحســابها 100,000بتحويــل مبلــغ وقــدره  الشــخصي وبعدهــا كذلــك قامــت بنفــس العمليــة وقامــت بتحويــل مبلــغ  مائــة ألــف ريــال مــن حســابي لحســابها الشــخصي 100,000وقــدره   مائتــا ألــف ريــال ثــم تبــين لــي ذلــك فســألتها 200,000بمــا مجموعــه  عــن تلــك العمليــة فأخبرتنــي أنهــا تريــد بــأن تتفاخــر بذلــك علــى أخوتهــا  ًوبعدهــا بفتــرة قمــت بإجــراء التحويــل المذكــور في دعواهــا اســتردادا للمبلــغ الــذي أخذتــه منــي بغيــر حــق وأمــا بالنســبة لمــا ذكرتــه مــن  مــن الصــراف ً خمســون ألــف ريــال نقــدا50,000قيامــي بســحب مبلــغ  لأن جميــع المبالــغ ًالآلــي فصحيــح بــل ســحبت أكثــر مــن ذلــك نظــرا وأنــا مــن قمــت بإيداعهــا والتحويــل ًالتــي بحســابها تعــود لــي شــخصيا لأننــي قمــت بإنشــاء ذلــك الحســاب لهــا مــن أجــل التســجيل ًفيهــا نظــرا لعــدم نــزول حافــز لهــا وبإذنهــا ًبحافــز وبعدهــا قمــت باســتخدامه نظــرا لــذا أطلــب إلغــاء الحكــم الصــادر علــي بدفــع تلــك المبالــغ للمدعيــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى رفــع الجلســة لطلــب المدعيــة وســماع جوابهــا عــن دفــع المدعــى عليــه وفي جلســة أخــرى حضــرت المدعيــة والمعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا وحضــر لحضورهــا المدعــى عليــه وبعــرض إجابــة المدعــى عليــه علــى المدعيــة قــررت قائلــة مــا ذكــره المدعــى عليــه غيــر  فأنــا لا أعــرف حســاباته ولا أرقامهــا الســرية ً وتفصيــلا ًصحيــح جملــة  مائتــين ألــف 200,000ولــم أدخــل عليهــا قــط ولــم أقــم بتحويــل مبلــغ  لكونــي ًريــال مــن حســابه إلــى حســابي ولــم أتقــدم علــى حافــز نظــرا لــدي عمــال باســمي وأمــا مــا ذكــره مــن أن جميــع المبالــغ التــي بحســابي  فغيــر صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن مــن يقــوم بإيــداع ًتعــود لــه شــخصيا المبالــغ بحســابي والتحويــل إليــه فصحيــح ذلــك أن بينــي وبينــه شــراكة وهــي عبــارة عــن اســتيراد أعشــاب مــن مصــر وكان عملــي هــو عمــل دعايــة علــى الانترنــت واســتقبال الاتصــالات وفــرز تلــك الأعشــاب حــين وصولهــا وعملــه هــو القيــام بالاســتيراد وكانــت الشــراكة بيننــا مناصفــة وكان يقــوم بدفــع مســتحقاتي عــن طريــق التحويــل الحســابي أو الإيــداع نهايــة كل شــهر هكــذا أجابــت وبعرضــه علــى المدعــى عليــه قــرر بقولــه مــا ذكرتــه المدعيــة غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه فســألت المدعــى عليــه هــل لديــه بينــة تشــهد بصحــة قيــام المدعيــة  مائتــين ألــف ريــال علــى دفعتــين وأن المــال 200,000بتحويــل مبلــغ  الــذي بحســاب المدعيــة هــو مالــه وعائــد لــه وليــس للمدعيــة منــه نصيــب فأجــاب بقولــه نعــم لديــه بينــة واطلــب مهلــة لإحضارهــا فأجبتــه لطلبــه وفي جلســة أخــرى حضــرت المدعيــة والمعــرف بهــا مــن قبــل ابــن أخيهــا ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي ….. وحضــر لحضورهــا المدعــى عليــه وبســؤال المدعــى عليــه هــل أحضــر بينتــه التــي اســتمهل مــن أجلهــا في الجلســة الماضيــة فأجــاب بقولــه نعــم وأبــرز كشــف حســاب صــادر مــن مصــرف ….. لرقــم الحســاب والمتضمــن تحويــل مــن الحســاب  مائــة 100,000المذكــور إلــى حســاب رقــم ….. باســم مبلــغ وقــدره  ألــف ريــال وتحويــل مــن الحســاب المذكــور إلــى حســاب رقــم باســم مبلــغ  مائــة ألــف ريــال فســألت المدعــى عليــه هــل لديــه 100,000وقــدره  زيــادة بينــة تشــهد بــأن الــذي قــام بالتحويــل هــي المدعيــة وأن المبلــغ الــذي بحســاب المدعيــة والمبلــغ الــذي قــام بســحبه مــن الصــراف الآلــي عائــد لــه وليــس للمدعيــة منــه نصيــب فأجــاب بقولــه ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه فأفهمتــه أن لــه يمــين المدعيــة علــى نفــي مــا ادعــاه فقــال لا أطلــب يمينهــا فكــررت عليــه ذلــك ثــلاث مــرات فرفــض يمينهــا لــذا ولمــا تقــدم بيانــه مــن ادعــاء المدعــى عليــه بــأن المــال الــذي بحســاب المدعيــة مالــه وبمــا أن  ً الأصــل امتــلاك الإنســان مــا في حوزتــه والحســاب البنكــي يعتبــر ملــكا للشــخص ولا يصــار عنــه إلا ببينــة وليــس لــدى المدعــى عليــه بينــة ًخاصــا موصلــة تشــهد بصحــة ادعائــه وقــد رفــض يمــين المدعيــة بنفــي مــا ادعــاه  وأفهمــت المدعــى عليــه بــأن ً لــذا فــلا زلــت علــى مــا حكمــت بــه ســابقا لــه يمــين المدعيــة متــى مــا طلبهــا وبعــرض الحكــم علــى المدعــى عليــه قــرر  بتقــديم لائحــة اعتراضيــة ًعــدم قناعتــه بــه وطلــب الاســتئناف مســتعدا فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن عليــه مراجعــة المحكمــة خــلال عشــرة أيــام لاســتلام نســخة مــن الصــك ومــن ثــم تقــديم لائحتــه الاعتراضيــة خــلال  مــن تاريــخ الاســتلام ففهم ذلك وبــالله التوفيق ، وصلى الله ً ثلاثــين يومــا هـــ1434/07/03علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر في الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ….. القاضــي بالمحكمــة العامــة بينبــع والقائــم بعمــل المكتــب القضائــي الخامــس بموجــب قــرار فضيلــة  وتاريــخ 341935902رئيــس المحكمــة العامــة بينبــع المســاعد رقــم هـــ افتتحــت 1434/11/04هـــ ففــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 1434/08/09 وقــد وردت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف 11 : 30الجلســة الســاعة هـــ 1434/10/20 وتاريــخ 341184568بمنطقــة مكــة المكرمــة برقــم  34321775وبرفقهــا صــورة قــرار التماس الدائرة الجزائية الخامســة رقم هـــ المتضمــن بعــد المقدمــة وبدراســة المعاملــة 1434/09/17وتاريــخ  33442131: الموافقــة علــى مــا الحــق بالقــرار رقــمً تقــرر مــا يلــي أولا علــى المــادة ً: بنــاءًهـــ بشــأن رفــض الالتمــاس. ثانيــا1433/10/29في مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية فيــزود 3/195 حاكــم القضيــة بصــورة مــن هــذا القــرار لإكمــال الــلازم والله الموفــق وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصبحــه أجمعــين قاضــي اســتئناف ….. ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ….. ختمــه وتوقيعــه رئيــس اســتئناف ….. ختمــه وتوقيعــه ا.هـــ وعليــه قــررت التهميــش على الصــك بموجبــه وبــالله التوفيــق

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ….. القاضــي في المحكمــة العامــة  1435/01/02 بينبــع وخلــف فضيلــة القاضــي ففــي يــوم الثلاثــاء الموافــق  وفيهــا حضــرت المدعيــة ….. 09 : 30 هــ  افتتحــت الجلســة الســاعة والمعــرف بهــا مــن قبــل ابــن أخيها ….. ســعودي الجنســية بموجب الســجل المدنــي ….. وحضــر لحضورهمــا المدعــى عليــه ومــن ثــم قــام المدعــى  وهــو جــزء ً مائــة ألــف ريــال نقــدا100000 عليــه بتســليم المدعيــة مبلــغ  مــن المبلــغ المحكــوم بــه بباطــن هــذا الصــك واســتلمتها المدعيــة وقــررت  مائــة وخمســون ألــف 150000 أنهــا متنازلــة عــن المبلــغ المتبقــي وقــدره  ريــال وأنهــا لا تطالــب المدعــى عليــه بعــد ذلــك فيمــا يخــص هــذه الدعــوى  مائــة ألــف ريــال 100000 عليــه فقــد ثبــت لــدي اســتلام المدعيــة لمبلــغ   مائــة وخمســون ألــف ريــال 150000 وتنازلهــا عــن المبلــغ المتبقــي وقــدره  وبذلــك تكــون هــذه الدعــوى منتهيــة وأمــرت بالتهميــش علــى صكــه وســجله بموجبــه وبــالله التوفيــق ،

error: