اصطناع محررات رسمية بالتزوير

رقم القضية 1165/3/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 309/د/ج/12 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 84/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 22/2/1428هـ

الموضوعات

تزوير , محررات رسمية , اصطناع , استعمال , اعتراف

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ

  • نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 17/7/1402هـ .

 

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم، طالبة معاقبته لمساهمته مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة محل، حيث أمد المجهول بالبيانات الشخصية فتم التزوير بطريق الاصطناع واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره أمام مكتب العمل، واعترف بما نسب إليه، مؤداه: إدانته بجريمتي التزوير والاستعمال وتعزيره عنهما بسجنه وتغريمه.

 

الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في إقامة فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لمساهمته مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو رخصة محل، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وبانعقادها حضر ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهم وبعد تلاوة قرار الاتهام عليه أجاب قائلاً : ما جاء في قرار الاتهام صحيح وهو مقر به وقد طمع في المبالغ التي وعد بها المدعو…… و …..  حيث وعداه بإعطائه عن كل عامل يحضر باسمه مبلغ قدره (500) خمسمائة ريال ثم إذا اكتمل عدد العمال وهو ثلاثة من العمالة سوف يعطونه (۲۰۰) مائتي ريال شهرياً عن كل واحد من العمالة كما تراجع عن نفيه لما ورد في قرار الاتهام لدى هيئة الرقابة والتحقيق واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام وعليه رفعت الجلسة للتأمل والمداولة ثم إصدار الحكم.

 

الأسباب
حيث إنه بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (8/1/و) ومن نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 رجب 1402هـ  ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقاً لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها هذه إلى إثبات جريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم ومعاقبته تبعا لذلك على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام، وحيث إن ما هو منسوب إلى المتهم ثابت بحقه تأسيسا على ما ورد في إجابته أمام الدائرة بصحة ما جاء في قرار الاتهام.
وحيث إن ما ارتكبه المتهم يعد مخالفة شرعية ونظامية وحيث أقر المتهم بمساهمته بالتزوير واستعماله للمحرر المزور بأن قدمه لمكتب العمل بالمنطقة الشرقية لاستقدام عمال بموجبه محتجأ بصحته على خلاف الحقيقة الأمر الذي يتعين معه معاقبته عن جريمتي التزوير والاستعمال وفقاً لنص المواد (5-6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399هـ ، وحيث إن فعل التزوير أمر محرم شرعاً لقوله تعالى : ) واجتنبوا قول الزور ( (سورة الحج 30) فالقول زور والفعل تزوير وكلاهما منهي عنه لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهم بما هو منسوب إليه  وتحكم بتعزيره المذكورة أدناه، وحيث إن جريمتي التزوير والاستعمال انتظمهما غرض إجرامي واحد وإعمالاً لمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات فإن الدائرة تكتفي بمعاقبة المتهم بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإدانة….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره بسجنه سنة واحدة وتغريمه (۱۰۰۰) ألف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 309/د/ج/12 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

error: